البينة بالحبس – شروطها – أهلية وزارة الأوقاف في التقاضي

البينة بالحبس – شروطها – أهلية وزارة الأوقاف في التقاضي

القرار عدد 9 الصادر بتاريخ 2014/01/07

في الملف رقم 2013/8/1/3527

القاعدة:

بمقتضى قواعد الفقه المعمول بها يكفي في ملكية الأحباس أن يشهد شهودها بمعرفتهم للملك اسما وموقعا، وبأنه حبس على جهة معينة، ويحاز بما تحاز به الأحباس ويحترم بحرمتها، ولا يشترط فيها شروط الملك الواجب توفرها في الملكيات الخاصة.

أملاك الزوايا هي أملاك حبسية طبقا لظهير 29/01/1919 وأن وزارة الأوقاف هي التي لها أهلية التقاضي بشأنها.

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 07/02/2013 من الطالبة أعلاه بواسطة نائبها المذكور والرامي إلى نقض القرار عدد 43 الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 21/02/2012 في الملف رقم 215/1403/2011-322/1403/2011؛

 وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها من المطلوبة في النقض بتاريخ 15/11/2013 بواسطة نائبها المذكور والرامية إلى رفض الطلب؛

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 02/12/2013 وتبليغه؛

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07/01/2014؛

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم؛

و بعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد دحمان لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق؛

وبعد المداولة طبقا للقانون .

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بسيدي قاسم بتاريخ 29/07/2008 تحت عدد 10062/30 طلبت الطاهرة القمري بنت عبد الله بن المختار تحفيظ الملك المسمى ”الطاهرة القمري” الواقع بمدينة وزان حي الرمل درب المستشفى رقم 4 والذي هو عبارة عن دار من سفلي وطابق أول وساحة والمحددة مساحته في آر واحد و21 سنتيارا  بصفتها مالكة له حسب رسم الشراء العدلي عدد 1141/85 بتاريخ 08/10/1984 من البائع لها علي صالحي بن صالح بن بوجمعة الذي كان يتملك المبيع بالملكية عدد 5917/84 بتاريخ 17/09/1984. وبتاريخ 22/10/2010 (كناش 16عدد 416) تعرضت على المطلب المذكور نظارة أوقاف وزان مطالبة بكافة الملك باعتباره ملكا حبسيا.

وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بوزان وإدلاء المتعرضة بالملكية المضمنة بعدد 45 أملاك 15 بتاريخ 11/07/1942 والمذيلة باستفسارها المضمن بعدد 46 أملاك 15، وبعد إجراء معاينة أصدرت حكمها عدد 88 بتاريخ 01/06/2011 في الملف رقم 187/2010 بصحة التعرض المقدم من ناظر أوقاف وزان على مطلب التحفيظ عدد 10062/30 بخصوص الأرض دون الزينة التي تصرح المحكمة بعدم صحة التعرض بخصوصها، فاستأنفته طالبة التحفيظ وأيدته محكمة الاستئناف المذكورة  بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفة في بوسيلتين .

فيما يخص الوسيلة الأولى.

حيث تعيب الطاعنة القرار فيها بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنها أثارت في مقالها الاستئنافي كون ناظر أوقاف وزان تقدم بتعرضه خارج الأجل القانوني، غير أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لم تجب على الدفع المذكور.

لكن؛ ردا على الوسيلة فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه أجابت على دفع الطاعنة بخصوص تقديم التعرض خارج الأجل القانوني وذلك بأن عللت قرارها بأن ”قبول التعرضات خارج الأجل من صلاحيات المحافظ على الأملاك العقارية.” وتكون بذلك الوسيلة على خلاف الواقع .

وفيما يخص الوسيلة الثانية .

حيث تعيب الطاعنة القرار فيها  بخرق القانون ومخالفة القواعد الشرعية المتعلقة بالتحبيس، ذلك أنه عند الغرناطي أن الاسترعاء بمعرفة الحبس لا بد أن يذكر فيه أنه يحاز بما تحاز به الأحباس، وأنه يحترم بحرمتها، بالإضافة إلى ذلك فلا بد أن يكون المحبس مالكا للمال أو العقار المحبس، وليس بالملف ما يثبت أن المحبس مالك للعقار موضوع النزاع، وأن رسم التحبيس لا يتضمن لا حدودا ولا موقعا ولا وجه مدخل المحبس، وأن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه خالفت القانون لما اعتبرت أن الملكية المستدل بها طرف العارضة غير عاملة، كما أن الطاعنة أثارت في مقالها الاستئنافي كون رسم الملكية المضمنة بعدد 45 الذي استندت عليه إدارة الأحباس لا يتضمن شروط الملك، وأن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لم تجب على هذا الدفع، وأن رسم الوقف غير موجود بالملف، كما أن موقف المطلوبة في النقض متناقض لأنها تعرضت على المطلب كليا إلا أن ممثلها اعترف أثناء المعاينة بكون زينة الدار في ملك الطاعنة، وأن رسم الملك الذي استندت عليه نظارة الأوقاف في اسم الزاوية الوزانية وهي شخصية معنوية ولها أهليتها للتقاضي، وأن نظارة الأوقاف لا صفة لها في الدعوى .

لكن؛ ردا على الوسيلة فإنه لا مجال في النازلة للتمسك لا بعدم إثبات ملكية المحبس، ولا بعدم توفر الشروط الشرعية في رسم التحبيس، ما دام أن نظارة الأوقاف بوزان لم تستند في تعرضها على أي رسم للتحبيس، وإنما استندت على ملكية الحبس المضمنة بعدد 45 أملاك 15 بتاريخ 11/07/1942 والمذيلة باستفسارها المضمن بعدد 46 أملاك 15، والتي شهد شهودها بمعرفتهم للمشهود فيه، وبأنه ملك حبسي ويحاز بما تحاز به الأحباس ويحترم بحرمتها، وأنه بمقتضى قواعد الفقه المعمول بها يكفي في ملكية الأحباس أن يشهد شهودها بمعرفتهم للملك اسما وموقعا، وبأنه حبس على جهة معينة، ويحاز بما تحاز به الأحباس ويحترم بحرمتها، ولا يشترط فيها شروط الملك الواجب توفرها في الملكيات الخاصة، كما أن أملاك الزوايا هي أملاك حبسية طبقا لظهير 29/01/1919 وأن وزارة الأوقاف هي التي لها أهلية التقاضي بشأنها، وبالتالي لا مجال للتمسك بانعدام صفة المطلوبة في النقض، وأنه وعلى خلاف ما جاء في الوسيلة فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه ناقشت حجة الطاعنة واعتبرتها غير عاملة لكون الملك الحبسي غير قابل للتملك بالحيازة مهما طال أمدها، كما ناقشت ملكية نظارة الأوقاف وذلك بأن عللت قرارها بأن ”الملكية المستدل بها من طرف المستأنفة الطاهرة القمري المؤرخة في 17/09/1984 غير عاملة لكون الملك الحبسي غير قابل للتملك بالحيازة مهما طال أمدها، وأن شراء المستأنفة ورد على ملك الغير دون إجازته الشيء الذي لا يلزم أوقاف وزان لكونها غير طرف فيه.” فإنه نتيجة لما ذكر يكون القرار معللا وغير خارق للقواعد الفقهية المحتج بها والوسيلة على غير أساس.

 

 لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: أحمد دحمان ـ مقررا. ومحمد دغبر ومحمد أمولود وجمال السنوسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة كنزة البهجة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *