قانون – تفسيره – أموال – الأموال العامة – صفة المال العام – اكتسابها – انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة -.

قانون – تفسيره – أموال – الأموال العامة – صفة المال العام – اكتسابها – انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة -.

القرار عدد 6501-73 الصادر عن محكمة النقض المصرية

القاعدة:

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مخصص بحيث إذا كان صريحاً جلى المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره استهداء بالحكمة التى أملته وقصد الشارع منه لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه.

النص في المادة 87/1 من القانون المدنى يدل على أن المناط في اعتبار أملاك الدولة من الأموال العامة هو بتخصيصها للمنفعة العامة سواء جرى هذا التخصيص بحكم طبيعة الأشياء أو الواقع الفعلى لها أو تقرر بالأداة التشريعية اللازمة .

الأموال التى تصبح من الأموال العامة بمجرد تخصيصها للمنفعة العامة بطريق رسمى أو فعلى هى الأموال المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة عملاً بنص المادة 87/1 من القانون المدنى .

النص في المادة 88 من القانون المدنى مؤداه أن الأموال العامة ، تفقد صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وهذا الانتهاء مادام لم يصدر به قانون أو قرار فإنه لا يتحقق إلا بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة بمعنى أن ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *