مسؤولية المحامي – الطعن خارج الأجل – تقصير في الدفاع – نعم

مسؤولية المحامي – الطعن خارج الأجل – تقصير في الدفاع – نعم

القرار الصادر بتاريخ 2013/11/20

في الملف رقم 13/1124/133

القاعدة:

 اذا كان التزام المحامي هو التزام بالوسيلة وليس التزاما بالنتيجة ، فانه ملزم ـ مقابل ذلك ـ بسلوك الطريقة الناجعة في الدفاع عن موكله طبقا للمادة 58 من قانون المهنة ، وهذه النجاعة تقتضي ان يبادر المحامي بسلوك المساطر القانونية في ابانها حفاظا على مصالح موكله. 

 ان الشروط الشكلية والبيانات اللازمة للمقال الاستئنافي واجل تقديمها هي محددة سلفا بنص القانون وغير مرتبطة اصلا بتعيين الجلسات او استدعاء المحكمة للطرف المستأنف .

باســم جلالة المـلك وطبقا للقانون

بتاريخ 20-11-2013 أصدرت محكمة الاستئناف بالقنيطرة

وهي تبت بغرفة المشورة في الطعون المقدمة ضد مقررات نقيب ومجلس هيئة المحامين مؤلفة من السادة:

امحمد لفطح ……………………….رئيســـــا

المعطي الجبوجي …………………….مستشارا مقرر

ا بوشتة العلمي . ……………………..مستشارا عضوا

حسن المزريشي ……………………..مستشارا عضوا

الزبير بوطالع …………………….. مستشارا عضوا

بحضور السيد عبد السلام بنهلال ……….. ممثلا للنيابة العامة

وبمساعدة السيد احمد بادينيني…………….كاتبا للضبط

بين :السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة

بصفته طاعنا من جهة

ضد : الاستاذ ………..

بصفته مطعونا ضده من جهة أخرى

بحضور السيد نقيب هيئة المحامين بالقنيطرة.

الوقائع

بناء على المقال الذي تقدم به السيد الوكيل العام للملك لدى هذه الغرفة المؤشر عليه بتاريخ 26-07-2013 والذي يطعن بموجبه في المقرر الضمني المتخذ من طرف السيد نقيب هيئة المحامين بالقنيطرة ، بحفظ الشكاية المسجلة بالنيابة العامة تحت عدد …..باسم …. في مواجهة الاستاذ… .

وبناء على وقائع القضية التي تتلخص في كون المشتكي…تقدم بشكاية الى وزارة العدل سجلت تحت عدد……بتاريخ …. احيلت على السيد الوكيل العام للملك عرض فيها المشتكي ان المطعون ضده اهمل القيام بواجبه معه من خلال عدم قيامه بالطعن .، مما اضر بمصالحه .

وبناء على إحالة الشكاية من طرف النيابة العامة على السيد نقيب هيئة المحامين بالقنيطرة.

وبناء على عدم إصدار أي مقرر صريح في الموضوع رغم مرور الأجل القانوني

وبناء على أسباب الطعن المثارة من طرف النيابة العامة والتي تتمثل في كون الأستاذ المذكور اخل بقواعد المهنة وأعرافها وتقاليدها بعد ان تقدم بمذكرة بيان اوجه الاستئناف خارج الاجل القانوني مخالفا بذلك المقتضيات القانونية ذات الصلة. وارفق المقال بإرسالية النيابة العامة ونسخة الشكاية .

ـ وبناء على المذكرة الجوابية التي تقدم بها ذ …. عن المطعون فيه والذي استعرض فيها مجموع مراحل القضية وكذا المساطر التي تم سلوكها لمصلحة المشتكي ، مؤكدا انه استأنف داخل الاجل القانوني واحتفظ بحقه بالادلاء باوجه استئنافه عند ادراج الملف باول جلسة تعقدها محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ، ورغم عدم توصله بالاستدعاء قام بايداع مذكرة بيان اوجه الاستئناف .ملتمسا رفض الطعن .

وبناء على إدراج القضية باربع جلسات اخرها جلسة….. فتم حجز القضية للمداولة لجلسة 20-11-2013.

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

ـ حيث ان مقال الطعن جاء داخل الاجل وعلى الصيغة والشكل المتطلبين قانونا وتعين التصريح بقبوله.

في الموضوع :

ـ حيث ان الطعن يروم إلغاء المقرر الضمني القاضي بحفظ شكاية….في مواجهة ذ …. المحامي بهيئة القنيطرة.

ـ وحيث انه لما كان مناط المخالفة المنسوبة للمطعون ضده هو الاستئناف خارج الاجل القانوني ، فان الغرفة تبقى غير ملزمة بمناقشة باقي اوجه دفاع المطعون ضده بخصوص ما استعرضه من مساطر علاقة بهذه القضية .

ـ وحيث من جملة ما تمسك به المطعون ضده ـ بهذا الخصوص ـ انه استأنف داخل الاجل القانوني واحتفظ بحقه بالادلاء باوجه استئنافه عند ادراج الملف باول جلسة تعقدها محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ، ورغم عدم توصله بالاستدعاء قام بايداع مذكرة بيان اوجه الاستئناف .

ـ وحيث ان الثابت من مجموع المستندات المستظهر بها في الملف وخاصة القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد ..بتاريخ ….ان المحكمة قضت بعدم قبول الاستئناف بعلة ان نائب المستانف قدم طلبه دون بيان اوجه الاستئناف محتفظا بتقديمها في اول جلسة ولم يتقدم بها الا بتاريخ 10-02-2010 .

ـ وحيث انه اذا كان التزام المحامي هو التزام بالوسيلة وليس التزاما بالنتيجة ، فان المحامي ملزم ـ مقابل ذلك ـ بسلوك الطريقة الناجعة في الدفاع عن موكله طبقا للمادة 58 من قانون المهنة ، وهذه النجاعة تقتضي ان يبادر المحامي بسلوك المساطر القانونية في ابانها حفاظا على مصالح موكله. وهو ما تؤكده المادة 27 من القانون الداخلي لهيئة المحامين بالقنيطرة والتي تقضي انه يجب على المحامي ان يقوم بتحرير ووضع المقالات والمستنتجات الواجبة لدفاع عن مصالح موكليه في الوقت المناسب .

ـ وحيث ان دفع المطعون ضده بكونه لم يستدع من طرف المحكمة يبقى غير منتج في القضية على اعتبار ان الشروط الشكلية والبيانات اللازمة للمقال الاستئنافي واجل تقديمها هي محددة سلفا بنص القانون وغير مرتبطة اصلا بتعيين الجلسات او استدعاء المحكمة للطرف المستأنف .

ـ وحيث ان تقاعس المطعون ضده عن تقديم بيان اوجه الاستئناف في ابانه يعد تقصيرا منه في سلوك المساطر القانونية يستوجب المساءلة لمخالفة اعراف المهنة وتقاليدها.، الشيء الذي يتعين معه إلغاء مقرر الحفظ الضمني المتخذ من طرف السيد النقيب بخصوص هذه القضية .

ـ وحيث تقضي الفقرة الرابعة من المادة 67 من الظهير الشريف رقم 101/08/2 الصادر في 20-10-2008 بتنفيذ القانون رقم 08-28 المتعلق بتعديل قانون تنظيم مهنة المحاماة على انه ” إذا ألغت محكمة الاستئناف مقرر النقيب بالحفظ تحيل الملف وجوبا من جديد لعرضه على مجلس الهيئة لمواصلة إجراءات المتابعة ” .

وتطبيقا للفصول 1/147/124 من ق م م والمواد 673-61-62-94 من قانون المحاماة

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف وهي تقضي سريا بغرفة المشورة تصرح علنيا حضوريا

في الشكل :

بقبول الطعن

. في الموضوع :

بإلغاء المقرر الضمني بالحفظ المتخذ من طرف نقيب هيئة المحامين بالقنيطرة وباحالة الملف من جديد لعرضه على مجلس الهيئة لمواصلة اجراءات المتابعة في حق الاستاذ …..مع تحميل هذا الاخير المصاريف. بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه .

بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة اعلاه .

الرئيس                              المستشار المقرر                                                     كاتب الضبط

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *