مساطر معالجة صعوبات المقاولة – التوقف عن الدفع – معناه
قرار رقم:181/2000 صدر بتاريخ 25/01/2000
في الملف عدد 1472/99/11.
محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء
القاعدة:
في مساطر معالجة صعوبات المقاولة يتعين التمييز بين التوقف عن الأداء بسبب العجز والامتناع عن التنفيذ.
التعليــــل
حيث دفعت الطاعنة بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبت في الطلب على اعتبار أن الأمر يتعلق بامتناع عن التنفيذ وان الجهة المختصة للبت وتدليل الصعوبات هي المحكمة التي أصدرت الحكم محل النزاع، وبان الحكم المستأنف كان ناقص التعليل ومجانيا للصواب لعدم توافر شرطي: ان النزاع تجاريا وان المقاولة في حالة توقف وعجز عن تنفيذ التزاماتها.
حيث إنه بخصوص الدفع الأول فالثابت من خلال المقال الافتتاحي للمستأنف عليه انه يلتمس تطبيق مسطرة صعوبة المقاولة طبقا للفصل 560 من م ت وما بعده.
وحيث إنه وبغض النظر عن مآل موضوع الدعوى فإن المحكمة التجارية هي المختصة نوعيا بالبت في الطلب استندا على أن الطاعنة تاجرة والمستأنف ضده تاجر والنزاع بسبب أعمالهما التجارية وان البنود الواجبة التطبيق بخصوص مسطرة معالجة صعوبة المقاولة تنظمها مدونة التجارة وعلى اعتبار أن الفصل 560 منها وكذلك الفصل 11 من قانون إحداث المحاكم التجارية يعطي الاختصاص لمحكمة مكان مؤسسة التاجر الرئيسية أو المقر الاجتماعي لها لذلك فإن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تكون مختصة للبت في الدعوى نوعيا ومكانيا ويتعين رد هذا الدفع. وبخصوص مجانبة الحكم المستأنف للصواب فيما ذهب إليه بعدم جوابه على دفوعات الطاعنة فالثابت من خلال مقال المستأنف ضده انه يلتمس فتح مسطرة معالجة صعوبة المقاولة في حق الطاعنة بسبب امتناعها عن تنفيذ القرار الاستنئافي الصادر بتاريخ 15/07/1997 كما أن الطاعنة نفسها تقر بامتناعها عن تنفيذ الحكم مناط النزاع لكون المستأنف ضده خلق صعوبات أثناء التنفيذ.
حيث إن المستأنف عليه اعتمد في طلبه على محضر امتناع عن التنفيذ وتبديد المحجوز المؤرخ في 10/02/1998.
وحيث أدلت الطاعنة بمحضر حجز المنقولات الذي استصدره المستأنف عليه بتاريخ 22/10/1997 والذي يفيد انه تم الحجز على مجموعة من الآلات.
حيث انه لئن كان بمقدور كل دائن كيفما كانت طبيعة دينه حسب مقتضيات الفصل 563 من م.ت أن يطلب فتح مسطرة صعوبة المقاولة فانه بالرجوع إلى المادة 560 من مدونة التجارة نجد أن هذه المسطرة تطبق إذا كان التاجر أو الحرفي أو الشركة التجارية ليس بمقدورهم سداد الديون المستحقة عليهم عند حلول اجلها كما أن الفصل 561 من م ت يوجب على رئيس المقاولة طلب فتح هذه المسطرة في اجل أقصاه 15 يوما تلي توقفه عن الدفع الشيء الذي يستفاد منه أن هذه المسطرة تطبق في حق التاجر أو المقاولة التي توجد في حالة توقف عن أداء التزاماتها.
وحيث انه ونظرا لغياب تحديد مفهوم التوقف عن الدفع تشريعيا إذ لم تحدد النصوص القانونية معنى التوقف عن الدفع فان الاجتهاد القضائي وكما ذهبت إلى ذلك محكمة النقض المصرية في احد قراراتها (التوقف عن الدفع هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه إلى خطر محدق أو كثير الاحتمال فليس كل امتناع عن الدفع يعتبر توقفا إذ يكون الامتناع عذرا طرأ على المدين مع اقتدار (انظر كتاب نظام الإفلاس في القانون التجاري المغربي للدكتور شكري السباعي ص 41). كما أن الدكتور كمال طه يذهب في كتابه الوجيز في القانون التجاري ج II صفحة 1971 الصفحة 570 إلى انه يجب لاستخلاص حالة الوقوف عن الدفع فحص مركز المدين في مجموعه وأسباب امتناعه عن الدفع وتقدير اثر ذلك على تجارته وحالته المالية وبذلك اقتربت فكرة الوقوف عن الدفع من الإعسار في ظل النظرية الحديثة ) لذلك واستنادا إلى ما ذكر فان مساطر معالجة صعوبة المقاولة تطبق في شان كل تاجر او حرفي او شركة توقفت عن أداء ديونها بسبب عجز ميزانيتها دون المقاولات والشركات التي تمتنع عن تنفيذ الأحكام الصادرة في شانها لأنه للحالة الأخيرة مساطر خاصة تتعلق بالتنفيذ الجبري للأحكام والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون مساطر معالجة صعوبات المقاولة جزءا منها، لا من حيث القانون ولا من حيث الغاية التي توخاها المشرع من إحداث هذه المساطر.
لذلك فانه نظرا لوجود محاضر الحجز على منقولات الطاعنة ونظرا لعدم وجود ما يفيد عجزها عن الأداء يكون الحكم المستأنف مجانبا للصواب فيما ذهب إليه عندما استجاب لطلب فتح مسطرة التسوية الشيء الذي يستوجب إلغاءه والحكم من جديد برفض الطلب.