تسليم المجرمين – شروطه – موافقة المتهم

تسليم المجرمين – شروطه – موافقة المتهم

القرار رقم 1/1966

المؤرخ في 99/6/16

ملف جنحي رقم 99/1/6/6841

القاعدة

– إذا توفرت في طلب التسليم كافة الشروط التي يتطلبها القانون وأبدى المطلوب في التسليم،  طوعا واختيارا، رغبته في أن يسلم إلى الدولة الطالبة، فإن الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى تسجل ذلك على صاحبه، وتبدي مع ذلك رأيها بالموافقة على الطلب.

 

باسم جلالة الملك

إن المجلس الأعلى

وبعد المداولة طبقا للقانون

بناء على الظهير الشريف  الصادر بتاريخ 25 ربيع الثاني عام 1/1378 الموافق لثامن نونبر 1958 المتعلق بتسليم المجرمين الاجانب.

وبناء على الفصل 51 من الظهير الشريف الصادر بتاريخ ثامن ربيع الأول 1377 الموافق لـ 27 شتنبر 1957 المؤسس للمجلس الاعلى والذي بمقتضاه تكون الغرفة الجنائية بالمجلس الاعلي هي ذات الاختصاص في كل مطالبة بالتسليم.

واستنادا الى الاتفاقية المغربية التونسية بشأن التعاون القضائي وتسليم المجرمين الأجانب المؤرخة في 5 شعبان 1384 موافق 9 دجنبر 1964 والمنشورة بالجريدة الرسمية بتاريخ 30 غشت 1966.

وبناء على الأمر الـدولي بالـقاء الـقبض عــلى المطلـوب في الـتسليم رقم 1/45020 بتاريخ 30 دجنبر 1997 الصادر عن السلطات القضائية التونسية لاتهامه بجرائم التوريد والمسك والاستهلاك للمخدرات، وتبعا للحكم الجنائي الغيابي الصادر عن الدائرة الجنائية الثانية عشر بمحكمة الاستئناف بتونس في القضية رقم 12/27556 بتاريخ 19 دجنبر 1998 والقاضي على المطلوب في التسليم بالسجن لمدة عشرين عاما وتخطئة بعشرين الف دينار من أجل توريد مادة مخدرة وبالسجن لمدة خمسة أعوام، وتخطئة بعشرين ألف دينار من أجل استهلاك مادة مخدرة، تقدمت سفارة الجمهورية التونسية بطلب تسليم المسمى الحبيب بن عاشور المحيرسي من  السلطات المغربية الى السلطات القضائية التونسية حسب كتابها رقم : 322 ج.س/ ر.م أكيد وتاريخ 28 ابريل 1999.

وحيث ألقي القبض على المطلوب في التسليم تبعا للأمر الدولي بإلقاء القبض المذكور أعلاه فوق التراب المغربي بتاريخ عاشر مارس 1999 وتم استجوابه من طرف السيد نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء – آنفا، في نفس التاريخ أعلاه وبعد أن أشعر بمضمن الأمر الدولي، عبر عن رغبته في أن لا يتم تسليمه الى السلطات القضائية التونسية لكونه برئ من كل اتهام.

وحيث ان المطلوب في التسليم الحبيب بن عاشور المحيرسي عند الاستماع إليه في الجلسة المنعقدة بتاريخ تاسع يونيه 1999 أكد أن الامر بالاعتقال وكدا طلب التسليم ينطبقان عليه تماما كما صرح عن طواعية واختيار برغبته في أن يتم تسليمه الى السلطات القضائية التونسية التي تطالب

بذلك. وتناول دفاعه الأستاذ خالد السفياني الكلمة فأكد أن موكله لا يعارض في تسليمه الى السلطات القضائية التونسية لاظهار براءته من المنسوب إليه وأنه كان بوده الإدلاء بوثائق تظهر ذلك، لكن تعذر وصولها من تونس متمنيا أن يحاط تسليم موكله بكل الضمانات القانونية والانسانية.

وكانت الكلمة الاخيرة للمطلوب في التسليم الذي أكد ما سبق أن صرح به.

وحيث أن هذا الأخير قد عثر عليه فوق تراب المملكة المغربية وليس له جنسية مغربية وأن الامر بالإيقاف المؤقت الصادر في مواجهته وكذا طلب التسليم يشتمل على الأوصاف الدقيقة للافعال المنسوبة إليه وقد ارفق بنسخة مصادق عليها من النصوص القانونية المطبقة على الأفعال المذكورة وكذا نسخة مصادق عليها في الحكم الصادر غيابيا ضده.

وحيث إن هذه الأفعال منصوص عليها في القوانين الزجرية التونسية بمقتضى الفصل الرابع من قانون رقم 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات. والذي يعاقب بالسجن من عام الى خمسة أعوام وبخطية من ألف الى 3000 دينار الفصل الخامس الذي يعاقب في فقرته الثانية بالسجن من عشرة أعوام الى عشرين عاما وبخطية من عشرين الف دينار الى مائة الف دينار وفي التشريع المغربي بعقوبة تتجاوز سنتين حبسا بمقتضى الفصلين الأول والثاني من الظهير الشريف المؤرخ في 21 ماي 974 بشأن زجر المخدرات.

وحيث إن الأفعال المنسوبة الى المسمى الحبيب بن عاشور المحيرسي والمحكوم عليه من أجلها غيابيا يتوفر فيها بالنسبة للتشريع المغربي ما يتطلبه الفصل الرابع من الظهير الشريف المؤرخ في ثامن نونبر 1998 من حيث الزجر. ولم تمض عليها مدة التقادم الجنائي، وليس لها صبغة سياسية، كما لا يبدو من مستندات الملف أن المطالبة بالتسليم كانت لغاية سياسية.

وحيث أن المطلوب في التسليم  أبدى رغبته بقبوله ان يسلم عن طواعية واختيار مما ينبغي معه والحالة ما ذكر قبول المطالبة بالتسليم والاستجابة لها.

لهذه الأسباب

يبدي رأيه بالموافقة على طلب التسليم.

ويأمر بأن تسلم نسخة مصادق عليها من هذا القرار للسيد الوكيل العام للملك لدى هذا المجلس في أقرب وقت ممكن.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة علي أيوبي رئيسا والمستشارين : إدريس محمدي، الغيبة عبد القادر انجار الطيب، الزيرات الحسن وبحضور المحامية العامة جميلة الزعري التي تمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط حفيظة اوبلا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *