إرث – زوجية – انتفاء الزوجية – انتفاء الإرث

إرث – زوجية – انتفاء الزوجية – انتفاء الإرث

500_F_58192678_QNqrDMys01A1vrTn2YQQOOzXdkOeGDoW

القــرار عـدد: 8/39

2014المـؤرخ فـي: 04/02/04

ملف مدني

عـــدد : 1609/1/8/2013

القاعدة:

ما دام أن الطاعنة تعتمد الزوجية كسبب لمدخلها في الإرث طبقا للفصل 329 من مدونة الأسرة، فإن المحكمة باعتمادها قرارا قضائيا قضى بعدم قبول طلبها ثبوت زوجيتها من الهالك فإنه لم يعد هناك مجال لمناقشة ترجيح الاراثة الشاملة على الاراثة الناقصة.

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 05/03/2013 من الطالبة أعلاه بواسطة نائبها المذكور، والرامي إلـى نقض القرار عدد 200 الصادر عـن محكمـة الاستئناف بخريبگة بتاريـخ 19/03/2012 في الملف ر قم 442/2008؛

وبناء على مذكر الجواب المدلى بتاريخ 26/11/2013 من طرف المطلوبات في النقض بواسطة نائبهن المذكور والرامية إلى رفض الطلب؛

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 30/12/2013 وتبليغه؛

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04/02/2014؛

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم؛

و بعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد دغبر لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق؛

وبعد المداولة طبقا للقانون،

حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بتاريخ 27/12/2007 و20/02/2008 تقدمت المدعية ……. بمقال افتتاحي وأخر إصلاحي أمام المحكمة الابتدائية بخريبگة في مواجهة ……….. عرضت فيه أنها من ورثة …………المذكور وأنها أنجزت الاراثة عدد 23 بتاريخ 02/11/2007 تضمنت كافة ورثته، غير أنها عندما طلبت تقييدها في سجلات المحافظة العقارية بخريبگة على الرسوم العقارية المشار إليها في مقالها رفض المحافظ طلبها بعلة أن إراثة مضمنة تحت عدد 83 مؤرخة في 22/09/2007 قد قيدت، وأنه لا يمكنه القيام بالإجراء المذكور، طالبة لذلك الحكم بالتشطيب على الاراثة عدد 33 وتسجيل بدلها الاراثة عدد 23 مع رسمي الإصلاح عدد 485 وعدد 482 على الرسوم العقارية التالية: 28073/18 – 30455/18 – 28067/18 – 27509/18 – 27510/18 – 27528/18 – 27529/18 – 27548/18 – 27553/18 – 28065/18 – 28068/18 – 28066/18 – 28064/18 – 27490/18 – 32549/18 – 27487/18 – 27492/18 – 27489/18 – 27494/18 – 27491/18 – 32546/18 – 27493/18 – 32548/18 – 32545/18 – 3705/18 – 32547/18،

وبعد جواب المحافظ على الأملاك العقارية، أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 09/07/2008 حكمها في الملف رقم 892/07 بالتشطيب على الاراثة عدد 33 من الرسوم العقارية وتقييد بدلها الاراثة عدد 23 مع مرفقاتها، فاستأنفته المدعى عليهن وأدلين بالقرار عدد 267 الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 18/05/2019 في الملف رقم 533/2/1/2009 قضى برفض طلب النقض الذي قدمته المستأنف عليها ضد القرار الاستئنافي عدد 1476 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 18/05/2009 في الملف رقم 15/2009 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي بثبوت الزوجية بين المستأنف عليها المذكورة و …… والحكم من جديد بعدم قبول الطلب، وأدلين كذلك بالقرار رقم 67 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 17/09/2013 في الملف رقم 257/2/1/2012 القاضي برفض طلب النقض الذي تقدمت به المستأنف عليها ضد القرار الاستئنافي عدد 3254 الصادر بتاريخ 27/10/2011 في الملف رقم 3680/2010 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإبطال رسم الاراثة عدد 23 المؤرخة في 2/11/2007.

وبعد جواب المستأنف عليها بكون المسماة ……. ليست من ورثة الموروت وفي الموضوع أفادت بأنها استصدرت قرار تحت عدد 164 بتاريخ 10/02/2011 عن استئنافية طنجة في الملف رقم 140/2008 ، وبعد ذلك قضت محكمة الاستئناف المذكورة بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب و ذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنف عليها بثلاث وسائل:

فيما يتعلق بالوسيلتين الأولى والثانية،

حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى بخرق الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، ذلك المقال الاستئنافي تضمن اسما غريبا عن الدعوى وهو اسم بشرى من بين المستأنفين بينما وثائق الملف لا تتضمن الاسم المذكور وأن القرار لم يجب على ذلك،

وتعيبه في الوسيلة الثانية بخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن القرار المطعون فيه تضمن ثمانية مستأنفين بينما لا يشتمل ملف النازلة إلا على سبعة فقط ،فقد تضمن اسم ………. مرتين واعتبر ………. بنتا للهالك …………،

لكن ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما، فإنه يتجلى من المقال الافتتاحي الذي قدمته الطاعنة أن المسماة بشرى …… من بين المدعى عليهن ولا يقبل من الطاعنة المنازعة في صفتها أمام محكمة النقض. وأن التنصيص في ديباجة القرار على اسم………. مرتين واعتبار…….. بنتا للموروث……… لا مصلحة للطاعنة في إثارته فضلا على أن ذلك لا يعتبر من مبررات طلب النقض، مما تبقى معه الوسيلتان معا غير جديرتين بالاعتبار.

وفيما يتعلق بالوسيلة الثالثة:

حيث تعيب الطاعنة القرار فيها بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه ، ذلك أنها أثارت عدة دفوع في مذكرتها المدلى بها بتاريخ 24/10/2011 أمام محكمة الاستئناف ولم يتطرق إليها القرار المطعون فيه و لم يناقشها، واعتمد القرار الصادر عن المجلس الأعلى الذي رفض طلب الطاعنة بخصوص الحكم الذي استصدرته في الملف رقم 688/07 بتاريخ 13/12/2007 عن ابتدائية المحمدية، الذي قضى بثبوت زوجيتها حيث اعتبر القرار الاستئنافي بأن الطاعنة غير ذات صفة وأن زوجيتها غير ثابتة و بالتالي رسم الاراثة موضوع الطلب غير كامل وأن هذا التعليل لا يجد له سندا واقعيا أو قانونيا لأنها لم يسبق لها أن أدلت بالحكم الابتدائي القاضي بثبوت زوجيتها، وأن الفقه والقضاء أكد على أن إقامة  رسم الاراثة  في اسم أرملة لا تتوفر على رسم زواج أو رسم ثبوت الزوجية كاف لإثبات الزوجية وأن إلغاء الحكم القاضي بزوجيتها لا تأثير له على مركزها القانوني، لان رسم الاراثة يغنيها عن رسم الزوجية لان ملف النازلة يتعلق بالإرث وهذا ما أكده القرار عدد 156 الصادر بتاريخ 06/02/1996 في ملف الأحوال الشخصية عدد 5050/91 والقرار عدد 913 الصادر بتاريخ 14/10/1999 في الملف الشرعي عدد 341/96، وأن الاراثة الشاملة مرجحة على الاراثة الناقصة،

لكن ردا على الوسيلة فإن الطاعنة تعتمد الزوجية كسبب لمدخلها في الإرث في المسمى ……… طبقا للفصل 329 من مدونة الأسرة، وأن المحكمة لما اعتمدت القرار عدد 267 القاضي بعدم قبول طلب ثبوت الزوجية، فإنه لم يعد هناك مجال لمناقشة ترجيح الاراثة الشاملة على الاراثة الناقصة فضلا على أن المطلوبات في النقض قد أدلين بالقرار عدد 671 القاضي برفض طلب النقض في القرار عدد 3254 القاضي بإبطال الاراثة المنجزة من الطاعنة وبذلك أصبح كل من القرارين الباتين في دعوى ثبوت الزوجية أو دعوى صحة الاراثة مبرمين وبالتالي لا مجال للاحتجاج بالقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى في دعاوي لا علاقة لها بالمدعية، ولذلك فإن القرار حين علل بأن ”………..استأنفن الحكم الابتدائي الصادر في الملف رقم 688/07 بتاريخ 13/12/2007 وأن محكمة الاستئناف أصدرت بتاريخ 18/05/2009 قرارها عدد 1476 في الملف رقم15/09 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم تصديا بعدم قبول الطلب، طعنت فيه المستأنف عليها فأصدر المجلس الأعلى بتاريخ 18/05/2010 قراره عدد 267 قضى برفض الطلب وأنه يتبين أن الزوجية كسبب من أسباب الإرث غير ثابتة في النازلة” فإنه بهذه العلة يكون القرار معللا تعليلا كافيا وتبقى الوسيلة غير جديرة بالاعتبار.

لهذه الأسباب؛

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطاعنة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: محمد دغبر ـ مقررا. ومحمد أمولود وأحمد دحمان وجمال السنوسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة كنزة البهجة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *