القرار عدد 6788-76 الصادر عن محكمة النقض المصرية
القاعدة:
المقرر في قضاء محكمة النقض – أن المشرع حدد في المادة 140 من القانون المدنى مدة سقوط الحق في ابطال العقد بثلاث سنوات من تاريخ العقد في حالات أربع على سبيل الحصر هى نقص الأهلية والغلط والتدليس والاكراه ، وبين التاريخ الذى تبدأ منه تلك المدة في كل حالة. ولم ينص على تحديد مدة لسقوط الحق في إبطال العقد الذى خالف أطرافه شرطاً مانعاً من التصرف . ومن ثم تكون وفقاً للقواعد العامة خمسة عشر سنة من تاريخ العقد . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر. فإنه النعى عليه يكون على غير أساس.
يتعين عملاً بالفقرة الأولى من المادة العاشرة من قانون الشهر العقارى تسجيل الحكم النهائى الصادر بتثبيت ملكية عقار ، باعتباره حكماً مقرراً لحق من الحقوق العينية العقارية، ويترتب على عدم التسجيل عدم الاحتجاج بهذا الحق على الغير .
ثبوت ملكية المتقاسمين للمال الشائع يعتبر مسألة أولية في الحكم الصادر بقسمته بينهم عيناً أو بطريق التصفية . فلا يجوز لهم من بعده أن يتنازعوا في تلك الملكية أساساً أو مقداراً .