تحفيظ – إجراء خبرة لتطبيق الحجج – لا
القرار عدد 566
الصادر بتاريخ 2010/02/03
في الملف رقم 2008/1/1/402
القاعدة
تطبيقا لمقتضيات الفصل 43 من ظهير التحفيظ العقاري فإن تطبيق الحجج لا يتأتى الا بوقوف المحكمة على محل النزاع بواسطة المستشار المقرر
باسم جلالة الملك
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 29/10/2007 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور. والرامي إلى نقض القرار رقم 3 الصادر عن محكمة الاستيناف باكادير بتاريخ 19/1/2007 في الملف عدد 139/05.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 17/04/2008 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 23/11/2009وتبليغه.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 03/02/2010.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهما.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حسن مزوزي. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد ولينا الشيخ ماء العينين.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ سجل تحت عدد 6210/31 بالمحافظة العقارية بتيزنيت بتاريخ 7/4/1999 طلب عبد المومن بن عبد السلام اعراب تحفيظ الملك المسمى “أعراب” وهوعبارة عن أرض بورية الكائن بفم تمغاست جماعة الركادة دائرة واقليم تيزنيت حددت مساحته في 2 هكتارات و23 آرا و40 سنتيارا بصفته مالكا له بالشراء العرفي المؤرخ في 22/2/99 من البائع له أحمد اكوز آل الى هذا الأخير بموجب الهبة المؤرخة في 6/6/1937. فسجلت على المطلب المذكور ثلاث تعرضات من بينها تعرض الدولة الملك الخاص بتاريخ 22/4/2002 كناش 8 عدد 308 مطالبة بكافة العقار مستندة في ذلك الى ملكيتها الى النصف من الحصة العائدة للقائد عبد الله بن عياد بناءا على قرار المصادرة المؤرخ في 27/3/1958 مستندة على الوثائق المعتمدة من قبل احد المتعرضين وهو بورحيم محمد الوليد بن القائد عياد وهي الاراثة المؤرخة في 18/3/1953 والإحصاء العدلي المؤرخ فيه 8/5/1975.
وبعد إحالة ملف المطب على المحكمة الابتدائية بتيزنيت التي وقفت على عين المكان وأصدرت حكمها عدد 24 بتاريخ 27/4/2005 في الملف 94/2002 بعدم صحة التعرض استانفته المتعرضة فأجرت محكمة الاستئناف خبرة بواسطة الخبير عمر علمي وأيدت الحكم المستانف وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفة في الوسيلة الثالثة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه والإخلال بحقوق الدفاع، أن القرار علل بأن الحدود والمواقع المشار اليهما برسم الاستمرار المذكور لا تجعل الملك من مخلف القائد الجراري عياد والحدود المذكورة برسم الاستمرار مخالف لحدود الملك موضوع المطلب عدد 6210/31 في جميع جهاته فإن التعليل المذكور جاء انطلاقا من نتائج الخبرة بيد أن تطبيق حجة المطعون ضده لاستيضاح ما إذا كانت تشتمل على الجزء المتنازع فيه أم لا أمر لا صلة له بالمسائل التقنية التي يتوقف أمر الحسم فيها على دراسة ميدانية ليست في متناول المحكمة بل هي من الأمور القضائية وبالتالي تبقى إجراءا غير منتج في الدعوى فقد كان عليها الوقوف على عين المكان لتطبيق الحجج.
حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار ،ذلك أنه علل قضاءه بأن ” الخبرة المأمور بها طبقت كلا من حجة المتعرضين وطالب التحفيظ على المتنازع حوله، وثبت انطباق حجة طالب التحفيظ على المدعى فيه دون حجة المتعرضة”. في حين فإنه تطبيقا لمقتضيات الفصل 43 من ظهير التحفيظ العقاري فإن تطبيق الحجج لا يتأتى الا بوقوف المحكمة على محل النزاع بواسطة المستشار المقرر الأمر الذي يكون معه القرار غير مرتكز على أساس مما عرضه للنقض والإبطال.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة..
لهذه الأسباب
وبصرف النظر عن البحث في بقية الوسائل المستدل بها على النقض ،
قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون في أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد العلامي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: حسن مزوزي ـ عضوا مقررا. والعربي العلوي اليوسفي ، محمد بلعياشي ، وعلي الهلالي ـ أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد ولينا الشيخ ماء العينين. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نزهة عبدالمطلب.