قرار بعدم قبول الاستئناف – تأسيس سبب النقض على عدم الاستجابة لإجراء البحث في الموضوع – سبب غير ذي موضوع

قرار بعدم قبول الاستئناف – تأسيس سبب النقض على عدم الاستجابة لإجراء البحث في الموضوع – سبب غير ذي موضوع

القرار عدد 560

الصادر بتاريخ 2010/02/03

في الملف رقم 2008/1/1/3314

القاعدة

انتهاء المحكمة في قضائها إلى عدم قبول الاستئناف والنعي على القرار أمام محكمة النقض بعدم الاستجابة لطلب إجراء البحث المقدم لمحكمة الاستئناف نعي غير ذي موضوع. 

باسم جلالة الملك

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 23/4/2008 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبتهم المذكورة. والرامي إلى نقض القرار رقم 2518 الصادر عن محكمة الاستيناف بالدار البيضاء بتاريخ 25/12/2006  في الملف عدد 1353/2005.

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 30/10/2008من طرف المطلوبين في النقض بواسطة نائبهم المذكور والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 23/11/2009 وتبليغه.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 03/02/2010.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهما.

و بعد تلاوة التقرير من طرف  المستشارة المقررة السيدة زهرة المشرفي. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد ولينا الشيخ ماء العينين.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 29/6/2005 استأنف محمد والشهبة وعائشة وخدوج وخيرة أبناء المكي كرزازي الحكم الصادر ضدهم بتاريخ 21/3/2005 تحت رقم 30-31-32-33 بالملف عدد 2 و3و4 و5/2003 عن المحكمة الابتدائية بابن سليمان القاضي بعدم صحة تعرضهم المفتوح له أجل استثنائي بتاريخ 4/11/2004 ضد مطلب التحفيظ عدد 194/25 المقدم من طرف خديوي بوشعيب ومن معه بتاريخ 27/5/1985 . فقضت محكمة الاستئناف المذكورة بعدم قبول استئنافهم وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من طرفهم بوسيلتين.

حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الأولى بخرق قاعدة مسطرية اضر بأحد الأطراف، ذلك انه سبق لهم في المرحلة الاستئنافية أن طالبوا بإجراء بحث في النازلة طبقا لمقتضيات الفصل 55 من ق م م غير ان المحكمة لم تستجب لطلبهم.

ويعيبونه في الوسيلة الثانية بانعدام التعليل، ذلك أنهم طالبوا بإجراء بحث وأن المحكمة لم تستجب لطلبهم دون أن تعلل ذلك.

لكن، ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما، فإن القرار المطعون فيه إنما قضى بعدم قبول استئنافهم شكلا لتقديمه خارج الأجل القانوني وبالتالي لم تكن المحكمة في حاجة للاستجابة إلى طلبهم الرامي إلى إجراء بحث الأمر الذي تبقى معه الوسيلتان معا بالتالي غير جديرتين بالاعتبار.

 

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل أصحابه الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد العلامي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: زهرة المشرفي ـ عضوة مقررة. ومحمد بلعياشي ، وعلي الهلالي، ومحمد دغبر ـ أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد ولينا الشيخ ماء العينين. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نزهة عبدالمطلب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *