حلاق – عمل تجاري – نعم

حلاق – عمل تجاري – نعم

القرار  الصادر بتاريخ 2010/12/06

في الملف رقم 2010/1302/434

 

القاعدة

لما كان المستانف مسجلا بالسجل التجاري ويمارس حرفة الحلاقة على سبيل الاعتياد والاحتراف بالمحل المدعى فيه ، فان القانون الواجب التطبيق هو ظهير 24 ماي 1955 وليس ظهير    25-12-1980 وذلك استنادا لاحكام المادة السادسة من الظهير الشريف رقم 83/96/1 القانون رقم 95/15 لفاتح غشت 1996 المتعلق بمدونة التجارة التي تقضي انه تكتسب صفة التاجر بالممارسة الاعتيادية او الاحترافية للانشطة التالية  وذكر في التعداد الخامس  النشاط الصناعي او الحرفي .

الاطلاق الذي استعمله المشرع  من خلال هذه العبارة هو لاستيعاب جميع  صور الانشطة الصناعية والحرفية ونشاط المستأنف في الحلاقة  على سبيل الاعتياد والاحترافية يدخل في هذا المفهوم.

بتاريخ   06-12-2010

   أصدرت محكمة الاستئناف بالقنيطرة وهي تبت في القضايا المدنية مؤلفة من السادة :

  امحمد لفطح                             رئيســــا

المعطي الجبوجي                           مستشارا مقررا

امحمد زياني                                مستشارا عضوا

  وبمساعدة رشيد المصلح                    كاتبة للضبط

 

              القرار الآتي نصه :

    بين :      بوشعيب عفة عنوانه ب18 شارع الحسن الثاني سيدي سليمان

                                                   –  ينوب عنه ذ/محمد وهابي المحامي بهيئة القنيطرة

                                       طرفا مستأنفا  من جهة

و بين  :    حسن بلموس  بشارع العروبة سيدي سليمان

                                                                             ـ  ينوب عنه ذ/ادريس الشعبي  المحامي بهيئة القنيطرة

                                   طرفا مستأنفا عليه من  جهة أخرى

 

 

الوقائــع

           بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به ذ/وهابي عن بوشعيب عفة المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 16-03-2010 والذي يستانف بموجبه الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان في الملف عدد 48-2008 بتاريخ 12-10-2009 والقاضي في منطوقه بالمصادقة على الاشعار بالافراغ الذي توصل به المدعى عليه بوشعيب عفة بتاريخ       10-12-2007 والتصريح تبعا لذلك بافراغه هو ومن يقوم مقامه او باذنه  من المحل رقم 18 الكائن بشارع الحسن الثاني سيدي سليمان مع تحميله صائر الدعوى .

وبناء على وقائع الدعوى التي تتلخص في كون المستانف عليه سبق ان تقدم بمقال عرض فيه ان يكري للمدعى عليه المحل اعلاه الذي يستغله في الحلاقة اليدوية ، وانه يرغب في بناء سفلي وطابقين  الامر الذي يستوجب هدم الدار ذات الرسم العقاري عدد 58849-13 المستخرج منها المحل ، الا ان المدعى عليه لم يستجب للانذار الموجه له في اطار ظهير 25-12-1980 والمتوصل به بتاريخ 10-12-2007 لاجله  التمس المصادقة على الانذار  بالافراغ . واجاب المدعى عليه من ضمن ما اثاره ان المحل المستغل من طرفه هو محل تجاري يستعمل في الحلاقة ومسجل في السجل التجاري وبالتالي فان الانذار الواجب التطبيق هو الفصل 27 من ظهير 24-05-1955. وبعد استنفاد الاجراءات القانونية انتهت المحكمة الابتدائية الى الحكم المشار اليه اعلاه الذي هو موضوع الطعن بالاستئناف الحالي من طرف المدعى عليه الذي لم يستصوبه بعلة  انعدام التعليل لكون القانون الواجب التطبيق هو ظهير 1955 وليس ظهير 1980 لكونه يتعاطى حرفته على شكل تجارة مما سمح له بالتسجيل في السجل التجاري منذ سنة 1965، كما ان الوثائق المدلى بها من طرف المستانف هي من صنعه ويمكن الحصول عليها بسهولة . والتمس في الاخير الغاء الحكم المستانف وتحميل المستانف عليه الصائر . وارفق المقال بنسخة الحكم وطي التبليغ  ونسخة السجل التجاري .

وبناء على المذكرة الجوابية التي تقدم بها ذ/ادريس الشعبي  اثار فيها ان المحل يخضع لظهير 1980 حسبما استقر عليه المجلس الاعلى في العديد من قراراته وادلى باجتهاد في الموضوع ، مؤكدا على توافر شروط الفصل 13 من الظهير لتبرير طلب المصادقة على الاشعار ، والتمس في الاخير تاييد الحكم المستانف .

وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بالجلسة باعفاء من الرئيس ودون معارضة الطرفين

وبناء على ادراج القضية بعدة جلسات اخرها جلسة 8-11-2010 تخلف خلالها ذ/وهابي رغم التوصل  وحضر ذ/الشعبي واكد ما سبق فتم حجز القضية للمداولة لجلسة 29-11-2010 مددت لجلسة 06-12-2010.

وبعد المداولة طبقا للقانون

ـ التعليل ـ

 

في الشكل:

 ـ حيث ان تبليغ الحكم تم بتاريخ 18-02-2010 والاستئناف بتاريخ 16-03-2010، الشيء الذي يبقى معه الاستئناف واقعا داخل الاجل القانوني ومستوفيا لباقي الشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله .

   في الموضوع :

 

 ـ حيث بنى  الطاعن استئنافه على اساس انعدام التعليل لكون القانون الواجب التطبيق هو ظهير 1955 وليس ظهير 1980 على اعتبار انه يتعاطى حرفة الحلاقة على شكل تجارة مما سمح له بالتسجيل في السجل التجاري منذ سنة 1965، كما ان الوثائق المدلى بها من طرف المستانف هي من صنعه ويمكن الحصول عليها بسهولة .

ـ وحيث يحسن التوضيح في اطار الرد على اسباب الاستئناف وحيثيات الحكم المستانف  انه لما كان المستانف مسجل بالسجل التجاري منذ 4-1-1971 ويمارس حرفة الحلاقة على سبيل الاعتياد والاحترافية بالمحل المدعى فيه ، فان القانون الواجب التطبيق هو ظهير 24 ماي 1955 وليس ظهير    25-12-1980 وذلك سندا لاحكام المادة السادسة من الظهير الشريف رقم 83/96/1 القانون رقم 95/15 لفاتح غشت 1996 المتعلق بمدونة التجارة التي تقضي انه تكتسب صفة التاجر بالممارسة الاعتيادية او الاحترافية للانشطة التالية  وذكر في التعداد الخامس  النشاط الصناعي او الحرفي . والاطلاق الذي استعمله المشرع  من خلال هذه العبارة  كان يروم من خلاله  استيعاب جميع  صور الانشطة الصناعية والحرفية . ونشاط المستأنف في الحلاقة  على سبيل الاعتياد والاحترافية يدخل في هذا المفهوم. وهو ما اكده المجلس الاعلى في احدث قراراته منها القرار الغير منشور عدد 2181 المؤرخ في 26-08-2009 في الملف عدد 1878/1/6/2008 والذي نقض بموجبه قرارا  لهذه الغرفة بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة  جاء فيه [ حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار ، ذلك انه علل قضاءه بأنه تبين للمحكمة بعد اطلاعها على الحكم المستانف انه بنى منطوقه بعدم الاختصاص النوعي على اساس اكتساب الاصل التجاري بعد مرور سنتين على قيام العلاقة الكرائية ، والاساس القانوني هو ظهير 24-05-1955 مع ان الظهير المذكور انما يطبق في حق المكتري التاجر وان المحل المخصص للحلاقة من منطلق اعتنائه بمظهر الاشخاص يدخل في عداد الكراء المهني ويخضع لاحكام الفصل الاول من ظهير 25-12-1980 ولا يصنف نشاطه في زمرة الاعمال التجارية الا اذا اقترن هذا النشاط بالقيام باعمال تحويلية  لمواد اولية او تخصيص جانب من المحل لبيع وشراء المواد المرتبطة بهذا النشاط بشكل اعتيادي تخوله تأسيس اصل تجاري بالمفهوم القانوني “. في حين انه بمقتضى المادة السادسة من مدونة التجارة تكتسب صفة التجار بالممارسة الاعتيادية  او الاحترافية  للنشاط الحرفي ، وبالتالي فالمطالبة بافراغ الطاعنة من المحل الذي تمارس فيه حرفة حلاقة النساء تخضع لمقتضيات ظهير 24-05-1955. الامر الذي كان معه القرار فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه مما عرضه للنقض والابطال ].

ـ وحيث اعتبارا لذلك ، فان الحكم المستانف يبقى مجانبا للصواب فيما علل به وانتهى اليه ، مما تقرر معه الغاؤه والحكم تصديا وفق المبين في منطوق القرار ادناه .

   وتطبيقا لمقتضيات الفصول 134 و136 و142 و324و440 وما يليه ق م م

لهذه الأسباب

فإن محكمة  الاستئناف وهي تقضي انتهائيا  علنيا  حضوريا

في الشكل:     بقبول الاستئناف

في الموضوع :    بالغاء الحكم المستانف وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب مع تحميل المستانف عليه صائر المرحلتين .

بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف بالقنيطرة وهي مؤلفة من نفس الهيئة التي ناقشت القضية

الرئيس                                   المستشار المقرر                       كاتب الضبط

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *