قرار استئنافي – الإشارة فيه لاسم مثل النيابة العامة – لا – حكم ابتدائي غير مبلغ – حجيته

قرار استئنافي – الإشارة فيه لاسم مثل النيابة العامة – لا – حكم ابتدائي غير مبلغ – حجيته

500_F_58192678_QNqrDMys01A1vrTn2YQQOOzXdkOeGDoW

القرار رقم 97

الصادر بتاريخ 29 أبريل 1983

في الملف المدني رقم 81910

 

القاعدة

إن ما يجب التنصيص على أسمائهم في القرارات هم قضاة الحكم الذين شاركوا في إصدارها وليس ممثل النيابة العامة الذي ليس من قضاة الحكم.

الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل تحوز بمجرد صدورها حجية يمكن التمسك بها أمام القضاء دون ضرورة تبليغها.

 

باسم جلالة الملك

إن المجلس:

وبعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يخص الوسيلة الأولى:

حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار  المطعون فيه الصادر من محكمة الاستئناف بالرباط في تاريخ 2 يوليوز 1979 تحت رقم 678، أن محمد بن إبراهيم السوسي قدم مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالرباط يعرض فيه أنه كان شريكا مع المرحوم بوجمعة بن محمد الصحراوي في بيع الكفتة بالحانوت الواقعة بالسويقة رقم 200 بالرباط على أساس اقتسام الأرباح مناصفة بينهما، إلا أنه بعد وفاة هذا الأخير استمر ورثته في استغلال هذا الحانوت من دون أن يمكنوه من نصيبه في ذلك، مما أدى به سابقا إلى تقديم دعوى لدى المحكمة المذكورة على المدعى عليهما مسعود بن الحاج العطار بصفته مقدما على القاصر جمال ابن الهالك، وخديجة بنت بنعاشر أرملة هذا الأخير أصالة عن نفسها ونيابة عن بنتها المسماة فاطمة، للمطالبة بأدائهما له واجبه في الأرباح، فقضت المحكمة حينئذ على المدعى عليهما بعد إجراء خبرة في الموضوع بأدائهما له مبلغ 6700 درهم على أساس واجب الربح 200 في الشهر، وقد نفذ هذا الحكم في حدود 3800 درهم وبقي المدعى عليهم مدينين من أجل ذلك بمبلغ 2900 درهم كواجب عن مدة أربعين شهرا تبتدئ من فاتح أكتوبر سنة 1964 إلى متم يناير 1968، وأنه بعد هذا تجمعت على المدعى عليهم من جديد أرباح عن مدة أربع سنوات تبتدئ من التاريخ الآنف الذكر إلى متم يناير 1972 وهو تاريخ المقال الحالي ومبلغ ذلك 9600 درهم حسب واجب 200 درهم في الشهر، يضاف إليه ما بقي بذمتهم وهو 2900 درهم فيصير المجموع 12500 درهم، ولذلك يطلب الحكم عليهم بهذا المبلغ، وأنه بصفة احتياطية وفي حالة عجز هؤلاء عن الأداء يطلب الحكم له بتمكينه من الحانوت ليستغلها مدة تساوي المدة التي استغلها المدعى عليهم والتي هم مدينون بها وهي خمس سنوات وشهرين حتى يستوفى المبلغ المذكور أعلاه على أساس 200 درهم عن كل شهر، وأنه بالنسبة للمستقبل يطلب الحكم بأن يقع استغلال الحانوت على وجه التناوب مدة من سنة لكل طرف. وقد استجابت المحكمة لطلبات المدعى وحكمت بما ورد في مقاله، مضيفة إليه أداء واجب 27 شهرا تبتدئ من يناير 1972 إلى تاريخ الحكم قدره 5400 درهم. وبعد استئناف هذا الحكم من طرف المحكوم عليهم أيدته محكمة الاستئناف المطعون في قرارها بناء على أن الشركة في المحل موضوع النزاع قد استمرت بين المدعى والورثة المدعى عليهم بمقتضى حكم سابق في الموضوع حاز حجية الشيء المقضى به.

وحيث يعيب الطاعنون القرار  المطلوب نقضه، عدم ذكر اسم ممثل النيابة العامة فيه، إذ أن أهمية وجود هذه النيابة في القضية ضروري لكون الأمر يتعلق بمحاجير تطبيقا لمقتضيات الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية.

لكن حيث أن ما يوجبه هذا الفصل هو تبليغ ملف القضية إلى النيابة العامة قبل الجلسة لتقديم مستنتجاتها، وأنه بالفعل حسبما هو منصوص عليه في القرار المطعون فيه قد وقع تبليغ الملف إلى النيابة العامة وقدمت هذه الأخيرة مستنتجاتها الكتابية بتاريخ 25 دجنبر 1978 التي طلبت فيها تطبيق القانون، وأن ممثل هذه النيابة وقع الاستماع إلى ملاحظاته بالجلسة التي نوقشت فيها القضية. ولا يوجب الفصل المذكور ذكر اسم هذا الممثل في القرار كما تزعمه الوسيلة هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن ما يجب التنصيص على أسمائهم في القرار تطبيقا لمقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، هم قضاة الحكم الذين شاركوا في القرار، لا ممثل النيابة العامة الذي هوليس من قضاة الحكم، ولذلك فإن الوسيلة لا ترتكز على أساس.

وفيما يرجع للوسيلة الثانية:

حيث يطعن الطالبون في القرار، بنقصان التعليل، ذلك أنه في مذكرتهم المؤرخة ب 27 يونيه 1978 والمقدمة إلى محكمة الاستئناف كانوا جددوا طلب معرفة تبليغ الحكم عدد 12113 الصادر سابقا في القضية، في حين أن هذه المحكمة اكتفت في قرارها المطعون فيه بالإشارة إلى أنه وقع تنفيذ جزئي لهذا الحكم وأنه لم يقع الإدلاء بما يفيد استئنافه، بينما أن مسطرة التبليغ تخضع لشروط خاصة نص عليها القانون، منها أن يبلغ كل طرف بنسخة من الحكم حتى يمكنه أن يمارس حقه في الطعن فيه داخل أجل معين، وأنه تبعا لذلك ومادام لم يتأكد من وقوع تبليغ الحكم المذكور بشكل قانوني إلى جميع الطاعنين، فإنه لا يمكن اعتباره حكما نهائيا مكتسبا لصفة الشيء المقضي به، لأنه لازال قابلا للطعن فيه بالاستئناف، من طرفهم. كما أن القرار المطعون فيه اعتمد على حيثية أخرى تتضمن أن الشركة لم يقع فسخها طبقا للفصل 1051 من قانون الالتزامات والعقود حسبما ورد في الحكم 12113، الأمر الذي يجعل القرار المنتقد والواقع بهذا الشكل ناقص التعليل الموازي لانعدامه.

لكن من جهة، حيث أن القرار  المطعون فيه قد اعتمد في قضائه على حكم سابق في القضية مشمول بالنفاذ المعجل قضى باستمرار الشركة بين الطرفين التي يزعم الطاعنون أنها قد انفسخت قانونا قبل ذلك بمجرد موت موروثهم.

وحيث أن هذا الحكم المشمول بالنفاذ المعجل حاز بمجرد صدوره حجية يصح قانونا التمسك به أمام القضاء، ولا يؤثر في هذه الحجية عدم تبليغ الحكم بصفة قانونية إلى من يعنيه الأمر، أو إمكانية الطعن فيه بالطرق القانونية.

وحيث أنه بهذه العلة القانونية المحضة، يعوض المجلس الأعلى العلة المنتقدة في القرار المطعون فيه والتي تشير إليها الوسيلة، وبذلك يصبح القرار  المذكور مبررا تبريرا قانونيا.

ومن جهة أخرى، فإن ما ورد في الجزء الأخير من الوسيلة من كون القرار  اعتمد على حيثية أخرى تتعلق بكون الشركة لم يقع فسخها طبقا للفصل 1051 هو خلاف الواقع، إذ أن هذه الحيثية لا وجود لها من بين التعليلات التي ارتكز عليها القرار المطعون فيه، مما تكون معه الوسيلة لا تأثير لها من جزئها الأول ومخالفة للواقع في جزئها الأخير.

وفيما يعود للوسيلة الثالثة:

حيث ينتقد الطاعنون القرار، بانعدام الحجج المؤيدة للدعوى، ذلك أنهم كانوا أثاروا أمام محكمة الاستئناف في مذكرتهم المؤرخة ب 27 يونيه 1978 بأنهم يتمسكون بحق الاطلاع على الرسم العدلي 642 صحيفة 341 وأخرت القضية في إحدى الجلسات للإدلاء وأنه في مذكرتهم المقدمة أيضا أثناء جلسة 21 يناير 1977 أثاروا أن الحكم الأول المستدل به أشار في مقدمته إلى رسم عدلي مؤرخ في 2 ذي القعدة 1375 ذي القعدة ثم أشار له مرة أخرى بأنه مؤرخ في 4 شعبان 1386 وأن الرسم المذكور لم يقع الإدلاء به للإطلاع عليه والجواب عنه، ولذلك فإن المحكمة لا يمكنها أن تعتمد على وثيقة يعتبر التاريخ عنصرا مهما فيها وهذا التاريخ مثار مناقشة.

لكن حيث أن القرار المطعون فيه لم يعتمد في قضائه على أية وثيقة عدلية، وإنما ارتكز كما سبق ذكره على حكم سابق، مما يجعل الوسيلة بدون أساس.

لهذه الأسباب

قضى برفض الطلب النقض وعلى أصحابه بالصائر.

الرئيس:                 المستشار المقرر:                     المحامي العام:

السيد ازولان،                    السيد الجيدي،                 السيد اليوسفي،

المحامي:

 الأستاذ أحمد اجديرة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *