حكم فرنسي – تذييله بالصيغة التنفيذية – تطبيق الاتفاقية المغربية الفرنسية
الحكم التجاري عدد 12197
الصادر بتاريخ 2009/12/15
في الملف رقم 2008/6/5145
القاعدة:
إن مقتضيات الاتفاقية المغربية الفرنسية المؤرخة في 5/10/1957 في فصلها 21 صريحة في وجوب إرفاق الحكم بما يفيد استدعاء الطرف المحكوم عليه والذي تخلف عن الجلسة.
التمسك بمقتضيات الفصل 418 من ق ل ع وإن كان صالحا بالنسبة للأحكام الوطنية والأجنبية على حد سواء فإنه فيما يخص إثبات استدعاء الحضور لا غنى عن الإدلاء بالوثيقة التي تشترطها الاتفاقية إذ لو كان الأمر كذلك لتم الاكتفاء بتنصيصات الحكم الأجنبي التي تفيد الاستدعاء ولتم الاستغناء في الاتفاقية عن اشتراط الإدلاء بنسخة منه.
باسم جلالة الملك
بتاريخ 15/12/2009 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء.
وهي مؤلفة من السادة:
جمال السنوسي رئيسا ومقررا.
نادية زهيري عضوا.
عبد السلام خمال عضوا.
بمساعدة نجاة اوفريب كاتب الضبط.
في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:
بين: شركة كي دوفان أونفيرونمونت ج.د.أو GUY DAUPHIN ENVIRONEMENT GDE –EXPORT -RIR ش م في شخص ممثلها القانوني بمقرها الكائن بطريق لوركيشون لاكير 14540 روكانكور فرنسا.
والجاعلة محل المخابرة معها بمكتب الأستاذ عبد الرحمان الفقير المحامي بهيئة الدارالبيضاء.
من جهة.
وبين: شركة فيلمات ش ذ م م في شخص ممثلها القانوني بمقرها الكائن بالطريق 11 كلم عين السبع ص ب 18057 الدارالبيضاء.
نائبها الأستاذ عادل سعيد المطيري المحامي بهيئة الدارالبيضاء.
من جهة أخرى.
الوقائــع:
بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 6/2/2008 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية تعرض فيه المدعية بواسطة نائبها أنها استصدرت عن المحكمة التجارية بكان بفرنسا بتاريخ 15/11/2006 حكما قضى على المدعى عليها بأداء مقابل القيمة لمبلغ 164.551,47 دولار أمريكي مع الفوائد ابتداء من 20/4/2005 ومبلغ 5000 أورو طبقا للمادة 700 من قانون المسطرة المدنية الجديد، وبرسملة الفوائد مع النفاذ والصائر، وأن هذا الحكم أصبح نهائيا، وأنها طبقا للمادتين 430 و 431 من ق م م فإن العارضة محقة في طلب تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية، لأجله فهي تلتمس تذييل الحكم المذكور بالصيغة التنفيذية مع النفاذ والصائر. وأدلت بمذكرة أرفقتها بأصل الحكم الأجنبي مع ترجمة له إلى اللغة العربية مذيل بشهادة عدم الاستئناف.
وبناء على جواب المدعى عليها أنه بالرجوع للحكم موضوع الطلب يتبين أنه يتعلق بعقد بيع دولي تم تنفيذه بالمغرب، وأنه طبقا للمادة 16 من اتفاقية التعاون القضائي المؤرخة في 10/1/1958 فإن الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم التي توجد مقراتها بالمغرب وفرنسا تتمتع بقوة الشيء المقضي به في تراب الدولة الأخرى إذا توفرت فيها الشروط التالية، وهي أن يصدر الحكم عن محكمة مختصة حسب قواعد القانون الدولي الخاص المطبقة في البلد الذي ينفذ به الحكم، وأن يتم استدعاء الطرفين طبقا للقانون، وألا يمس الحكم بالنظام العام للدولة المتمسك فيها بالحكم المراد تذييله بالصيغة التنفيذية، ولأن التنازع القضائي على المستوى الدولي يخضع لقواعد القانون الدولي الخاص، وهذه القواعد لا تحدد قاعدة الإسناد المنصوص عليها فيه إلا فيما يخص القانون الواجب التطبيق على النزاع المختلط الذي يضم عنصرا أجنبيا وآخر وطنيا، ومما لا شك فيه فإن عقد البيع موضوع النزاع كان ينفذ بالمغرب باعتباره المكان الذي يتم فيه البيع، وهذا ما يستفاد من مضمن الفصل 13 من ظهير 12/8/1913 بمثابة قانون منظم للوضعية المدنية للفرنسيين والأجانب بالمغرب، وما دام هذا النص يحدد القانون المغربي كقانون واجب التطبيق على عقد البيع المنفذ بالمغرب فإن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء تكون هي المختصة للبت في النزاع وليس المحكمة الفرنسية مصدرة الحكم، وهذا ما أكده اجتهاد للمجلس الأعلى في قراره الصادر بتاريخ 31/10/1961 المنشور بالمجلة المغربية للقانون بتاريخ 1/4/1962، كما أن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء أصدرت بدورها حكما بتاريخ 11/4/2002 أكدت فيه أن العبرة في الاختصاص هو مكان التنفيذ، وأن مكان التنفيذ هو المغرب الذي يتواجد فيه المستفيد من عقد التوزيع، وخير دليل على ذلك هو اجتهاد المجلس الأعلى الذي اعتبر أن المحاكم المغربة مختصة للنظر في دعوى موجهة ضد شركة أمريكية لا تمارس أي نشاط بالمغرب طالما أن عقد التوزيع المبرم يتم تنفيذه بالمغرب، وبالتالي فإن العبرة بالتنفيذ هو المكان الذي يتم فيه التوزيع بغض النظر عن التنفيذ المادي والذي كان يتم بفرنسا، وكذلك الأداء الذي كان يتم بالفرنك الفرنسي، كما أن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء أصدرت بتاريخ 18/3/2008 في الملف رقم 3569/6/2008 تحت عدد 3331 حكما في نازلة مماثلة أكدت فيها أن دفع المدعى عليها المستند إلى المادة 11 من قانون إحداث المحاكم التجارية والذي ينص على أنه استثناء من أحكام الفصل 28 من ق م م فإن المحكمة المختصة محليا هي التابع لها مقر الشركة أو فرعها، وما دام مقرها يوجد بفرنسا فإن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء غير مختصة، مضيفة أنه لا سبيل إلى إعمال مقتضيات الفصل 27 من ق م م لأن قانون إحداث المحاكم التجارية فيما يخص تنظيم الاختصاص هو قانون خاص بالمحاكم التجارية ولاحق على قانون المسطرة في التاريخ، وبالتالي هو الأولى بالتطبيق، فإنه من الناحية المبدئية لا محل للدفع بعدم الاختصاص المحلي إلا في حالة تنازع عدة محاكم وطنية اختصاص البت في ذات النازلة، أما التنازع على المستوى الدولي فإن قواعد القانون الدولي الخاص، التي يفترض تطبيقها، لا تحدد قاعدة الإسناد المنصوص عليها فيه إلا القانون واجب التطبيق، فإذا تحدد القانون فإن المحكمة الوطنية تبقى مختصة في جميع الأحوال ولا يمكنها أن تصرح أبدا بعدم اختصاصها لفائدة محكمة أجنبية لما لذلك من اعتبارات تتعلق بسيادة الدول على أراضيها، وأنه بالرجوع إلى قواعد القانون الدولي الخاص المغربي والتي تضمنها ظهير الوضعية المدنية للأجانب، وخلافا لما اعتمدته المدعية، فإنه لا يوجد أي نص قانوني ينظم مسألة الاختصاص المحلي في حالة قيام نزاع في علاقة ذات طرف أجنبي ذلك أن الفصل 13 منه يتحدث عن الشروط الجوهرية للعقود وآثارها والقانون الواجب التطبيق عليها في حال سكوت الأطراف عن تحديده، وهو أمر يتماشى مع ما سبق بيانه، وأمام خلو القانون المذكور وجميع قواعد القانون الأخرى من نص مماثل للفصلين 14 و 15 من القانون المدني الفرنسي اللذين ينصان على إمكانية استدعاء المحاكم الفرنسية للأجنبي الذي لا يقطن بفرنسا لتنفيذ الالتزامات التي تعهد بها في فرنسا نحو فرنسي أو في بلاد أجنبية نحو فرنسي لما في ذلك من تخل عن وظيفتها القضائية إزاء نزاع معروض عليها بل ويشمل طرفا وطنيا كما لا يمكن مسايرة المدعى عليها في القول أن المادة 11 من قانون إحداث المحاكم التجارية تسمح بالتخلي عن الاختصاص بداعي إعطائه لمحكمة مقر الشركة المدعى عليها أو فرعها لأن هذا النص خاص بتنظيم تنازع الاختصاص المحلي الوطني ليس إلا، مما يتعين معه رد الدفع، وبالتالي لا يمكن تذييل حكم أجنبي خرق قواعد القانون الدولي الخاص الواجب تطبيقه في المغرب بوصفه الدولة المراد تنفيذ الحكم الأجنبي بها، ومن جهة ثانية فإن الحكم خرق المادة 21 من اتفاقية التعاون المذكورة التي تشترط الإدلاء بنسخة رسمية من الحكم وأصل التبليغ أو كل وثيقة أخرى تقوم مقامه وشهادة من كتابة الضبط المختصة تشهد بعدم التعرض والاستئناف أو الطعن بالنقض ونسخة رسمية من استدعاء الطرف الذي تخلف عن الحضور وترجمة تامة إلى اللغة العربية للمستندات المشار إليها أعلاه مصادق عليها من طرف ترجمان محلف، في حين أن العارضة لم تبلغ مطلقا بالحكم كما لم يسبق لها أن بلغت باستدعاء الحضور للدعوى المقامة ضدها بفرنسا، كما أن الدعوى الحالية لم ترفق لا بنسخة رسمية من استدعاء العارضة ولا بأصل التبليغ للعارضة أو أي وثيقة أخرى تقوم مقامه، ملتمسة الحكم بعدم اختصاص المحكمة الفرنسية واحتياطيا الحكم برفض الطلب. وأرفقت مذكرتها بصورتين لحكمين تجاريين.
وبناء على تعقيب المدعية أن المحكمة الفرنسية مختصة للبت في الدعوى التي صدر بشأنها الحكم، وأن المادة 13 من ظهير 12/8/1913 لا تحدد قاعدة إسناد الاختصاص، خاصة وأن مسألة الاختصاص ومسألة القانون الواجب التطبيق في النزاعات القضائية على المستوى الدولي تخضع إلى قواعد مختلفة قد يترتب عليها إمكانية إعمال قانون أجنبي من قبل محكمة مغربية أو إعمال القانون المغربي في نازلة معينة من قبل محكمة أجنبية، وأن المدعى عليها تكتفي بالدفع بانعقاد الاختصاص للمحكمة التجارية بالدارالبيضاء دون أن تثبت أن المحكمة الصادر عنها الحكم المراد تذييله بالصيغة التنفيذية غير مختصة بالنظر إلى قواعد القانون الدولي الخاص المغربي، كما أن الدفع بعدم الاختصاص المؤسس على خرق اتفاقية التعاون القضائي غير جدي خاصة وأن الثابت من تنصيصات الحكم أن المدعى عليها قد تم استدعاؤها بصفة قانونية وأن هذا الحكم هو ورقة رسمية طبقا للفصل 418 من ق ل ع وأن المدعى عليها بالرغم من استدعائها تخلفت عن الحضور ولم تثر الدفع بعدم الاختصاص الذي يجب أن يثار قبل أي دفع أو دفاع، كما أن اتفاقية التعاون القضائي في فصلها 16 تقوم حجة ضد المدعى عليها لأنها تنص صراحة على أن يكون الحكم المراد تذييله بالصيغة التنفيذية صادرا عن هيئة قضائية مختصة ما لم يتنازل المحكوم عليه عن هذا الحق، وأنها تكون في حكم من تنازل عن إثارة الدفع بعدم الاختصاص طالما أنها استدعيت وبلغت بالحكم ولم تثر الدفع بعدم الاختصاص سواء أمام المحكمة مصدرة الحكم أو بالطعن فيه أمام الجهات المختصة بفرنسا، أما الأحكام المستدل بها فهي في غير محلها ولا علاقة لها بالدعاوى والإجراءات القانونية المتعلقة بتذييل حكم أجنبي باعتبارها صادرة في شأن دعاوى معروضة على أنظار محكمة الموضوع بمناسبة فصلها في نزاعات تم بصددها إثارة الدفع بعدم الاختصاص وفق الشكل المتطلب قانونا، كما أن ما أثارته بخصوص عدم تبليغه بالاستدعاء والحكم فتدحضه تنصيصات الحكم المذكور طبقا للفصل 418 من ق ل ع والتي تضمنت الإشارة إلى ثبوت استدعاء المدعي بكيفية قانونية، وأنها فضا لكل نزاع تدلي بما يفيد استدعاء المدعى عليها وبما يفيد تبليغها بالحكم الذي اكتسى قوة الشيء المقضي به بعدم الطعن فيه بعد التبليغ، ملتمسة الحكم وفق الطلب. وأرفقت مذكرتها بنسخة من الاستدعاء وأصل تبليغ الحكم.
وبناء على تعقيب المدعى عليها أن المدعية أرفقت مذكرتها بمحضر محرر من ضابط شرطة مؤرخ في 24/5/2007 يفيد تبليغ شخص يدعى حسن الهليوي بطي صادر عن محكمة كاين الفرنسية، ومن المؤكد أنه لا يتعلق باستدعاء الحضور للجلسة التي كانت ستعقدها هذه المحكمة للبت في الدعوى المثارة من طرف المدعية لأن هذا الطي تاريخه لاحق لتاريخ صدور الحكم، وبالتالي يكون قد صدر في غيبة العارضة ودون استدعاء، مؤكدة دفوعها السابقة. وأرفقت مذكرتها بصورة من الحكم باللغة الفرنسية ومحضر الشرطة.
وبناء على تعقيب المدعية أن المدعى عليها استدعيت لجلسة 20/9/2006 كما هو ثابت من طلب تبليغ الاستدعاء المؤرخ في 16/6/2006 وكذا من خلال مرفقات الاستدعاء المشار إليها في المادة 2 من الاتفاقية الموجه من قبل عون قضائي بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل للسيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء، أما محضر التبليغ فيتعلق بتبليغ الحكم الأجنبي والذي لا يمكن إلا أن يكون بتاريخ لاحق على تاريخ صدور الحكم، كما أنها عملت طبقا لما تقتضيه المادة 1 من اتفاقية التعاون القضائي على تبليغ المدعى عليها بالحكم حسبما يتأكد من طلب التبليغ الصادر عن المحكمة التجارية بكاين بتاريخ 15/11/2006 المنجز بتاريخ 18/1/2007 من قبل العون لقضائي الأستاذ بوفيس ومن محضر الشرطة المؤرخ في 24/5/2007 الذي يقر فيه السيد حسن الهليوي بوصفه المدير المالي للمدعى عليها بتوصله بالحكم، أما بخصوص المادة 16 من الاتفاقية فتقتضي فقط أن يصدر الحكم عن محكمة مختصة حسب قواعد القانون الدولي الخاص المطبقة في البلد الذي ينفذ به الحكم، وهو ما يستفاد منه أن المحكمة المعروض عليها طلب تذيل حكم أجنبي بالصيغة التنفيذية لا تنظر وليس لها أن تنظر في مسألة اختصاص المحكمة المغربية، وأن منازعة المدعى عليها انصبت حصرا على اختصاص المحكمة التجارية بالدارالبيضاء ولم تثبت عدم اختصاص المحكمة الفرنسية وعلى فرض اختصاص المحكمة التجارية بالدارالبيضاء فإن ذلك لا يفيد مطلقا في عدم اختصاص المحكمة الفرنسية حسب قواعد القانون الدولي الخاص المطبقة في المغرب باعتباره البلد الذي ينفذ فيه الحكم، كما أن مقتضيات ظهير 12/8/1913 لا تحدد قاعدة إسناد الاختصاص وتكتفي فقط بتحديد القانون الواجب التطبيق على النزاع المختلط، في غياب قواعد القانون الدولي المتعلقة بإسناد الاختصاص، فإنه يتعين إعمال المادة 14 من القانون المدني الفرنسي الذي ينص على إمكانية استدعاء المحاكم الفرنسية للأجنبي الذي لا يقطن بفرنسا لتنفيذ الالتزامات التي تعهد بها نحو فرنسي، لأن نازلة الحال تتعلق بنزاع ناشئ بين شركة خاضعة للقانون الفرنسي وأخرى خاضعة للقانون المغربي بمناسبة تنفيذ التزامات مبرمة بينهما في بلد أجنبي، كما أنه يتأكد من خلال مفهوم المخالفة للحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 18/3/2008 أن قواعد القانون الدولي الخاص الفرنسي قابلة للتطبيق في المغرب طالما أنها لا تؤدي إلى تخلي المحكمة عن وظيفتها القضائية إزاء نزاع معروض عليها، مؤكدة باقي دفاعها السابق. وأرفقت مذكرتها بصور لطلب تبليغ استدعاء مرفقة بمقال ووثائق أخرى.
وبناء على تعقيب المدعى عليه أن طلب تبليغ الاستدعاء لم يرفق بما يفيد التوصل به، مؤكدة أن التبليغ لم يحصل بالنسبة لها وإنما بالنسبة لشخص آخر، وكان يجب أن يتم لها في اسمها، كما لم يشر بالمحضر إلى أن الشخص المذكور هو المدير المالي للعارضة، وبذلك فهي لم تحترم المادة 4 من الاتفاقية التي توجب ن يتم التبليغ بتوقيع المعني على شهادة التسليم بنفس التاريخ مؤكدة دفوعها السابقة.
وبناء على ملتمس النيابة العامة الرامي إلى تطبيق القانون.
وبناء على إنذار المحكمة للدعية للإدلاء بم يفيد توصل المدعى عليه بالاستدعاء للحضور لجلسة المحاكمة التي صدر فيها الحكم موضوع طلب التذييل بالصيغة التنفيذية.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بجلسة 10/11/2009 فحضر نائبا الطرفين ولم تدل المدعية بالمطلوب فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه 15/12/2009.
التعليـــل
بعد الاطلاع على جميع وثائق الملف و بعد المداولة طبقا للقانـــون.
حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بما سطر أعلاه.
حيث إن الطلب يهدف إلـى الحكم بما هو مسطر أعلاه.
وحيث أجابت المدعى عليها بالدفوع المشار إليها صدره.
وحيث إن مقتضيات الاتفاقية المغربية الفرنسية المؤرخة في 5/10/1957 في فصلها 21 صريحة في وجوب إرفاق الحكم بما يفيد استدعاء الطرف المحكوم عليه والذي تخلف عن الجلسة.
وحيث وإن كانت المدعية قد أدلت بنسخة من الاستدعاء الموجه للسيد وكيل الملك بقصد تبليغه للمدعى عليها فإنها اكتفت بالإدلاء بما يفيد توصل السيد وكيل الملك وليس توصل المدعى عليها به، وهو ما يعني عدم إثبات توصل المدعى عليها للحضور في الجلسة بقصد الدفاع عن حقوقها مما يشكل مسا بحق الدفاع.
وحيث إن التمسك بمقتضيات الفصل 418 من ق ل ع وإن كان صالحا بالنسبة للأحكام الوطنية والأجنبية على حد سواء فإنه فيما يخص إثبات استدعاء الحضور لا غنى عن الإدلاء بالوثيقة التي تشترطها الاتفاقية إذ لو كان الأمر كذلك لتم الاكتفاء بتنصيصات الحكم الأجنبي التي تفيد الاستدعاء ولتم الاستغناء في الاتفاقية عن اشتراط الإدلاء بنسخة منه.
وحيث إنه وبصرف النظر عن باقي الدفوع الأخرى يكون الطلب غير مستوف للشروط المطلوبة مما يتعين الحكم بعدم قبوله.
وحيث إن الخاسر يتحمل الصائر.
وتطبيقا للفصول 1-3- 26-31-32-49-124 من قانون المسطرة المدنية و 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية.
لهذه الاسبـــــاب
حكمت المحكمة علنيا ـ ابتدائيا وحضوريا بعدم قبول الطلب وتحميل رافعته الصائر.
وبهـــذا صـــدر الحكم فــي اليـــوم والشهـــر والسنـــة أعــــلاه.