رسم إحصاء التركة – حجيته في الإثبات

رسم إحصاء التركة – حجيته في الإثبات

 

القرار عد  155

الصادر بتاريخ 2014/04/08

في الملف رقم 2013/8/1/4385

القاعدة

رسم الإحصاء هو مجرد زمام لا يثبت به الملك وحجيته تنحصر بين المشهود لهم فيه والمقرين به ولا يمكن أن يواجه به الغير.

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 12/07/2013 من الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم المذكور، والرامي إلـى نقض القرار عدد 154 الصادر عـن محكمـة الاستئناف ببني ملال بتاريـخ 13/02/2013 في الملف رقم 1053/1402/12؛

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 03/03/2014 وتبليغه؛

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08/04/2014؛

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم؛

و بعد تلاوة المستشار المقرر السيد جمال السنوسي لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق؛

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 08/03/1961 بالمحافظة العقارية بالدار البيضاء تحت رقم 35367/س، والتي حلت محلها المحافظة العقارية بالفقيه بن صالح، طلب بوزكري بن إسماعيل بن محمد، تحفيظ الملك الفلاحي المسمى ”النشيط” الكائن بمنطقة ضم الأراضي سوق السبت 2، المحددة مساحته في 61 آرا و 27 سنتيارا بصفته مالكا له بالحيازة. وبتاريخ 27/03/1962 كناش 43 عدد 2017 تعرض على المطلب المذكور امحمد بن احمد بن امحمد مطالبا بالثلث المشاع في القطعة رقم 125 والمؤكد من طرف ورثته بالإيداع الهامشي كناش 7 عدد 249 المؤرخ في 07/04/2011. وبتاريخ 01/12/2011 جزء 7 عدد 45 تم إيداع إراثة بوزكري بن إسماعيل.

وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح، أصدرت بتاريخ 12/4/2012 حكمها عدد 94 في الملف رقم 49/11 بعدم صحة التعرض المذكور؛ فاستأنفه ورثة المتعرض وأدلوا بموجب متروك عدد 82 مضمن بتاريخ 19/10/2012، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفين بثلاثة أسباب؛

حيث يعيب الطاعنون القرار في السبب الأول بانعدام التعليل وخرق الفصل 43 من ظهير 12/08/1913، ذلك أن المستشار المقرر لم يقم بما أوجبه القانون ولم يتخذ التدابير التكميلية للتحقيق وبالخصوص الوقوف على عين العقار مستعينا بمهندس طبوغرافي خاصة وأن الطاعنين يتوفرون على لفيف يؤكد أحقيتهم في ثلث عقار النزاع، وأن القرار اعتمد على حيثية وحيدة مفادها أن الرسم المذكور غير كاف لإثبات الاستحقاق مع أن مقتضيات الفصل 43 المذكور تقتضي قبل البت القيام بكل إجراء من شأنه التحقيق.

ويعيبونه في السبب الثاني بفساد التعليل وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن المطلوب، وإن اعتمد في مطلبه على الحيازة الهادئة، فإن ذلك لا يعني البتة الحيازة التي تخوله الملك إنما يتعين البحث في الحيازة لمن هي في الواقع، وأن المنطق لا يقبل غير التحقيق فالمحكمة كان لزاما عليها أن تبحث بكل الوسائل، خاصة وان الطاعنين يتوفرون على لفيف.

ويعيبونه في السبب الثالث بخرق قواعد الترجيح والحجج المعتمدة فقها في فقرتين،

ففي الفقرة الأولى، فإن شهادة اللفيف تبقى قائمة لإثبات بعض الحقوق والتصرفات وليس من السهل استبعادها إلا عن طريق الطعن فيها، وفي هذا الإطار قضى المجلس الأعلى بأن منازعات التحفيظ يطبق فيها الفقه الإسلامي، وأن المحكمة عندما استبعدت اللفيف تكون قد خرقت هذه المبادئ، وأن الحجة تقام عادة وشرعا، وأن اللفيف هو إحدى وسائل الإثبات الشرعية يتضمن لائحة من الشهود، كما أن القول بالحيازة الهادئة يقتضي التأكد منها ومن شروطها القانونية واحتساب السنوات التي تقررها.

وفي الفقرة الثانية، فإن الطاعنين أدلوا بلفيف عدلي يشهد شهوده بمدخل ورثة محمد دحمون إلى العقار، وأن المطلوب وإن أتى ببينة تشهد له بالحيازة فالبينة الأولى تقدم على الثانية لأن الحوز قد يكون عن ملك وقد يكون من غيره فهو أعم والأعم لا يدل على الأخص، كما أن رسم الملكية الذي يشهد شهوده للمشهود له بالحيازة قد يكون مجملا إجمالا يسقطه عن درجة الاعتبار خاصة وأن الحيازة المعتبرة شرعا ليست واحدة بل تختلف من 10 أشهر إلى 10 سنوات إلى 40 سنة.

لكن، ردا على الأسباب أعلاه مجتمعة لتداخلها، فإن الوقوف على عين المكان أو الاستماع للشهود باعتباره من إجراءات تحقيق الدعوى لا تقوم به المحكمة إلا إذا كان ضروريا للفصل في النزاع، وأن المحكمة طبقا للفصل 37 من ظهير 12/08/1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري تبت في الحق المدعى به من المتعرض وطبيعته ومداه وهو ما يعني أنه هو المدعي المكلف بإثبات تعرضه بحجة معتبرة شرعا ولا تناقش حجة طالب التحفيظ إلا بعد قيام المتعرض بذلك، ولا يستفاد من مستندات الملف أنهم أدلوا بالحجة المعتبرة لإثبات تملكهم لعقار المطلب، ولا أثبتوا أن العقار بحيازتهم، إذ أن رسم الإحصاء المدلى به من طرفهم لتعزيز التعرض هو مجرد زمام لا يثبت به الملك وحجيته تنحصر بين المشهود لهم فيه والمقرين به ولا يمكن أن يواجه به الغير، ولذلك فإن القرار حين علل بأن ”رسم لفيف متروك الذي أدلي به في هذه المرحلة غير كاف لإثبات استحقاق المدعى فيه لخلوه من شروط الملك”. فإنه نتيجة لذلك يكون القرار غير خارق للمقتضيات المحتج بها ومرتكزا على أساس قانوني ومعللا تعليلا سليما والأسباب جميعها غير جديرة بالاعتبار.

 

لهذه الأسباب؛

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنين المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: جمال السنوسي ـ مقررا. ومحمد دغبر وأحمد دحمان ومصطفى زروقي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة كنزة البهجة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *