النقض والإحالة – أثره بالنسبة لأطراف الدعوى
القرار عدد 140 الصادر بتاريخ 2014/04/01
في الملف المدني رقم 2013/8/1/3372
القاعدة
قرار النقض والإحالة لا يعيد الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبله وينشر الدعوى من جديد أمام محكمة الاستئناف إلا بالنسبة لمن كانوا طرفا فيه أما من سواهم ممن لم يطعنوا في القرار الاستئنافي بالنقض فيصبح القرار بالنسبة إليهم مبرما.
إدراج القرار خطأ لاسم أحد الأشخاص ضمن المستأنف عليهم لا يعطيه الصفة ليطعن ضده بالنقض.
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 18/04/2013 من الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم المذكور، والرامي إلـى نقض القرارين الصادرين عـن محكمـة الاستئناف بالجديدة الأول عدد 102 بتاريـخ 24/05/2012 في الملف رقم 43/210/2009 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بصحة التعرض المقدم من كلثوم بنت احمد، والثاني عدد 216 الصادر بتاريخ 06/12/2012 في الملف رقم 191/1402/2012 والقاضي بإصلاح الخطأ المادي الذي تسرب إلى القرار عدد 102 أعلاه في الملف رقم 43/210/2009 والقول بأن الجدياني أحمد وأولاده المتصدق عليهم وهم عزيز واحمد وأحلام ودلال وياسمين، وورثة ابريمي بوشعيب بن عبد القادر، وهم أرملته آمنة فارس بنت محمد بن الحسن وأولاده من غيرها فوزية وليلى وعمر وجلال وحكيم اسمهم العائلي اربيمي، من أطراف القرار المذكور.
وبناء على توصل المطلوب الثاني محمد بن كروم بواسطة شقيقه المطلوب الثالث بنسخة من المقال بتاريخ 08/10/2013 وعدم جوابهما.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 24/02/2014 وتبليغه.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01/04/2014.
و بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
و بعد تلاوة المستشار المقرر السيد جمال السنوسي لتقريره ، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صادوق.
وبعد المداولة طبقا للقانون
1- في الطلب المقدم من الجدياني عزيز وأحلام ودلال وياسمين
حيث إنه طبقا للفصل الأول من قانون المسطرة المدنية لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والمصلحة لإثبات حقوقه.
وحيث إنه من جهة، وبالنسبة لطلب نقض القرار عدد 102، فإنه يتجلى من شهادة المحافظ على الأملاك العقارية المؤرخة في 23/04/2004 المدلى بها في الملف بتاريخ 07/10/2004 رفقة مذكرة الأستاذ محمد الجديدي النائب عن فارس آمنة بنت محمد، أن الطاعنين أعلاه مجرد متصدق عليهم من طرف طالب التحفيظ، والدهم الجدياني أحمد، وأنه لا يستفاد من وثائق ملف المطلب أنه تم طلب أو إنجاز خلاصة إصلاحية لتصبح لديهم صفة طلاب التحفيظ، مما يكون معه طلبهم نقض القرار المذكور غير مقبول. ومن جهة ثانية فإن القرار عدد 216 لم يقض لفائدة المطلوبين بشيء يمس مصلحة الطاعنين إذ قضى بإصلاح الخطأ المادي الذي اعترى القرار الصادر في الموضوع وذلك باعتبار الطاعنين المذكورين أطرافا في القرار مما يكون معه طلب نقضهم القرارين المذكورين من طرف هؤلاء غير مقبول.
2- وفي الطلب تجاه محمد بن كروم أصالة عن نفسه ونيابة عن شقيقه بوبكر بن كروم وباقي ورثة الهالكة زينة بنت علي وهم والداها المذكوران وبوشعيب وعبد القادر الطالبي.
وتجاه زهراء بنت العربي وزهور بنت القائد محمد وعائشة بنت علي والعربي بن الشيخ الحاج محمد ويامنة بنت محمد واحمد بن الشيخ الحاج محمد. وتجاه ورثة ابريمي بوشعيب بن عبد القادر وهم أرملته آمنة فارس بنت محمد بن حسن وأولاده من غيرها فوزية وليلى وعمر وجلال وحكيم، اسمهم العائلي ابريمي.
حيث إنه طبقا للفصل الأول من قانون المسطرة المدنية لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة و المصلحة لإثبات حقوقه.
وحيث إنه بالنسبة للطلب المرفوع تجاه محمد بن كروم ومن معه، وبصرف النظر عن كون هذا الأخير قد وافته المنية حسب الثابت من محضر المعاينة المنجزة استئنافيا بتاريخ 16/03/2005، فإن القرار المطعون فيه لم يقض بشيء، لفائدة المطلوب المذكور ومن معه يمس مصلحة الطاعن أحمد الجدياني، ذلك أنه لا يستفاد من وثائق الملف أن هؤلاء طعنوا أيضا بالنقض ضد القرار الاستئنافي عدد 177 الصادر بتاريخ 07/10/2005 في الملف رقم 43/117/2007 القاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم صحة التعرض، وأن قرار النقض والإحالة لا يعيد الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبله وينشر الدعوى من جديد أمام محكمة الاستئناف إلا بالنسبة لمن كانوا طرفا فيه أما من سواهم فيصبح القرار الاستئنافي الأول بالنسبة لهم مبرما، وأنه يتجلى من قرار النقض عدد 2762 الصادر بتاريخ 15/07/2009 أنه لم يبت إلا في الطعن المرفوع من كلثوم بنت احمد ضد القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 07/10/2005 تحت عدد 177 في الملف رقم 43/117/2007، مما يكون معه طلب نقض القرار تجاههم غير مقبول.
وحيث إنه بالنسبة للمطلوبة يامنة بنت محمد، فإنه لا يستفاد من وثائق الملف أنها طرف في دعوى التحفيظ لا كطالبة تحفيظ ولا كمتعرضة، وأن إدراج القرار خطأ لاسمها ضمن المستأنف عليهم لا يعطيها الصفة كمطلوبة في النقض، مما يكون معه طلب نقض القرار تجاهها غير مقبول.
وحيث إنه بالنسبة لباقي المطلوبين زهرة ومن معها، فإنه لم تعد لهم صفة طالبي تحفيظ بعد أن باعوا حقوقهم في أرض المطلب وحل محلهم خلفاؤهم بمقتضى الخلاصتين الإصلاحيتين المدرجتين بملف النازلة، وبالتالي فإن طلب نقض القرار تجاههم يكون غير مقبول،
وحيث إنه بالنسبة لورثة ابريمي بوشعيب فإن هؤلاء هم في نفس المركز القانوني للطاعن باعتبارهم الخلف العام لطالب التحفيظ أيضا ابريمي المذكور إلى جانب الطاعن، وأن القرار المطعون فيه لم يقض لهم بشيء يمس مصلحة الطاعن، الأمر الذي يكون معه طلب نقض القرار تجاههم غير مقبول أيضا.
وفي باقي الطلب
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 17/09/1946 بالمحافظة العقارية بالجديدة تحت عدد 3416/ز، طلبت زهراء بنت سي العربي وزهور بنت القائد محمد وعائشة بنت سي علي والعربي بن الشيخ الحاج محمد وسي احمد بن الشيخ الحاج محمد (تحفيظ الملك المسمى ”مراغشة”، الواقع بقبيلة هشتوكة فرقة الولجة دوار ايت ارخة، دائرة أزمور إقليم الجديدة، حددت مساحته في 18 هكتارا و06 سنتيارات لتملكهم له إرثا من الحاج محمد بن الحاج علي الذي كان يتملكه بالملكية عدد 347 المؤرخة في 31/10/1938 وبالإرث من ولده العربي حسب الإراثة المضمن أصلها تحت عدد 182 والمؤرخة في 15/01/1963.
وبمقتضى خلاصة إصلاحية أولى مؤرخة في 20/11/1976، أصبحت مسطرة التحفيظ تتابع في اسم طلاب التحفيظ السابقين عدا العربي الذي حلت محله أرملته رحمة بنت بوشعيب بمقتضى الإراثة المؤرخة في 13/07/1976، وفي إسم ابريمي بوشعيب والجدياني أحمد اللذين حلا محل طالب التحفيظ أحمد بن الحاج محمد بمقتضى العقد العرفي المؤرخ في 05/08/1975 الذي باع بموجبه لهذين الأخيرين جميع واجباته المشاعة في عقار المطلب العائدة له من والده الحاج محمد بن الحاج علي حسب الإراثة المؤرخة في 05/07/1946، وبمقتضى العقدين العرفيين المؤرخين في 26/03/1976 و02/10/1976 باع أيضا للجدياني أحمد حقوقه المشاعة في عقار المطلب العائدة له سواء من والده المذكور أو من أخيه العربي بن الحاج محمد حسب الإراثة المشار إليها أعلاه.
وبمقتضى خلاصة إصلاحية ثانية مؤرخة في 09/02/1977 أصبحت مسطرة التحفيظ تتابع في إسم ابريمي بوشعيب والجدياني أحمد وأيضا في إسم اساجيدي علي بن عبد القادر الذي حل محل طالبات التحفيظ زهراء بنت العربي وزهور بنت القائد محمد وعائشة بنت سي علي بمقتضى الشراء العرفي منهن المؤرخ في 01/02/1977، ومحل طالبة التحفيظ رحمة بنت بوشعيب بمقتضى الشراء العرفي المؤرخ في 25/02/1964. فورد على المطلب المذكور تعرضان أحدهما قيده المحافظ بتاريخ 23/04/1968 (كناش 9 عدد 871) بمقتضاه تعرضت كلثوم بنت أحمد زوجة أحمد بن الشيخ الحاج محمد (البائع أعلاه) مطالبة بحقوق زوجها باعتباره سفيها حسب الموجب عدد 82 المؤرخ في 03/02/1968.
وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بالجديدة، أوضحت المتعرضة المذكورة أنها اشترت من زوجها طالب التحفيظ السابق، أحمد بن الحاج محمد بن الحاج علي، جميع ما يملكه في أرض المطلب بمقتضى الشراء العدلي عدد 440 المؤرخ في شتنبر 1968، معتبرة أن كل عقد صادر عنه بعد ذلك يعتبر باطلا لفقدانه صفة المالك. وبعد صرف المحكمة النظر عن المعاينة التي أمرت بها لعدم إيداع مصاريفها أصدرت بتاريخ 01/04/1998 حكمها عدد 10 في الملف رقم 50/94 بعدم صحة التعرض المذكور، فاستأنفته المتعرضة، وبعد مواصلة الدعوى من طرف ورثة طالب التحفيظ ابريمي بوشعيب في شخص أرملته آمنة فارس بنت محمد التي أدلت بإراثة زوجها عدد 295 المؤرخة في 11/01/2004 وعقد زواجها منه عدد 156 المؤرخ في 16/07/1983، وبعد إجراء المحكمة معاينة بمساعدة الخبير محمد حراتي، وتمسك المستأنفة كلثوم بنت احمد بان البائع لطالبي التحفيظ باع لهما ما لا يملك، بعد كل ذلك قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 07/10/2005 بقرارها عدد 177 في الملف رقم 43/117/2007 بتأييد الحكم المستأنف، والذي نقضه المجلس الأعلى بطلب من المتعرضة كلثوم بنت أحمد بمقتضى قراره عدد 2762 الصادر بتاريخ 15/07/2009 في الملف رقم 3280/1/1/2007 وأحال الدعوى على نفس المحكمة بعلة أنه ”اقتصر في تعليله بعدم صحة التعرض على أن رسوم الأشرية بمفردها لا تفيد الملك ولا ينتزع بها من يد حائز خصوصا وأن حيازة طالب التحفيظ للعقار أساسها عقدي الشراء المؤرخين في 02/10/1976 و26/03/1976 المبنيين على أصل ملك البائع له الساجدي أحمد وهو نفس البائع للمتعرضة. في حين، أنه لا مجال لتطبيق القاعدة المذكورة ما دام أنه يتبين من مستندات الملف أن البائع للطاعنة هو زوجها نفس البائع للمطلوبين وأنها نازعت زوجها البائع قبل شراء المطلوبين أي بتاريخ 23/04/1968 أي أن طالبي التحفيظ اشتروا ما فيه نزاع، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه رغم إثارة هذه الدفوع من طرف الطاعنة فإنها لم تجب عنها، الأمر الذي كان معه القرار ناقص التعليل الموازي لانعدامه”.
وبعد الإحالة وإجراء المحكمة معاينة بمساعدة الخبير عبد الرحمان اصوالة، قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم صحة التعرض المقدم من طرف كلثوم بنت أحمد والحكم تصديا بصحته، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض حاليا أعلاه من المستأنف عليه أحمد الجدياني بسببين.
فيما يخص السبب الأول
حيث يعيب الطاعن القرار فيه بخرق القواعد الجوهرية للمرافعات المنصوص عليها بالفصل 45 من ظهير التحفيظ العقاري، ذلك أن الفصل المذكور أوجب ابتداء المناقشات بتقرير المستشار المقرر ثم الاستماع إلى الأطراف ثم تقديم ممثل النيابة العامة لاستنتاجاته، إلا أن القرار المطعون فيه لم يشر إلى تلاوة تقرير المستشار المقرر وهو ما أضر بالطاعنين.
لكن؛ ردا على السبب أعلاه، فإن تلاوة المستشار المقرر لتقريره باعتباره إجراء مسطريا لا يترتب عن الإخلال به النقض طبقا للفصل 359 من قانون المسطرة المدنية إلا إذا أضر بأحد الأطراف، وهو ما لم يثبته الطاعن، الأمر الذي يكون معه السبب المذكور غير جدير بالاعتبار.
وفيما يخص السبب الثاني
حيث يعيب الطاعن القرار فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه استبعد شراءه المحرر في 26/03/1976 بعلة أن شراء المطلوبة أسبق تاريخا منه ورجحه عليه، إلا أن هذا التعليل مخالف للفقه الذي ليس في قواعده ما يدل على أن إقامة الحجة أثناء النزاع يعتبر قدحا فيها، وأن الطاعن عند الشراء كان حسن النية ولا يعلم بوجود أي نزاع في العقار موضوع البيع، علاوة على أنه يستغل العقار ويتصرف فيه، وهو ما ثبت من المعاينة ومن تصريحات الشهود.
لكن، ردا على السبب أعلاه، لا مجال للتمسك في النازلة بحسن النية وعدم العلم بالنزاع في العقار المبيع بين البائع له وزوجته المتعرضة ما دام الأمر فيها يتعلق بالترجيح بين بيعين صادرين عن نفس البائع، وأنه لا يستفاد من تعليل القرار أن المحكمة مصدرته استبعدت حجة الطاعن لكونها أقيمت أثناء النزاع وإنما بنت قرارها وبالأساس على كون البيع المعقود لفائدة المطلوبة أسبق تاريخا على البيع المعتمد من الطاعن، ولذلك فإن القرار حين علل بأن ”البائع للطرفين شخص واحد، وأن شراء المتعرضة أسبق تاريخا على شراء طالب التحفيظ مما يجعل شراءها مرجحا على شراء هذا الأخير، وأنه إذا كان البائع لطالب التحفيظ والمتعرض واحدا وكان شراء المتعرض أسبق تاريخا اعتبر شراء هذا الأخير صحيحا لأن الشراء الثاني وقع على شيء لم يعد يملكه البائع”. وهو تعليل غير منتقد، فإنه نتيجة لكل ذلك يكون القرار معللا تعليلا كافيا وما بالسبب في شقه الثاني غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب؛
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب ممن عدا أحمد الجدياني وتجاه من عدا كلثوم بنت أحمد وبرفضه تجاه هذه الأخيرة وتحميل الطاعنين المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: جمال السنوسي ـ مقررا. ومحمد دغبر وأحمد دحمان ومصطفى زروقي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة كنزة البهجة.