دعوى الملكية – كيفية الإثبات
القرار عدد 862 الصادر بتاريخ 2012/02/21
في الملف رقم 2011/5/1/2938
القاعدة
ادعاء الملكية هو ادعاء للاستحقاق يلزم فيه إثبات الملك بالبينة الشرعية المتوفرة على شروط الملك لقول المتحف: المدعي استحقاق شيء يلزم ” ” بينة مثبتة ما يزعم. ولا يكفي فيها شهادة الشاهد الواحد أو الشاهدين بالتصرف.
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 08/07/2011 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبيه الأستاذين العربي مستعد ومحمد رفيق والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بأكادير الصادر بتاريخ 21/02/2011 في الملف عدد 751/08.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 04/11/2011 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الأستاذ إبراهيم الاشكر والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 10/01/2012.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21/02/2012.
وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد العميري والاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة فتحي الادريسي الزهراء.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 360 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 21/02/2011 في الملف عدد 751/2008 أن طالب النقض ادعى بمقال أمام المحكمة الابتدائية بتزنيت أنه يملك ويحوز الملك الكائن بدوار إذ العرف حدوده بالمقال، شيد على جزء منه منزله، وأن المدعى عليه بنى حوشا في جهة الشمال والقبلة من ملك العارض، وجعل جدار منزله دعامة لسقف الحوش الذي اتخذه حظيرة وخما للدجاج تنبعث منه روائح كريهة، ثم استولى على حوالي عشرة أمتار من ملك العارض وأقام فيه فرنا للطهي بمحاذاة جدرانه. طالبا الحكم عليه برفع الضرر بإزالة كل ما أحدثه وإفراغه من الجزء المحتل من ملكه. وبعد المعاينة وتمام المناقشة صدر الحكم برفض الطلب، استأنفه المدعي وبعد البحث والخبرة، ألغته محكمة الاستئناف وقضت من جديد على المدعى عليه برفع الضرر بإزالة الدعامات الموضوعة بجدار المدعي وإزالة الفرن وخم الدجاج وبتأييده في الباقي بقرارها المطلوب نقضه.
حيث يعيب الطاعن على القرار في وسيلته الوحيدة بفرعيها نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن محكمة الاستئناف عللت قضاءها بشأن رفض طلب العارض بإفراغ الجزء المحتل من ملكه من قبل المطلوب في النقض “بأن العارض لم يدل بما يفيد تملكه للمدعى فيه بحجة مستوفية لشروط التملك خاصة وأن المستأنف عليه تمسك بحوزه وتصرفه فيه”. في حين أن شاهديه اللذين استمعت إليهما المحكمة أكدا أن الطاعن هو الحائز لملكه وأن المطلوب قام بالاستيلاء على جزء منه منذ حوالي سنتين من تاريخه لما كان الطالب بفرنسا. كما أن نوافذ منزله مفتوحة على هذا الجزء منذ الستينات، وله ميزبان لمياه الأمطار متجهان نحوه منذ القدم. وأن المطلوب في النقض أقام بناء ملاصقا لجدار العارض واتخذه دعامة له، ولا يفصل في علوه بينه وبين النوافذ إلا بحوالي متر واحد مما يشكل ضررا للطالب بمنع الهواء والنور وأشعة الشمس عن منزله. إضافة إلى تسرب الروائح الكريهة لروث البهائم من الحظيرة الملاصقة والدخان المنبعث من الفرن، وأنه يلزم لإزالة هذا الضرر إزالة البناء المجاور والملامس لمنزل العارض بمساحة 13.50 على 6 أمتار عرضا، وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل البناء. والقرار المطعون فيه اكتفى بالحكم برفع السقف دون الأمر بما أفاد به الخبير لرفع الضرر كلية، مما يجعله غير مرتكز على أساس.
لكن من جهة، فإنه لما كان الطاعن يدعي ملكيته للجزء المستولى عليه، فإن دعواه هي دعوى استحقاقية يلزمه فيها إثبات ملكه للقدر المستحق بالبينة الشرعية المتوفرة على شروط الملك لقول المتحف: المدعي استحقاق شيء يلزم ” ” بينة مثبتة ما يزعم. ولا يكفي فيها شهادة الشاهد الواحد أو الشاهدين بالتصرف. ومحكمة الاستئناف حينما ردت طلب الطاعن باستحقاقه للجزء من العقار الذي بيد المطلوب بعلة عدم إدلائه بما يفيد تملكه للمدعي فيه بحجة مستوفية لشروط التملك، تكون قد عللت قرارها تعليلا صحيحا وكافيا.
ومن جهة ثانية، فإن للمحكمة مطلق الحق في تقدير ما أدلى به الخبير من أراء، إذ لها أن تأخذ برأيه برمته وبأسبابه. أو أن تأخذ ببعض ما تضمنه وتطرح الباقي، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتمدت على رأي الخبير الذي انتهى فيه إلى أن ما أحدثه المستأنف عليه من أبنية ملاصقة لمنزل الطاعن وإقامة دعامة على جداره، ثم اتخذها حظيرة وفرنا يتأذى منها هذا الأخير، فاعتبرته ضررا وقضت برفعه وإزالته، دون أخذها بالطريقة المقترحة من طرف الخبير، تكون قد أعملت سلطتها في تقدير وقائع الدعوى وأدلة الثبوت فيها، فجاء قرارها مرتكزا على أساس سليم. وما بالوسيلة بفرعيها غير جدير بالاعتبار.
لـهـذه الأسـبـاب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد إبراهيم بولحيان والمستشارين السادة: محمد العميري مقررا ومحمد أوغريس والناظفي اليوسفي وجواد أنهاري أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة فتحي الادريسي الزهراء وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.