كراء – عدم تبليغ الحوالة – أثره
القرار
الصادر بتاريخ 1999/07/29 عن محكمة الاستئناف بالرباط
القاعدة
يبقى المكتري الجديد مجهولا في حالة عدم تبليغ الحوالة الذي كرس الفصل 195 من ق ل ع اثره القانوني في عدم نفاذ الحوالة اتجاه المكري ويترتب عن ذلك استمرار العلاقة الاصلية بما يترتب عنها من اثار.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باسم جلالة الملك
أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 29/7/99 وهي مؤلفة من السادة :
رشيد مشقاقة : رئيسا،
مليكة بامي : مستشارا مقررا،
خالد بنيس : مستشارا،
وبمساعدة نادية : كاتب الضبط،
بين : السيد الصالحي عمر عنوانه رقم 11 زنقة فارسوفيا حي المحيط الرباط.
موطنه المختار بمكتب الأستاذ محمد الطاهري المحامي بهيئة الرباط.
بوصفه مستانفا من جهة
وبين : السيد الريفي محمد عنوانه رقم 6 شارع علال بن عبد الله الرباط.
بحضور كل من السيد القرشي عبد الرحيم
عنوانه زنقة محمد بن رضوان الشرقاوي حي الحراسة اكدال الرباط.
والسادة ورثة الوادي محمد بن زايد وهم أرملته السيدة مليكة بنت احمد وابناؤه الراشدون عبد المجيد محمد جمال عبد المغيث عنوانهم رقم11 زنقة فارسوفيا حي المحيط الرباط.
موطنه المختار بمكتب الأستاذ مساعف بنهمو المحامي بهيئة الرباط.
بوصفه مستانف عليه من جهة أخرى.
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستانف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته باعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين.
وتطبيقا لمقتضيات الفصل 134 وما يليه والفصل 328 وما يليه والفصل 429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد الاستماع إلى مستنتجات النيابة العامة والمداولة طبق القانون.
بناء على مقال تعرض الخارج عن الخصومة والذي تقد به السيد الصالحي عمر بتاريخ 26/3/99 بواسطة استاذ طاهري والذي يطعن بمقتضاه في القرار المدني الصادر بتاريخ 11/6/98 في الملفين المضمومين عدد 213 و760/98 القاضي بتاييد الحكم الابتدائي مع تعديله وذلك بتخفيض مبلغ الكراء المحكوم به إلى ستة الاف وتسعمائة وستة وتسعين درهما يؤدي من طرف عبد الرحيم القرشي وكذا مبلغ 6996 درهما من ورثة الوادي ومبلغ 1000 درهم يؤديه كل من الطرفين المحكوم عليهما كتعويض والحكم بما في الطلب الاضافي.
وقد جاء في المقال ان السيد الريفي محمد وجه انذارا ?لسيد عبد الرحيم القرشي وان هذا الاخير تقدم بدعوى الصلح انتهت بعدم التصالح وان السيد عبد الرحيم القرشي تقدم بدعوى المنازعة في اسباب الانذار كما تقدم السيد الريفي بمقال مضاد يزعم فيه ان المدعى عليه امتنع عن اداء الكراء من سنة 92 إلى سنة 96 وبعد انتهاء المناقشة صدر حكم بتاريخ 16/10/97 قضى بقبول الطلبين الاصلي والمضاد وبرفض طلب الطعن في صحة الانذار والحكم وفق الطلب المضاد استانفه عبد الرحيم القرشي وورثة وادي وبعد المناقشة صدر الحكم المطعون فيه.
وقد حدد اسباب طعنه في كونه المالك للاصل التجاري كما هو ثابت بعقد الشراء وشهادة السجل التجاري ولم يمتنع عن اداء واجبات الكراء ولم يطالب بها والمسطرة وجهت على غير ذي صفة فالسيد القرشي لم تعد تربطه اية صلة بالمحل لكونه فوت نصيبه له منذ سنة 96 مع العلم ان وجوده بالمحل قائم منذ مدة طويلة وقبل حدوث أي نزاع ووجوده قانوني لانه كان شريكا في اول الامر للسيد القرشي عبد الرحيم في ملكية الحق التجاري بنسبة النصف ثم اشترى بعد ذلك النصف الاخر من شريكه واصبح المالك الوحيد منذ 30/5/96 لذا يلتمس الغاء القرار المتعرض عليه وذلك بعدم شمول مقتضيات القرار القاضي بالافراغ له باعتبار أن وضعيته قانونية .
وبناء على جواب المتعرض عليه الذي جاء فيه ان صفة مالك للاصل التجاري لم يكتسبها المتعرض لعدم احترام المقتضيات القانونية المنظمة لاجراءات بيع الاصل التجاري وخاصة منها تبليغ حوالة الحق والاشهار والمتعرض لم تربطه به أية علاقة كرائية تستدعي توجيه انذار إليه والانذار الموجه للسيد القرشي عبد الرحيم رد عليه هذا الاخير والمتعرض مجرد محتل ليست له أية حقوق يدافع عنها.
وبناء على تعقيب المتعرض الذي جاء فيه ان المتعرض عليه لم يبين الخروقات المزعومة في حقه وشراءه صحيح والبيع انصب على نصف الاصل التجاري اما النصف الثاني فهو في ملكه باعتباره كان شريكا للسيد عبد الرحيم القرشي وهو موجود في المحل منذ مدة طويلة.
وبناء على ادراج القضية بجلسة 22/7/99 وبعدما تبين ان القضية جاهزة للبت تقرر حجزها للمداولة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث قدم الطلب وفق الشروط الشكلية المطلوبة لذا فهو مقبول.
في الموضوع
حيث بنى الطاعن تعرضه على اساس انه المالك للاصل حسب عقد الشراء وشهادة التسجيل التجاري ولم يمتنع عن الاداء ولم يطالب به والسيد القرشي لم تعد تربطه بالمحل أية صلة لانه فوت له نصيبه منذ سنة 96 ووجوده بالمحل قانوني وقائم منذ مدة طويلة.
كان في امكان سندات الملف ان تفيد الطاعن لو انه تدخل في النزاع الاصلي أو ادخل فيه ما دام التخلي عن الاصل يلزم المكري الذي لا اعتداد لرأيه في شانه، اما انه لا دليل على كون المتعرض شريك سابق بعلم المتعرض عليه، وبقي غائبا عن المسطرة التي ظلت سارية بين طرفي عقد الكراء الذي لا يمكن الا ان تظل اثاره ملزمة للمكتري، فانه لا يمكن الزام مالك الرقبة بتفويت يجهله ولم يبلغ إلى علمه إلى غاية تحقق انهاء العقد على وجه مشروع شكلا ومضمونا لذا نسجل عدم ارتكاز اسباب التعرض على اساس ونرفض تبعا لذلك الطلب وتحمل المتعرض الصائر ونبث في الغرامة وفق الفصل 305 ق م م.
لهذه الأسباب
فان محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا حضوريا انتهائيا :
تصريح في الشكل : بقبول تعرض الغير الخارج عن الخصومة.
في الموضوع : برفض الطلب وتحميل المتعرض الصائر وبمصادرة الغرامة لفائدة الخزينة العامة.
بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة اعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف بالرباط دون ان تتغير الهيئة الحاكمة اثناء الجلسات.
التعليق
الملاحظ باستقراء النصوص التشريعية لظهير24/5/55 انها تضمنت احكاما وقواعد هادفة إلى ضبط التوازن بين مصالح طرفي عقد كراء المحل التجاري. على ان ما جاء بالفصل 37 منه يعتبر بحق من اهم مظاهر رغبة المشرع في حماية المكتري الذي امتلك اصلا تجاريا قابلا للتصرف فيه بقوة القانون وبكل عناصره على وجه البيع بما في ذلك الحق في الكراء نقطة صلة المكتري الوحيدة بمالك الرقبة.
الا انه لا يمكن العمل بمقتضيات الفصل37 المذكور على حساب حقوق الطرف المكري في العقد فالتخلي عن الحق في الكراء هو في حقيقته انتقال لحقوق والتزامات، فيه تنتقل لمشتري الاصل جميع الحقوق التي يستمدها المكتري الاصلي من عقد الايجار كما كرسها الفصل 635 ق ل ع، كما تنتقل له حتما جميع التزامات الفصل 663 ق ل ع، المترتبة في ذمة بائع الاصل والتي يعتبر اداء مقابل الانتفاع في مقدمتها، وبذلك يبقى التكييف القانوني للتخلي عن الكراء انه حوالة حق ودين في الوقت نفسه.
وإذا كانت حوالة الحق لا تخلق عمليا أي اشكال ما دامت بادرة التمسك باثارها بيد المشتري الذي ليس له سوى اثبات صفته عند المطالبة، فان الامر يختلف بخصوص المظهر الثاني للحوالة المرتبط بالتزامات المكتري الجديد الذي يظل مجهولا في حالة عدم تبليغ الحوالة الذي كرس الفصل 195 ق ل ع اثره القانوني في عدم نفاذ الحوالة اتجاه المكري، وهو وضع لا يمكن الا ان يترتب عنه استمرار العلاقة الاصلية بما يترتب عنها من اثار.
قد يطالعنا التفسير الواسع الذي اعطاه العمل القضائي في اعلى درجاته لمقتضيات الفصل 195 ق ل ع حسب قرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 24 يونيو 92 ملف مدني عدد 4113/90 الذي بني على علل مفادها ان المشرع لم يضع أي جزاء لعدم الإعلام من جهة، ولم يحدد اجلا له من جهة اخرى، معتبرا الاعلام اثناء سريان الدعوى كاف لترتيب اثاره، الا انه ومع أعمال المبادئ المذكورة يبقى مؤكدا فقدان المتعرض في النازلة موضوع القرار لاية حماية تضمن له القول باستمرار العقد لفائدته بعدما احجم المكتري الظاهر كضمان عن الكشف عن الحوالة على مدى سريان النزاع والى حد تحقق انتهاء العقد بقيام سبب خطير ومشروع تجسد في الاخلال بالتزام اداء مقابل الانتفاع الذي يعطي المكري دون قيد الحق في التمسك بكل اثاره في غياب اعلامه بالحوالة، والا ستصبح الحماية القانونية وسيلة للاخلال بالالتزام وهو ما لا يستسيغه منطق ولا قانون.