قواعد قضائية لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط
القواعد المتعلقة ببعض القرارات المبدئية الصادرة
عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط
في مادة قضاء الإلغاء
القرار عدد 26 بتاريخ 27/12/2006 في الملف رقم 10/06/5
قرار مجلس الوصاية.. قابليته للطعن بالإلغاء…نعم
إذا كان الفصل 12 من ظهير 27/04/1919 بشأن تنظيم الوصاية على الجماعات السلالية وضبط تدبير الإدارة للأملاك الجماعية قد نص على عدم قابلية مقررات مجلس الوصاية للطعن، فإن هذا المنع لا يمكن أن ينسحب أثره على دعوى الطعن بالإلغاء الذي يمكن القضاء الإداري من بسط رقابته على مشروعية القرارات الإدارية وفحص مدى مطابقتها للقانون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القرار عدد 11 بتاريخ 10/01/2007 في الملف رقم 07/06/5
جدية الطعن في قرار النقل.. إيقاف التنفيذ .. نعم
إن مناط عنصر الاستعجال في طلب إيقاف تنفيذ قرار إداري، هو الضرر الذي يمكن أن يلحق بالمركز القانوني للطاعن والذي لا يمكن تداركه في المستقبل لو تم تنفيذ القرار في مواجهته.
إن نقل المستأنف عليه إلى مدينة أخرى بمقتضى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه وإن كان يجد سنده ظاهريا في
تغليب المصلحة العامة، فإن ذلك قد يؤثر في وضعيته الإدارية بشكل يصعب تداركه بعد أن يفقد الامتيازات
التي كان يتمتع بها لو تم تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه بالإلغاء، هذا فضلا عن توفر جدية دعوى الإلغاء
كشرط متوفر في النازلة أيضا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القرار عدد35 بتاريخ 31/01/2007 في الملف رقم 23/06/5
العفو الخاص.. يمحو الجريمة..لا
إن العفو الخاص لا يمحو الجريمة، وبالتالي فإن ثبوت الخطأ الجنائي بمقتضى حكم حائز لقوة الشيء المقضي به، يجعل الأفعال ثابتة تبرر العقوبة التأديبية الصادرة في حق المستأنف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القرار عدد 39 بتاريخ 31/01/2007 في الملف عدد 18/06/5
النص الخاص يقيد العام..التعارض بينهما… تطبيق القانون الخاص.. نعم
إن النص التشريعي العام الذي يسند الاختصاص إلى جهة قضائية معينة بالنظر في نوع من المنازعات ، لا يمكن تفسيره ولا القياس عليه للقول بأنه الأولى بالتطبيق إذا تعارض مع نص تشريعي خاص يسند الاختصاص إلى جهة قضائية أخرى بالنظر في منازعة مماثلة، وإلا اعتبر ذلك تجاوزا لإرادة المشرع مادام النص الخاص يقدم على النص العام.
لئن كانت المادة 23 من القانون رقم 41/90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية تسند الاختصاص لهذه المحاكم بالنظر في دعاوى الإلغاء الموجهة ضد القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة وهو نص عام، فإن الفصل 12 من الظهير الشريف رقم 1.62.105 الصادر بتاريخ 30/06/1962 بشأن ضم الأراضي إلى المجلس الأعلى هو نص خاص، وبالتالي فهو الواجب التطبيق مادام لم يطله أي تعديل.
القرار عدد 57 بتاريخ 21/02/2007 في الملف رقم 09/06/5
موظف.. مرض نفسي.. ترك الوظيفة .. لا
بعد أن ثبت للمحكمة بإن الحالة النفسية التي يعاني منها الطاعن جعلته في وضعية لايمكنه معها الاستجابة لطلب الإنذار الموجه إليه من قبل الإدارة في إطار الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، فإن تركه للوظيفة كان اضطراريا وليس إراديا، وأن قرار العزل المتخذ في حقه على أساس ترك الوظيفة يعتبر مشوبا بتجاوز السلطة وموجبا للإلغاء.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القرار عدد 84 بتاريخ 07/03/2007 في الملف رقم 13/06/5
تزامن الإنذار مع توقيف الأجرة.. قرار متسم بعدم الممشروعية .. نعم
إن الإنذار الموجه إلى الموظف في إطار الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، يقع عبء إثبات التوصل به على عاتق الإدارة، وطبقا لنفس الفصل، فإن هذا الإنذار يجب ان يوجه إلى آخر عنوان شخصي مصرح به للإدارة، وبما أن هذه الأخيرة وجهت الإنذار بدون إضافة إسم الحي الذي يقطن فيه الموظف، فإنه لا يمكن ترتيب الأثر القانوني على هذا الإنذار.
لا يمكن أن يكون تاريخ توجيه الإنذار متزامنا مع توقيف الأجرة، وإلا اعتبر هذا الإجراء مخالفا للفصل 75 مكرر المشار إليه أعلاه الذي ينص على إمكانية إيقاف الأجرة كمرحلة ثانية بعد تعذر التبليغ بالإنذار وليس في نفس الوقت مع تبليغه.. مما يجعل قرار العزل الناتج عن ترك الوظيفة متسما بتجاوز السلطة وموجبا للإلغاء.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القرار عدد 122 بتاريخ 14/03/2007 في الملف رقم 07/06/5
حكم البراءة.. نفس الأفعال المتابع بها المعني بالأمر تأديبيا..عدم مشروعية قرار العزل
لئن كانت وسائل الإثبات في الميدان الجنائي تختلف عنها في الميدان التأديبي، فإنه حينما تكون الأفعال التي توبع بها الموظف جنائيا هي نفسها التي توبع بها تأديبيا، فإن الحكم النهائي الحائز لقوة الشيء المقضي به القاضي ببراءته، يقتضي من الإدارة وضع حد لأي متابعة تأديبية في حقه فبالأحرى إصدار قرار إداري بمعاقبته.
إن تجاهل الإدارة المطلوبة في الطعن للحكم القضائي المذكور وعدم توضيحها للمبررات التي اعتمدتها في إصدار القرار المطعون فيه، يجعل هذا الأخير متسما بتجاوز السلطة لعيب انعدام السبب وموجبا للإلغاء.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القرار عدد عدد 144 بتاريخ 28/03/2007 في الملف رقم 26/06/5
عميد شرطة .. تنفيذ مقترح العزل دون انتظار الظهير.. قرار غير مشروع ..نعم
إن الموظف المعين بظهير يجب ان يعزل بظهير احتراما لقاعدة توازي الشكليات.
على الرغم من إشارة إدارة الأمن الوطني في محضر تبليغها للمستأنف عليه ( عميد الشرطة) لمقرر العزل بأنه تم إعداد مشروع ظهير بعزل المعني بالأمر، فهذا لا يفيد أن الطاعن تم عزله بمقتضى ظهير، ذلك أن الإدارة المذكورة عمدت إلى تنفيذ اقتراح المجلس التأديبي المتمثل في عزل الطاعن الذي لا يعدو أن يكون مجرد عمل تحضيري من دون انتظار موافقة الجناب الشريف على هذا الاقتراح، مما يجعل القرار المطعون فيه يشكل تجاوزا في استعمال السلطة لعيب عدم الاختصاص وموجبا بالتالي للإلغاء.
القرار عدد 272 بتاريخ 09/05/2007 في الملف رقم 12/06/5
إعفاء من المسؤولية…سلطة تقديرية للإدارة .. نعم
إن الإعفاء من مهمة رئيس مصلحة بموجب القرار المطعون فيه، يدخل في إطار السلطة التقديرية للإدارة لإنهاء مهام موظفيها من منصب المسؤولية الذين كلفتهم بها من قبل، وأنها هي وحدها المؤهلة للقول بما إذا كانوا يستحقون الاستمرار في تقلد تلك المسؤولية أو العكس، مادام التكليف بالمهمة أو المسؤولية لا يولد حقا مكتسبا وأن التراجع عن ذلك التكليف ليس من شأنه المساس بالوضعية النظامية للمعني بالأمر إلا إذا ثبت انحراف الإدارة في استعمال السلطة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القرار عدد 316 بتاريخ 23/05/2007 في الملف رقم 55 /07/5
حق الإضراب..مرفق الصحة العمومية..اقتطاع من الراتب.. قرار مشروع.. نعم
لئن كان حق الإضراب مضمونا دستوريا ومكرسا في مختلف المواثيق الدولية، فإنه لا يعني بالضرورة أن يتم على شكل الانقطاع عن العمل قصد شل حركة المرافق العمومية خاصة مرفق الصحة الذي يعتبر مرفقا حيويا.
إن عدم إدلاء الطاعنة بما يثبت كونها تقدمت بطلب الإذن بالتغيب جعل الإدارة لم تتمكن من اتخاذ التدابير الكفيلة بحسن سير مرفق الصحة العمومية مما يجعل قرار الاقتطاع من الراتب في محله وغير مشوب بتجاوز السلطة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القرار رقم 404 بتاريخ 20/06/2007 في الملف رقم 03/06/5
أراضي الجموع… اعتماد الغاية من تخصيصها.. نعم
ليس لأراضي الجموع قانون موحد، بل إن هذا النوع من الأراضي يخضع جانب منه للشريعة الإسلامية، والجانب الآخر للقانون الوضعي وهو ظهير 17/04/1919 ويبقى العرف والعادات القبلية أهم العناصر التي يرتكز عليها نظام هذه الأراضي.
بالرجوع إلى القرار الوزاري الصادر في 14/08/1945 تنفيذا لظهير 27/04/1919 المتعلق بتنظيم الوصاية على أراضي الجموع، يتبين ان الفصل 10 منه ينص على أنه عند وفاة الشخص، يخول حق المنفعة إلى احد ورثته أو إلى بعض ورثته الذين هم أعضاء الجماعة، ويعهد إلى الجماعة باختيار الذي يحول إليه الحق المذكور.. وبالتالي فإن هذا الفصل لم يميز بين الورثة الذكور أو الإناث بل جاء عاما.. فضلا عن أن أحكام الشريعة الإسلامية لا تميز في الإرث بين الذكر والأنثى.
مادام القرار المطعون فيه قد اعتمد في منحه الأرض للمستأنف عليهن على الغاية من تخصيصها باعتبارهن يتواجدن فيها ويقمن بزراعتها بخلاف المستأنف الذي يتواجد بعيدا عنها، فإن القرار المطعون فيه لا يتسم بتجاوز السلطة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القرار عدد 464 بتاريخ 04/07/2007 في الملف رقم 02/07/5
عدم التحاق موظف.. تطبيق مسطرة ترك الوظيفة.. لا
لا يمكن تطبيق مقتضيات مسطرة الإنذار للالتحاق بالعمل على الطاعن لأنه ليس في وضعية ترك الوظيفة، وإنما الإدارة هي التي أرادت التخلي عنه من خلال تنفيذها المعيب لقرار إيقاف التنفيذ الصادر في مواجهتها وذلك حينما أنذرته بالالتحاق بمدينة الدار البيضاء وهي عالمة بان مديرية الطرق التي كان الطاعن يعمل بها قبل صدور قرار النقل موضوع إيقاف التنفيذ، قد تم تحويلها للإدارة المركزية بالرباط … وأن الإنذار من أجل الرجوع للعمل يتم حينما يكون هناك تغيب بدون سابق إعلام من جانب المستخدم يوحي بترك الوظيفة، بينما عدم الالتحاق يقتضي إحالة المعني بالأمر على المجلس التأديبي، وبالتالي يكون القرار المطعون فيه متسما بتجاوز السلطة لعيب الانحراف في استعمال السلطة، وموجبا بالتالي للإلغاء.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القرار عدد 552 بتاريخ 25/07/2007 في الملف رقم 14/07/5
عقوبة غير ملائمة للفعل المرتكب .. إلغاء القرار .. نعم
إن للإدارة سلطة تقديرية في اتخاذ العقوبة المناسبة في حق الموظف حسب خطورة الأفعال المنسوبة إليه ومدى تأثيرها داخل المرفق العام، وأن هذه السلطة لا رقابة للقضاء عليها ما لم يشبها غلو في التقدير.
لئن كان المستأنف عليه قد نسب إليه كون تصرفاته مشينة باعتباره يعاشر رفقاء السوء، وهذا له مساس بالمرفق العام الذي ينتمي غليه كرجل أمن، إلا أن معاقبته عن هذا التصرف غير اللائق بعقوبة العزل، ينم عن غلو في التقدير، إذ لا تتناسب هذه العقوبة بتاتا مع خطورة الفعل المرتكب من قبل الطاعن، مما يكون معه القرار المطعون فيه مشوبا بتجاوز السلطة وحري بالإلغاء.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القرار عدد 638 بتاريخ 26/09/2007 في الملف رقم 03/07/5
عقد الاستغلال المؤقت لملك عمومي.. عقد إداري.. طلب إلغاء قرار فسخه.. دعوى موازية.. نعم
بما أن العقد الرابط بين الطرفين يدخل في إطار العقود المتعلقة بالاستغلال المؤقت للأملاك العامة التي ينظمها ظهير 30/11/1918 ، فهو عقد إداري، وأن فسخ هذا العقد هو من القرارات المتصلة به.
إن القرارات الإدارية التي تستند إلى أحكام العقد الإداري، يكون الطعن فيها أمام القضاء الشامل وليس قضاء الإلغاء باعتبار أن هذا الأخير جزاء لمخالفة المشروعية، بينما الالتزامات المترتبة على العقود الإدارية هي التزامات شخصية، مما يكون معه طلب الإلغاء غير مقبول لوجود دعوى موازية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القرار عدد 931 بتاريخ 09/07/2008 في الملف 65/08/5
حكم نهائي بالقسمة.. امتناع المحافظ عن تسجيله لوجود حجز تحفظي.. عدم مشروعية القرار.. نعم
إن امتناع المحافظ على الأملاك العقارية عن تسجيل حكم نهائي قضى بالقسمة بالرسم العقاري بدعوى وجود حجز تحفظي مثقل بهذا الرسم استنادا إلى الفضل 87 من قانون التحفيظ العقاري، يجعل قراره هذا متسما بتجاوز السلطة لمخالفة القانون، على اعتبار أن حكم القسمة لا يشكل تفويتا يخشى منه ضياع حق طالب الحجز، بل إن هذا الحق يبقى محفوظا في مواجهة المحجوز عليه في حدود منابه من العقار المحجوز.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ القرار عدد 867 بتاريخ 25/06/2008 في الملف رقم 340/07/5
قرار سلبي يتعدى نطاق تنفيذه دائرة الاختصاص المحلي لمحكمة إدارية.. اختصاص المحكمة الإدارية ..لا
إن القرارات الإدارية التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة الاختصاص المحلي لمحكمة إدارية واحدة والتي يختص المجلس الأعلى بالنظر فيها ابتدائيا واستئنافيا طبقا للمادة 9 من القانون رقم 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية، ليست القرارات الإيجابية فقط بل حتى السلبية أيضا.
إن الطعن في قرار الرفض الصريح الصادر عن وزارة التجهيز لطلب الطاعن الرامي إلى الترخيص له بممارسة مهام وكيل بحري على صعيد كافة الموانئ المغربية، يعتبر طعنا في قرار سلبي يتعدى نطاقه الاختصاص المحلي لمحكمة إدارية واحدة، وبالتالي يرجع الاختصاص بالنظر في طلب الإلغاء المقدم ضد القرار المذكور إلى المجلس الأعلى تطبيقا للمادة 9 أعلاه وليس إلى المحكمة الإدارية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القرار عدد 934 بتاريخ 09/07/2008 في الملف رقم 138/08/5
قرار النقل.. قابليته لإيقاف التنفيذ رغم سبق تنفيذه… نعم
إن قرار النقل هو من القرارات الإدارية التي يمكن الحكم بإيقاف تنفيذها رغم سبق تنفيذها مادام في الإمكان إرجاع الحالة إلى ما كنت عليه قبل صدور القرار الإداري المطعون فيه وتنفيذه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القواعد المتعلقة ببعض القرارات المبدئية الصادرة عن
محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط
في مادة المسؤولية الإدارية
القرار عدد 28 بتاريخ 27/12/2006 في الملف رقم 21/06/6
إحالة إلى محكمة.. المقصود منها
إن المقصود بما ينص عليه الفصل 369 من ق.م.م من وجوب تقيد محكمة الإحالة بقرار المجلس العلى هو عدم مخالفة النقطة القانونية التي بت فيها وليس عدم البت في باقي جوانب القضية مادام الاستئناف ينشر الدعوى من جديد أمام محكمة الإحالة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القرار عدد 5 الصادر بتاريخ 10/01/2007 في الملف رقم 26/06/6
حادثة قطار.. احتساب التعويض
يتعين احتساب التعويض الناتج عن الضرر اللاحق بالضحية استنادا إلى السلطة التقديرية للمحكمة بناء على العناصر الثابتة في الملف وليس وفق ظهير 02/10/1984 المتعلق بالتعويض الممنوح للمصابين في حوادث تسببت فيها عربات ذات محرك طالما أن الحادثة التي تعرضت لها المستأنف عليها وقعت داخل إحدى عربات القطار وليس فوق خط السكة الحديدية نتيجة لاصطدام وقع أثناء عبورها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القرار عدد 96 بتاريخ 07/03/2007 في الملف رقم 06/06/6
تصميم التهيئة…… عدم تفعييله
إن الارتفاقات الناشئة عن تصميم التهيئة تمنع الخواص من استعمال البقع الأرضية المشمولة بهذا التصميم في غير ما أعدت له، وتنتهي الآثار المذكورة عند انقضاء اجل 10 سنوات تبتدئ من تاريخ نشر المرسوم المتعلق بالموافقة على مشروع تصميم التهيئة في الجريدة الرسمية.
إن عدم تفعيل تصميم التهيئة قبل انصرام مدة 10 سنوات، لا يعطي لأصحاب الأراضي المشمولة بهذا التصميم الحق في المطالبة بإخراج عقاراتهم من تصميم التهيئة وبالتعويض عن الحرمان من الاستغلال مادام بإمكانهم استردادها بعد انتهاء الأجل المذكور المنصوص عليه في المادة 28 من القانون رقم 12-90 المتعلق بالتعمير.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القرار عدد 121 بتاريخ 14/03/2007 في الملف رقم 07/06/6
إقامة الأعمدة ….. ارتفاق قانوني
إن الارتفاق القانوني المخول للمكتب الوطني للكهربا بمقتضى المادة 11 من ظهير 11/10/1962 والمادة 2 مكرر من ظهير 19/09/1977 وإن كانت تعطي الحق للمكتب المذكور في إقامة الأعمدة وتمرير الأسلاك الكهربائية على أراضي الخواص، فإن ذلك لا يعفيه من تعويض هؤلاء عن الأضرار اللاحقة بهم من جراء شغل حيز من ممتلكاتهم بإقامة المنشآت المذكورة عليها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القرار عدد 293 بتاريخ 10/10/2007 في الملف رقم 43/06/6
حادثة قطار.. الرشق بالحجارة
إن إصابة الضحية بجروح أثناء ركوبه القطار من جراء الرشق بالحجارة من خارج العربة من قبل مجهولين، يرتب المسؤولية على المكتب الوطني للسكك الحديدية ولو بدون خطأ استنادا إلى نظرية المخاطر الناتجة عن استعمال أشياء خطيرة والقطار من ضمنها، وبالتالي لا موجب للدفع بكون الحادث ناتج عن حادث فجائي أو قوة قاهرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القرار عدد 741 بتاريخ 17/10/2007 في الملف رقم 109/06/6
امتناع إدارة عن تنفيذ حكم……… مواجهتها بكل الطرق
إن امتناع إدارة عن تنفيذ حكم حائز لقوة الشيء المقضي به بدعوى أنها غير معنية بالنزاع، لا يعطي الحق للمحكوم له بإعادة المطالبة قضائيا في مواجهة إدارة أخرى مادام في إمكانه متابعة تنفيذ الحكم المذكور في المواجهة الإدارة الممتنعة عن التنفيذ بكل الطرق الممكنة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القرار عدد 825 بتاريخ 07/11/2007 في الملف رقم 144/06/6 و 138/07/6
عقد امتياز … عقل السيارات بأفخاخ … مسؤولية الشركة صاحبة الامتياز
لئن كان من حق المجلس الجماعي تفويض تدبير مرفق عمومي جماعي إلى شخص معنوي خاضع للقانون الخاص إما عن طريق عقد الامتياز أو الوكالة المستقلة أو المباشرة وغيرها من طرق التدبير المفوض، فإن هذا التفويض يجب أن ينصب على خدمة هذا المرفق الجماعي لما فيه مصلحة المرتفقين، وإرضاء لحاجياتهم لا على ما يمكن الإضرار بحقوقهم.
إن عقل السيارات بأفخاخ من قبل الشركة صاحبة الامتياز، وفرض مبلغ مالي لقاء رفع هذا العقل أو الحجز، يشكل عملا غير مشروع من جانبها، ولو استندت فيه إلى بند من عقد الامتياز الذي يسمح لها بذلك مادام هذا البند مخالف للقواعد القانونية والنظام العام الذي لا يجيز تفويض السلطة ( وعمل الشرطة الإدارية من ضمنها) ، ولا التنازل عنها للغير، وبالتالي فهي تتحمل مسؤولية الضرر اللاحق بالشخص الذي تعرضت سيارته للعقل بواسطة الفخ الذي وضع عليها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القرار عدد 846 بتاريخ 07/11/2007 في الملف رقم 03/06/6
كراء ملك جماعي خاص.. المنازعة حوله.. اختصاص المحكمة الإدارية … لا
مادام عقد الكراء المبرم بين الطرفين قد انصب على أحد الأملاك الخاصة للجماعة المكرية ولا يتعلق بشغل ملك جماعي حتى يمكن اعتباره عقدا إداريا، فإن العقد المذكور يندرج ضمن عقود الكراء العادية التي تطبق بشأنها قواعد القانون الخاص، فضلا عن أن النزاع ينصب حول مدى تنفيذ الجماعة المكرية لالتزاماتها الناتجة عن عقد الكراء خصوصا في مجال ضمان الاستحقاق المخول للمكتري المنصوص عليه في الفصلين 643و644 من ق.ل.ع، وبالتالي فإن الاختصاص لا ينعقد للمحكمة الإدارية للبت في النزاع.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القرار عدد 869 بتاريخ 21/11/2007 في الملف رقم 17/07/6
الاقتطاع من الراتب.. التغيب غير المبرر .. وجوب توجيه استفسار إلى المعني بالأمر
إن قيام الجماعة المستأنفة بالاقتطاع من راتب المستأنف عليها بدعوى تغيبها غير المبرر بدون أن توجه إلى هذه الأخيرة أي استفسار عن مرد هذا التغيب، يجعل هذا الاقتطاع مخالفا لمقتضيات القانون رقم 81-12 بشأن الاقتطاعات من رواتب الموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 230-83- 1 في 05/10/1984 والمرسوم رقم 1216 –99-2 الصادر بتاريخ 10/05/2000 المحدد لشروط وكيفية تطبيقه، والذي ألزم الإدارة قبل إجراء أي اقتطاع من المرتب، توجيه استفسار كتابي إلى الموظف لمعرفة موجب تغيبه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القرار رقم 878 بتاريخ 21/11/2007 في الملف رقم 380 /07/6
المنازعة الإدارية .. إما أن تنتمي إلى قضاء الإلغاء أو القضاء الشامل … تحت طائلة عدم القبول
إن المنازعة الإدارية التي تدخل في نطاق اختصاص المحاكم الإدارية إما أن تنتمي إلى قضاء الإلغاء أو إلى القضاء الشامل، طبقا للمادة 8 من القانون رقم 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية.
بما أن المدعي يستهدف من مطالبته أمر المحافظ على الأملاك العقارية بالتشطيب على مشروع نزع الملكية من الرسم العقاري، فإن هذا الطلب لا ينتمي إلى أي نوع من القضاءين المذكورين، وإنما يرمي بالأساس إلى توجيه أمر للإدارة ” المحافظ العقاري ” وهو ما لا يجوز للقاضي الإداري القيام به تكريسا لمبدأ فصل السلط ويكون مآل الطلب بالتالي هو عدم القبول.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القرار عدد 798 بتاريخ 11/06/2008 في الملف رقم 48/07/6
قرار الهدم صادر عن رئيس المجلس الجماعي .. مخالفة لقانون التعمير.. مسؤولية
لا ينعقد اختصاص رئيس المجلس الجماعي لإصدار قرار الهدم، وإنما يرجع النظر في اتخاذه إلى عامل العمالة أو الإقليم طبقا للمادة 68 من القانون رقم 90/12 المتعلق بالتعمير.
إن إصدار قرار الهدم من طرف رئيس المجلس الجماعي، يجعل هذا القرار متسما بعدم المشروعية، ويشكل خطأ من جانب الجماعة يرتب مسؤوليتها عن الضرر اللاحق بصاحب المشروع ( المعرض للهدم) التي تشاركها فيها بالتضامن الدولة المغربية ( وزارة الداخلية) باعتبار أن تنفيذ قرار الهدم كان بحضور السلطة المحلية وبأمر منها مع أنه لم يصدر عنها خلافا للمقتضيات المذكورة.
إن من صلاحية القاضي الإداري في إطار القضاء الشامل تسليط رقابته على القرار الإداري( إذا كان هو مصدر الضرر حسب الادعاء) من حيث المشروعية الداخلية والخارجية، وله أن يعاين عدم مشروعيته ولو تحصن بعدم الطعن فيه داخل أجل دعوى الإلغاء، لأن القاضي الإداري في هذه الحالة يرتب المسؤولية في مواجهة الإدارة على قرارها غير المشروع دون أن يقضي بإلغائه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القرار عدد 787 بتاريخ 11/06/2008 في الملف رقم
تجزئة غير مرخص بها…تغاضي المجلس الجماعي.. ضرر للغير… قيام المسؤولية
إن تغاضي المجلس الجماعي عن إقامة تجزئة من قبل الغير خروجا عن الضوابط القانونية المتعلقة بالتعمير، يشكل اعتداء ماديا غير مباشر من جانبه يرتب مسؤوليته عن الضرر الناجم عنه اللاحق بمالكي الأرض التي تم تمرير الطريق فوقها بعد أن أصبحت ملكا جماعيا بحكم الواقع، ويبرر بالتالي الحكم لفائدتهم في مواجهته بالتعويض المناسب عن فقدان ملكيتهم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القواعد المتعلقة ببعض القرارات المبدئية الصادرة
عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط
في المادة الاستعجالية
قرار عدد 3 الصدر بتاريخ 13/11/2006 في الملفين 3و14/06/2
إن طلب تأجيل التنفيذ الجبري هو طلب استعجالي بطبيعته، ولاشيء في القانون ينفي صفة الاستعجال عن الإجراءات الوقتية التي تتم بمناسبة تنفيذ استخلاص الضريبة اعتبارا للخطر الذي يهدد الذمة المالية للملزم وحريته من خلال ما تفرضه المتابعات من حجز وبيع لمنقولاته وإمكانية الزج به في السجن في إطار الإكراه البدني.
إن الضمانة التي يفرضها القانون للحصول على إيقاف إجراءات المتابعة لا تكون إلزامية في حالة المنازعة في مشروعية فرض الضريبة بصورة جدية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار عدد 10 بتاريخ 04/12/2006 في الملف رقم 16/06/2
لا يبت قاضي المستعجلات إلا في الإجراءات الوقتية دون المساس بما يمكن أن يقضى به في الجوهر.
إن البت في طلب رفع اليد عن التعويضات لمودعة بصندوق الإيداع والتدبير المتعلقة بنزع الملكية، من شأنه المساس بجوهر الحق، لأن ذلك يقتضي تفحص سندات الملكية وتقييمها لا مجرد الإطلاع على ظاهرها فقط، كما يقتضي البحث فيما إذا سبق لأحد من الأغيار أ ن تقدم بتعرض في مواجهة المالك الظاهر والمفترض الوارد اسمه في مرسوم نزع الملكية وهو ما يخرج عن نطاق اختصاص قاضي المستعجلات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار عدد 12 بتاريخ 04/12/2006 في الملف رقم 21/06/2
يتلمس قاضي المستعجلات الإداري وهو ينظر في طلب إيقاف إجراءات التحصيل المعروض أمامه، جدية المنازعة إما في أساس فرض الضريبة أو في تحصيلها من خلال إطلاعه على ظاهر المستندات التي يعتمدها الطالب تدعيما للطعن الضريبي المقدم من قبله أمام محكمة الموضوع، وبالتالي فإن طلب إيقاف إجراءات التحصيل المقدم أمام قاضي المستعجلات الإداري رهين بتقديم الطعن المذكور تحت طائلة عدم القبول.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار عدد 21 بتاريخ 18 12/2006 في الملف رقم 41/06/02
إن الحجز لدى الغير المبني على سند تنفيذي يقتضي المصادقة عليه باعتبار أن الدين ثابت وليس محل أي منازعة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقرار عدد 24 بتاريخ 25/12/2006 في الملف 22/06/2
إيقاف إجراءات التحصيل… إجراء وقتي.. اختصاص قاضي المستعجلات… نعم
إن طلب إيقاف إجراءات التحصيل الجبري هو طلب استعجالي بطبيعته، يهدف إلى وقف المتابعات التي تهدد المركز المالي للطالب المدين في انتظار البت في دعوى الموضوع المتعلقة بالطعن إما في الوعاء الضريبي، أو في إجراءات التحصيل، مما يجعله إجراء وقتيا لا مساس له بالجوهر ولو بني على أسباب موضوعية تبرر تقديمه، لأن قاضي المستعجلات في هذه الحالة لا يناقش تلك الأسباب، وإنما يتلمس فقط ظاهر المستندات المدلى بها للوقوف على مدى جدية المنازعة ذات العلاقة بالحق المراد حمايته.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القرار عدد 22 بتاريخ 29/01/2007 في الملف رقم 31/06/2
غرامة تهديدية… امتناع عن القيام بعمل
لا يحكم بالغرامة التهديدية في مواجهة المحكوم عليه إلا إذا كان الأمر يتعلق بتنفيذ التزام بعمل أو بالامتناع عن القيام بعمل، وأن الحكم موضوع الامتناع عن التنفيذ قضى بمبالغ مالية تطبق بشأنها قواعد التنفيذ الجبري المنصوص عليها في الباب الثالث من القسم التاسع من ق.م.م إذا كان هناك مجال لتطبيقها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القرار عدد 52 بتاريخ 12/02/2007 في الملف رقم 45/06/2
رفع الإشعار للغير الحائز.. اختصاص قاضي المستعجلات … لا
يعتبر الإشعار للغير الحائز إجراء من إجراءات التحصيل، وأن المطالبة برفعه تخرج عن نطاق اختصاص قاضي المستعجلات الإداري لمساسه بجوهر الحق، لأن البت في الطلب يقتضي فحص الحجج وتقييمها للقول بمدى مطابقة هذا الإجراء للقانون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القرار عدد 53 بتاريخ 12/02/2007 في الملف رقم 103/06/2
امتناع عن التنفيذ بدون مبرر.. حجز لدى الغير..نعم
إذا كان لا يجوز الحجز على أموال مؤسسة عمومية، فلكونها مليئة الذمة و لا يخشى عسرها، وليس لكون أموالها أموالا عمومية مادام لا يوجد أي نص قانوني يمنع حجزها، ولكن إذا ثبت امتناع تلك المؤسسة عن تنفيذ حكم قضائي بدون مبرر، فإن ملاءة الذمة تصبح غير مجدية بالنسبة للتنفيذ الذي يرغب فيه من صدر الحكم لفائدته، وفي هذه الحالة يجوز القيام بالتنفيذ الجبري على أموال المؤسسة العمومية نظرا لصبغة الإلزام التي تفرضها بحكم القانون الأحكام القضائية القابلة للتنفيذ، مادام هذا الحجز لا تأثير له على السير العادي للمرفق.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القرار عدد 103 بتاريخ 12/03/2007 في الملف رقم 39/06/2
استغلال ملك عمومي..احتلال بدون سند.. إفراغ.. اختصاص قاضي المستعجلات الإداري… نعم
إن البت في المنازعات المنصبة على العقود المبرمة في إطار ظهير 08/11/1918 المتعلق باستغلال الملك العمومي، من اختصاص القضاء الإداري مما يجعل قاضي المستعجلات مختصا بالتبعية في وضع حد للاحتلال غير المشروع للملك العمومي مادامت المنازعة متفرعة عن الاختصاص العام الموكول للمحكمة الإدارية .
إن توصل المستأنفة بإنذار وجه إليها من قبل المكتب المذكور وانصرام أجل 3 أشهر على تاريخ توصلها به يجعلها محتلة للملك العمومي بدون سند مما يبرر الأمر بإفراغها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القرار عدد 690 بتاريخ 08/10/2007 في الملف رقم 71/07/2
حجز لدى الغير … وجود سند تنفيذي… المصادقة عليه.. اختصاص رئيس المحكمة الإدارية.. نعم
إن الحجز لدى الغير الذي يجريه مأمور التنفيذ بناء على سند تنفيذي، هو إجراء يدخل في إطار الحجز التنفيذي طبق لقواعد التنفيذ الجبري للأحكام، وتأتي هذه المرحلة بعد استنفاد الأطراف لمرحلة التقاضي التي تمت فيها مناقشة الدين والحجج المثبتة له، وبالتالي فإن النزاع أضحى محسوما بمقتضى السند التنفيذي الذي يشكل مبررا قانونيا لقيام مأمور التنفيذ بهذا الإجراء.
إن الجهة القضائية المختصة بالنظر في المصادقة على الحجز لدى الغير بناء على سند تنفيذي هو رئيس المحكمة بصفته هاته وليس بصفته قاضيا للمستعجلات، ويصدر حكما بالمصادقة على الحجز لدى الغير بعد التأكد من وجود المبالغ المحجوزة بين يدي المحجوز لديه، ويأمر هذا الأخير بتسليم تلك المبالغ إلى صاحب السند التنفيذي ( طالب التنفيذ).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القرار عدد 968 بتاريخ 24/12/2007 في الملف رقم 95/07/2
أمر بالحجز لدى الغير … وجود سند تنفيذي … لا
لئن كان في إمكان الدائن استصدار أمر بالحجز لدى الغير من رئيس المحكمة الإدارية في مواجهة الإدارة المدينة اعتبارا لثبوت الدين في حقها بمقتضى سند تنفيذي، فإن ذلك مشروط بعدم سبقية تقديم طالب الحجز لطلب التنفيذ الذي تكون النسخة التنفيذية مرفقة به، أما حينما يكون ملف التنفيذ مفتوحا بالمحكمة الإدارية، فإنه لا يجوز استصدار أمر قضائي بالحجز لدى الغير، لأن الحجز في هذه الحالة، يأخذ طابع الحجز التنفيذي الذي يجريه مأمور التنفيذ مباشرة طبقا لقواعد التنفيذ الجبري، وهو ما يعبر عنه اصطلاحا بالحجز لدى الغير بناء على سند تنفيذي.
بما أن طالب الحجز لدى الغير أدلى فقط بصورة شمسية من النسخة التنفيذية، فهذا دليل على أن النسخة التنفيذية الأصلية مرفقة بطلب التنفيذ، وبالتالي فإن الحجز لدى الغير يجب أن يتم في هذه الحالة من قبل مأمور التنفيذ في إطار سلوك مسطرة التنفيذ الجبري.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القواعد المتعلقة ببعض القرارات المبدئية
الصادرة عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط
في مادة الضرائب
القرار عدد 101 بتاريخ 07/03/2007 في الملف رقم 71/06/9
واجب التضامن الوطني على الأراضي غير المبنية..شرط الإعفاء منها.. القانون الواجب التطبيق
لما كان المشرع قد اشترط في قانون المالية لسنة 96/97 للإعفاء من واجب التضامن الوطني على الأراضي غير المبنية، حصول المعني بالأمر على رخصة السكن داخل أجل 3 سنوات من تاريخ منحه الإذن بالبناء، فإنه لم يشترط هذا المقتضى قبل التعديل المذكور مما يجعل المستأنف غير مخاطب بهذا المقتضى لحصوله على رخصة البناء قبل فاتح يوليوز 1996 ( بداية العمل بالقانون المالي المذكور) ومن جهة أخرى، فإن المستأنف عليه بتوفره على الإذن بالبناء الذي تم تجديده بتاريخ 10/08/1994 وكذا الفواتير المتعلقة باقتنائه مواد البناء، ووصل بأدائه لصوائر إيصال الماء والكهرباء بتاريخ 07/08/1998 يكون قد أثبت بأن العقار المفروضة عليه الضريبة ليس خاليا من البناء خصوصا وان إدارة الضرائب لم تدل بما يدحض ذلك، مما يقتضي إلغاء واجب التضامن الوطني على الأراضي غير المبنية المفروضة على المدعيمن 1993إلى 2000
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القرار عدد 199 بتاريخ 18/04/2007 في الملف عدد 57/06/9
واجب التضامن الوطني…… إعفاء… سريان القانون بأثر فوري
إن مبدأ سريان القانون بأثر فوري، يقتضي تطبيقه على وقائع تحققت بعد دخوله حيز التنفيذ، كما يسري نفس المبدأ على أي نسخ أو تعديل يكون قد تم بمقتضاه ما لم ينص القانون صراحة على الأثر الرجعي لتطبيقه على وقائع نشأت قبل صدوره
لما كانت المادة 18 من قانون المالية لسنة 2000 قد نصت على على نسخ أحكام البند 2 وما يليه من الفصل الأول مكرر من قانون المالية لسنة 1980 المتعلق بواجب التضامن الوطني دون التنصيص صراحة على جعل هذا النسخ ساريا على الوقائع المنشئة للضريبة في ظل القانون المنسوخ بخصوص السنوات غير المتقادمة، يجعل مراجعة إدارة الضرائب لإقرار الشركة المتعلق بالضريبة المذكورة المدلى بها عن سنة 1999 مشروعة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
القرار عدد 151 بتاريخ 04/04/2007 في الملف رقم 50/06/9
تحصيل الديون العمومية.. تبليغ غير قانوني.. وجوب احترام تسلسل إجراءات التحصيل.
إن التبليغ لأحد أقارب الملزم حتى يعتد به وينتج آثاره القانونية طبقا للمادة 43 من مدونة نحصيل الديون العمومية، يجب أن يتضمن الهوية الكاملة للطرف الذي تسلم طي التبليغ، وأن مجرد الإشارة إلى أن متسلم الطي ” ابنته” دون بيان اسمها الكامل، يجعل التبليغ غير قانوني وغير منتج لأي أثر.
لا يمكن اللجوء إلى الحجز كإجراء من إجراءات التحصيل إلا بعد استنفاد الإجراءات السابقة عنه من إشعار بدون صائر وإنذار قانوني إلخ… تطبيقا للمادة 39 من مدونة التحصيل تحت طائلة بطلان الحجز المنجز.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القرار عدد 171 بتاريخ 11/04/2007 في الملف رقم 91/06/9
تحصيل دين عمومي .. التضامن مفترض بين الكفيل ودين ضريبي.. التمسك بسقوط الكفالة.. لا
إن تمسك المستأنفة بكونها أدلت بشهادة تثبت سقوط التسجيل المتعلق بالرهن كدليل على سقوط الكفالة بالتبعية، يعتبر طرحا استباقيا لنزاع لم يتم الحسم فيه بصفة نهائية من قبل المحكمة التجارية المعروضة أمامها دعوى بيع الأصل التجاري، ومادام الأمر كذلك، فإن الكفالة تبقى قائمة ومنتجة لأثرها القانوني والذي يتجلى أساسا في التضامن المفترض بين الكفيل والمدين بدين ضريبي طبقا للمادة 96 من مدونة تحصيل الديون العمومية الذي يعتبر نصا خاصا، وبالتالي فلا مجال لتمسك المستأنفة بمقتضيات الفصل 1134 من ق.ع.ل الذي هو نص عام ولا محل له في نازلة الحال لتعلقه بالكفالة في مجال الديون المدنية وليس الديون العمومية موضوع النزاع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القرار رقم 249 بتاريخ 02/05/2007 في الملف رقم 137/06/9
الضريبة على الأرباح العقارية… الحد الأدنى المستحق
يحدد سعر الضريبة على الأرباح العقارية في 20% غير أن مبلغ الضريبة المستحق لا يمكن أن يقل عــن
03% من ثمن البيع طبقا للفقرة الأولى من البند الثاني من من الفصل 5 من قانون المالية لسنة 1978 المعدل بمقتضى قانون المالية لسنة 1996 .
إن الثمن المعتمد من طرف المحكمة الإدارية كقيمة حقيقية للعقار المبيع والمحدد في مبلغ 150.000 درهم يكون خاضعا في تأسيس الضريبة على الأرباح العقارية المفروضة عليه لنسبة 3% من الثمن الإجمالي المحدد من طرف المحكمة، ذلك أن فارق الربح المحقق المتمثل في مبلغ 10.000 درهم فقط غير كاف في حالة اعتماده وحده كأساس للفرض الضريبي مع اعتماد نسبة 20% للوصول إلى الحد الأدنى المقرر للأرباح العقارية لمشار إليه أعلاه والذي يجب أن ى يقل عن 03% من ثمن البيع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القرار عدد 331 بتاريخ 23/05/23007 في الملف رقم 54/06/9
الضريبة العامة على الدخل …. الإعفاء… ضرورة الإدلاء بشهادة الانقطاع عن مزاولة النشاط المهني.
طبقا للمادة 31( الفقرة 2) من القانون رقم 17/89 المنظم للضريبة العامة على الدخل ، فإنه يجب على الخاضعين لهذه الضريبة والذين ينقطعون عن مزاولة نشاط مهني، أن يدلوا داخل أجل 45 يوما التالي لتاريخ الانقطاع بإقرار وجود ممتلكات يكون مطابقا للنموذج الذي تعده الإدارة.
إن عدم وضع المستأنف لإقراره لدى الإدارة الجبائية وفق ما هو منصوص عليه من شكليات وأجل في المادة 31 أعلاه، فضلا عن أن الشهادة الإدارية المحرة بتاريخ لاحق عن واقعة ممارسة النشاط التجاري، وتعارضها مع إقراراته الضريبية المدلى بها عن سنوات لاحقة، يجعل واقعة الإغلاق المزعومة غير صحيحة، ويكون الملزم بالتالي مخاطبا بالضرائب المتنازع فيها ويتعين عليه بالتالي سلوك مسطرة التظلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القرار عدد 339 يتاريخ 30/05/2007 في الملف رقم 93/07/9
التعويض عن المغادرة الطوعية.. خضوعه للضريبة العامة على الدخل… نعم
أوردت المادة الأولى من القانون رقم 89.17 أنواع الدخول الخاضعة للضريبة العامة على الدخل والتي من ضمنها الأجور والدخول التي في حكمها.
يدخل في عداد الأجور وما في حكمها طبقا للمادة 65 من نفس القانون المغيرة بمقتضى المادة 10 من قانون المليةللسنة المالية 2001 المرتبات والمكافآت وكذا المنافع النقدية أو العينية الممنوحة.
تعتبر التعويضات الممنوحة لمستخدمي المؤسسات العمومية الناتجة عن مغادرتهم الطوعية للعمل، من قبل التعويضات الخاضعة للضريبة العامة على الدخل طبقا للمادة 65 أعلاه.
إذا كان الأصل هو خضوع التعويض عن المغادرة الطوعية للضريبة العامة عن الدخل، فإن الاستثناء هو الإعفاء من هذه الضريبة الذي يقتضي وجود نص تشريعي يجيزه ويقضي به، والذي لا يمكن التوسع في تفسيره أو القياس عليه.
لا يمكن تطبيق قانون المالية لسنة 2004 الذي يعفي التعويضات عن المغادرة الطوعية، بأثر رجعي حتى يمكن أن يستفيد من الإعفاء من استفادوا من المغادرة الطوعية قبل دخول القانون المذكور حيز التطبيق.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقرار عدد 343 بتاريخ 30/05/2007 في الملف رقم 10/07/9
الضريبة على القيمة المضافة لما يسلمه الشخص لنفسه من بناء ….. معيار الإعفاء منها
إن معيار الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة لما يسلمه الشخص لنفسه من بناء، هو الشخص االباني وليس البناء في حد ذاته، وأن النصوص الضريبية الغامضة تفسر تفسيرا ضيقا لفائدة الملزم.
إن مقتضيات الفقرة الرابعة من المادة السابعة من القانون رقم 85.30 المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة، تخاطب الشخص الطبيعي فيما يسلمه لنفسه من مبنى دون تحديد ما إذا كان واحدا أو متعددا، فهي وردت على سبيل العموم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القرار عدد 910 بتاريخ 29/11/2007 في الملف رقم 210/07/9
الضريبة على الشركات… الأداء نقدا .. ضرورة تحقق الشفافية في المعاملة وفي المحاسبة.
يستشف من صياغة البند الثاني من المادة 47 من القانون رقم 24.86 المنظم للضريبة على الشركات، أن غاية المشرع من سنها من جهة، هي تنوع طرق الأداء بين المتعاملين تسهيلا للمعاملات التجارية تمشيا مع حرية المبادرة الفردية، ومن جهة أخرى تحقيقا للشفافية في المعاملات للشفافية المحاسبية حتى يتسنى تمكين الإدارة الضريبية من مراقبة هذه المعاملات والحد من الغش والتملص الضريبي ومحاربتهما، بمعنى أنه إذا تم الأداء بطريقة غير الطرق المحددة في المادة المذكورة، وبشكل يمكن إدارة الضرائب من مراقبة هذا الأداء، ولا ينم عن أي تدليس أو إخفاء أو سوء نية، تكون حينئذ الغاية المتوخاة من سن المقتضى القانوني المذكور قد تحققت مما لا يبقى معه مجال ولا موجب لتطبيق الغرامة المحددة في 6% . وهو ما عبرت عنه صراحة الدورية عدد 1145 الصادرة عن المديرية العامة للضرائب التي أكدت على أنه إذا تحقق عنصر الشفافية في المعاملات التي كانت طريقة الأداء فيها نقدا، فإنه يتعين عدم فرض الغرامات وقبول هذه الطريقة.
بما أن الأداءات التي تمت نقدا قد ضمنت في الكشوفات الحسابية للمستأنف عليها، وأدرجت في محاسباتها ولم يتم أداؤها مباشرة بصندوقها وهو ما مكن إدارة الضرائب من مراقبتها عند إجراء الفحص المحاسبي، والتي لم تثبت أن الشركة حاولت إخفاء هذه الأداءات، مما لا موجب معه لتطبيق الغرامة، هذا فضلا عن أنه من من غير المعقول والمستساغ إلزام الشركات بالاقتصار في معاملاتها على طرق الأداء المنصوص عليها في المادة المذكورة لاسيما إذا كان المتعاملون معها أو جلهم من الأشخاص العاديين الذين لا يتوفرون على تعريف جبائي أو لا يخضعون لنظام ضريبي محدد وبالتالي لا يخضعون لأي نظام محاسبي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القواعد المتعلقة ببعض القرارات المبدئية الصادرة عن
محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط
في مادة العقود الإدارية
القرار عدد 62 بتاريخ 21 /02/2007 في الملف رقم 21/06/5
عقد إداري… سند تسليم صادر عن جماعة محلية… واقعة التسليم ثابتة
إذا كانت سندات التسلييم تحمل خاتم الجماعة ومذيلة بتوقيع لم تطعن فيه هذه الأخيرة بأي مطعن، يجعل واقعة التسليم ثابتة وتترتب عنها جميع الآثار القانونية..
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القرار عدد 485 بتاريخ 11/07/2007 في الملف رقم 20و21/06/7
محضر التسليم المؤقت… التوقيع عليه بون تحفظ.. تطابقه مع المواصفات الواردة في العقد…فوائد التأخير
إن محضر التسليم المؤقت يتم إنجازه عقب إنهاء المقاول للأعمال المتفق عليها في عقد الصفقة وبعد إتمام معاينة الأشغال، مما يجعل التوقيع عليه بدون إبداء أي تحفظ بالنسبة للأشغال المنجزة، دليل على تطابق هذه الأخيرة مع المواصفات المتطلبة.
إن عقد الصفقة هو عقد من جانبين ينقضي بتنفيذ كل من طرفيه لالتزاماته، مما يجعل الإدارة ملزمة بالوفاء بمستحقات المقاولة التي أنجزت الأشغال المتفق عليها في ذلك العقد.
إذا كان التأخير في أداء مستحقات المقاولة من جانب الإدارة، فإن هذه الأخيرة تكون ملزمة بأداء فوائد التأخير طبقا لظهير 01/06/1948 .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القرار عدد 338 بتاريخ 30/05/2007 في الملف رقم 49 و75 /06/6
ظروف طارئة وقعت أثناء تنفيذ الصفقة.. شروطها
إن الظروف الطارئة التي وقعت أثناء تنفيذ الصفقة، هي تلك الظروف التي لا يمكن توقعها من جانب منجز الصفقة ( المقاولة) وأدث إلى حدوث تغييرات في الصفقة تمثلت في تمديد أجل إنجازها، وأدى هذا التمديد إلى حدوت اختلال في التوازن المالي لعقد الصفقة، مما يجعل تذرع الإدارة بوجوب تطبيق الفصل 69 من المرسوم رقم 482.98.2 المتعلق بالصفقات العمومية لا ينبني على أساس باعتبار أن هذه المقتضيات تتعلق بالصفقات التفاوضية وبالأعمال الإضافية التي لا علاقة لها بالنازلة الحالية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القرار عدد 634 بتاريخ 26/09/2007 في الملف رقم 119/06/6
عقد التوريد.. توقيع الكاتب العام للوزارة على الفاكس .. آثاره
تعتبر عقود التوريد من العقود الفورية التي تنقضي بتسليم البضاعة المتفق عليها مطابقة لأمر التوريد وللمواصفات أو العينات المعتمدة، ويترتب على ذلك أداء الإدارة مقابل ما تسلمته من توريدات.
لئن كان الوزير هو الآمر بالصرف، وأن المصادقة على صرف أي مبلغ، تقتضي الموافقة المسبقة لمصالح المراقبة العامة للاتزام بنفقات الدولة، فإن الفاكس ( الذي وجه للمقاولة كأمر بالتوريد) قد تم توقيعه من طرف الكاتب العام لوزارة الثقافة، وأن الأصل هو أن الكاتب العام لا يقوم بالمهام المسندة إليه طبقا للمادة 5 من المرسوم رقم 2.93.44 المؤرخ في 29/04/1993 المتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات المتعلقة بالتأشير نيابة عن الوزير على جميع التصرفات والوثائق الداخلية، إلا بناء على تفويض من الوزير، وهو ما يؤكد على أن ما قام به الكاتب العام لوزارة الثقافة جاء مطابقا للفصل 5 المومأ إليه أعلاه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القرار عدد 806 بتاريخ 31/10/2007 في الملفين 84و137/06/6
تنفيذ عقد الصفقة .. توصل المقاولة بأمر ببداية الأشغال… عدم مصادقة الوزارة الوصية على عقد الصفقة.. خطأ لا تتحمل تبعاته المقاولة.
لئن كان تنفيذ الصفقة بين المقاولة والإدارة صاحبة المشروع متوقفا على مصادقة الوزارة الوصية، فإن توصل المقاولة ببداية الأشغال، يجعلها مستحقة للتعويضات عما أنجزته من تلك الأشغال في إطار قواعد المسؤولية الإدارية، مادام الخطأ في إبرام الصفقة لا يمكن أن تتحمل تبعاته المقاولة.
إن إنجاز محضر التسليم النهائي للأشغال، هو الذي يبرر الحكم بإرجاع الضمانة وكذا الحكم بفوائد التأخير انطلاقا من التاريخ المحدد في عقد الصفقة لإنجاز الأشغال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القرار عدد 62 بتاريخ 16/01/2008 في الملف رقم 51/06/6
قوائد التأخير.. شروط استحقاقها
من شروط الاستجابة لطلب فوائد التأخير، أن يكون التأخير في الأداء منسوبا إلى الإدارة وحدها، وأن تكون المبالغ المطالب بفوائد التأخير بشأنها، تتعلق بأشغال تم إنجازها بالفعل وتمت معاينة هذه الإنجاز.
إذا ثبت بأن المقاولة لم تقم بإتمام الأشغال المطالب بفوائد التأخير عن المستحقات المتعلقة بها، فإنها تبقى غير محقة بالمطالبة بهذه الفوائد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القرار عدد 723 بتاريخ 17/10/2007 في الملف رقم 8/07/7
صفقة عمومية.. المشرف عليها… دفتر الشروط الخاصة.. الفوائد القانونية هي في الأصل فوائد التأخير
إن المشرف في عقود الصفقات العمومية، يكون معينا من قبل صاحب المشروع في دفتر الشروط الخاصة، وتحدد مهامه التي سيتولاها طبقا للمادة 3 من دفتر الشروط العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة.
إن الصعوبات التي تعترض المقاولة لا تقدر بذاتها وإنما بعلاقتها بالظروف الأخرى المعاصرة للعقد كزيادة الأعباء المتمثلة في النفقات الإضافية والضرورية للتمكن من إنهاء المشروع.
إن الفوائد القانونية المطلوبة هي في الأصل فوائد التأخير مادام المدعي ( المستأنف فرعيا ) لم يحصل على مستحقاته في إبانها، وهذه الفوائد لا يمكن استحقاقها إلا بالإنجاز الكلي للصفقة، بينم الفوائد القانونية تهم إعادة تحيين قيمة المبالغ المستحقة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القواعد المتعلقة ببعض القرارات المبدئية الصادرة عن
محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط
في مادة الانتخابات
القرار عدد 446 بتاريخ 27/06/2007 في الملف 4/07/12
السلطة .. تدخلها في العملية الانتخابية.. عدم التأثير على العملية الانتخابية… بطلان الانتخاب .. لا
إن تدخل السلطة الذي من شأنه إفساد العملية الانتخابية، هو التدخل الذي يكون له تأثير واضح على إرادة الناخب وتوجيهه في اختيار مرشح معين، أما إذا كان حضورها هو الحرص على ضمان الضبط والنظام لتلافي أي خلل في هذا المجال- كما في نازلة الحال- إذ كانت مبادرتها متمثلة فقط في التذكير بمقتضيات الفصل 46 من الظهير الشريف بمثابة النظام الأساسي للغرف الفلاحية التي توجب الأغلبية المطلقة للأصوات في الدور الأول تحت طائلة إعادة الانتخاب في دورة ثانية، فإن ذلك يدخل في صميم اختصاصها، وهو التطبيق السليم للمقتضيات القانونية حتى تجري العملية الانتخابية وفقا للقانون المتعلق بانتخاب الغرف، هذا فضلا عن أن تدخلها جاء بعد إجراء العملية الانتخابية والإعلان عن النتائج مما ييجعل موقفها لا تأثير له على سير العملية الانتخابية في حد ذاتها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القرار عدد 447 بتاريخ 27/06/2007 في الملف رقم 03/07/12
الطعن الانتخابي… طعن شخصي… وفاة الطاعن .. الاستئناف أصبح غير ذي موضوع.
إن الطعن الانتخابي هو طعن شخصي يرتبط بشخص الطاعن، وأن هذا الحق لا يمكن أن ينتقل إلى خلفه في حالة وفاته، مما يجعل الاستئناف المقدم من طرف المستأنف قد اصبح غير ذي موضوع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القرار عدد 557 بتاريخ 25/07/12 في الملف رقم 10/07/12
إعادة انتخاب كاتب الجماعة بسبب أميته… لا يجوز
يفهم من مقتضيات المادة 11 من الميثاق الجماعي، أنه لا يمكن إعادة انتخاب كاتب المجلس الجماعي إذا تبين أنه لا يحسن القراءة والكتابة، وإنما يمكن لرئيس المجلس إذا تأكدت له أمية الكاتب المنتخب اختيار كاتب مساعد من بين موظفي الجماعة باتفلق مع أعضاء المجلس يكلف بنفس المهام.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القرار عدد 572 بتاريخ 13/08/2007 في الملف رقم 20/07/12
التشطيب على شخص من اللائحة الانتخابية… طالب التشطيب لا ينتمي إلى نفس الدائرة.. انعدام المصلحة
إن غاية المشرع من إخضاع عملية التقييد في اللوائح الانتخابية لضوابط نص عليها في المواد 4و7و12 ومن 14إلى 37 من مدونة الانتخابات هو حصرها نهائيا وضبطها لمعرفة كتلة الناخبين وجعلها مرجعا وحيدا لممارسة حقهم الدستوري في التصويت، وأنه بمقتضى الفقرة 2 من المادة 22 من نفس المدونة، فإنه ” يجوز لكل ناخب مقيد أن يطلب قيد شخص غير مقيد في اللائحةالانتخابية لجماعة الإقامة أو شطب اسم شخص يرى أنه مقيد بصفة غير قانونية.”
لئن كان الحق في تقديم طلب التشطيب على شخص قيد بصفة غير قانونية، فإن هذا الحق لا يمكن ممارسته إلا من طرف شخص مقيد في نفس الدائرة الانتخابية.
لما كان المستأنف ( الطاعن) مسجل بالدائرة الانتخابية رقم 11 لجماعة بني درار ، فإن طلبه الرامي إلى التشطيب على أشخاص مسجلين في الدوائر الانتخابية 1و2و3و10 يجعل مصلحته في هذا الطلب منعدمة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القرار عدد 581 بتاريخ 15/08/2007 في الملف رقم 18/07/12
التصويت باللائحة.. وجود ورقتي تصويت مع وحدة لون اللائحة.. احتسابها بصوت واحد..
بالرجوع إلى المادة 63 من مدونة الانتخابات سيما الفقرتين الأخيرتين، يتبين أن مقتضياتها تسري على الانتخابات باللائحة لمرشحين مختلفين بدليل الإشارة إلى عبارة ” وكيل اللائحة ” وهي بذلك تتطابق في هذا المقتضى مع ما نصت عليه المادة 10 من القانون رقم 96.47 المتعلق بتنظيم الجهات، ومن تم فإن وجود ورقتي تصويت مع وحدة لون اللائحة واحتسابها بصوت واحد، يشكل فرزا صحيحا ومطابقا للمقتضيات القانونية، وبالتالي فلا تأثير ذلك على سلامة العملية الانتخابية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القرار عدد 582 بتاريخ 17/08/2007 في الملف رقم28/07/12
اللجنة الإدارية… مراجعة اللوائح الانتخابية… تجريد شخص من الأهلية الانتخابية
ليس من حق اللجنة الإدارية وهي بصدد مراجعة اللولئح الانتخابية العامة، الإقدام تلقائيا على تجريد شخص من الأهلية الانتخابية وذلك بالتشطيب عليه من اللائحة الانتخابية بدون الاستناد في ذلك إلى حكم قضائي يترتب عليه حرمان هذا الشخص من حقه في التصويت وذلك طبقا للمادة 21 من مدونة الانتخابات.
إن قيام اللجنة الإدارية تلقائيا بالتشطيب على المستأنف من اللائحة الانتخابية للجماعة التي ينتمي إليها بدون تبليغه بقرار التشطيب ورغم توفره على حكم قضائي نهائي يمنحه الأهلية الانتخابية، يشكل إخلالا بالقانون ومسا خطيرا بقدسية القضاء، وهدرا واضحا لحق مكتسب للناخب ( المستأنف) المتمثل في تسجيله في اللائحةالانتخابية بناء على حكم قضائي نهائي بعد أن تم التشطيب عليه خلال المراجعة السابقة للوائح الانتخابية.
ليس من حق رئيس لجنة الفصل اتخاذ قرار منفرد بعدم قبول الشكوى المقدمة من قبل المستأنف بدعوى عدم صلاحية هذه اللجنة للنظر فيها، بل كان يتعين عليه عرضها عليها لاتخاذ الإجراء المناسب بشأنها مادامت قد قدمت قبل الفترة المحددة لاجتماع لجنة الفصل المخصص للنظر في الشكاوى في ضوء المعالجة المعلوماتية لضبط اللوائح الانتخابية، بحيث أن هذه اللجنة هي التي لها الصلاحية في اعتبار الشطوى مقدمة ضد قرار اللجنة الإدارية الأولى، أو ضد اللجنة الإدارية الثانية المكلفة بضبط اللوائح الانتخابية بعد معالجتها بالحاسوب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القرار عدد 673 بتاريخ 03/10/2007 في الملف رقم 05/07/12
أجل الطعن في العمليات الانتخابية… أجل سقوط .. تقديمه أمام جهة غير مختصة… قطعه للأجل … لا
إن أجل الطعن في العمليات الانتخابية هو أجل سقوط بحيث لا يمكن وقفه أو قطعه بأي سبب كان.
إن تقديم الطعن الانتخابي أمام جهة قضائية غير مختصة، لا يمكن أن يقطع الأجل مادام هذا الطعن يدخل ضمن القضاء الشامل، وبالتالي فلا مجال لتطبيق المادة 25 من القانون رقم 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية لكون مقتضياتها تتعلق بدعوى الإلغاء وليس بالقضاء الشامل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القرار رقم 672 بتاريخ 03/10/2007 في الملف رقم 01/07/12
تجديد مكتب غرفة التجارة والصناعة.. عدم استدعاء الأعضاء بطرق قانونية.. بطلان الانتخاب.. نعم
إن عدم استدعاء الأعضاء وفقا للكيفية المنصوص عليها في الفصل 50 من القانون رقم 97.2 المغير والمتمم للظهير الشريف رقم 1.77.42 الصادر بتاريخ 28/01/1977 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات لحضور عملية تجديد مكتب الغرفة، يعد خرقا للقانون، ولمبدأ المساواة أمام الفرص المتاحة بين جميع أعضاء هذه الغرفة نظرا لما قد يسببه من حرمان أحدهم من حقه في التصويت والترشيح لإحدى مناصب أجهزة المكتب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القرار عدد 79 بتاريخ 17/01/2008 في الملف رقم 02/07/12
محاولة استمالة الناخب… مناورة تدليسية.. بطلان العملية الانتخابية… نعم
إن محاولة استمالة المستأنف عليه لبض الأعضاء الناخبين وإغرائهم ومساومتهم من أجل التصويت لفائدته، كان له تأثير مباشر على إرادة الناخبين وحريتهم في اختيار المرشح الأنسب، ويجعل المنافسة بين المترشحين غير شريفة، وغير شفافة، تتعارض بشكل كلي مع ما تروم إليه المؤسسة المنتخبة من خدمة للمواطنين بالإخلاص الجدير بالشأن العام وتدبير الشؤون المحلية على نحو يضمن الحفاظ على الأمن والاستقرار والسهر على الحرية الفردية والجماعية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ