نقض – تعدد الطاعنين – المصلحة أو السند المشترك

نقض – تعدد الطاعنين – المصلحة أو السند المشترك

القــرار عـدد: 175/8

المؤرخ فـي: 22/04/2014

ملف مدني

عــدد : 2973/1/8/2013

القاعدة

بمقتضى الفصل 14 من قانون المسطرة المدنية لا يمكن رفع الدعوى بمقال واحد من عدة مدعين أو ضد عدة مدعى عليهم إلا إذا كانت تجمعهم مصلحة وسند مشترك 

كل تعرض على مسطرة التحفيظ هو دعوى استحقاقية مستقلة إذ بمقتضى الفصل 32 من قانون التحفيظ العقاري يجبأن تؤدى الرسوم القضائية على كل تعرض،

الطعن من طرف متعرضين متعددين لا تجمعهم مصلحة ولا سند مشترك يعتبر غير مقبول.

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 20/05/2013 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم المذكور. والرامي إلى نقض القرار عدد 165 الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 28/02/2013 في الملف رقم 158/2010 و152/2012/1404 والقاضي بإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بطنجة بتاريخ 31/07/2001 في الملف رقم 1/1999 والقاضي بصحة التعرض الجزئي المقدم من طرف محمد الوكيلي ومن معه، وأحمد بن محمد الوزاني وأحمد عبد السلام الشرايح ومن معه وعبد الله عبد السلام اغزيل ومن معه ضد مطلب التحفيظ عدد 4285/06 المقدم من طرف الجماعة السلالية لمدشر الزهارة وبعد التصدي الحكم بعدم صحة التعرضات المذكورة؛

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها من المطلوبة في النقض بواسطة نائبها المذكور والرامية إلى رفض الطلب ؛

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 17/03/2014 وتبليغه.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22/04/2014

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهما.

و بعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد دحمان لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق؛

وبعد المداولة طبقا للقانون

      حيث فإنه بمقتضى الفصل 14 من قانون المسطرة المدنية لا يمكن رفع الدعوى بمقال واحد من عدة مدعين أو ضد عدة مدعى عليهم إلا إذا كانت تجمعهم مصلحة وسند مشترك ، وبما أن كل تعرض على مسطرة التحفيظ هو دعوى استحقاقية مستقلة ، بدليل أن الفصل 32 من قانون التحفيظ العقاري أوجب أن تؤدى الرسوم القضائية على كل تعرض ، وأن الطعن من طرف متعرضين متعددين لا تجمعهم مصلحة ولا سند مشترك يعتبر غير مقبول.

وحيث يتجلى من مستندات الملف أن محمد الوكيلي وزوجته كنزة الشاعر تعرضا على المطلب وحسب التعرض المقيد بتاريخ 03/11/1993 كناش 9 عدد 49 من أجل المطالبة بقطعة أرضية آلت إليهما عن طريق الشراء، وبمقتضى بيان تكميلي بتاريخ 24/11/1993 كناش 9 عدد 66 فإن التعرض المذكور أصبح  مقدما من طرف أحمد بن سيدي محمد الوزاني إلى جانب المتعرضين المذكورين، وبتاريخ 15/04/1996 أورد المحافظ بيانا تكميليا آخر أوضح فيه أن التعرض ينصب على القطعة  الأرضية ذات المعلم رقم 8 مساحتها 15 آرا و10 سنتيارات محدودة بالعلامات ب1، ب31، ب32، ب33، ب34، ب35، ب36، ب37، ب1 لتملكهم لها بالشراء العرفي المؤرخ في 9 شتنبر 1988 ، بينما يطالب المتعرض أحمد بن محمد الوزاني ومن معه بموجب تعرضه المقيد بالكناش 9 عدد 103 بتاريخ 06/01/1994  بالقطعة الأرضية ذات المعلم رقم 5 والبالغة مساحتها هكتاران اثنان و36 آرا و23 سنتيارا  والمحددة بالعلامات ب3، ب6، ب7، ب8، ب13، ب12، ب11، ب10، ب9، ب3، ب1، ب4، ب3 لتملكهم لها بالإرث من موروثهم جدهم الهاشمي بن محمد الوزاني الذي كان يتملك العقار بالملكية المؤرخة في خامس ربيع الثاني 1271، وبرسم الشراء المؤرخ في 18/09/1987 والمسجل بكتابة الضبط تحت عدد 12883 ، ويطالب المتعرض أحمد عبد السلام الشرياح، ومن معه بموجب التعرض المقيد بتاريخ 06/01/1994 كناش 9 عدد 104  بالقطعة  ذات المعلم رقم 6 البالغة مساحتها 6 هكتارات و31 آرا و60 سنتيارا والمحددة بالعلامات ب6ر، ب11ر، ب10ر، ب9ر، ب20، ب19، ب18، ب17، ب16، ب15، ب12ر، ب13ر، ب14، ب 13، ب8ر، ب7ر، ب6ر لتملكهم لها حسب الرسم المؤرخ في 22 شوال 1307، ورسم الشراء المضمن بعدد 177 بتاريخ 10/11/1964، والشراء عدد 278 بتاريخ 24/04/1973، والشراء 612 بتاريخ 12/12/1974 ، بينما يطالب المتعرض عبد السلام اغزيل ومن معه بموجب التعرض المقيد بتاريخ 15/04/1994 كناش 9 عدد 160 بالقطعة الأرضية ذات المعلم رقم 9 والبالغة مساحتها هكتار واحد و20 آرا و59 سنتيارا  والمحدودة بالعلامات ب28، ب29، ب30، ب1، ب37، ب36، ب35، ب38، ب11ر، ب39 ب40، ب28 مؤيدين تعرضهم برسم شراء مؤرخ في 15 رجب 1356 ، ورسم متخلف عبد السلام بن عبد السلام اغزيل وخدوج بنت أحمد اغزيل مؤرخ في 29/07/1986 ، وبالتالي فإن الطاعنين لا تجمعهم مصلحة واحدة ، ولا يعتمدون في تعرضاتهم على سند مشترك، الأمر الذي يكون طلبهم نقض القرار المذكور بواسطة مقال واحد ، ومؤدى عنه أداء واحدا غير مقبول .

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبين المصاريف .

المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: أحمد دحمان ـ مقررا. ومحمد دغبر، وجمال السنوسي، والمعطي الجبوجي ـ أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة كنزة البهجة.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *