صور شمسية لوثائق – استبعادها – شروط
القرار عدد 8/194 الصادر بتاريخ 2014/04/29
في الملف رقم 2013/8/1/5609
القاعدة:
لا يمكن التمسك بكون الوثيقة مجرد صورة شمسية غير مشهود بمطابقتها للأصل إذا كانت ذات الوثيقة موضوع مناقشة في دعوى سابقة وصدر على إثرها حكم في موضوع الخصومة
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 28/10/2013 من الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور، والرامي إلى نقض القرار عدد 102 الصادر عن محكمة الاستئناف بتازة بتاريـخ 17/06/2013 فـي الملف رقم 47/2013؛
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها من المطلوب في النقض بتاريخ 03/03/2014 بواسطة نائبه المذكور والرامية إلى رفض الطلب؛
وبناءعلى الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 24/03/2014 وتبليغه؛
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 29/04/2014؛
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.
و بعد تلاوة المستشار المقرر السيد جمال السنوسي لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق؛
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ أول قيد بالمحافظة العقارية بتازة بتاريخ 23/5/2006 تحت عدد7981/21 طلب ازندور عبد الله بن عمرو تحفيظ الملك المسمى ”تغروت” الكائن ببلدية تاهلة إقليم تازة بالمحل المدعو تاغروت، المحددة مساحته في 97 سنتيارا، بصفته مالكا له بالشراء عدد 16 المؤرخ في 03/09/2003 من البائعة له خديجة الويزي بنت محمد بن لحسن بن بلقاسم، والمشار فيه إلى أنها كانت تتملك المبيع على الشياع إرثا من والدها المذكور حسب الإراثة عدد 276 والذي كان يملكه بالملكية عدد541 المضمنة بتاريخ 30/3/1983؛
وبمقتضى مطلب تحفيظ ثان قيد بنفس المحافظة العقارية بتاريخ 17/11/2006 تحت عدد 8266/21 طلب السعيد محمد بن حدو تحفيظ الملك المسمى “ملك بنحدو” الكائن بنفس المحل أعلاه، المحددة مساحته في آر واحد و 41 سنتيارا بصفته مالكا له بالشراء العدلي عدد 259 المؤرخ في 03/06/1983 من البائعين له الأخوين اللويز لحسن بن بوكرين بن بلقاسم وشقيقه امحمد، والذي أشير فيه إلى تملكهما المبيع إرثا من والدهما.
وبتاريخ 13/03/2007 (كناش 8 عدد 1074) سجل المحافظ على المطلبين أعلاه التعرض الكلي المتبادل بينهما لشمول عقار المطلب الثاني لجميع عقار المطلب الأول.
وبعد إحالة ملفي المطلبين على المحكمة الابتدائية بتازة، وإجرائها معاينة بمساعدة الخبير عبد القادر بوزيان، وإدلاء طالب التحفيظ في المطلب الثاني بمذكرة أوضح فيها أن المدعى فيه جزء من القطعة المسماة كدية ملوك المشار إليها بالمخارجة تحت رقم 7 المؤرخة في 25/04/1950 تنفيذا للقرار الاستئنافي عدد 1087 بتاريخ 24/08/1948 الصادر على إثر نزاع بين موروث البائعة لطالب التحفيظ الأول والبائعين له، وأن موروث البائعة لطالب التحفيظ أثار النزاع من جديد فصدر القرار عدد 89.566 بتاريخ 07/08/1989 برفض طلبه، وأدلى بترجمة للحكم عدد 1087 وصورة للمخارجة المشار إليها أعلاه وبأصل القرار الاستئنافي عدد 566/89 ومحضر تنفيذه عدد 136/89 وبقرار المجلس الأعلى عدد 683 بتاريخ 07/06/1994 في الملف رقم 3006/89 القاضي برفض طلب نقض القرار المذكور ، وبعد إدلاء طالب التحفيظ الأول بنسخة من الحكم عدد 07 الصادر بتاريخ 10/05/2007 في الملف رقم 11/06/24 وبشهادة بعدم التعرض والاستئناف وشهادة عقارية، أصدرت المحكمة بتاريخ 23/12/2010 حكمها عدد 62 في الملف رقم 15/09/24 بعدم صحة التعرض المتبادل المقدم من عبد الله ازندور (طالب التحفيظ الأول) في مواجهة مطلب التحفيظ 8266/21، فاستأنفه هذا الأخير، وأيدته محكمة الاستئناف المذكورة وذلك بمقتضى قرارها عدد 178 الصادر بتاريخ 22/01/2012 في الملف رقم 98/11 والذي نقضه المجلس الأعلى بطلب من المستأنف بمقتضى قراره عدد 38/8 بتاريخ 22/01/2013 في الملف رقم 1774/1/8/2012 وأحال الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد مشكلة من هيئة أخرى بعلة عدم تقديم النيابة العامة لمستنتجاتها طبقا للفصل 45 من ظهير 12/08/1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري.
وبعد الإحالة، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض حاليا أعلاه من المستأنف بوسيلتين؛
فيما يخص الوسيلة الأولى المتعلقة بخرق القانون الداخلي وخرق مقتضيات الفصلين 43 و 45 من قانون التحفيظ العقاري والفصول 440 و 441 و 442 من قانون الالتزامات والعقود والمتفرعة إلى فرعين،
حيث يعيب الطاعن القرار في الفرع الأول من الوسيلة بخرق الفصلين 43 و 45 من قانون التحفيظ العقاري، في ثلاث فقرات، ففي الفقرة الأولى، فإن الطاعن، تمسك في أسباب استئنافه وفي مذكرته بعد النقض بأن ما ضمن بتقرير الخبير من كون حد القطعة من جهة الغرب هم ورثة الخطوري عبد الله بن حدو يعد أمرا مخالفا للواقع، وأن الحدود الحقيقية من هذه الجهة هي ملك الزهني أحمد وخطار عائشة ولم يعد لورثة الخطوري عبد الله أي وجود، إذ أن موروث هؤلاء سبق له أن قدم تعرضا على مطلب تحفيظها انتهى برفضه ابتدائيا، وبعدما بلغ بالحكم وأصبح نهائيا أحيل الملف على المحافظ على الأملاك العقارية الذي أسس له الرسم العقاري عدد 37453/21، وإثباتا لهذا الأمر أدلى بنسخة حكم وشهادة بعدم الطعن بالاستئناف وشهادة الملكية العقارية ملتمسا إجراء تحقيق تكميلي طبقا للفصل 43 من قانون التحفيظ العقاري، وأن عدم الاستجابة لهذا الملتمس بعلة أن محضر الوقوف قد بني على معاينة قضائية يعتبر خرقا جوهريا للفصل المذكور وإضرارا بمصالح الطاعن وإخلالا بحقوق الدفاع لأن المعاينة اعتمدت مساعدة الخبير الذي أفاد بأن الذي يحد القطعة من جهة الغرب هم ورثة الخطوري مع أن الطاعن أثبت أن من يوجد في الحد المذكور هما الزهني أحمد وخطار عائشة، وأنه كان يستوجب إجراء معاينة تطابق ما أدلي به على أرض الواقع باعتماد تصميم طبوغرافي محين عن طريق تحقيق تكميلي. وفي الفقرة الثانية، فإن المحكمة بالرغم من تقيدها بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض فإنها أبقت على خرق مقتضيات نفس الفصل فيما يتعلق بتقرير المستشار المقرر، لأن الفصل المذكور بدون هذا التقرير يفرغ من محتواه ويجعل المسطرة معيبة نظرا لما يفترض أن يتضمنه هذا التقرير من المسائل المطلوب حلها ويتداول في شأنها من طرف هيئة الحكم، وفي الفقرة الثالثة، فإن الفصل 43 اشترط الاستعانة بمهندس مساح طبوغرافي محلف من جهاز المسح العقاري مقيد في جدول الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، إلا أن الخبير المنتدب ابتدائيا ليس مهندسا طبوغرافيا ولا هو مسجل بجدول المهندسين وإنما هو عارف فلاحي مسجل بجدول الخبراء وليست له أي دراية بالمسح الطبوغرافي، ويكون بذلك قد اعتمد تصميما قديما غير محين أدى به إلى وضع تقرير مغلوط أضر بمصالح الطاعن.
ويعيبه في الفرع الثاني، بخرق مقتضيات الفصول 440 و 441 و 442 من قانون الالتزامات والعقود ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطاعن أثار في أسباب استئنافه وفي مذكرته بعد النقض والإحالة كون الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار الاستئنافي اعتمد نسخ أحكام ووثائق لا تكتسي طابع الرسمية وليست لها أية حجية قانونية باعتبار أنها مجرد صور لترجمة لأصولها، أما الوثائق الأصلية فلا وجود لها على الإطلاق بملف النازلة، ومع ذلك تبناها القرار المطعون فيه واعتمدها بعلة أن “الصور الشمسية للوثائق المشهود بمطابقتها للأصل تقوم مقام الشواهد الأصلية ما لم تكن محل طعن بالزور وهي لذلك تكتسب الحجية القانونية التي للوثائق الأصلية” إلا أن هذا التعليل ناقص ومنعدم الأساس القانوني ولم يراع مقتضيات الفصول المذكور أعلاه إذ ليس هناك أصل للحكم 1087 ولا للحكم القاضي بالمخارجة الصادر أصلا باللغة الفرنسية وأن ما تم الإدلاء به هو نسخ من ترجمة للغة العربية غير موقعة وشهود على مطابقتها للأصل من جهة مختصة إذ أن نسخ الأحكام والوثائق المضمنة في سجلات القضاة لا تكون لها أية حجية إلا إذا شهد هؤلاء القضاة بمطابقتها للأصل، وأنه إذا كان يتعذر على المطلوب الحصول على أصل الأحكام التي اكتفى بالإشارة إلى مراجعها فإنه كان عليه أن يطلب مطابقة النسخة لأصلها تطبيقا للفصل 442 من قانون الالتزامات والعقود، وأن القرار كان عليه أن يبين الأساس القانوني لأخذه بترجمة غير رسمية لأحكام ووثائق قضائية دون أن يتضمن الملف أصولا رسمية لها أو نسخ مشهود على مطابقتها للأصل.
لكن؛ ردا على الوسيلة أعلاه بفرعيها، فمن جهة، فإن تحرير المستشار المقرر لتقريره وتلاوته بالجلسة باعتباره إجراء مسطريا لا يترتب عن الإخلال به النقض طبقا للفصل359 من قانون المسطرة المدنية إلا إذا أضر بأحد الأطراف وهو ما لم يثبته الطاعن،ومن جهة ثانية، فإنه يتجلى من محضر المعاينة المنجزة ابتدائيا أن القاضي المقرر هو الذي قام بتطبيق الرسوم على عقار النزاع واستمع في هذا الصدد لأطراف الخصومة وللشهود، وثبت له أن عقار المطلب جزء من قطعة أكبر تسمى كدية الملوك خرجت من نصيب سلف المطلوب حسب المخارجة والأحكام المدلى بها، وأن الخبير المرافق إنما اكتفى بإنجاز تصميم بياني لما أسفرت عليه عملية التطبيق المذكورة، وبالتالي فلا مجال في النازلة للنعي عليه كونه ليس مهندسا طبوغرافيا ولا مسجلا بجدول المهندسين، ومن جهة ثالثة، فإنه وبصرف النظر عن كون القرار الاستئنافي المطعون فيه لم يورد التعليل الوارد بالوسيلة أعلاه بخصوص الصور الشمسية للوثائق، فإنه لا مجال للتمسك في النازلة بكونها غير مصادق على مطابقتها للأصل ما دام قد سبق للقرار الاستئنافي عدد 566/89 المستدل به من المطلوب ابتدائيا والمرفق بمذكرته المدلى بها بعد المعاينة بتاريخ 12/08/2010 أن اعتمدها وقضى بناء عليها برفض طلب موروث سلف الطاعن الرامي إلى التخلي على بقعة النزاع، الأمر الذي تكون معه الوسيلة بفرعيها غير جديرة بالاعتبار.
وفيما يخص الوسيلة الثانية بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني
حيث يعيب الطاعن القرار فيها بأنه قلب عبء الإثبات عندما تبنى علل وأسباب الحكم الابتدائي بقوله ” إن الحكم الابتدائي جاء معللا تعليلا قانونيا سليما وأحاط بالنازلة من جوانبها القانونية والواقعية ويبقى ما نعاه المستأنف على الحكم المستأنف غير مؤسس قانونا وواقعا مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به” والحال أن الحكم المستأنف اعتبر الطاعن متعرضا على مطلب التحفيظ واعتبر المطلوب غير مكلف بالإثبات مع أن العكس هو الصحيح، لأن الطاعن هو الذي بادر إلى طلب التحفيظ بتاريخ 23/05/2006 ثم تلاه مطلب المطلوب بتاريخ 17/11/2006 وبعد عملية التحديد الأولي تبين أن مطلب الأخير استغرق وشمل كل القطعة الأرضية موضوع مطلب الطاعن، وأن المطلوب في الواقع هو المتعرض الذي يقع عليه الإثبات وكان على المحكمة أن تعامل كلا طالبي التحفيظ على قدم المساواة وإعمال قاعدة الترجيح بين حجج الطرفين دون تفضيل لأحد على الآخر في تطبيق قواعد الإثبات في باب الاستحقاق.
لكن؛ ردا على الوسيلة أعلاه، فإنه لا يستفاد من تعليل الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار الاستئنافي أنه قلب عبء الإثبات أو أهمل معاملة الطرفين على قدم المساواة، بل إن المحكمة مصدرته لما تبين لها أن المطلوب بصفته متعرضا أدلى بالحجج المثبتة لتعرضه قامت بتطبيقها على المدعى فيه واعتمدت سبقية الفصل في النزاع بمقتضى الأحكام الصادرة بين سلفي الطرفين، وذلك حين عللت قرارها بأن ” القطعة المدعى بشأنها تدخل ضمن قطعة إجمالية مع مجموعة من القطع الأخرى كانت في الأصل ملكا مشاعا بين البائعين لطالب التحفيظ السعيد محمد ومورث البائعة للسيد أزندور عبد الله بن عمرو، ونظرا لقيام النزاع بينهما بخصوص القطع المذكورة استصدروا حكما عن المحكمة العرفية بتاهلة بتاريخ 25/04/1950 الذي قضى بإجراء قسمة بين الطرفين حيث خرج كل فريق منهما بمجموعة من القطع، وأن القطعة الإجمالية المسماة كدية ملوك التي تدخل ضمنها القطعة موضوع النزاع والمرقمة رقم 7 حسب ترتيب الحكم المشار إليه قد خرجت من نصيب الطرف الثاني حسب العقد، وهو اللويزي، حيث أسفرت عملية المطابقة على عين المكان أن القطعة رقم 7 حسب الحكم تنطبق على القطعة الإجمالية التي تدخل ضمنها القطعة موضوع النزاع، وتبعا لذلك تعتبر المحكمة أن الطرف البائع لأزندور عبد الله قد باع ما لا يملك بعدما خرج من ملكه بمقتضى الحكم القاضي بالقسمة” وأن القرار لما أيد الحكم المذكور يكون قد تبنى تعليله أعلاه، وأنه نتيجة لكل ما ذكر يكون القرار معللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس قانوني وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: جمال السنوسي ـ مقررا. ومحمد دغبر، وأحمد دحمان، والمعطي الحجوجي ـ أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة كنزة البهجة.