نزاع حول الحدود – وجوب الإدلاء بالملكية – لا

نزاع حول الحدود – وجوب الإدلاء بالملكية – لا

القــرار عـدد: 393/8 

الـمـؤرخ فـي: 30/09/2014

مـلـف مدني

عــدد : 523/1/8/2014

 

القاعدة:

العبرة في تحديد وعاء العقار لا يكون دائما بالمساحة، وإنما أيضا بالحدود المذكورة في الحجة.

إذا كان عقارا طرفي النزاع متجاورين، فإن إثبات تجاوز أحدهما على الآخر يقع على من يدعيه، مما كان معه على المحكمة تطبيق قاعدة البينة على المدعي، ومعاملة المطلوب في النقض باعتباره متعرضا هو الملزم بإثبات تجاوز طلاب التحفيظ على عقاره.

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 17/01/2014 من الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم المذكور والرامي إلى نقض القرار عدد 213 الصادر عن محكمة الاستئناف وجدة بتاريخ  28/11/2013 في الملف رقم 12/2010؛

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها من المطلوب في النقض بتاريخ 31/03/2014 بواسطة نائبه المذكور والرامية إلى رفض الطلب؛

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 21/07/2014 وتبليغه؛

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 30/09/2014؛

و بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛

و بعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد دحمان لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق؛

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بوجدة بتاريخ 08/02/1980 تحت عدد 17781/02 طلب حياني أحمد بن محمد ومن معه (10 أشخاص) تحفيظ الملك المسمى ”سيلم الصغير” الواقع بدوار لهنادزة قبيلة بني درار وجدة، والمحددة مساحته في هكتار واحد و29 آرا و83 سنتيارا بصفتهم مالكين له حسب الملكية عدد 506 المؤرخة في 29/11/1979 التي تشهد لهم بالملك والتصرف مدة تزيد عن أربعين سنة في مجموعة من العقارات منها العقار المسمى سليم الصغير. وبتاريخ 17/03/1980 (كناش 18عدد 613) سجل المحافظ على الأملاك العقارية على المطلب المذكور التعرض الجزئي الصادر عن لخضر بن عبد الرحمان بن عبد الرحمان مطالبا بقطعة من عقار المطلب لتملكه لها عن طريق الإرث من والده حسب إراثته المضمنة بعدد 29 صحيفة 31 بتاريخ 20/02/1980، والذي كان يتملك العقار حسب الملكية عدد 531 بتاريخ 04/01/1980 تشهد له بالملك والتصرف مدة طويلة في مجموعة من العقارات منها العقار المسمى سليم الصغير إلى أن توفي وتركهم لورثته.

وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بوجدة، وإدلاء طلاب التحفيظ بالحكم الصادر عن محكمة القاضي المقيم بأحفير تحت عدد 39 بتاريخ 12/02/1981 في الملف عدد 754/1980 القاضي برفض دعوى المتعرض بوعبد للاوي لخضر بن عبد الرحمان ومن معه تجاه طلاب التحفيظ من أجل إجراء القسمة، والقرار الاستئنافي عدد 99 الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 23/01/1983 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المذكور، والحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية ببركان بتاريخ 10/01/1985 تحت عدد 62 في الملف عدد 348/1984 القاضي برفض دعوى المتعرض ومن معه تجاه طلاب التحفيظ الرامية إلى التخلي ورفع اليد، والقرار الاستئنافي المؤيد له والصادر بتاريخ 23/12/1986 تحت عدد 1380 في الملف رقم 980/85، وبعد كل ما ذكر أصدرت المحكمة المذكورة  حكمها عدد 496 بتاريخ 29/03/2006 في الملف عدد 358/05/23ٍ بصحة التعرض، فاستأنفه طلاب التحفيظ فألغته محكمة الاستئناف وقضت بصحته، وذلك بمقتضى قرارها عدد 147 بتاريخ 06/02/2008 في الملف عدد 567/2006، وهو القرار الذي نقضه المجلس الأعلى سابقا بطلب من المتعرض المستأنف عليه، وأحال الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها بهيئة أخرى طبقا للقانون بعلة  أنه اقتصر في تعليله للقول بعدم صحة التعرض على أنه ”بالاطلاع على الملكية عدد 531 وتاريخ 07/02/1980 المدلى بها من طرف المتعرض يتبين أنها أشارت إلى القطعة الأرضية المسماة سليم الصغير وإلى حدودها، وأن القطعة الواردة في الملكية المحتج بها تشير أن العقار يحده من جهة الصحراء ورثة محمد بن الحمياني أي الجهة طالبة التحفيظ، وهذا اعتراف من طرف المتعرض حيث جعلهم كجيران له من جهة الصحراء، وبالتالي لا يمكن للمتعرض أن يعترف بحد طالبي التحفيظ ويدعي ملكية ما بعد تلك الحدود خاصة وأن القطعة الأرضية  موضوع مطلب التحفيظ تختلف حدودا عن ملكية المتعرض في حين أن تعليل القرار المطعون فيه بكون طلاب التحفيظ يجاورون القطعة الأرضية المتعرض عليها لا يعني كونه لا يملكها، سيما وأنه ليس في مستندات الملف ما يفيد تحديد القطعة الأرضية المتعرض عليها تحديدا طبوغرافيا، وأن الطاعن تمسك في جميع مراحل الدعوى بالحيازة والتصرف في العقار موضوع النزاع، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تبحث في مسألة الحيازة ولم تجب على الدفع المذكور.”

وبعد الإحالة وإجراء خبرة بواسطة الخبير محمد المنعي قضت محكمة الاستئناف المذكورة بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بصحة التعرض في حدود مساحة 862 مترا مربعا، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه حاليا بالنقض أعلاه من المستأنفين في السبب الفريد بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن محكمة النقض نقضت القرار الاستئنافي السابق بسبب عدم بحث المحكمة في الحيازة والتصرف، وأن الخبير الذي عينته المحكمة لبيان من بيده الحيازة أفاد بأن الأرض موضوع النزاع توجد بيد الطاعنين خلافا لما كان يدعيه المطلوب في النقض، وأن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه قضت بصحة التعرض في حدود 862 مترا مربعا على أساس أنها هي المساحة الزائدة على المساحة المشهود فيها بملكيتهم، وأن كون مساحة المطلب تزيد على المساحة المذكورة في الملكية ليس قرينة على التجاوز على ملك المطلوب في النقض لأن العبرة بالحدود وليست بالمساحة المصرح بها في الملكية التي غالبا ما تكون تقريبية.

حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار ذلك أنه علل بأن ”المحكمة أمرت بإجراء خبرة عقارية خلصت بعد تطبيق حجج الطرفين أن القطعة الأرضية ذات المطلب عدد 17781/2 وأرض المتعرض متلاصقتين ولهما حدود مشتركة، وأنه بعد قياسهما ثبت أن مساحة أرض المطلب زائدة عن المساحة الواردة في الملكية عدد 506 بمساحة تتراوح مابين 997 و730 مترا مربعا، ومساحة أرض المتعرض ناقصة ب 862 مترا مربعا، وبذلك فقد ثبت للمحكمة أن كل طرف يحوز قطعته الأرضية، إلا أن طالبي التحفيظ يحوزون أرض مطلبهم بزيادة مساحة من أرض المتعرض المجاورة بما يعادل 862 مترا مربعا، وبذلك يكون الحكم المستأنف مصادفا للصواب لما قضى بصحة التعرض مع تعديله والحكم بصحة التعرض في حدود 862 مترا مربعا.” في حين أن العبرة في تحديد وعاء العقار لا يكون دائما بالمساحة، وإنما بالحدود المذكورة في الحجة، غير أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون استنتجت تجاوز طالبي التحفيظ على عقار المتعرض من خلال قياس مساحة العقارين فقط، وأنه لما كان الثابت من مستندات الملف أن عقاري طرفي النزاع متجاورين، فإن إثبات تجاوز أحدهما على الآخر يقع على من يدعيه، مما كان معه على المحكمة تطبيق قاعدة البينة على المدعي، ومعاملة المطلوب في النقض باعتباره متعرضا هو الملزم بإثبات تجاوز طلاب التحفيظ على عقاره، سيما أن الخبرة أفادت أن عقار المطلب يوجد بكامله تحت حيازة طالبي التحفيظ على خلاف ما كان يدعيه المطلوب في النقض الذي تمسك في عريضة النقض التي على أساسها تم نقض القرار الاستئنافي السابق بأن موضوع التعرض هو بحيازته، فجاء بذلك قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه مما عرضه للنقض والإبطال .

 

 

                                                                                                    لهذه الأسباب؛

قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على محكمة الاستئناف بالناظور للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وبتحميل المطلوب المصاريف.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثره أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: أحمد دحمان ـ مقررا. ومحمد دغبر وجمال السنوسي ومصطفى زروقي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة كنزة البهجة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *