مخالفات السير – حكم جنائي بإدانة السائق – سلطة المحكمة في توزيع المسؤولية

مخالفات السير – حكم جنائي بإدانة السائق – سلطة المحكمة في توزيع المسؤولية

القرار رقم 746

الصادر بتاريخ 1 دجنبر1982

ملف مدني رقم 92102

 

القاعدة:

إذا كان القضاء المدني يتقيد بأحكام القضاء الجنائي في حدود ما فصلت فيه هذه الأحكام بالنسبة للفعل الجنائي في ووصفه إثباتا أونفيا فإن ذلك لا يمنع المحكمة المدنية من أن تتخذ ما تراه بالنسبة للمسؤولية المدنية وتحمل المتضرر من الجريمة جزءا من المسؤولية بسبب ارتكابه خطأ ساهم في وقوع الضرر.

تكون المحكمة على صواب لما اعتبرت أن تمتع المتضرر بحق الأسبقية في المرور لا يعفيه أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لتفادي وقوع الحالات.

باسم جلالة الملك

بعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يتعلق بالوسيلة الأولى

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 27/2/81 أن ورثة سبري تقدموا بمقال لدى المحكمة الابتدائية بسطات جاء فيه أن موروثهم صبري تعرض لحادثة سير أودت بحياته وذلك عندما كان يسوق شاحنة من نوع فورد فاصطدمت به شاحنة من نوع مرسيدس ذات الرقم 4414/44 كان يسوقها مولود بن الحسين وهي في ملك الحسين بن ابريك ولحسن بن محمد ومؤمنته لدى شركة التأمين التعاضدية المركزية المغربية للتأمين وبأن حكما جنحيا صدر في النازلة تحت عدد 197/76 بتاريخ 22/7/76 عن ابتدائية سطات قضى على سائق شاحنة المرسيدس مولود بمؤاخذته من أجل عدم ترك حق الأولوية والقتل والجرح خطأ والتمسوا الحكم لهم على المسؤولين المدنيين بأدائهما لهم تعويضات مختلفة عن الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة بهم من جراء فقدانهم معيلهم مع إحلال شركة التأمين في الأداء وبعد أن أجابت شركة التأمين بأن المتضرر يتحمل مسؤولية الحادثة أصدرت المحكمة المذكورة حكما يقضي بتحميل مرتكب الحادثة مولود كامل المسؤولية وعلى المسؤولين المدنيين بأدائهما للمدعين تعويضات مختلفة مع إحلال شركة تأمينهما في الأداء استأنفته الشركة المذكورة فأصدرت محكمة الاستئناف بسطات حكما يقضي بتأييد الحكم المستأنف في مبدئه مع تعديله بتجزئة المسؤولية وذلك بجعل ثلثها على عاتق الضحية وبتخفيض المبالغ المحكوم بها ابتدائيا لعلة أن الاصطدام وقع للشاحنة في وسطها وليس في مقدمتها وكان على المتضرر أن يأخذ الاحتياط رغم حقه في الأسبقية، وهذا هوالحكم المطلوب نقضه.

حيث يعيب الطاعنون على القرار المطعون فيه خرق قوة الشيء المقضي به في الجنائي الذي منع القاضي المدني من إعادة النظر في عنصر المسؤولين التي فصل فيها نهائيا ذلك أن المحكمة الجنحية قضت بمؤاخذة السائق بعدم احترام الأسبقية والقتل والجرح خطأ في حين أن القرار المطعون فيه قضى بتوزيع المسؤولية وتحميل موروث الطاعنين ثلثها.

لكن حيث إن الأحكام الصادرة عن القضاء الزجري التي لها قوة الشيء المقضي به تلزم القاضي المدني في حدود ما قضى به فيما يتعلق بوجود الفعل الجنحي ووصفه إدانة أوبراءة ممن نسب إليه ونتيجة لذلك فإنه لا يوجد ما يمنع القاضي المدني من توزيع المسؤولية  وتحميل المتضرر جزءا منها بسبب ارتكابه خطأ لذلك فإن محكمة الاستئناف عندما قضت بتوزيع مسؤولية الحادثة بين المتضرر والمسؤول المدني لم تخرق قوة الشيء المقضي به مما تكون معه الوسيلة غير مرتكزة على أساس.

فيما يتعلق بالوسيلة الثانية.

حيث يعيب الطاعنون على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني وعدم وجود الأسباب ذلك أن القرار المطعون فيه صرح بأنه كان على المتضرر أن يأخذ الاحتياط رغم حقه في الأسبقية في حين أن مولود لما شاهد أمامه شاحنة فورد اعتمد على سرعته ليسبقها قبل وقوع الاصطدام وبأن وقائع الحادثة تبين عكس ما جاء في القرار المطعون فيه.

لكن حيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن الاصطدام وقع من المتضرر للشاحنة في وسطها وليس في مقدمتها لذلك فإن محكمة الاستئناف عندما استخلصت في نطاق السلطة المخولة لها لتقدير الحجج المعروضة عليها أنه كان على المتضرر أن يأخذ الاحتياط رغم ما يتمتع به من حق الأسبقية ورتبت على ذلك تحميله قسطا من المسؤولية تكون قد ركزت قرارها على أساس سليم وعللت حكمها تعليلا كافيا وصحيحا مما تكون معه الوسيلة غير مرتكزة على أساس.

 

من أجله

قضى برفض الطلب وعلى صاحبه بالصائر.

 

الرئيس:                             المستشار المقرر:                                 المحامى العام:

السيد محمد عمور                   السيد عبدالوهاب عبابو                          السيد محمد الشبيهي.

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *