الجنسية – طرق إثباتها – سلطة المحكمة في تقدير شهادة اللفيف

الجنسية – طرق إثباتها – سلطة المحكمة في تقدير شهادة اللفيف

500_F_58192678_QNqrDMys01A1vrTn2YQQOOzXdkOeGDoW

القرار رقم 705

الصادر بتاريخ 13 أبريل 1983

ملف مدني رقم 89777

 

القاعدة:

يمكن إثبات الجنسية المغربية كجنسية أصلية بكافة وسائل الإثبات بما فيه الحالة الظاهرة.

تتوفر الحالة الظاهرة عن طريق مجموعة من الوقائع العلنية المشهورة والمجردة من كل التباس تفيد أن الشخص وأبويه كانوا يتظاهرون بالصفة المغربية ويعترف لهم بهذه الصفة لا من طرف السلطات العمومية فحسب بل وحتى من طرف الأفراد أيضا.

الورقة الرسمية حجة قاطعة في الوقائع والاتفاقات التي يشهد الموظف العمومي الذي حررها بحصولها وفيما عدا ذلك من الوقائع التي يشهد بها الشهود فيخضع تقديرها لمحكمة الموضوع.

باسم جلالة الملك

إن المجلس:

بعد المداولة طبقا للقانون,

فيما يتعلق بالوسائل الثلاث المستدل بها مجتمعة:

حيث يستفاد من الاطلاع على محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية فاس بتاريخ 3/6/1980 أن طالب النقض رفع دعوى أمام اقليمية مكناس (سابقا) عرض فيها أنه مغربي الأصل من أجداده خلفا عن سلف وأن والده الحاج عبدالمجيد من سكان مولاي بوشعيب بأزمور ومن شرفائها إلادارسة القاطنين بها وكان أستاذا شهيرا شب على يده عدد من العلماء الأجلاء وأن جد والده الحاج أحمد أمين السكة هوالذي كان ارتحل من المغرب إلى الجزائر واستوطن بعنابة التي كتب للطالب بها الازدياد وبعد ميلاده بها بشهرين دخل المغرب وأن مما يتبين ذلك ما شهد به شهود اللفيف المضمن بمكناس تحت عدد 609 ص394 المختلف 245 بتاريخ 30/8/1978 والذين هم تلامذة والده المذكور وكذا شهادة نقيب الشرفاء بمكناس المؤرخة في 3/9/1973 واعتمادا على ذلك وعلى الفصلين 6 و31 من قانون الجنسية المغربية يلتمس الحكم له في مواجهة وكيل الملك لدى اقليمية مكناس بأنه متمتع بالجنسية المغربية وبأنه مغربي أصلا وعزز طالب النقض مقاله بالوثائق المذكورة بمقاله فاستجابت المحكمة الأقليمية بمكناس لطلب المدعى فاستأنف السيد وكيل الملك لدى المحكمة المذكورة الحكم المذكور فقضت محكمة الاستئناف بمكناس بإلغائه وبرفض طلب المدعى فطلب هذا الأخير نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المذكورة واعتمادا على  وسيلته المؤسسة على كون الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود اعتبر من جملة الأوراق الرسمية الأوراق المخاطب عليها من القضاة من محاكمهم وأن شهادة اللفيف تدخل ضمن الأوراق المشار إليها في هذا الفصل وأنه لا يوجد أي نص قانوني يستثني شهادة اللفيف من العمل بها لدى المحاكم التي كانت قائمة في تاريخ صدور الحكم الابتدائي وكون اللفيف المدلى به ليس شهادة سماع ، فأصدر المجلس الأعلى قرارا بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف على محكمة الاستئناف بفاس وبالتاريخ المذكور أعلاه قضت هذه الأخيرة بإلغاء الحكم الابتدائي وحكمت من جديد برفض الطلب بعلة أن مجرد رواية الشهود كون والد المشهود به (المدعي) كان يذكر لهم بأنه من أصل مغربي وأن جده ارتحل إلى الجزائر وأقام بها إلى أن توفي بها هي واقعة لا ترقى إلى ما يتطلبه الفصل 31 من قانون الجنسية من قيام وقائع بعناصرها المجتمعة وأوصافها المحددة  فيه ولا تكفي وحدها لثبوت حيازة والد المدعى للجنسية الأصلية كما أن الشهادة للمدعى وبشكل مجمل بأنه مغربي لا يغني عما يتطلبه الفصل المذكور من تفصيل لشروطه وعناصر ومواصفات حالة الجنسية المغربية لجنسية أصلية مما لم تتضمنه شهادتهم كما أن شهادة نقيب الشرفاء لا يلزم منها على فرض صحة نسبته إلى البيت النبوي أنه هو ووالده مغربيان أصلا فضلا عن المستندات التي استظهر بها السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمكناس والتي تفيد أن المدعى عرف هو ووالده لدى السلطات المغربية بكونهم أجانب.

حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه عدم التعليل وعدم الجواب على وسائل الطاعن والتحريف وخرق مقتضيات الفصل 419 من قانون الالتزامات والعقود والتطبيق الخاطئ للفصل 31 من قانون الجنسية المغربية وعدم تطبيق الفصل 19 من نفس القانون والفصل 15 من اتفاقية مدريد لسنة 1880 ذلك أنه تقدم بعدة وسائل أمام محكمة الاستئناف تتضمن أن المسمى أحمد الزموري المعروف بأمين السكة أصله من بوشعيب أزمور في المغرب وأن الطاعن ابن حفيد أحمد الازموري المذكور وأنه لم يثبت أن المملكة المغربية منحت لأحمد الازموري المذكور الإذن بالتخلي عن الجنسية المغربية إلا أن المحكمة لم تجب عن هذه المستنتجات كما أن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار بصفة اللفيف 609 على صحة الوقائع التي تضمنها لا سيما ما تضمنه من كون أصل الطاعن وأخيه من مدينة بوشعيب أزمور وأنها حكمت بعدم حيازته الجنسية المغربية بحجة أن اللفيف 609 لم يثبت الوقائع والعناصر والمواصفات للحالة الظاهرة لحيازة الجنسية المغربية كجنسية أصلية للمدعى ولوالده في حين أن الفصل 419 من قانون الالتزامات والعقود ينص على أن الورقة الرسمية حجة قاطعة من الوقائع التي يشهد الموظف العمومي الذي حررها بحصولها في محضره وذلك إلى أن يطعن فيها بالزور وفي حين أن الفصل 31 من قانون الجنسية المغربية إذا كان قد جعل الحالة الظاهرة لحيازة الجنسية المغربية وسيلة الإثبات الرئيسية لهذه الحيازة فإنه لم يجعل منها الوسيلة الوحيدة لهذا الإثبات وبالتالي لا يمنع من ثبوت حيازة هذه الجنسية بالرغم من عدم توفر الحالة الظاهرة لهذه الحيازة وفي حين أن مقتضيات الفصل 19 من قانون الجنسية المغربية والفصل 15 من اتفاقية مدريد لسنة 1880 لا تسمح بعقد الجنسية المغربية في نظر القانون المغربي إلا بعد الحصول على إذن من الحكومة المغربية بالتخلي عنها وأن ما عللت به المحكمة حكمها يعتبر تحريفا لحجة وموقف الطاعن الذي لم يتمسك بالحالة الظاهرة فقط.

لكن من جهة  حيث إن المحكمة عندما تتوفر لها المبررات لقضائها تكون غير ملزمة بالرد عن الدفوع التي لا تأثير لها، ومن جهة أخرى فإنه بمقتضى الفصل 31 من قانون الجنسية المغربية فإنه إذا ادعى شخص الجنسية المغربية كجنسية أصلية يمكنه أن يثبتها بجميع الوسائل ولا سيما عن طريق الحالة الظاهرة وتنجم هذه الأخيرة للمواطن المغربي عن مجموعة من الوقائع العلنية المشهورة المجردة من كل التباس تثبت أن الشخص المعني بالأمر وأبويه كانوا يتظاهرون بالصفة المغربية وكان يعترف لهم بهذه الصفة لا من طرف السلطات العمومية فحسب بل حتى من طرف الافراد فإن محكمة الاستئناف كانت على صواب عندما استخلصت في نطاق السلطة المخولة لها في تقييم الحجج المعروضة عليها أن مجرد رواية الشهود كون والد المشهود له الطاعن كان يذكرهم بأنه من أصل مغربي وأن جده ارتحل إلى الجزائر وأقام بها إلى أن توفي وما أدلى به الطاعن من شهادة نقيب شرفاء لا ترقى إلى ما يتطلبه الفصل 31 من قانون الجنسية المغربية من قيام وقائع بعناصرها المجتمعة وأوصافها المحددة فيه ولا تكفي وحدها لثبوت حيازة والد الطاعن للجنسية الأصلية المغربية وأن ما عرف به الطاعن هو ووالده وإخوته لدى السلطات المغربية من كونهم أجانب، وبذلك تكون المحكمة قد عللت قرارها تعليلا كافيا وصحيحا ولم تحرف الحجج المدلى بها ولم تخرق الفصول المستدل بها ومن جهة ثالثة فإن الورقة الرسمية حجة قاطعة في الوقائع والاتفاقات التي يشهد الموظف العمومي الذي حررها بحصولها وفيما عدا ذلك من الوقائع التي يشهد بها الشهود فيخضع تقديرها لمحكمة الموضوع وأن محكمة الاستئناف استخلصت أن اللفيف المستدل به لا يتوفر فيما شهد به شهوده على كافة العناصر المتطلبة في الفصل 31 من قانون الالتزامات والعقود المحتج به ولم تخرج عن نطاق ما فصل فيه المجلس الأعلى مما تكون معه جميع الوسائل غير مرتكزة على أساس.

من أجله

قضى برفض الطلب وعلى الطالب بالصائر.

 

الرئيس:                               المستشار المقرر:                       المحامى العام:

السيد محمد عمور                    السيد عبدالوهاب عبابو                 السيد محمد الشبيهي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *