مخدرات – شهادة متهم على متهم – سلطة المحكمة التقديرية
الحكم الجنحي عدد 1087
الصادر بتاريخ 2004/09/13
في الملف رقم 1/04/988
القاعدة:
لا يوجد نص ـ من حيث المبدأ القانوني ـ يقضي بمنع الاعتماد على تصريحات متهم في إدانة متهم آخر إلا انه من حيث التكييف القانوني فان هذا التصريح لا يرقى الى مرتبة الشهادة [مع استحضار المفهوم القانوني والشرعي للشهادة ] بل تبقى مجرد تصريحات تحتاج إلى ما يعضدها تحقيقا للمبدأ المعروف في فقه القضاء الجنائي وهو مبدأ تساند الأدلة وتعاضدها ـ هذا التعاضد الذي يقتضي وجود أدلة متعددة يحصل بينها توافق حتى تكمل بعضها البعض وان تكون خالية من اللبس ـ
باسم جلالة الملك
يستفاد من محضر الشرطة القضائية الأمن الاقليمي بتطوان عدد 2703 بتاريخ 20/8/2004 انه بتاري 17/8/2004 تم توقيف المشتبه فيه على أساس أنه كان موضوع بحث تبعا للمسطرة المرجعية 1071 ش ق بتاريخ 28/03/2004 والتي قدم بموجبها ……… بعد أن ضبطه متلبسا بحيازة 16 كلغ من مخدر الشيرا على متن سيارته نوع سياط مسجلة باسبانيا موضحا انه تزود بها من شخص بمدينة شفشاون ارشد إليه من طرف …….. الذي تعرف عليه بإحدى الحانات باسبانيا مضيفا انه في حالة نجاح العملية كان سيتولى بيعها لنفس الشخص حسب الاتفاق المبرم بينهما .
وعند الاستماع للمتهم أكد انه لا يعرف المصرح بالمرة ولم يسبق أن سمع به من قبل وأكد انه هاجر إلى اسبانيا خلال سنة 2000 وكان بقيم ببرشلونة ويشتغل بميدان البناء . إلا انه هذه مدة سنة وثمانية اشهر استقر بمدينة سبتة بحومة …….حيث يمارس البناء موضحا انه في بداية هجرته إلى اسبانيا كان يتردد على حانة خوصي قصد احتساء الخمر قبل أن يبتعد عن ذلك ويلتزم وانه كل أسبوع يتردد على مدينة تطوان عبر النقطة الحدودية .مضيفا انه كان يسكن بمدينة اوسبيطاليتي التابعة لمدينة برشلونة ولم يسبق أن سكن بقرية تيراسا
وبناء على إحالة المسطرة على النيابة العامة التي تابعت المتهم من اجل الأفعال أعلاه
وبناء على إحالة الملف على هذه المحكمة للبث فيه طبقا للقانون
وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات تخللتها إجراءات تكليف النيابة العامة الإدلاء بالمساطر المرجعية واستدعاء المصرح آخرها جلسة 13/9/04 احضر خلالها التهم في حالة اعتقال وحضر مؤازروه ولم يدل ممثل النيابة العامة بالمسطرة المرجعية واحضر مصرح المسطرة المرجعية الذي تم إخراجه من قاعة الجلسات إلى حين الاستماع إلى المتهم . واشعر المتهم بالمنسوب اليه فأجاب بالإنكار مؤكدا انه لا يعرف المصرح ولم يسبق أن شاهده وضمن كاتب الضبط تصريحات المتهم وأجوبته عن أسئلة المحكمة والنيابة العامة والدفاع .
ونودي على المصرح ……. الذي بعد أدائه اليمين أكد أن …… الذي أرسله لجلب المخدرات ليس هو المتهم الماثل إلى جانبه وان المقصود في المسطرة طويل القامة ولا يحمل لحية وأنه التقاه سنة 2004 . وضمن كاتب الضبط أيضا مجموعة الأسئلة التي طرحت على المصرح.
والتمس السيد وكيل الملك الإدانة.
واعطيت الكلمة للأستاذ أولاد رحمون الذي التمس القول بالبراءة لإنكار المتهم في سائر المراحل . وأكد ذ/ الدويري مرافعة ذ/ اولاد رحمون وأضاف أن اسم موكله هو ا………….. وليس ا……………….. وانه لا يتوفر على رقم الهاتف الوارد بتصريحات المصرح وان موكله يعمل باستمرار بمدينة سبتة ويدخل كل أسبوع إلى تطوان والتمس القول بالبراءة .
وبعد أن كان المتهم أخر من تكلم ولم يضف شيئا حجزت القضية للمداولة لأخر الجلسة.
وبعد المداولة طبقا للقانون
ـ حيث مثل المتهم أمام هذه المحكمة في حالة اعتقال من اجل الأفعال أعلاه طبقا لفصول المتابعة أعلاه .
ـ وحيث أنكر المنسوب إليه أمام المحكمة مجددا إنكاره المتواتر في جميع المراحل.
ـ ـ وحيث إن الثابت من وثائق الملف ان جهة الاتهام استندت في تسطير متابعتها للمتهم بالأفعال أعلاه استنادا إلى تصريحات المصرح محمد وهاب بالمسطرة المرجعية .
ـ وحيث تقضي المادة 287 من ق م ج انه ” لا يمكن للمحكمة أن تبني مقررها إلا على حجج عرضت أثناء الإجراءات ونوقشت شفهيا وحضوريا أمامها “.
ـوحيث انه لا يوجد نص ـ من حيث المبدأ القانوني ـ يقضي بمنع الاعتماد على تصريحات متهم في إدانة متهم آخر إلا انه من حيث التكييف القانوني فان هذا التصريح لا يرقى الى مرتبة الشهادة [مع استحضار المفهوم القانوني والشرعي للشهادة ] بل تبقى مجرد تصريحات تحتاج إلى ما يعضدها تحقيقا للمبدأ المعروف في فقه القضاء الجنائي وهو مبدأ تساند الأدلة وتعاضدها ـ هذا التعاضد الذي يقتضي وجود أدلة متعددة يحصل بينها توافق حتى تكمل بعضها البعض وان تكون خالية من اللبس ـ
– وحيث ان المحكمة وسعيا منها للوصول إلى الحقيقة أمرت بإحضار المصرح ……. الذي لازال يقضي العقوبة الحبسية المحكوم بها عليه وصرح بعد أدائه اليمين القانونية وتجديد اعترافه بما سبق أن ادين من اجله أن الشخص المقصود في تصريحاته ليس هو المتهم الماثل إلى جانبه في هذه القضية وان أوصاف المصرح ضده تختلف عن أوصاف المتهم الحالي من حيث القامة وملامح الوجه مضيفا انه التقى المعني في تصريحاته سنة 2004.
ـ وحيث قضى المجلس الأعلى في نازلة مشابهة وهو يناقش شهادة متهم على متهم بالقول” وحيث إن القرار المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي في أسبابه وفي إدانته للطاعن من اجل تهم مسك المخدرات والتبغ المهرب والاتجار فيهما تلك التهم التي أنكرها في سائر أطوار المسطرة ودون أن يحجز بحوزته شيء منها وذلك اعتمادا على تصريح المتهم الأخر ال. محمد أمام الضابطة القضائية بان الكمية المحجوزة منه من المخدرات تسلمها من الطاعن وتــــراجع عن هذا التصريح أمام المحكمة الشيء الذي يعتبر نقصانا في التعليل الموازي لانعدامه مما يعرض القرار للنقض والإبطال ). غ .ج قرار 1976/1 المؤرخ في 20/6/95 ملف جنحي 27279/93
وجاء في قرار آخر صادر بتاريخ 16/9/1998 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى ع 55 يناير 2000 ” إذا كانت المحكمة لم تأخذ بما جاء في تصريحات الظنين المدان سابقا فلأنه تراجع أمام المحكمة عن اعترافاته التي أدلى بها لرجال الضابطة القضائية …. وحتى على فرض عدم تراجعه ومادامت المحكمة ارتأت عدم الأخذ بها خاصة وانه متهم هو الآخر فلا شيء يلزمها القيام بذلك أو يحتم عليها تعليل الأخذ بها من عدمه لأنها مادامت لم تطمئن إليها فتكون قد استعملت سلطتها التقديرية “.
ـ وحيث ينضاف إلى كل هذا أن المتهم اثبت بجواز سفره الملفاة صورة شمسية منه بالملف انه كان حر الحركة والتجوال من خلال دمغات الدخول والخروج بباب سبتة ولم يكن في حالة فرار طيلة هذه المدة .
وحيث أدلى كذلك بإشهاد عن مشغله رئيس قسم الموظفين بالمستشفى العسكري بسبتة انه كان ولا زال يشتغل بهذه المؤسسة منذ شتنبر 2003 في الوقت الذي تعود فيه وقائع النازلة إلى سنة 2004
وحيث ان الأصل في الإنسان هو البراءة وان الشك يفسر لصالح المتهم .
ـ وحيث انه في غياب أدلة ثبوتية تفند إنكار المتهم احمد الوزاني علاقته بالمصرح وبقضايا المخدرات التي صرح بها وأمام عدم ضبط أي محجوز بحوزته وأمام تمسك المصرح نفسه بكون ……. المقصود في تصريحاته بالمسطرة المرجعية ليس هو المتهم الحاضر إلى جانبه واعتبارا لتباين مجموعة من المعطيات الوارد بالمسطرة المرجعية عن تلك التي تنطبق على المتهم من حيث الوصف والسكن وتاريخ ارتكاب الأفعال وكذلك بالنظر لظروف القضية وملابساتها وما راج أمامها بقاعة الجلسات وما عاينته بخصوص طبيعة المتهم،فان المحكمة اقتنعت بعدم مؤاخذة المتهم من اجل ما نسب اليه والحكم تبعا لذلك ببراءته .
ـ وحيث إن توافر العناصر الكافية للتصريح بالبراءة يجعل هذه المحكمة غير مختصة للنظر في المطالب المدنية
ـ وتطبيقا للفصل 286 وما يليه من ق م ج وفصول المتابعة.
لهذه الأسباب
تصرح المحكمة علنيا ابتدائيا حضوريا
بعدم مؤاخذة المتهم مما نسب اليه التصريح ببراءته وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية المقدمة في مواجهته .
بهذا صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة للبث في القضايا الجنحية في اليوم والشهر والسنة أعلاه >بقاعة الجلسات الاعتيادية بهذه المحكمة.
الرئيس الكاتب
الوزاني ” ليس هو المتهم الماثل إلى جانبه في هذه القضية وان أوصاف المصرح ضده تختلف عن أوصاف المتهم الحالي من حيث القامة وملامح الوجه مضيفا انه التقى المعني في تصريحاته سنة 2004 .
ـ وحيث قضى المجلس الأعلى في نازلة مشابهة وهو يناقش شهادة متهم على متهم بالقول” وحيث إن القرار المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي في أسبابه وفي إدانته للطاعن من اجل تهم مسك المخدرات والتبغ المهرب والاتجار فيهما تلك التهم التي أنكرها في سائر أطوار المسطرة ودون أن يحجز بحوزته شيء منها وذلك اعتمادا على تصريح المتهم الأخر ال. محمد أمام الضابطة القضائية بان الكمية المحجوزة منه من المخدرات تسلمها من الطاعن وتــــراجع عن هذا التصريح أمام المحكمة الشيء الذي يعتبر نقصانا في التعليل الموازي لانعدامه مما يعرض القرار للنقض والإبطال ). غ .ج قرار 1976/1 المؤرخ في 20/6/95 ملف جنحي 27279/93
وجاء في قرار آخر صادر بتاريخ 16/9/1998 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى ع 55 يناير 2000 ” إذا كانت المحكمة لم تأخذ بما جاء في تصريحات الظنين المدان سابقا فلأنه تراجع أمام المحكمة عن اعترافاته التي أدلى بها لرجال الضابطة القضائية …. وحتى على فرض عدم تراجعه ومادامت المحكمة ارتأت عدم الأخذ بها خاصة وانه متهم هو الآخر فلا شيء يلزمها القيام بذلك أو يحتم عليها تعليل الأخذ بها من عدمه لأنها مادامت لم تطمئن إليها فتكون قد استعملت سلطتها التقديرية “.
ـ وحيث ينضاف إلى كل هذا أن المتهم اثبت بجواز سفره الملفاة صورة شمسية منه بالملف انه كان حر الحركة والتجوال من خلال دمغات الدخول والخروج بباب سبتة ولم يكن في حالة فرار طيلة هذه المدة .
وحيث أدلى كذلك بإشهاد عن مشغله رئيس قسم الموظفين بالمستشفى العسكري بسبتة انه كان ولا زال يشتغل بهذه المؤسسة منذ شتنبر 2003 في الوقت الذي تعود فيه وقائع النازلة إلى سنة 2004
وحيث ان الأصل في الإنسان هو البراءة وان الشك يفسر لصالح المتهم .
ـ وحيث انه في غياب أدلة ثبوتية تفند إنكار المتهم احمد الوزاني علاقته بالمصرح وبقضايا المخدرات التي صرح بها وأمام عدم ضبط أي محجوز بحوزته وأمام تمسك المصرح نفسه بكون احمد الوزاني المقصود في تصريحاته بالمسطرة المرجعية ليس هو المتهم الحاضر إلى جانبه واعتبارا لتباين مجموعة من المعطيات الوارد بالمسطرة المرجعية عن تلك التي تنطبق على المتهم من حيث الوصف والسكن وتاريخ ارتكاب الأفعال وكذلك بالنظر لظروف القضية وملابساتها وما راج أمامها بقاعة الجلسات وما عاينته بخصوص طبيعة المتهم،فان المحكمة اقتنعت بعدم مؤاخذة المتهم من اجل ما نسب اليه والحكم تبعا لذلك ببراءته .
ـ وحيث إن توافر العناصر الكافية للتصريح بالبراءة يجعل هذه المحكمة غير مختصة للنظر في المطالب المدنية
ـ وتطبيقا للفصل 286 وما يليه من ق م ج وفصول المتابعة.
لهذه الأسباب
تصرح المحكمة علنيا ابتدائيا حضوريا
بعدم مؤاخذة المتهم مما نسب اليه التصريح ببراءته وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية المقدمة في مواجهته .
بهذا صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة للبث في القضايا الجنحية في اليوم والشهر والسنة أعلاه >بقاعة الجلسات الاعتيادية بهذه المحكمة .