القرار عدد 581675 الصادر عن المحكمة العليا بالجزائر
القاعدة:
لا يترتب عن عدم تصريح المؤمن له بالسرقة في الأجل القانوني سقوط الحق في الضمان.
طبقا للمادة 22 من الأمر رقم 07/95 المؤرخ في 1995/01/25 يجوز للمؤمن تخفيض التعويض إلى حدود الضرر الفعلي في حالة عدم التصريح داخل الأجل المقرر إذا ترتب عن ذلك نتائج ساهمت في الأضرار أو اتساع مداها.
لما كانت النتيجة التي توصل إليها قضاة الموضوع سليمة والعلة خاطئة فإن المحكمة العليا طبقا للمادة 376 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تستبدل هذا السبب بالسبب المذكور أعلاه ومن ثم رفض الطعن.