صداق – اختلاف الزوج والزوجة في القبض
حكم المحكمة الإبتدائية بتارودانت الصادر بتاريخ:12/12/2007
في الملف عدد287/07 .
القاعدة
إذا اختلف الزوجان، فادعى الزوج أنه سلم لزوجته قدرا معينا من مهرها، وانكرت أن تكون قد قبضت شيئا منه ،فإن كان الاختلاف بينهما قد حصل قبل الدخول فعليه البينة، لأن الظاهر يشهد للزوجة ولا يشهد له، لهذا كانت البينة عليه، وليست على الزوجة، والقول قولها مع يمينها، أما اذا كان الاختلاف بينهما بعد الدخول فادعى هو أنه قد أوفاها المعجل من حال الصداق وأنكرت هي استلام أي شيء منه ،فالقول قوله مع يمينه.
باسم جلالة الملك
“حيث صرح الزوج بجلسة 07/11/2007 وبجلسة 05/12/2007 أنه سلم لزوجته صداقها بمبلغ 4000 درهم، وهو ما أنكرته الزوجة.
وحيث إذا اختلف الزوجان، فادعى الزوج أنه سلم لزوجته قدرا معينا من مهرها، وانكرت أن تكون قد قبضت شيئا منه ،فإن كان الاختلاف بينهما قد حصل قبل الدخول فعليه البينة، لأن الظاهر يشهد للزوجة ولا يشهد له، لهذا كانت البينة عليه، وليست على الزوجة، والقول قولها مع يمينها، أما اذا كان الاختلاف بينهما بعد الدخول فادعى هو أنه قد أوفاها المعجل من حال الصداق وأنكرت هي استلام أي شيء منه ،فالقول قوله مع يمينه.
وفي هذا قال ابن عاصم في التحفة:
الزوج والزوجة مهما اختلفا **** في قدر مهر والنكاح عرفا.
فان يكن ذلك من قبل البناء **** فالقول للزوجة قد تعينا .
وهو الاتجاه الذي سارت عليه مدونة الاسرة في المادة 33 .
وحيث ادى المدعي اليمين على أنه سلم لزوجته صداقها بمبلغ 4000 درهم، مما لا يمكن للمحكمة معه الحكم به حسب العلل أعلاه“.