الرسم العقاري – التشطيب – وجوب اللجوء إلى المحافظ أولا – لا
القرار رقم 1699
الصادر بتاريخ 26 يوليوه 1989
ملف مدني رقم 3419/87
القاعدة
لا يمكن أن يشطب على ما سجل بالرسم العقاري إلا بناءا على عقد أوحكم نهائي يثبت انقضاء أوانعدام ذلك الحق” الفصل 91 من ظهير 13-8-1913.
-من العبث أن يطلب من الشخص الذي لا يتوفر على سند بالمعنى المذكور أن يلتجئ إلى المحافظ أولا بطلب التشطيب.
باسـم جلالة الملك
إن المجلس
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يتجلى من عناصر الملف ومن القرار المطلوب نقضه عدد 186 الصادر من محكمة الاستئناف بسطات في 17/6/87 بالملف 157/84/3 ادعاء الطاعنين ورثة عبد السلام بن المعطي وهم أبناؤه المعطي احمد وفاطنة ونعيمة والسعدية أمام المحكمة الابتدائية بسطات وبمقالهم المؤرخ ب26/12/1979 أن بوكريم الجاج الميلودي موروث المطلوبين في النقض وهم الأرملتان السعدية بنت محمد وفاطنة بنت لحسن وأولاده : حليمة وخدوج وحبيبة، وميلودة والمختار وجلال والمصطفى ومحمد وزهرة وعائشة وفاطمة وحفيظة وفاطنة كان باع لهم بتاريخ 3 نونبر 1966 الأرض الفلاحية المسماة » حائط الدير« مساحتها أربعة هكتارات وربع المبينة حدودها وموقعها بمقالهم بثمن قدره خمسة آلاف درهم توصل بها البائع المرحوم بوكريم الميلودي وسلم لهم مشتراهم فحازوه واستمروا في استغلاله دون منازع، ثم أنه بعد وفاة البائع تبين أن الأرض المبيعة كانت مطلبا يحمل رقم 27281 واستمرت إجراءات التحفيظ في هذا المطلب إلى أن تحول إلى رسم عقاري عدد 16580 د دون علمهم بسبب إخفاء البائع الحقيقة عنهم بسبب عدم إثبات رقم المطلب في وثيقة الشراء، وبما أن المحافظ رفض التشطيب على أسماء الورثة من الرسم العقاري وتسجيل شرائهم على ذلك الرسم فقد أقاموا دعوى ترمي إلا تسجيل شرائهم على الرسم العقاري المذكور بعد التشطيب على أسماء الورثة منه محتجين برسم شرائهم إلى أن المحكمة الابتدائية بسطات أصدرت حكمها عدد 457 بتاريخ 18/9/1980 يرفض طلبهم على الحالة فاستأنفوا هذا الحكم وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه لعلة عدم تقيدهم بمقتضيات الفصل 96 من ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري الذي يوجب على طالب التشطيب على محتوى رسم عقاري أن يقدم بطلبه مباشرة إلى المحافظ للغاية المذكورة وفق الشروط المنصوص في هذا القانون وأنه بالرجوع إلى طلب الطاعنين الرامي إلى التشطيب والتسجيل الموجه للمحافظ يتبين أنه رفع إليه في 26 دجنبر 1979 وهوتاريخ مقال رفع الدعوى للمحكمة وأنهم أرفقوا مقالهم برسم الشراء عدد 418 المراد تسجيله ولم يرفقوه بجواب المحافظ بالرفض كما ادعوا ذلك.
فيما يرجع للوسيلة الفريدة المستدل بها من طرف الطاعنين.
حيث يعيب الطاعنون القرار في هاته الوسيلة بعدم الارتكاز على أساس قانوني أوانعدام التعليل ذلك أن القرار اقتصر على الفصل 96 من ظهير 12/8/1913 الذي لا يأمر بشيء والواقع أن المحكمة اعتمدت الفصلين 93 و96 من نفس القانون واستنتجت منها وجوب تقديم طالب التشطيب طلبه أول الأمر إلى المحافظ حتى إذا رفضه فإن قرار الرفض يكون محل طعن أمام المحكمة الابتدائية ورتبت على ذلك عدم قبول الطلب الذي لم يقدم أول الأمر للمحافظ في حين أن المقتضيات التي تفيد الوجوب يتولى الاجتهاد القضائي تقديرها وبالتالي تفسيرها بما فيه المصلحة مع العلم أن اتباع تلك المسطرة لا مصلحة فيه للخصوم المتمسكين بالفصلين 93 و96 المذكورين ولا ضرر عليهم في عدم سلوك تلك المسطرة ومع العلم بأنهم خلف للبائع ومقدمين بهاته الصفة على الورثة وأن المجلس الأعلى سبق له أن نظر في مثل النزاع القائم وصرح في قرارات له بأن المعني بالتشطيب مخيرين بين رفع الطلب المحافظ وبين رفع الدعوى للمحكمة مباشرة وأن المحكمة بوقوفها عند حرفيه النص وعدم اعتبارها المدلول الذي أعطاه قضاء النقض لهذا التفسير لم تعلل تعليلا سليما ولم تركزه على أساس وعرضت للنقض.
حقا حيث بالرجوع للفصل 91 من ظهير 12/8/1913 يتجلى أن ما أثبت بالرسوم العقارية يمكن التشطيب عليه بناء على عقد… أوعلى حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به يثبت. أوانعدام الحق المراد محوأثره من الرسم العقاري.
بمقتضى ذلك فإن للراغب في التشطيب الحق حسب الأحوال بين التوجه بطلبه مباشرة إلى المحافظ وفق الشروط المقررة في الفصل 93 من نفس الظهير حتى إذا رفض المحافظ طلبه أمكنه الطعن في قرار المحافظ القاضي برفض طلبه أمام المحكمة طبق المقرر في الفصل 96 بعده وبين اللجوء للمحكمة لاستصدار حكم بالتشطيب حتى إذا حصل عليه أمكنه حينئذ اعتماد هذا الحكم كسند لتقديم طلب التشطيب إلى المحافظ وفق الشروط المقررة في الفصل 93 السالف الذكر وهكذا يتضح أن الوجوب الوارد في الفصل 93 يتعلق بصفة الطلب بمعنى أنه يتعين في حالة رفع الطلب للمحافظ أن يكون مشتملا على الشروط المذكورة في ذلك الفصل 93 ولا يتعلق بمبدأ تقديم الطلب كما تدل على ذلك الفصل 93 المذكور.
ومن العبث أن يطلب من طالب التشطيب الذي لا يتوفر على سند رفع طلبه مباشرة إلى المحافظ خصوصا إذا كانت أسباب التشطيب محل نزاع جدي لا تبث فيه إلا المحاكم مما يتجلى منه أن ما أشير بالوسيلة المستدل بها وارد على القرار يستوجب نقضه.
لهذه الأسباب
قضى بالنقض والإحالة،
الرئيس السيد عمور، المستشار المقرر السيد الاجراوي، المحامي العام السيد سهيل، الدفاع ذ. رشيد ذ. الشروخي.