مزاد علني – إطفاء الشمعات – استدعاء المنفذ عليه – الغاية منه

مزاد علني – إطفاء الشمعات – استدعاء المنفذ عليه – الغاية منه

القرار عدد 1/441 الصادر بتاريخ 2013/11/21

في الملف رقم 2011/1/3/847

القاعدة:

لا تأثير  لعدم  إشعال  الشمعات وإطفائها, مادام انه لم يصدر  أي  اعتراض عن أي  واحد  من المتزايدين في هذا  الخصوص.

الغاية  من تبليغ  إجراءات البيع بالمزاد العلني  للمنفذ عليها  هي  تمكينها  من أداء ما بذمتها  من دين  قبل إجراء السمسرة.

ممارسة المنفذ عليها دعاوى إيقاف تنفيذ  إجراءات البيع, دليل على أنها كانت عالمة بالبيع ومن ثم لا يمكنها الاحتجاج بعدم استدعائها لإجراءات البيع.

لا يمكن المطالبة ببطلان البيع لحضور المحامي للمزاد وإيداع شيكه الشخصي كضمانة لحين إيداع شيك موكلته إذا لم تبين الطاعنة أثر ذلك على نتيجة المزاد.

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 24/06/2011 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ عز العرب محمد جمال والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش رقم 1053 الصادر بتاريخ 07/10/2010 في الملف عدد1632-12-2007  .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 02/05/2012 من طرف المطلوب البنك الوطني للإنماء الاقتصادي بواسطة نائبتيه الأستاذتين بسمات الفاسي فهري وأسماء العراقي والرامية إلى التصريح برفض الطلب.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبة شركة العمران  بواسطة  محاميها الأستاذ عبد الرزاق  بنمزهر بتاريخ 26/04/2012 والرامية الى التصريح  برفض الطلب.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف .

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 .

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 12/06/2013 .

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04/07/2013 .

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهم وعدم حضورهم.

وبناء على طلب  المرافعة الذي  تقدم به الأستاذ عز العرب جمال الدين نيابة عن طالبة النقض المودع بتاريخ 21/05/2013 تم التأخير لجلسة 12/09/2013 لاستدعاء الأطراف للمرافعة  ثم لجلسة 24/10/2013 ثم جلسة 21/11/2013 وبهذه الجلسة الاخيرة أدلى نائب  الطالب  بمذكرة  أكد  بمقتضاها  ما جاء  في عريضة  النقض  وتنازل عن طلب المرافعة.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة  فاطمة بنسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد السعيد سعداوي .

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق  الملف ومن القرار  المطعون فيه  عدد 1053 الصادر  عن محكمة  الاستئناف  التجارية  بمراكش  بتاريخ 07/10/2010 في الملف  عدد 1632/12/2007, انه بتاريخ  23/11/2006 تقدمت الطالبة شركة صوافكو بمقال إلى المحكمة  التجارية بأكادير التمست فيه  التصريح ببطلان  البيع القضائي الواقع بتاريخ 02/05/2006 و البيع الذي تلاه  بتاريخ 06/06/2006 بعد زيادة السدس, في ملف  البيع القضائي للعقار  المشاع موضوع الرسم العقاري  عدد 1400 س المسمى ” إن شاء الله ” , موضوع ملف  التنفيذ عدد 721/05, مع ما  يترتب عن ذلك  قانونا, وأمر  السيد المحافظ  على الأملاك  العقارية بأكادير بالتشطيب على البيع المذكور  في حالة تقييده في الرسم العقاري, والبت في  الصائر  وفق القانون, وبعد جواب  المدعى عليه  وتمام الاجراءات وضم ملف التنفيذ عدد 721/05 , أصدرت  المحكمة التجارية حكمها برفض الطلب, استأنفته المدعية  ثم تقدمت بمقال  من أجل  الطعن بالزور الفرعي  في شهادتي  التسليم المتعلقتين  بالسمسرة المنعقدة بتاريخ 06/06/2006 التي  تفيد  توصل  السيدة  فاطمة  بنحمو  نيابة عن المستأنفة (الطالبة) , وبعد جواب المستأنف عليهم وإجراء  بحث في النازلة, أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم المستأنف, وهو القرار  المطعون فيه.

في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون, بخرق الفصل  477 من ق م م , بدعوى أنه أورد في تعليلاته ” أنه  بالنسبة لعدم إطفاء الشمعات أو إشعالها, فإن  ما جرى  به العمل  في مختلف  كتابات الضبط  هو إعلان عون التنفيذ انتهاء  إجراءات السمسرة, وذلك بعد ترديد الأعداد من 1 إلى 3, وعليه, فان  عدم إطفاء الشمعات لا أثر له على سلامة السمسرة  طالما  أن الغاية  من الإجراء  قد  تحققت, وتم منح  المتزايدين  فرصة أخيرة  للتفكير وتقديم أعلى العروض “, وهو تعليل  خرق  مقتضيات  الفصل  477 من ق م م التي  تنص  على ضرورة  إطفاء  ثلاث شمعات  مدة كل  واحدة منها دقيقة  واحدة تقريبا, وفيه تجاوز للمقتضيات المذكورة, والقول  ” بمرور  الوقت القانوني” لا يفيد  نهائيا  مرور 3 دقائق على آخر  مزايدة, لأن المشرع  نفسه  لم يحدد الثلاثة  دقائق  بشكل  واضح والدليل  هو قوله ” تقريبا” بمعنى  أن إطفاء  الشمعات  الثلاث  يتم  بشكل  تلقائي  لهذه الشمعات, فتكون قد استندت إلى عبارة غامضة  في محضر  السمسرة  ومجمل ما بنت عليه حكمها غير سليم, فالمشرع  اختار الشمعات لإقامة  السمسرة  لغرض  أساسي وواضح, وهو أن إشعال الشمعة  دليل  على احترام الأجل القانوني, ومعاينة مجمل  المتزايدين لتحقق  احترام هذا  الأجل, ومنع  وقوع  تدليس خلال المزايدة, غير أن المحكمة التجارية بنت قضاءها  على مرور الأجل القانوني أي ثلاث  دقائق  على آخر  مزايدة, دون الوقوف  على صحة مرور الأجل  القانوني, في حين  صرحت محكمة الاستئناف التجارية  بان التعداد من 1 إلى 3  وحده  كاف  لصحة السمسرة, وكلا التعليلين غير سليم  لأن هناك إقرارا  قضائيا  من الدرجة الثانية على أن الثلاث دقائق  لم تحترم  مما يوجب  نقض  القرار المطعون فيه.

لكن, حيث إن المحكمة مصدرة القرار  المطعون فيه بقولها : ” إنه  بالنسبة  لعدم  إطفاء  الشمعات  أو إشعالها  فإن  ما جرى به العمل  في مختلف  كتابات  الضبط هو إعلان  عون  التنفيذ  انتهاء إجراءات السمسرة, وذلك  بعد ترديد الأعداد من 1 إلى 3, وعليه فان عدم إطفاء الشمعات  لا أثر له على  سلامة  السمسرة طالما أن الغاية من الإجراء  قد تحققت, ومنح المتزايدون فرصا  أخيرة  للتفكير  وتقديم  أعلى العروض, وهو ما أكده  السيد  رشيد بنكيران  خلال  البحث  المجرى  معه من انه  استمر  في التنافس و المزايدة  إلى أن وصل  الثمن  إلى مبلغ 8.250.000,00 درهم  فتخلى عن التزايد لعدم  استطاعته أداء هذا  المبلغ, وانه  هنأ من قدم أعلى عرض  بروح عالية  وتنافسية, مؤكدا أن المزايدة  استمرت حتى الساعة  الرابعة مساء…. وكون  المزايدة  كانت حقيقية  تجاوزت الثمن  الافتتاحي  بكثير “, تكون  قد اعتبرت  وعن صواب  أنه لا تأثير  لعدم  إشعال  الشمعات وإطفائها, مادام انه لم يصدر  أي  اعتراض عن أي  واحد  من المتزايدين في هذا  الخصوص, فلم يخرق  القرار أي  مقتضى, و الفرع من الوسيلة  على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية والفرعين الثاني من الوسيلة الأولى والثاني من الوسيلة الثالثة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار  خرق المادة  476 من ق م م والفصول من 89 إلى 101 منها وفساد التعليل الموازي لانعدامه, بدعوى أن  محكمة الاستئناف وبعد أن أقرت بعدم وقوع التبليغ للبيع المنعقد  بتاريخ 06/06/2006 عادت وقلبت هذه الحقيقة  بدعوى أن البيوع السابقة  كانت في علم الطالبة, وأن العلم  المسبق  يعفى  من الاستدعاء للبيوع  اللاحقة, وهو تعليل  يهدم  النصوص القانونية  المنظمة لعملية السمسرة  وعلى رأسها الفصل  476 من ق م م في فقرتيه الثانية  والثالثة  اللتين  جاء فيهما: ” يبلغ في الأيام العشرة الأولى من هذا الأجل  عون التنفيذ  للمنفذ عليه أو من يقوم مقامه  ضمن الشروط  المنصوص عليها في الفصل 469 إتمام إجراءات  الإشهار, ويخطره  بوجوب الحضور في اليوم المحدد للسمسرة. يستدعي  في الأيام  العشرة الأخيرة  من نفس  المدة لنفس التاريخ, المحجوز عليه والمتزايدين الذين قدموا  عروضهم  طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل  474 ” بمعنى انه من اللازم  استدعاء المدين بتاريخ السمسرة, وكلما  تكررت السمسرات, تكررت الاستدعاءات, ولا يمكن جبر عدم سلامة إجراءات التبليغ للسمسرة موضوع  النزاع  بالقول  بان الاستدعاءات  للسمسرات  السابقة  كانت  سليمة , خاصة  وان هذه الأخيرة لم تكن صحيحة  بدورها بل إن  تدخل  الطالبة فيها كان بالصدفة , فتكون  المحكمة بما  ذهبت إليه قد عللت  قرارها تعليلا غير صحيح وخرقت النصوص القانونية وخاصة الفصل  476 من ق م م, كما أن المحكمة لم تجر  مسطرة الزور الفرعي  الذي  انصب على شهادتي  التسليم  المتعلقتين بالاستدعاء لحضور السمسرة المنعقدة  بتاريخ 06/06/2006 رغم وقوع الطعن بصفة نظامية, بسبب الإشهاد  في  نفس شهادتي  التسليم  بأن  الشركة  كانت مقفلة, وان الإنذار لحضور  إجراءات البيع  المنعقدة في 06/06/2006 قد بلغ للمسماة فاطمة  بنحمو, والإشهاد أيضا  بان  المسماة  فاطمة بنحمو توصلت  عن شركة  صوافكو, والحال أن الاسم  المذكور من اختراع المفوض  القضائي أو الشخص  المكلف  بالتبليغ, ولا وجود  له في الواقع, كما تم الإشهاد أيضا على ان شركة  العمران  كانت حاضرة  بواسطة محاميها الاستاذ بنمزهر عبد الرزاق  وليس بواسطة ممثلها  حسن كوري, والإشهاد المضاد  على ان عملية البيع  وقعت بحضور  السيد حسن  كوري  الذي  وقع على محضر  البيع, والحال أنه لم يحضر إجراءات  البيع المذكور, مما  يجعل  محضر البيع  مزورا  ومآله  البطلان, وتكون المحكمة قد خرقت  الفصول  من 89 الى 101 من ق م م, كذلك تم إلصاق  صفة  تمثيلية  رشيد بنكيران  للطالبة, وقد كان على المحكمة  التأكد  مما إذا كانت  الإشارة  الى اسم رشيد بنكيران قد تمت  بصفته  ممثلا  للطالبة  من عدمه, خاصة وأنه صرح  خلال  جلسة البحث  أنه حضر المزاد العلني لغرض شخصي وبقصد  المزايدة  لفائدته الشخصية  وليس  لفائدة الطالبة, والغرض من إلصاق  التمثيلية في المرحلة الابتدائية  كان هو  سد الثغرة المتعلقة  ببطلان إجراءات التبليغ, غير ان الأوراق التي أدلي  بها  توضح  بان ممثلة  الطالبة هي  شخص  معنوي  وليس  شخصا طبيعيا, اما في المرحلة  الاستئنافية فاعتبرت  المحكمة  عدم وجود  تبليغ قانوني  مع وجود  السيد رشيد بنكيران خلال المزايدة, وان كان  هذا الاخير ممثلا سابقا للطالبة, فإنه  لم يعد كذلك, مما يوجب  نقض  القرار  المطعون فيه.

لكن, حيث إنه خلافا لما جاء في الوسيلة, فإنه  لم يرد بتعليل  المحكمة أن علم الطالبة  بالبيوع السابقة يعفي من الاستدعاء للبيوع  اللاحقة, بل  إنها  ردت  على ما أثير  بشان خرق الفصول  الخاصة بإجراءات التبليغ بأنه : ” لما كانت الغاية  من تبليغ  إجراءات البيع بالمزاد العلني  للمنفذ عليها  هي  تمكينها  من أداء ما بذمتها  من دين  قبل إجراء السمسرة , فإنه  على الرغم  من تبليغها  عدة  إعلانات ببيع عقارها, وتوصلها  بواسطة  كاتبتها  التي  كانت تتلقى  الاستدعاءات  سابقا, فإنها لم تعمل  على أداء ما بذمتها  قبل حصول السمسرة, خاصة  وان البيع  عرف  عدة  إشهارات وإعلانات وتواريخ عديدة للبيع بعد  إعادتها, وأن احد  ممثليها حضر  البيع الأول  والبيع الثاني , وأنها  كانت تمارس دعاوى إيقاف تنفيذ  إجراءات البيع, وكلها  دلائل على أنها كانت عالمة بالبيع, ولم تعمل  على أداء الدين “. وتعليلها  المذكور  غير منتقد  في شقه  المتضمن  كون الطالبة  كانت على علم بالسمسرة وكانت تمارس دعاوى  وقف تنفيذ إجراءات السمسرة, وفيه رد  ضمني  للطعن بالزور الفرعي المنصب  على شهادتي  التسليم المتعلقتين باستدعاء الطالبة لحضور السمسرة المنعقدة بتاريخ 06/06/2006  ولم يسبق التمسك بزورية محضر البيع بمقال الطعن بالزور الفرعي وإنما أثير ذلك لأول  مرة أمام محكمة النقض, ولا عبرة لتمثيلية  السيد رشيد بنكيران للطالبة خلال  إجراءات السمسرة من عدمها مادام أن المحكمة أثبتت  علم الطالبة  بعرض  العقار للبيع  بالمزاد العلني فلم يخرق القرار أي مقتضى, وجاء معللا تعليلا سليما, والوسيلة و الفرع على غير أساس, فيما عدا ما لم تسبق  إثارته  فهو غير مقبول.

في شأن الفرع الأول من الوسيلة الثالثة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار  فساد التعليل الموازي  لانعدامه  بدعوى  انه  بالرجوع  إلى محضر إرساء المزاد المحرر  بتاريخ 20/06/2006 يلاحظ  أن الراسي عليه المزاد العلني أي شركة إيراك, كانت  حاضرة  فيه بواسطة  الاستاذ بنمزهر, كما هو واضح  من لائحة  حضور المزاد العلني في  06/06/2006 وصرح  السيد  كوري  محمد  بأنه حضر  البيع  بمعية محاميه, والحال أن  هذا  غير  صحيح, فلائحة الحضور لم تشر  إلى إسمه  ولا إسم أي  شخص آخر  يشتغل  لدى  إيراك, بل ذكر إسم  دفاعه  وحده, كما انه  صرح  خلال  جلسة البحث  بأن المحامي  هو الذي  سلم  شيكه  الشخصي  كضمانة  إلى حين الإدلاء  بشيك  المؤسسة, وهو ما  يفيد أن المحامي كان حاضرا  وحده  خلال  المزاد العلني. وصرح  خلال  جلسة البحث  انه لا مانع لحضوره المزايدة لفائدته الشخصية والحال انه  حضر  للمزايدة  لفائدة  الغير, وتمسك السيد كوري  بالتوقيع على محضر  البيع لن يسعف المؤسسة في  شيء لأن المحضر حرر  بعد أربعة  عشر يوما عن انتهاء المزاد, وهو ما  يجعل من رسا عليه  المزاد  غير حاضر فيه, وهو خلل يؤدى إلى بطلان البيع  لعدم توفر  الدفاع على وكالة  خاصة من أجل الشراء  أو البيع عن الغير, والمحكمة مصدرة القرار  المطعون فيه عمدت إلى تحريف  الواقع عندما  صرحت أن من كان يتزايد عن المؤسسة الجهوية للبناء والتجهيز هو السيد حسن كوري وليس الاستاذ بنمزهر وان الثابت  من محضر البيع أن من وقع  عن المشترية  هو السيد  حسن كوري باعتباره رئيس قسم البيوعات والاشرية , مما يعرض قرارها  للنقض.

لكن, حيث لم تبين الطاعنة في موضوع الفرع من الوسيلة تأثير ما أوردته فيه على نتيجة المزاد العلني المطلوب  إبطاله, فهو غير مقبول.

لأجلـــه

قضت  محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة : فاطمة بنسي مقررة  ونزهة جعكيك والسعيد شوكيب وفوزية رحو أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة امينة الرمشي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *