الحراسة القضائية – طبيعتها – تصرف الشريك في حقوقه المشاعة – نعم

الحراسة القضائية – طبيعتها – تصرف الشريك في حقوقه المشاعة – نعم

القرار رقم 1669

الصادر بتاريخ 25 يونيو1990

بالملف المدني رقم 1389/86

القاعدة

الحراسة القضائية ليست حجزا للمال ولا تحجيرا على المالك فهي وسيلة لإدارة المال موضوع الحراسة من طرف الحارس القضائي بصفة مؤقتة فلا أثر لها لا على ملكية المالك ولا على أهليته في أي تصرف في ملكه إلا أن يكون سبب الحراسة وجود نزاع جدي في ملكيته، 

 وضع المال تحت الحراسة لا يقتضي سلب الشريك أهليته بالتصرف في حقوقه المشاعة و المحكمة لما قضت بمنعه من التصرف دون أن تقيد هذا المنع بما هوزائد عن نصيبه تكون قد أساءت تطبيق أحكام الحراسة.

باسم جلالة الملك

إن المجلس

فيما يتعلق بالوسيلة الأولى:

حيث إن وضع الحال تحت الحراسة القضائية لا يقتضي منع المالك من التصرف في ملكه إلا أن يكون ذلك بسبب نزاع جدي في ملكيته،

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ يونيه 1985 بالملف رقم 36-85 أن المطلوبين العابد احمد ومن معه من الأشخاص الواردة أسماؤهم في مقال الدعوى طلبوا من قاضي المستعجلات أن يأمر بأن توضع تحت الحراسة القضائية أرض تعرف بمنزل اعشوش أنوار التي توجد على الشياع مع الطاعنين احمد الحاج الحسن ومن معه ويتصرفون فيها كما لوكانت ملكهم وحدهم وذلك إلى أن تتم القسمة بين الأطراف وبعد مناقشة القضية أصدر قاضي المستعجلات أمره برفض الطلب ألغته محكمة الاستئناف وقضت منع الطاعنين من التصرف في الأرض ووضعها تحت الحراسة القضائية بعلة أن الطرف المدعى عليه يتصرف في الأرض المشاعة كما لوكانت ملكه وحده وأن هناك دعوى لقسمتها وأن الحراسة لا تضر بالمدعى عليه وكل ما في الأمر هوالمنع من التصرف بالبيع.

حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الثانية بخرق الفصل الثالث من ق.م.م لكون المحكمة قضت بالمنع من التصرف في الأرض المشاعة والحال أن هذا لم يطلبه المدعون.

حقا فإن الحراسة القضائية ليست حجزا للمال ولا تحجيرا على المالك فهي وسيلة لإدارة المال موضوع الحراسة من طرف الحارس القضائي بصفة مؤقتة فلا أثر لها لا على ملكية المالك ولا على أهليته في أي تصرف في ملكه إلا أن يكون سبب الحراسة وجود نزاع جدي في ملكيته، وحيث أن طالب الحراسة مالك على الشياع والنزاع لا يتعلق بهذه المسألة وإنما بالتصرف في جميع المال كما لوكان ملكه وحده.

ولهذا فإن وضعه تحت الحراسة لا يقتضي سلب أهليته بالتصرف في حقوقه المشاعة وأن المحكمة لما قضت بمنعه من التصرف دون أن تقيد هذا المنع بما هوزائد عن نصيبه تكون قد أساءت تطبيق أحكام الحراسة وقاعدة أن القاضي ملزم بالبث في حدود طلبات الأطراف وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضى بالنقض والإحالة

 

الرئيس                 السيد عمور                  

المستشار المقرر       السيد توفيق  

المحامي العام          السيد سهيل

الدفاع                  ذ.لخمامي/ذ.بولماطى.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *