الشفعة – الشراء من الشريك – ترك حصة الشريك المشفوع منه تلقائيا – نعم

الشفعة – الشراء من الشريك – ترك حصة الشريك المشفوع منه تلقائيا – نعم

القرار رقم 3102

الصادر بتاريخ 9 مايو1990

بالملف المدني رقم 2137/83

القاعدة:

كل شريك في الملك يشتري جزءا من العقار يصبح مشاركا في الأخذ بالشفعة كغيره من باقي الشركاء بقدر حصته التي كان يملكها قبل الشراء وهو ما يفيد أنه يترك له هذا الجزء تلقائيا إلا إذا عبر عن عدم رغبته فيه بمعنى أنه ليس جبرا عليه.

باسم جلالة الملك

إن المجلس:

بعد المداولة طبقا للقانون

حيث يتبين من محتويات الملف ويؤخذ من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط في تاريخ نونبر 1982 تحت عدد 667 ملف 602/79 أنه بعدما كانت الطاعنة ( زينب بنت أبي شعيب الدكالي)- قد تقدمت في تاريخ 10/3/1972 بطلب شفعة حصة أختها (عائشة) التي باعتها هذه للمطعون أخيها(عبدالله بن أبي شعيب الدكالي، في الملك ذي الرسم العقاري عدد 25190 الذي كان مشتركا بين الثلاثة جميعهم وبعدما حكم ابتدائيا برفض الطلب، وبعدما أصدرت محكمة الاستئناف في تاريخ 16 شتنبر 1976 قرارا تحت عدد 196 في الملف عدد 45445 بتصحيح الحكم الابتدائي مع تعديله بترك حق المشترى في شفعة الشخص البيع بقدر الحصة التي كان يملكها قبل الشراء عملا بالفصلين 26-29 من ظهير 2/6/1915 المطبق على العقارات المحفظة-بعد ذلك كله سجلت الطاعنة في تاريخ 29 دجنبر 1979 مقالا بالتماس إعادة النظر في القرار الاستئنافي المذكور بدعوى أن هذا القرار قضى بما لم يطلب حين ترك لخصمها حقه في الشفعة بقدر حصته دون أن يتقدم بأي مقال مضاد بذلك معتبرة لذلك ان القرار صدر خرقا للفقرة الثانية من الفصول 402 من ق.م.م . وبعد جواب المطعون ضده بأن الشروط المنصوص عليها في الفصل المذكور غير متوفرة صدر القرار المطلوب نقضه القاضي برفض الطلب بعلة أن المستأنف طلب بقاء المشتري كله بيده بينما محكمة الاستئناف أعطته على قدر حصته فقط وبذلك تكون قد حكمت له بأقل مما طلب وأن المشتري لا يصح له أن يطلب شفعة من نفسه، لكن الذي يطلب بالشفعة يحكم له بالكل أو البعض.

وحيث تتلخص الوسائل المثارة من طرف الطاعنة والمبنية على القول بخرق الفصلين 26-31 من ظهير 2/6/1915 والفصل 345 من ق.م.م من جهة في ملاحظة أن حصصها لم يتقدم المطلوب  بطلب مؤداة عنه الرسوم القضائية لممارسة حق الشفعة معتبرة لذلك أن القرار الاستئنافي الذي طلبت إعادة النظر فيه والذي عدل ما قضى به الحكم الابتدائي بتركه لخصمها، حق الشفعة بقدر حصته قد قضى بما لم يطلب، ومن جهة أخرى في عيبها على المحكمة المصدرة للقرار المطلوب نقضه العلة التي قالت فيها أن المستأنف يعتبر كمدعي وقد طلب إبقاء المشترى كله له ملاحظة أن الخصم عندما تقدم بمقال الاستئناف طلب إلغاء الحكم قد حرفت ما عبر عنه المستأنف نفسه وانه لو كانت له رغبة في الشفعة بقدر نصيبه لتقدم بطلب مضاد للممارسة حقه في الشفعة طبقا الفصل 26، وفي عيبها كذلك العلة التي قالت فيها المحكمة أن المشتري لا يسمح له أن يطلب الشفعة من نفسه، ذاكرة أنه كان له أن يقدم طلب مضادا يعبر فيه عن نيته في أن يشفع لنفسه من طالب الشفعة بقدر نصيبه.

لكن؛ فكما لاحظت المحكمة عن صواب لا يمكن للمشتري أن يطلب الشفعة من نفسه لنفسه وأن مصدر حقه في مشاركة الشفيع هو الفصل 29 من ظهير 2 يونيه 1915 الذي ينص على أن كل شريك في الملك يشتري جزءا من العقار يصبح مشاركا في الأخذ بالشفعة كغيره من باقي الشركاء بقدر حصته التي كان يملكها قبل الشراء وهو ما يفيد أنه يترك له هذا الجزء تلقائيا إلا إذا عبر عن عدم رغبته فيه بمعنى أنه ليس جبرا عليه فتكون هذه الوسائل جميعها غير مرتكزة على أسباب.

                                                                                                       لهذه الأسباب

قضى برفض الطلب

 

الرئيس         السيد عمور                         

المستشار المقرر       السيد بوهراس

المحامي العام          السيد سهيل

الدفاع                  ذ لوزار

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *