تبليغ الإنذار بالإفراغ عن طريق خادم- وجود نزاع قضائي بينه وبين المكتري- عدم سريان التبليغ.

تبليغ الإنذار بالإفراغ عن طريق خادم- وجود نزاع قضائي بينه وبين المكتري- عدم سريان التبليغ.

القرار عدد 291 الصادر بتاريخ 2007/03/15

في الملف رقم 2005/1215

القاعدة :

إذا كان الشخص الذي بلغ عن طريقه الإنذار المطعـون فيه في نزاع قضائي مع االمكتري ( مشغله ) فإن توصل المستخدم المذكور بالتبليغ بالإنذار وخلو الملف مما يفيد أن طي التبليغ قد سلم أو وصل إلى علم المكتريفإنه لا يسوغ الاحتجاج على هذا الأخير بعدم ممارسة الصلح، وبالتالي يبقى الإنذار المذكور هو والعدم سواء وبالتالي لا يمكن أن يترتب عليه أي أثر قانوني

التعليل :

حيث إنه من بين الوسائل المثارة من طرف المستأنفين ضمن مقالهم الاستئنافي كون الإنذار بالأداء والإفراغ موضوع النزاع لم يبلغ إليهم أو لموروثهم شخصيا وإنما بلغ لأحد العمال بالوكالة يدعى بومكرض مصطفى. وأن هذا الأخير لم يشعرهم بذلك نظرا للنزاع الذي كان بينهم ملتمسين القول تبعا لذلك ببطلان هذا الإنذار، والحكم برفض طلب المستأنف عليه. وحيث إن محكمة الدرجة الأولى قد بنت قضاءها بإفراغ الجانب المستأنف من محل النزاع على سبب وحيد يتمثل في كون هذا الأخير لم يسلك مسطرة الصلح رغم توصله بالإنذار بالأداء والإفراغ بتاريخ 26/12/2003 معتبرة إياه قد أضحى في حكم المحتل بدون سند. وحيث إن محكمة الاستئناف هذه التي لها صلاحية مراقبة مدى صحة أو عدم صحة التبليغ، قد تبين لها من مراقبتها وتفحصها لأوراق الملف، أن الشخص الذي بلغ عن طريقه الإنذار المطعـون فيه كان فعـلا في نزاع قضائي مع الجانـب المكتري ( مشغله ) منذ فاتح يوليوز 2002 تاريخ تقديمه لمقاله الافتتاحي أمام المحكمة الاجتماعية والذي صدر على ضوئه الحكم عدد 1184 بتاريخ 01/11/04 في ملف منازعات الشغل رقم 771/02. والقاضي لفائدته بمجموعة من التعويضات عن الطرد التعسفي وعن الإعفاء وعدم الإخطار وعن العطلة السنوية إضافة إلى الأجرة، وأنه ما دام قد ثبت قيام النزاع المذكور بين الطرفين قبل توصل المستخدم المذكور بالتبليغ بالإنذار وما دام ملف النازلة خال مما يفيد أن طي التبليغ قد سلم أو وصل إلى علم الطرف المستأنف فإنه لا يسوغ الاحتجاج على هذا الأخير بعدم ممارسة الصلح، وبالتالي يبقى الإنذار المذكور هو والعدم سواء وبالتالي لا يمكن أن يترتب عليه أي أثر قانوني سواء فيما يتعلق بالإفراغ أو بأداء الفرق بين السومتين عن المدة المحددة فيه. وحيث إنه بخصوص أداء الفرق بين السومتين عن المدة اللاحقة للمدة المشار إليها بالإنذار، فقد ثبت للمحكمة من خلال التواصيل الكرائية المدلى بها والتي لم تكن محل أي طعن من جانب المستأنف عليه أن الطرف المستأنف قد أدى الكراء ابتداء من 01/11/2003 ولغاية آخر غشت 2005 بحسب السومة الجديدة أي بحسب 2.600 درهم في الشهر مما يبقى معه الطلب بهذا الخصوص غير ذي أساس. وعليه يكون الحكم المستأنف قد جانب الصواب في كل ما قضى به مما وجب معه إلغاؤه، والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *