كراء – أداء بالكمبيالة – القوة الإبرائية – حصر مخطط الاستمرارية – حدود سلطة السنديك بالنسبة للعقود الجارية

كراء – أداء بالكمبيالة – القوة الإبرائية – حصر مخطط الاستمرارية – حدود سلطة السنديك بالنسبة للعقود الجارية

حكم المحكمة التجارية بمكناس رقـــم :

بتاريـــــخ : 28/05/2013

ملفين عدد : 1297/12/4 و 1229/12/4

القاعدة:

تطبيق مقتضيات المادة 573 من مدونة التجارة لا يخص إلا الفترة الممتدة من تاريخ الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية والى غاية صدور الحكم القاضي بتقرير مصير المقاولة، وعليه فإن المقاولة تسترد صلاحيته في تقرير مصير العقود الجارية المرتبطة بها.

إذا بني الانذار بالإفراغ على سببين الاول عدم اداء الكراء والثاني رفع السومة الكرائية فإن تركيز طرفي الدعوى  مناقشاتهم على السبب الاول دون الثاني يدل على انهم مختلفون اساسا حول هذا السبب الذي قد يكون مبررا لإنهاء العقد دون تعويض للمكترية، وبالتالي اصبح السبب الثاني والذي يرمي بالدرجة الاولى الى تجديد العقد بسومة جديدة متجاوزا ولا داعي لتناوله.

  التماطل في اداء الكراء انما يثبت بحق الملتزم نتيجة تأخره او امتناعه عن تنفيذ الالتزام دون موجب مشروع.

ان قيام المكترية بتسليم المكرين مجموعة من الكمبيالات تحمل  نفس مبلغ الكراء المطلوب وقبول هؤلاء لتلك الكمبيالات وتسليمهم بدورهم للمكترية وصولات كراء تخص هذه المدة دون  تحفظ بخصوصها ثم الاستمرار في حيازة هذه الكمبيالات دون اشعار المكترية بانه تعذر عليهم استخلاص قيمتها نتيجة عدم توفر المؤونة، كل ذلك يؤكد  ان المدعية لم تتقاعس في تنفيذ الالتزام المتعلق بأداء الكراء و يقرر للمكريين قبولهم لحق جديد نشا بمجرد تسلمهم للكمبيالات التي أصبحوا مالكين شرعيين لها لهم حق الرجوع على الموقعين عليها وفقا لأحكام الدعوى الصرفية.

 رجوع الكمبيالات دون اداء لا يعزى الى خطأ المدعية المكترية اذ يفترض في حائز الكمبيالة ان يكون عالما بطبيعة هذه الورقة التجارية التي تعد اساسا وسيلة للائتمان.

 حيازة المكترية لوصولات الكراء المسلمة لها من طرف المدعيين دليل على براءة ذمتها من واجبات الكراء التي تخصها.

 

 

ا

    باســـم جلالـــة الملــك وطبقا للقانون

 

          إن المحكمـة التجارية بمكناس

                                    وهي مؤلفة من السادة:

ذ/ عبد الالاه حنين ……………………..بصفته رئيسا

                          ذة/ لبنى فريالي………………………………. مقررة

            ذة/ عفاف مخلوفي…………………………….. عضوة

بمساعدة السيد لحسن مقدمين …………………كاتب الضبط

أصدرت في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه :

بيــن : ورثة عبد الحق اجانا وهم ارملته فاطمة التازي وابناؤه نوفل – محمد- عزيز – عادل- بشرى وهناء.

عنوانهم: بإقامة العالية شارع الجيش الملكي مكناس.

     نائبهم الأستاذ : زهير الأجراوي المحامي بمكناس.

                             من جهـة

            وبـين : شركة سيسليك في شخص ممثلها مديرها واعضاء مجلسها الاداري والكائن مقرها الاجتماعي بشارع ابن خلدون رقم 78 مكناس.

نائبها الاستاذان: جمال زروق وعبد العزيز العسري المحاميان بمكناس.

                                من جهـة أخـرى

 

الوقائـــــع :

بناء على المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدم به المدعيون بواسطة محاميهم بتاريخ 13/11/2012 والمؤدى عنه الرسوم القضائية يعرضون فيه أنهم يكرون للمدعى عليها المحل التجاري الكائن بعنوانها وذلك بسومة شهرية قدرها 4000 درهم وان المكترية تخلفت عن اداء الكراء منذ يوليو 2009 مما حدى بالمدعيين الى توجيه انذار لها في اطار ظهير 24/05/1955 يحثونها فيه على الاداء توصلت به بتاريخ 21/03/2012 الا انها لم تستجب لمضمونه وانها باشرت دعوى الصلح اسفرت على صدور امر بعدم نجاحها وانه ترتب بذمتها كراء المدة اللاحقة عن تلك المحددة في الانذار لأجل ذلك فان المدعيين يلتمسون الحكم بأداء المدعى عليها مبلغ 164000 درهم عن كراء المدة من 01/06/2012 الى نونبر 2012 وتعويض عن التماطل  قدره 20000 درهم  وبإفراغها ومن يقوم مقامها وبإذنها من العين المكراة وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل والصائر. وعززوا المقال بإنذار مع محضر تبليغه ونسخة من النموذج رقم 7 مستخرج من السجل التجاري-نسخة مقال صلح و نسخة امر بعدم نجاح الصلح .

وبناء على المذكرة الجوابية مع المقال المقابل المؤدى عنه بتاريخ 22-01-2013 الذي ادلى به نائب المدعى عليها وجاء فيها ان المدعون لم يدلوا بما يفيد كونهم ورثة عبد الحق اجانا وانهم مالكوا العقار المكترى كما ان الانذار بالإفراغ لم يوجه الى سنديك التسوية القضائية والتمست لأجل ذلك الحكم بإلغاء الدعوى شكلا وفي الموضوع فان الانذار لم تحترم فيه مقتضيات المادة 573 من مدونة التجارة  كما ان ذمة العارضة بريئة من واجبات الكراء المطلوبة بدليلي توفرها على وصولات كراء تغطي المدة والتمست لأجل ذلك الحكم اساسا ببطلان الانذار واحتياطيا بإجراء خبرة لتحديد قيمة الاصل التجاري مدلية بصور شمسية مطابقة لوصولات كراء ونسخة امر بعدم نجاح الصلح.

وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعيين التي جاء فيها انه لامجال لتطبيق المادة 573 من مدونة التجارة لان الدين المطالب به نشا بعد ان تقرر تحديد مخطط الاستمرارية بحق المدعى عليها كما ان الوصولات المحتج بها تشير الى مراجع الاداء وهي عبارة عن كمبيالات ، وبما ان العارضين لم يتمكنوا من استخلاص مبالغ هذه الكمبيالات لعدم وجود مؤونة فان تماطل المدعى عليها يكون قائما، لأجل ذلك فانهم يلتمسون الحكم وفق مقالهم للأصلي مع رفض الطلب المضاد. وادلوا بأصول ست كمبيالات مع قسائم رجوع وصورة حكم

وبناء على المقال الافتتاحي للدعوى المؤدى عنه بتاريخ 02/11/2012 الذي تعرض فيه المدعية بواسطة نائبها انه صدر بتاريخ 06/06/2012 في الملف عدد 116/12/11 امر بعدم نجاح الصلح بينها والمدعى عليهم على اثر الانذار بالأداء والافراغ الذي توصلت به  من طرفهم وانها تثير كدفع اساسي في هذا الانذار بانها شخص معنوي لا تربطه اية علاقة بالمدعى عليهم كما ان ذمتها فارغة من الكراء المطلوب وان رفع السومة الكرائية الى مبلغ 6000 درهم مغال فيه لأجل ذلك فان المدعية تلتمس الحكم اساسا ببطلان الانذار واحتياطيا بتمكينها من تعويض مسبق قدره 20000 درهم مع الامر تمهيديا بإجراء خبرة لتقدير الضرر الذي سيصيبها جراء فقدان الاصل التجاري مع تحميل المدعى عليهم الصائر.

وبناء على قرار المحكمة بضم الملف عدد 1229/12/4 للملف الحالي لوحدة الاطراف والموضوع.

وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها التي جاء فيها ان الكمبيالات المحتج بها لا تخصها وان وفائها بالكراء ثابت من خلال وصولات الكراء التي بحوزتها.

وبناء على عرض الملف بعدة جلسات اخرها في 14-05-2013 الفي خلالها بمذكرة تعقيبية لنائب المدعيين تسلم نسخة منها نائب المدعى عليها واسند النظر ليتقرر بذلك حجز الملف للمداولة لجلسة 21-05-2013 مددت لغاية 28-05-2013.

وبعد المداولة طبقا للقانون

التعلـــيل

* في الشكل: حيث قدم مقال الدعويين مستوفيين لكافة عناصرهما مما يتعين معه التصريح بقبولهما.

* في الموضوع:

في طلب المنازعة في الانذار:

حيث ان العلاقة الكرائية ثابتة بين الطرفين بموجب اقرار المكترية نفسها التي ناقشت طيلة الدعوى التزاماتها في عقد الكراء في مواجهة الجهة المكرية.

وحيث ان المحكمة سبق لها بتاريخ 10-03-2005 ان قضت بحصر مخطط الاستمرارية في مواجهة المدعية وبالتالي لا يكون هناك مجال للاحتجاج بمقتضيات المادة 573 من مدونة التجارة ذلك ان تطبيقها انما يخص الفترة الممتدة من تاريخ الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية والى غاية صدور الحكم القاضي بتقرير مصير المقاولة.

وحيث وان بني الانذار بالإفراغ المدعى فيه على سببين الاول عدم اداء الكراء والثاني رفع السومة الكرائية الا انه ومادام طرفي الدعوى ركزا مناقشاتهم على السبب الاول ذون الثاني فان ذلك يدل على انهم مختلفون اساسا حول هذا السبب الذي قد يكون مبررا لإنهاء العقد دون تعويض للمكترية، وبالتالي اصبح السبب الثاني والذي يرمي بالدرجة الاولى الى تجديد العقد بسومة جديدة متجاوزا ولا داعي لتناوله.

حيث ادلت المدعية اثباتا منها لبراءة ذمتها بصور مطابقة لوصولات كراء تخص المدة من 01-01-2009 الى 30-06-2012 لم ينكرها الطرف المكري الا انه دفع بكون الكمبيالات التي سلمت له مقابل تلك الوصولات رجعت ذون اداء وبالتالي تكون المكترية متماطلة في الاداء.

وحيث ان التماطل في اداء الكراء انما يثبت بحق الملتزم نتيجة تأخره او امتناعه عن تنفيذ الالتزام دون موجب مشروع.

وحيث ان قيام المكترية بتسليم المكريين مجموعة من الكمبيالات التي تحمل  نفس مبلغ الكراء المطلوب عن المدة من المدة من 01/01/2009 الى متم يونيو 2012 وقبول هؤلاء لتلك الكمبيالات وتسليمهم بدورهم للمكترية وصولات كراء تخص هذه المدة ذون ادراج اي تحفظ بخصوصها ثم الاستمرار في حيازة هذه الكمبيالات دون اشعار المكترية بانه تعذر عليهم استخلاص قيمتها نتيجة عدم توفر المؤونة، انما يؤكد من جهة ان المدعية لم تتقاعس في تنفيذ الالتزام المتعلق بأداء الكراء ومن جهة اخرى يقرر للمكريين قبولهم لحق جديد نشا بمجرد تسلمهم للكمبيالات اذ اصبحوا المالكين الشرعيين لمجموع تلك الكمبيالات وحق لهم الرجوع على الموقعين عليها وفقا لأحكام الدعوى الصرفية. هذا اضافة الى ان رجوع الكمبيالات دون اداء لا يعزى الى خطأ المدعية المكترية اذ يفترض في حائز الكمبيالة ان يكون عالما بطبيعة هذه الورقة التجارية التي تعد اساسا وسيلة للائتمان.

وحيث ان حيازة المكترية لوصولات الكراء المسلمة لها من طرف المدعيين دليل على براءة ذمتها من واجبات الكراء التي تخصها.

وحيث انه وبغض النظر عن باقي الدفوع فانه وبثبوت براءة ذمة المدعية من المبالغ الكرائية على النحو المشار إليه اعلاه، فإن ذلك من شأنه تعطيل مفعول الانذار ) انظر قرار المجلس الأعلى عدد 1264 الصادر بتاريخ 06-05-1992 ملف مدني 4339/83، قضاء المجلس الأعلى في الكراء التجاري من سنة 1957 إلى 2004 ص 115-116 (. مما حق معه الاستجابة لطلب بطلانه.

في طلب الاداء والافراغ:

في طلب الاداء:

حيث اثبتت المدعى عليها ادائها للكراء الى غاية متم يونيو 2012 بموجب وصولات الكراء المدلى بصور مطابقة لها رفقة الملف الشيء الذي تكون معه قد اوفت بالتزامها عن جميع المدة التي تشملها هذه الوصولات والمطلوبة اساسا في الانذار بالافراغ مما يبقى طلب المدعيين بخصوصها غير مرتكز على اساس ويتعين رفضه.

وحيث ان الكراء يبقى مستحقا على المكتري طيلة مدة عقد الكراء مقابل انتفاعه بالعين المكراة.

وحيث خلو الملف مما يفيد الوفاء بالكراء من جانب المكترية خلال الفترة اللاحقة و الممتدة من 01/07/2012 الى متم نونبر2012 الشيء الذي يتعين معه الاستجابة لطلب المدعيين بخصوصها.

وحيث ان تماطل المدعى عليها في الاداء غير ثابت مادامت قد اوفت بالكراء المطلوب في الانذار مما يبقى معه طلب التعويض غير مؤسس ويتعين رفضه.

وحيث ان التنفيذ المعجل ليس له ما يبرره.

وحيث ان صائر الدعوى يبقى على الطرفين بحسب النسبة المحكوم بها.

وتطبيقا للفصول 1 و32 50 و 124 من ق.م.م وقانون 53/95.

لهـذه الأسبــــاب

حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا

 

 بعد ضم اجراءات الملف عدد 1229/12/4 الى الملف عدد 1297/12/4

في الشكل: بقبول الطلبات.

في الموضوع:

في المنازعة في الانذار: ببطلان الإنذار بالإفراغ موضوع الامر بعدم نجاح الصلح عدد 172 الصادر بتاريخ 06/06/2012 في الملف عدد 116/12/11.

في طلب الاداء والافراغ: بأداء المدعى عليها لفائدة المدعين مبلغ 20000 عشرون الف درهم عن كراء المدة من 01/07/2012 الى متم نونبر 2012 حسب سومة شهرية 4000 درهم اربعة الاف درهم. وبرفض باقي الطلبات.

وبتحميل الطرفين صائر الدعوى بحسب النسبة المحكوم بها.

وبهذا في صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

الرئيس                            القاضي المقرر               كاتب الضبط

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *