زواج مغاربة بالخارج – شاهدين غير مسلمين – تذييل بالصيغة التنفيذية

زواج مغاربة بالخارج – شاهدين غير مسلمين – تذييل بالصيغة التنفيذية

القرار عدد 510 الصادر بتاريخ 2010/11/02

في الملف رقم 2009/1/2/10

 

باسم جلالة الملك

 

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 862 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء بتاريخ 2007/04/04 في الملف رقم 2006/2120 أن المدعيين عابر ( س) وزجته سميرة ( ك) تقدما بمقال مسجل بتاريخ …أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة عرضا فيه أنهما أبرما عقد زواج بالديار الفرنسية بباريز بتاريخ 2001/02/07 وأنهما يرغبان في تذييل هذا العقد بالصيغة التنفيذية وفق القانون المغربي، وأرفقا مقالهما بالاعقد أعلاه مع ترجمته وبنسختين من رسم ولادة ابنين . وفي 2006/08/03 في الملف رقم 06/33/3966 قضت المحكمة بتذييل عقد الزواج الأجنبي المؤرخ في 2006/07/17  والمبرم بين الزوجين المذكورين بدولة فرنسا بالصيغة التنفيذية، فاستأنفته النيابة العامة بناء على أن عقد الزواج المراد تذييله بالصيغة التنفيذية حضره شاهدان غير مسلمين مما يخالف مقتضيات المادة 14 من مدونة الأسرة، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف ، وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف النيابة العامة بمقال يتضمن وسيلة وحيدة، واستدعي المطلوبان فلم يجيبا.

وحيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بوسيلة وحيدة متخذة من خرق مقتضيات المادة 14 من مدونة الأسرة ، ذلك أن عقد الزواج الأجنبي أبرم في جلسة عمومية بمقر العمودية بباريس بين المطلوبين في النقض بحضور شاهدين أجنبيين غير مسلمين، وان العقد خال من أي إشارة تبين أنهما مسلمين خرقا للمادة المحتج بهامما يعرض القرار للنقض.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها بأن النيابة العامة لم تدل بما يثبت كون الشاهدين موضوع عقد الزواج المراد تذييله بالضيغة التنفيذية غير مسلمين ، إضافة إلى أن الشاهدين المسلمين إنما يطلب حضورهما عند إبرام العقد ، أما بعد إبرام العقد وقيام العلاقة الزوجية وإنجاب الأطفال فإن شرط حضور شاهدين مسلمين يكون متجاوزا مما يكون ما دفعت به النيابة العامة لا يرتكز على أساس سليم ويتعين رده وتكون المحكمة قد أقامت قضاءها على أساس ولم تخرق المادة المحتج بها فكان ما بالنعي غير قائم على أساس

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى  برفض الطلب.

 

الرئيس: السيد ابراهيم بحماني                                 المقرر : السيد عبد الكبير فريد                                  المحامي العام: السيد عمر الدهراوي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *