امتحان نهاية تكوين الفوج 39 للملحقين القضائيين – اختبار في مادة مدونة الأسرة – 2015/01/27
امتحان نهاية تكوين الفوج 39 للملحقين القضائيين – اختبار في مادة مدونة الأسرة – 2015/01/27
تقدم السيد ن م بواسطة نائبه بمقال إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدارالبيضاء بتاريخ 2013/05/31 مؤدى عنه الرسوم القضائية يعرض فيه أنه متزوج بالسيدة ع ب بتاريخ 2011/07/08، وبحكم أنه مهاجر بإنجلترا فإن عقد الزواج أبرم في غيبته بواسطة وكيله والده السيد د م ، وأنه لم يحضر إلى المغرب إلا بتاريخ 2011/08/04، وأن المدعى عليها وضعت حملها أنثى بتاريخ 2012/01/30 بأحد المستشفيات بلندن بشكل غير طبيعي وفي أقل من ستة أشهر من تاريخ رجوعه إلى أرض الوطن، خاصة وأن شهادة الولادة المسلمة لها من المستشفى المذكور تشير إلى أن البنت أ ازدادت في وضعية جيدة وفي مدة الحمل الطبيعي وهي تسعة أشهر وليس ستة، وأنها ذات وزن 2890 غرام والطول 57 سنتمتر، كما أن المدعى عليها أكدت للمحكمة في دعوى سابقة بأن البنت ازدادت قبل تسعة أشهر، وكل هذه المعطيات تؤكد بأن البنت ليست من صلبه وكافية للقول بأنها ليست ابنته، والتمس الحكم بنفي نسبها إليه واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة جينية على البنت وعلى العارض للتأكد من النسب مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.
وأرفق المقال بعقد الزواج ونسخة موجزة لرسم ولادة البنت.
أدلت المدعى عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية جاء فيها بأن كل ادعاءات المدعي الواردة في مقاله الافتتاحي لا أساس لها، وأنه أخفى على المحكمة أنه تقدم لخطبتها في بداية شهر فبراير من سنة 2011، وبحكم كونهما يقيمان ويعملان بالديار الإنجليزية فإنهما لم يتمكنا من إبرام عقد زواجهما إلا بتاريخ 2011/07/08، وأن البنت أ ازدادت بتاريخ 2012/01/30 على فراشه وخلال المدة المحددة شرعا والتي أجمع عليها فقهاء الشريعة الإسلامية، كما أن المادة 154 من مدونة الأسرة حددت أقل مدة الحمل في ستة أشهر من تاريخ عقد الزواج، وأن إبرام هذا العقد واسطة وكيل المدعي لا يعتبر قرينة على عدم اتصال هذا الأخير بزوجته منذ تاريخ العقد، وأن ادعاءه كونه لم يحضر إلى أرض الوطن إلا بتاريخ 2011/08/04 غير صحيح ولا إثبات له على ذلك. ومن جهة اخرى فإن المدعي قام بمجرد ولادة البنت بتسجيلها لدى ضابط الحالة المدنية بلندن كما قام أيضا بنقل هذا التسجيل بسجلات الحالة المدنية بالمغرب، وبالتالي يكون قد أقر بنسبها إليه، وهذا ينهض حجة على أنها ابنته من صلبه وازدادت على فراشه، وأن إقدامه على تقديم طلبه جاء كرد فعل لمطالبتها له قضائيا بأداء النفقة بعد وقوع نزاع بينهما وإمساكه عن الإنفاق.
والتمست أساسا الحكم برفض الطلب وتحميل المدعي الصائر واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة جينية للتأكد من نسب البنت للمدعي على نفقة هذا الأخير.
وأدلت رفقة جوابها بنسخة من الحكم الابتدائي القاضي بالنفقة وبعقد ولادة البنت صادر عن ضابط الحالة المدنية بلندن.
وأجرت المحكمة بحثا مع طرفي النزاع بحضور نائبيهما أكد خلاله كل طرف ما ذكر أعلاه وأبديا استعدادهما إجراء خبرة جينية للتأكد من نسب البنت.
وأصدرت المحكمة حكمها التمهيدي بإجراء خبرة جينية على البنت أ والمدعي للتأكد من نسب البنت المذكورة عهد القيام بها للمختبر العلمي التابع للأمن الوطني بالدارالبيضاء.
وبعد استدعاء الجميع من طرف المختبر المذكور بصفة قانونية تخلف المدعي عن الحضور لأخذ العينات اللازمة لإجراء الخبرة المأمور بها كما أن المحكمة منحت أجلا إضافيا للمدعي بناء على طلب نائبه إلا أن الخبرة لم تنجز للعلة المذكورة فتم حجز الملف للمداولة.
حرر حكما في الموضوع