الشرط الواقف – تخلفه – رفض الرخصة الإدارية – تعديل القانون – أثر رجعي – لا

الشرط الواقف – تخلفه – رفض الرخصة الإدارية – تعديل القانون – أثر رجعي – لا

justice-affaires-signalees-bdd-2

القرار رقم 3038

الصادر بتاريخ 4 دجنبر 1991

ملف مدني رقم 1500-84

 

القاعدة

* يعتبر الشرط الواقف متخلفا إذا انقضى الأجل دون أن يتحقق الأمر الذي علق عليه الالتزام أوإذا أصبح مؤكدا أن الأمر لن يقع في المستقبل.

* إذا كان الالتزام معلقا على رخصة إدارية فإن الشرط يعتبر متخلفا إذا رفضت الإدارة منح هذه الرخصة.

* تعديل القانون الذي كان يشترط الرخصة الإدارية فيما بعد لا يكون له أثر رجعي بتصحيح العقد الذي لم ينعقد بتخلف الشرط الذي كان قد علق عليه.

 

باسم جلالة الملك

إن المجلس

بعد المداولة طبقا للقانون

حيث يؤخذ من عناصر الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 2416 الصادر عن محكمةالاستئنـاف بالبيضــاء فـي 5 – 10 – 82 بالملفين عدد 1303 – 21 و1304 – 82 ادعاء الطاعن فرجية الحاج العربي أن السيد حوري مير السيد باسطور كان ملك الشراء منذ سنة 26 ملكا فلاحيا مساحته 284 هو1345 روو42 س يقع بقبيلة أولاد عريف بمزانزة كيلومتر 2. بطريق أولاد عبودائرة أولاد سعيد ذا الرسم العقاري 6668 س المسمة ” نوكرادم دوريتو” وأنه اشترى هذا الملك من مالكه بمقتضى عقد عرفي مؤرخ ب 9 – 9 – 60 بثمن قدره 000 220 درهم دفع له منه 000. 10 درهم على أن يقترض من القرض العقاري بقية الثمن ويدفعه للبائع عند الحصول على الرخصة الإدارية المنصوص عليها في ظهير 17 – 11 – 1959 وأنني بعد مكاتبة وزارة الداخلية في شأن رخصة رفضت تسليمها بمقتضى قرارها عدد 4791 الصادر في 24 – 12 – 60 وتعذر تبعا لذلك تسجيل الشراء على الرسم العقاري وبعد صدوره ظهير 26 – 9 – 1963 استرجعت الدولة هذا الملك في يد مالكه الأولي وبقيت الحالة على ماهي إلى أن صدر ظهير 1 – 3 – 68 الذي أعفى الفصل 2 منه من الحصول على الرخصة الإدارية المنصوص عليها من ظهير 17 – 11 – 1959 حينئذ طلب من المحافظ تسجيل عقد 9 – 9 – 1960 على الرسم العقاري 6668 س لإتمام شرائه الذي تم بمقتضى العقد المذكور وبزوال المانع الذي هوشرط الحصول على الرخصة الإدارية فرفض المحافظ التسجيل إلا بعد حصول الطاعن على حكم يثبت الشراء ويصحح عقد 9 – 9 – 60 فتقدم الطاعن بدعواه الحالية في مواجهة البائع له والملك العمومي الممثل في وزارة المالية والدولة المغربية الممثلة في شخص الوزير الأول ووزارة الفلاحة ووزارة الداخلية وفي مواجهة المحافظ والعون القضائي للمملكة راميا من وراء هذه الدعوى إلى استصدار حكم بتصحيح البيع وبعد الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية بالبيضاء في 26 – 11 – 1981 حكمها برفض الطلب فاستأنفه الطاعن وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بناء على أن البيع وقع تحت شرط واقف هوالحصول على الرخصة الادارية المنصوص عليها بظهير 17 – 11 – 59 وان هذا الشرط لم يتحقق برفض وزارة الداخلية تسليم هذه الرخصة وبذلك فإن البيع لم ينعقد بسبب عدم تحقق الشرط الواقف ولذا فإن دفوعات الطاعن لا ترتكز على أساس فلا تعتبر مما كان معه الحكم المستأنف في محله.

فيما يرجع للوسيلتين المستدل بها من طرف الطاعن مجتمعين.

حيث يعيب الطاعن القرار في وسيلته الأولى بخرق الفصول 19،  488 و117 و124 من قانون الالتزامات والعقود ومخالفة وتحريف وثائق ادلى بها وبانعدام الأساس القانوني من حيث إن المحكمة اعتبرت عقد 9 – 9 – 60 وعدا بالبيع مع أنه تام وقرار الرفض الصادر عن وزير الداخلية إنما هوقرار إداري لا أثر له على صحة العقد ويمكن التراجع عنه وأن أساسه ألغي بظهير فاتح مارس 1968 الذي له أثر رجعي يمتد لتاريخ العقد طبقا بمقتضى الفصل 124 من ق.ل.ع. مما يكون معه عقد 9 – 9 – 60 صحيحا تترتب عنه جميع آثاره القانونية ويظهر بذلك خطأ الحكم المستأنف والقرار المؤيد له حسبما أوضحته الوسيلة من خلال تحليل العقد وقرار وزير الداخلية عدد 4741 وأثره القانوني وموقف المحكمة من الوثيقتين ولاحظت تبعا لذلك أن القرار غير مرتكز على أساس مما يعرضه للنقض.

كما يعيبه في الوسيلة الثانية بخرق القانون ومخالفة الفصل 345 من ق.م.م. وعدم الجواب على الوسائل المستدل بها مما يشكل انعداما للتعليل وبمخالفة الفصل 2 من ظهير فاتح مارس 1968 وانعدام الأساس القانوني ذلك أن المحكمة الابتدائية اعتبرت عقد 9 – 9 – 60 وعدا بالبيع وأنه أصبح لاغيا بعد رفض الترخيص بعد البيع وأن محكمة الاستئناف سايرت هذا الرأي خرقت الفصل 2 من ظهير 1 – 3 – 68 الذي احتج به الطاعن في جميع مراحل المسطرة وتمسك به خلال جريانها إلا أن المحكمة لم تجب عن هذا التمسك بشيء مما يعيد نقصان التعليل يوازي انعدامه ثم أسهب الطاعن في التدليل على ثبوت تاريخ عقد 9 – 9 – 60 بقرار وزير الداخلية الذي رفض الترخيص بالبيع وعلى أن مقتضيات ظهير فاتح مارس 68 تصحح هذا العقد وانتهى إلى التأكيد بأي عدم جواب المحكمة عما تمسك بمقتضيات ظهير 1 – 3 – 68 يجعل قرارها غير معلل مما يعرضه للنقض.

لكن بمقتضى نص الفصل 117 من ق.ل.ع. فإن العقد المعلق على شرط واقف هوحصول أمر في أجل معين فإن هذا العقد لا يعتبر موجود إذا قضى ذلك لأجل دون أن يتحقق الأمر المعلق عليه أما إذا لم يكن قد حدد لتحقيق الشرط أجل فإنه يعتبر متخلفا إذا أصبح مؤكدا أن الأمر لن يقع وفي النازلة فإن رفض الرخصة الإدارية التي علق عليها البيع يعتبر بمثابة تخلف الشرط وبالتالي فإن العقد يعتبر غير موجود من تاريخ رفض تلك الرخصة وأنه إذا كان المشرع قد عدل القانون الذي يشترط الرخصة الادارية بعد أن أصبح العقد منعدم الوجود فإن هذا لا يكون له أثر رجعي بتصحيح ما هومنعدم قانونا وإنما يكون أساسا لإبرام عقد جديد وأن المحكمة قد عللت قضاءها تعليلا كافيا حيث بنت قضاءها على هذه المقتضيات ورفضت إعطاء الأثر الرجعي للظهير المحتج له فالوسيلة غير جديرة بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضى برفض الطلب.

الرئيس:                 السيد عمور

المستشار المقرر:       السيد بوهراس

المحامي العام:           السيد سهيل

الدفاع:                  ذ. صالح حسن

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *