حكم تحكيمي – مطعون فيه بالبطلان – تذييل بالصيغة التنفيذية – لا

حكم تحكيمي – مطعون فيه بالبطلان – تذييل بالصيغة التنفيذية – لا

 secret-justice

أمر رقم 507

تاريخ صدوره

2013-04-22

ملف رقم

2013/3/136

 

القاعدة:

رئيس المحكمة يمارس اختصاصه في إطار المقتضيات الخاصة بالتحكيم بصفته تلك وليس بصفته قاضيا للمستعجلات.

حسب اتفاقية التعاون القضائي المبرمة بين المغرب وفرنسا بتاريخ 05/10/1957 فإن المقررات التحكيمية الصادرة بفرنسا تكون قابلة للتنفيذ بالمغرب وفق الإجراءات التي ينظمها  القانون المغربي.

الطعن بالبطلان في مقرر تحكيمي صادر بالخارج في إطار التحكيم الدولي أمام الجهة المختصة في البلد الذي صدر فيه يجعله يفقد صفة الإلزام بحق الأطراف بمفهوم المادة 5 من اتفاقية نيويورك المؤرخة في 10/06/1958 المتعلقة بالاعتراف بالمقررات التحكيمية الأجنبية وتنفيذها.

جدية أسباب الطعن بالبطلان في مقرر تحكيمي صادر في الخارج في إطار التحكيم الدولي يجعل طلب التذييل بالصيغة التنفيذية سابق لأوانه.

نحن العربي فريس نيابة عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط

بمساعدة  فاطمة الزهراء الكحلان كاتبة الضبط.

بناء على اتفاقية نيويورك المؤرخة في 10/6/1958 المتعلقة بالاعتراف بالمقررات التحكيمية الأجنبية وتنفيذها :

أصدرنا الأمر الآتي نصه يوم 22-04-2013

بين شركة فنادق كيمبنسكي ش م شركة سويسرية في شخص رئيس وأعضاء مجلسها الإداري.

الكائن مقرها الاجتماعي : الرقم 28 شارع بون دراف جنيف CH-1205 سويسرا

نائبها الأستاذ عبد الحميد بنمخلوف المحامي بهيئة فاس الجاعل محل المخابرة معه بمكتب الأستاذ ادريس الرمال المحامي بهيئة الرباط

من جهة.

وبين شركة فنادق دنيا ش م في شخص رئيس وأعضاء مجلسها الإداري

مقرها الاجتماعي : زنقة بنغازي عمارة طرفاية ب الرقم 7 الرباط

شركة فنادق الجيل الجديد ش م في شخص مديرها وأعضاء مجلسها الإداري

الكائن مقرها الاجتماعي : عمارة طرفاية ب زنقة بنغازي الرقم 7 الرباط

ينوب عنهما الأستاذان حكيم الرحموني ومحمد تاج الدين الحسيني المحاميان بهيئة الرباط

من جهة أخرى.

 

 

الوقائــع:

بناء على المقال المقدم من طرف المدعية بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 06/02/2013 تعرض فيه انها أبرمت اتفاقية مع المدعى عليها لتسيير النزل وقصر المؤتمرات الذي تملكه المدعى عليها الأولى وان هذه الاتفاقية تنص على مسطرة التحكيم وانه بعد وقوع نزاعات بين الأطراف التجأت المدعى عليهما بتاريخ 24/4/2008 الى مسطرة التحكيم لدى محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية بباريس كما انها تقدمت بدورها بطلب مضاد فأصدرت بعد ذلك هيأة التحكيم بتاريخ 31/05/2012 القرار التالي :

الحكم على فنادق دنيا وفنادق الجيل الجديد بشكل تضامني بسداد مبلغ الحد الادنى المضمون المؤدى سنة 2003 وقدره 9.100.000 درهم ومبلغ الحد الادنى المضمون المؤدى سنة 2004 وقدره 14.963.000 درهم لفائدة كيمبنسكي وتصرح بان هذا المبلغ ينتج فوائد بسعر الفائدة القانونية من تاريخ الطلب الذي تقدمت به كيمبنسكي في اطار مسطرة التحكيم هذه وحتى السداد الكامل.

  • تحكم على فنادق دنيا وفنادق الجيل الجديد بشكل تضامني باداء مبلغ 2.850.000 درهم لكيمبنسي برسم أتعاب التسيير وعائدات رقم المعاملات خلال سنة 2003 ومبلغ 2.486.000 درهم برسم اتعاب التسيير وعائدات رقم المعاملات خلال سنة 2004 وتصرح بان هذا المبالغ تنتج فوائد بسعر الفائدة القانونية من تاريخ قرار التحكيم النهائي وحتى السداد الكامل.
  • الحكم على فنادق دنيا وفنادق الجيل الجديد بشكل تضامني بأداء مبلغ 10.000 يورو لكيمبسكي ، كتعويض عن الضرر المترتب عن الابقاء على علامة كيمبنسكي فوق سطح المركب من 15/05/2004 الى 06/01/2006 وتصرح بان هذه المبالغ تنتج فوائد بسعر الفائدة القانونية من تاريخ قرار التحكيم النهائي وحتى السداد الكامل.
  • برفض باقي الطلبات وكل الطلبات الاكثر افاضة.
  • تشمل المقرر التحكيمي عند الاقتضاء بالنفاذ المعجل.
  • الأمر بقسمة الأتعاب ومصاريف المحكمين والمصاريف الادارية بالتساوي بين المدعيتان من جهة والمدعى عليها من جهة اخرى.
  • الحكم على فنادق دنيا وفنادق الجيل الجديد، المدعى عليهما في طلب الخبرة وبشكل تضامني باداء مبلغ 15.000 يورو لكيمبنسكي لسداد نصف مبلغ 30.000 يورو المودع من طرف كيمبنسكي في 29/03/2010 بكتابة المحكمة كتسبيق على اتعاب مصاريف الخبرة التي انجزها السيد بيير ليوبير والتي حددت في مبلغ اجمالي قدره 30.000 يورو.
  • التصريح بان كل طرف سيتحمل صائره العروض في اطار الدفاع بهذه المسطرة التحكيمية.

لذا تلتمس الحكم بالاعتراف وتخويل الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي الصادر عن محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية بتاريخ 22/05/2012 تحت عدد 15949/FM/ND  بين شركة دنيا اوطيل والشركة اوطيل نوفيل جينيراسيون HNG  من جهة وشركة كيمبنسكي أوطيل س أ من جهة أخرى.

وارفقت مقالها بنسخة مطابقة للاصل للحكم التحكيمي مع ترجمتها للغة العربية، نسخة مشهود عل مطابقتها للاصل مصادق عليها من طرف السلطات الديبلوماسية المغربية للاتفاقية المؤرخة في 22/05/2001 وهي اتفاقية التسيير ونسخة مشهود على مطابقتها للاصل مصادق عليها من طرف السلطات الديبلوماسية المغربية للاتفاقية التكميلية المؤرخة في 22/05/2001 وهي اتفاقية التسويق والخدمات المركزية.

وبناء على جواب المدعى عليهما جاء فيه ان الإطار القانوني المنظم لتذييل الصيغة التنفيذية للمقررات التحكيمية الصادرة عن الهيئات التحكيمية الفرنسية يخضع لمقتضيات اتفاقية التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا في المجال المدني والتجاري والإداري، وكذا مقتضيات قانون المسطرة المدنية وانه لئن كانت المادة 22 من الاتفاقية نصت على إمكانية تذييل الصيغة التنفيذية للمقررات التحكيمية الصادرة عن هيئة تحكيمية فرنسية الا انها بالمقابل أحالت على وجوب اسيتفاء الشروط الموضوعية الجوهرية المنصوص عليها في المادة 16 من نفس الاتفاقية وانه من بين الشروط الجوهرية التي أوجبتها المادة 16 أعلاه ما نصت عليه بشان حيازة المقرر التحكيمي لقوة الشيء المقضي به وصيروته قابلا للتنفيذ بحسب ما ينص عليه قانون الدولة التي صدر فوق ترابها بمعنى ان المقرر التحكيمي يجب ان يكون حائزا لقوة الشيء المقضي به وقابلا للتنفيذ بحسب قواعد القانون الفرنسي وان شرط حيازة المقرر التحكيمي لقوة الشيء المقضي به وصيروته قابلا للتنفيذ بالنظر للقانون الفرنسي لم يتم استيفاؤه بدليل انها تقدمت بطعن بالبطلان ضد المقرر التحكيمي امام محكمة الاستئناف بباريس بتاريخ 28/06/2012 وانه وتطبيقا للمادة 18 من الاتفاقية أعلاه فان القواعد الشكلية الواجبة التطبيق بشان تذييل الصيغة التنفيذية للمقرر المذكور هي قواعد المسطرة المدنية المغربية وان الفصل 327-32 من ق م م ينص على ان الطعن بالبطلان المنصوص عليها في الفصل 327 وما بعده يتضمن بقوة القانون في حدود النزاع المعروض على محكمة الاستئناف طعنا في الامر بتذييل الصيغة التنفيذية او رفعا فوريا ليد رئيس المحكمة فيما اذا لم يكن قد اصدر امره بعد كما تنص مقتضيات الفصل 327-36 من ق م م على انه يوقف اجل ممارسة الطعن بالبطلان تنفيذ الحكم التحكيمي وبذلك يكون الطلب غير متركز على اساس قانوني لعدم استيفاء مسطرة تذييل الصيغة التنفيذية لشرط شكلي ومسطري جوهري يتمثل في اكتساب المقر رالتحكيمي لقوة الشيء المقضي به وصيرورته قابلا للتنفيذ بالنظر لقواعد القانون المغربي ملتمسة رفض الطلب.

وارفقت جوابها بنسخة من عريضة الطعن ببطلان المقرر التحكيمي.

وبناء على جواب المدعية جاء فيه ان موضوع النزاع يتعلق بمسطرة تذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية طبقا لمقتضيات المادة 327-39 وما بعده من قانون المسطرة المدنية وان الأمر لا يتعلق باتفاقية التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا ذلك ان موضوع النزاع بين الطرفين يتعلق بشركتين من جنسية مغربية وشركة من جنسية سويسرية اتفقا على إحالة نزاعهما على مسطرة التحكيم بواسطة المحكمة الدولية التابعة لغرفة التجارة  الدولية وليس في اطار علاقة تخضع لاتفاقية التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا وان استناد الطرف المدعى عليه على مقتضيات الفصل 327-32 الذي يتعلق بالتحكيم المحلي مخالف لما ورد في المادة 327-39 وان المقرر التحكيمي جاء مشفوعا بالنفاذ المعجل كما هو واضح من خلال منطوقه ملتمسة الحكم وفق ما جاء في مقالها الافتتاحي .

وبناء على إدراج الملف بآخر جلسة بتاريخ 15/04/2013 حضر الأستاذ بنمخلوف وحضر الأستاذ تاج الدين الحسيني وأدلى بمذكرة جاء فيها ان المدعى عليهما سبق لهما في اول جلسة ان دفعتا شفويا وقبل اي دفاع بعدم اختصاص القضاء الاستعجالي للبت في الطلب لكونه يمس جوهر النزاع القائم بين الطرفين وبخصوص مناقشة دفوع المدعية فان الإطار القانوني المنظم لتخويل الصيغة التنفيذية للمقررات التحكيمية الصادرة عن الهيئات التحكيمية الفرنسية يخضع لاتفاقية التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا في المجال التجاري والإداري المبرمة بين الطرفين بتاريخ 05/10/1957 وبصفة احتياطية فان المدعى عليهما دائنين للمدعية بمقتضى حكم نهائي بعد صدور في حق هذه الأخيرة أمر بالأداء عن المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 27/10/2003 يقضي بأداء مبلغ 22.000.100,00 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ تقديم كل كمبيالة وهو 18/10/2012 وبذلك يبقى من حقهما إعمال المقاصة القانونية ملتمسين أساسا التصريح بعدم الاختصاص النوعي وبصفة احتياطية رفض الطلب وبصفة احتياطية جدا التصريح بانتفاء الدين نتيجة للمقاصة وأرفق مذكرته بصورة أمر بالأداء وصورة قرارين وتسلم الأستاذ بنمخلوف نسخة من المذكرة واسند النظر فتقرر حجز الملف للتأمل لجلسة 22/04/2013.

وبعد التامل طبقا للقانون

 

من حيث الدفع بعدم الاختصاص :

حيث ان رئيس المحكمة يمارس اختصاصه في اطار المقتضيات الخاصة بالتحكيم بصفته تلك وليس بصفته قاضيا للمستعجلات .

وحيث ان الطلب الحالي الذي يندرج ضمن تلك الاختصاصات فهو مقدم لرئيس المحكمة بصفته تلك وبذلك لا مجال لمناقشة شروط انعقاد اختصاص قاضي المستعجلات مما يكون الدفع غير مؤسس ويتعين رده.

من حيث التمسك بوجوب تطبيق اتفاقية التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا كإطار منظم لتذييل المقررات التحكمية الصادرة بفرنسا بالصيغة التنفيذية :

وحيث انه باستقراء مقتضيات اتفاقية التعاون القضائي المبرمة بين المغرب وفرنسا بتاريخ 05/10/1957 والمنشورة بالجريدة الرسمية عدد 2359 بتاريخ 01/01/1958 يتبين ان المقررات التحكيمية الصادرة بفرنسا تكون قابلة للتنفيذ بالمغرب وفق الإجراءات التي ينظمها القانون المغربي .

وحيث ان قواعد المسطرة الخاصة بالتحكيم بالمغرب محددة في القانون رقم 08.05 التي حلت أحكامه محل الفصول 306 الى 327 من قانون المسطرة المدنية.

وحيث ان المقرر التحكيمي المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية صادر بفرنسا عن محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية في إطار نزاع بين شركة مغربية وشركة تتواجد بسويسرا وبذلك فان الأمر يتعلق بمقرر تحكيمي صادر في إطار التحكيم الدولي لارتباطه بمصالح التجارة الدولية ولكون احد أطرافه له موطن خارج المغرب.

وحيث ان الطلب يتعلق بذييل مقرر تحكيمي دولي وانه بمقتضى الفصل 327-39 من ق م م تطبق مقتضيات الفرع الثاني من القانون رقم 05-08 على التحكيم الدولي دون الإخلال بما ورد في الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من لدن المملكة المغربية والمنشورة بالجريدة الرسمية.

وحيث ان الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالموضوع هي اتفاقية نيويورك المؤرخة في 10/6/1958 والخاصة بالاعتراف وتنفيذ احكام التحكيم الاجنبية والتي اقرها المؤتمر الدولي الذي دعى لعقده المجلس الاقتصادي والاجتماعي للامم المتحدة والتي انضم اليها المغرب وصادق عليها بموجب الظهير رقم 200-59/1 بتاريخ 19/2/1960.

وحيث وتأسيسا عليه فان الإطار القانوني للطلب هو اتفاقية نيويورك وهي التي ينبغي مناقشة النازلة في إطارها.

وحيث ردت المدعى عليها الطلب لعلة ان المقرر التحكيمي موضوع طعن بالبطلان أمام محكمة الاستئناف بباريس مما يفقده قوة الشيء المقضي به ويجعله غير قابل للتنفيذ.

وحيث ان المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك نصت على انه لا يرفض طلب الاعتراف والتذييل الا اذا قدم الطرف المطلوب مما يثبت توفر احد الأسباب المذكورة فيها على سبل الحصر ومنها ان الحكم لم يصبح بعد ملزما للأطراف او انه أبطل او أوقف العمل به من السلطة المختصة في البلد الذي صدر فيه الحكم طبقا لقانون ذلك البلد.

وحيث إن الطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي المطلوب تنفيده يفقده صفة الإلزام ( Caractère Obligatoire ) بحق الأطراف .

وحيث ان اتفاقية نيويورك تناولت مسالة دعاوي بطلان او ايقاف العمل بقرارات التحكيم الجارية بالبلد الذي صدر فيه المقرر التحكيمي ومدى تأثيرها على طلب التذييل المقدم في بلد آخر وهكذا فقد نصت المادة السادسة على انه اذا قدم طلب لبطلان او إيقاف العمل بقرار التحكيم الى السلطة ذات الاختصاص بموجب المادة الخامسة الفقرة أ فيجوز للمحكمة التي قدم إليها طلب تنفيذ قرار التحكيم اذا رأت من المناسب ان تؤجل إعطاء القرار بشان تنفيذ قرار التحكيم كما يمكنها بناء على طلب الفريق طالب التنفيذ ان تأمر بتقديم كفالة.

وحيث ان الغاية من هذا المقتضى الذي جاءت به اتفاقية نيويورك هو ان قاعدة حرمان المقررات التحكيمية التي تم إبطالها او إيقافها بالبلد الذي صدرت فيه لا يتم خرقها بالتنفيذ السريع للمقرر بدولة اخرى مع ان الدعوى ( البطلان او الإيقاف ) مازالت جارية في البلد الذي صدر فيه المقرر التحكيمي .

( انظر بهذا الخصوص كتاب traité de l’ arbitrage Commercial international  لمؤلفيه :

Philippe Fouchard / Emmanuel Gaillard et Berthold Gold man

وحيث تماشيا مع المادة السادسة اعلاه فان المحكمة التي قدم اليها طلب تنفيذ قرار التحكيم يجوز لها ان تؤجل اعطاء الصيغة التنفيذية للمقرر التحكيمي اذا رأت ذلك مناسبا بمعنى ان المحكمة تراقب مدى جدية دعوى بطلان او إيقاف العمل بقرار لتحكيم المقدم الى السلطة ذات الاختصاص بموجب المادة الخامسة الفقرة أ ، وانه في نازلة الحال فان الاسباب المتمسك بها بدعوى البطلان المقدمة من طرف المدعى عليه امام محكمة الاستئناف بباريس تجعل من المناسب انتظار مآل هذه الدعوى.

وحيث وتأسيسا عليه فان الحكم التحكيمي لم يكتسب بعد صفة الالزام بحق الطرف المدعى فيه نتيجة الطعن فيه بالبطلان استنادا الى أسباب جدية وجب مراعاتها وذلك بانتظار مآل دعوى بالبطلان تماشيا مع روح المادة السادسة من اتفاقية نيويورك مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الدعوى.

وحيث ان خاسرها يتحمل صائرها.

لهــذه الأسبــاب

إذ نبت علنيا ابتدائيا :

نصرح بعدم قبول الدعوى وابقاء الصائر على رافعها.

وبهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *