عقد بيع بواسطة موثق – إنكار وكالة البائع – لا – الطعن بالزور – نعم

عقد بيع بواسطة موثق – إنكار وكالة البائع – لا – الطعن بالزور – نعم

القرار المؤرخ في 28/5/1996

الملـف المدني رقم 2409/92

 

القاعدة

إن عقد البيع المحرر من طرف الموثق يعتبر حجة رسمية لا يطعن فيها طبقا للفصلين 418، 419 من قانون الالتزامات والعقود إلا بالزور.

إن الطعون الموجهة ضد الوكالة التي انعقد بها البيع نيابة عن الطاعنة لا تهم المطلوب المشتري باعتباره لم يكن طرفا فيها، وكان على الطاعنة توجيه هذه الطعون ضد من كان طرفا فيها وليس ضد المطلوب المشتري.

 

باسـم جلالـة الملـك

إن المجلس الأعلى

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف  ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 23/3/92 ملف عدد 3734/91 أن المطلوب في النقض السيد نبيل عبد الرحمان تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة الابتدائية بمراكش يعرض فيه أنه اشترى من المدعى عليها فطومة بنت الحاج محمد بنخليفة مجموع العقار الكائن بحي اسيف حرف س رقم 16 زنقة عروة بن الزبير مراكش  وأنه تسلم جزءا منه فقط بينما بقى الجزء السفلي من العقار محتلا من طرف عبد السلام بناني  وزوجته عائشة  وولده عبد المجيد طالبا الحكم على المدعى عليهم بالإفراغ من العقار المحتل.

فأجابت المدعى عليها فطيم وبنت الحاج محمد بنخليفة بطلب معارض تعرض فيه أنها لم تفوت منزلها لأي شخص  ولم يسبق لها أن شهدت بالبيع سواء أمام العدول أو موثقين  وأنها فوجئت باحتلال المدعى الأصلي المطلوب للجزء الأعلى من العقار الذي تملكه بعلة أنه اشترى العقار المذكور بعقد مؤرخ في 20/8/88  و30/9/88 بناء على وكالة مكتوبة باللغة الفرنسية مؤرخة في 13/10/88 في حين أنها تنفي أن تكون قد وقعت على أية وكالة لأي شخص كيفما كان نوعه  وأنها تصاب بأمراض عصبية  وأنها أمية تجهل اللغة العربية  والفرنسية كما أن ثمن البيع زهيد ملتمسة إبطال عقد البيع  وأمر السيد المحافظ بالتشطيب عليه من الصك العقاري  وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه  وطرده من الجزء العلوي الذي يحتله  وإجراء خبرة لتحديد التعويض عن الاحتلال.

وبعد أن تقدم المدعى بمقال إدخال السيد محمد بناني وكيل البائعة  وبعد استدعاء المدعى عليهم الذين أعرضوا عن الجواب رغم توصلهم  وعدم جواب اذالبوحميدي عن المدخل في الدعوى رغم إمهاله قضت المحكمة الابتدائية بطرد المدعى عليهم من العقار موضوع الدعوى  ورفض الطلب المعارض بحكم استأنفته المدعى عليها فطومة مبرزة أن عقد البيع محرر في 30/8/88  و20/9/88 في حين أن الوكالة لم يتم تحريرها  والمصادقة على التوقيع إلا بتاريخ 14/3/89  وأن هذه الوكالة لا تحمل لا تاريخ ازديادها ولا رقم بطاقتها وأنها تنفي الإمضاء عليها وأنها إنسانة جاهلة لم يسبق لها أن تعلمت لا اللغة العربية فبالأحرى اللغة الفرنسية طالبة إلغاء الحكم الابتدائي  والحكم من جديد وفق الطلب.

وبعد جواب المستأنف عليه بأن الوكالة مؤرخة في 22/1/86 وأن تمسك المستأنفة بالأمية دليل على سوء نيتها، أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم الابتدائي بعلل مفادها أن الوكالة مؤرخة في 22/1/86 كما هو ثابت من ملخص نظير الرسم العقاري المحرر من طرف المحافظ وأن تاريخ 13/10/88 هو تاريخ مطابقة الصورة المدلى بها لأصل الوكالة،  وأن المستأنفة لم تثبت ادعاءها بالأمية  ولم تأت بأي عنصر جديد يستوجب تغيير الحكم الابتدائي، وهذا هو القرار المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الأولى المتخذة من خرق مقتضيات الفصل 427 من ق. ل. ع. ذلك أن الطاعنة سبق أن تمسكت في جميع مراحل الدعوى بالأمية وبأنها لا تعرف الكتابة والقراءة  وأن المحكمة عللت قرارها بأن الطاعنة لم تثبت ادعاءها في حين كان عليها أن تجري بحثا حول الوكالة  وحول العقدة  وستقتنع باختلاف التوقيعين.

لكن حيث إن عقد البيع الذي تطالب الطالبة بإبطاله حرر حسب ما هو ثابت من شهادة السيد المحافظ بمراكش أمام الاستاذ محمد الجزولي موثق بمراكش وهو بذلك يعتبر وثيقة رسمية لا يطعن فيها طبقا للفصلين 418/419 من ق.ل.ع. إلا بالزور والطالبة لم تسلك مسطرة الزور في شأن العقد المذكور مما يجعل دفعها ببطلانه غير قائم على أساس قانوني،  وبخصوص الطعن الذي وجهته الى الوكالة التي استند عليها العقد المذكور بكونها لم تصدر عنها  ولم توقعها  وأنها تجهل اللغة التي حررت بها باعتبارها أمية هي طعون لا تهم المطلوب السيد نبيل عبدالرحمن لكونه لم يكن طرفا فيها  وبهذه العلة الصحيحة التي تحل محل العلة المنتقدة يبقى القرار المطعون فيه في محله  وتبقى الوسيلة بدون أساس.

في شأن الوسيلة الثانية المتخذة من انعدام التعليل ذلك أن الطاعن سبق لها أن طعنت في صلاحية الأستاذة ليلى لخضر كموثقة لأنها كانت في مرحلة التمرين  وأن الموثق المختص هو الأستاذ الجزولي،  وأن محكمة الاستئناف لم تجب على هذه النقطة سواء بالرفض أ وبالقبول مما يجعل قرارها ناقص التعليل  ويعرضه للنقض.

لكن حيث أن الطاعنة  وإن دفعت بعدم صلاحية الأستاذة ليلى لخضر كموثقة أمام المحكمة الابتدائية إلا أنها لم تجدد تمسكها بهذا الدفع أمام محكمة الاستئناف  وهو ما يعني أنها تخلت عن التمسك به، مما لم يكن من اللازم على المحكمة الجواب عنه وبجعل الوسيلة غير جديرة بالاعتبار.

في شأن الوسيلـة الثالثـة  والرابعـة والخامسـة

حيث تعيب الطاعنة على القرار في الوسيلة الثالثة خرق مقتضيات الفصل 879 من ق. ل. ع. ذلك أنها لم يسبق أن وكلت السيد بناني محمد لبيع منزلها  ولا تعرف مضمون الوكالة كما أن الوكالة غير صحيحة لكونها لم تذكر تاريخ  ومكان ازدياد العارضة كما أنها لم تشر إلى رقم البطاقة الوطنية  وإلى غير ذلك مما يستوجب لصحة العقود،  وأن محكمة الاستئناف عندما اعتبرت الوكالة صحيحة تكون قد خرقت الفصل 879 من ق. ل. ع.

كما تعيب الطاعنة على القرار في الوسيلة الرابعة  والخامسة نقصان التعليل  وخرق حقوق الدفاع ذلك أنها تمسكت بكونها لا تعرف مضمون الوكالة  وأن الثمن المذكور ليس بثمن معقول كما تمسكت بالإدلاء بأصل الوكالة لمعرفة تاريخ تحريرها لأن الوكالة الموجودة بالملف ليست إلا صورة  وأن التواريخ الموجودة عليها كثيرة  ومختلفة،  وأن المحكمة عندما لم تجب على دفوع المستأنفة  ورفضت تكليف المطلوب بالإدلاء بأصل الوكالة جعلت قرارها غير معلل  ويتعين نقضه.

لكن كما سبق في الجواب على الوسيلة الأولى فإن الطعون التي يمكن توجيهها للوكالة لا تهم المطلوب نبيل عبد الرحمن الذي لم يكن طرفا فيها،  وأنه كان عليها أن تطعن في تلك الوكالة بالزور في مواجهة من كان طرفا فيها كما أن المحكمة عندما عللت قرارها بالعلل المشار إليها أعلاه واعتبرت أن تاريخ تحرير الوكالة هو 22/1/86  وليس 13/10/88 المتمسك به من طرف الطاعنة،  وذلك بعد اطلاعها على ملخص نظير الرسم العقاري المحرر من طرف المحافظ  والمدلى به في الملف  والذي يعزز ما ورد في عقد البيع الصادر عن الموثق  والذي تضمن أن الوكالة سلمت للموثق الذي دفعها مع عقد البيع بالمحافظة العقارية تكون قد عللت قرارها تعليلا صحيحا  وكافيا لتبرير ما قضت به  ولم يرد بقرارها أي خرق للفصل 879 من ق.ل.ع. ولا لحقوق الدفاع  ويجعل ما ورد في الوسائل مجتمعة بدون أساس.

لهـذه الأسبــاب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب  وتحميل الطالبة الصائر.

وبه صدر القرار  وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط  وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة عبدالخالق البارودي  والمستشارين السادة: سعيدة بنموسى مقررة  وعمر آيت القاضي-محمد واعزيز –فيلالي بابا  وبمحضر المحامي العام السيدة فتحي الادريسي فاطمة الزهراء  وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد بولعجول.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *