القاعدة:
إن أجل الثلاثة أشهر المنصوص عليه في المادة 194 من القانون التجاري هو حد ادنى لرفع الدعوى المتعلقة بالإيجارات التجارية .
الدعوى المرفوعة بعد 8 أشهر على توجيه التنبيه بالإخلاء تكون مفبولة.
القاعدة:
إن أجل الثلاثة أشهر المنصوص عليه في المادة 194 من القانون التجاري هو حد ادنى لرفع الدعوى المتعلقة بالإيجارات التجارية .
الدعوى المرفوعة بعد 8 أشهر على توجيه التنبيه بالإخلاء تكون مفبولة.