الصفة الحضورية أو الغيابية للحكم – مراقبة محكمة النقض – نعم – الطعن بالنقض ضد الأحكام الغيابية – لا

الصفة الحضورية أو الغيابية للحكم – مراقبة محكمة النقض – نعم – الطعن بالنقض ضد الأحكام الغيابية – لا

img3
القرار 1-3

الصادر بتاريخ 7-1-2015

في الملف رقم 5289-6-3-2014

القاعدة:

إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا وغيابيا أو بمثابة الحضوري أمر يحدده القانون ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لحكمها يخضع لرقابة محكمة النقض.

تصريح المحكمة بأن الطرف ألفي له بالملف مذكرة دون ان تشير إلى حضوره أو تخلفه وفي الحالة الأخيرة دون أن تنص على العذر المشروع يجعل الحكم غيابيا قابلا للتعرض وليس للنقض الذي لا يقبل إلا بالنسبة للأحكام الانتهائية.

بناء على طلب النقض المرفوع من ادارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بمقتضى تصريح افضت به بتاريخ 26/12/13 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتازة الرامي الى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات لدى نفس المحكمة في القضية عدد 115/13 وتاريخ 23/12/13 والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوبين العمراوي جمال وايديل محمد من اجل الشطط في استعمال نظام القبول المؤقت و بادائهما تضامنا لفائدة الطاعنة تعويضا مدنيا قدره 151.425 درهم والحكم من جديد ببراءتهما منها وبعدم الاختصاص في مطالب الطاعنة.
        إن محكمة النقض

  بعد أن تلا السيد المستشار محمد بنرحالي التقرير المكلف به في القضية .

وبعد الإنصات إلى السيد ابراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون،

  وبعد الاطلاع على المذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة.

فيما يخص قبول الطلب

حيث  إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا وغيابيا أو بمثابة الحضوري أمر يحدده القانون ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لحكمها يخضع لرقابة محكمة النقض.

وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أنه ألفي لممثل إدارة الجمارك بمذكرة دون الإشارة إلى حضوره أو تخلفه ، فوصفت المحكمة حكمها بأنه نهائي في حقه دون أن تنص على العذر المشروع وهذا مخالف للقانون إذ أن ما ذكرته المحكمة من كونها الفت مذكرة العارضة ولم تشر إلى حضورها أو تخلفها أو إلى العذر المبرر يجعل الحكم في حقها غيابيا وبالتالي غير نهائي عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية .

وحيث انه بمقتضى المادة 521 من نفس القانون فإنه لا يصح أن يطعن عن طريق المطالبة بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية.

وحيث ان الحكم المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 23/12/13 بالنسبة للعارضة فكان إذن قابلا للطعن بطريقة التعرض قبل مضي عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالمادة 393 من قانون المسطرة الجنائية. وان من شان الوصف الخاطئ أن يخلق لبسا لدى الطاعن لمعرفة طريق الطعن التي عليه أن يسلكها.

و حيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 26/12/13 أي في وقت لم يكن الحكم أصبح فيه نهائيا.

من أجـــلــه

           قضت بعدم قبول الطلب المرفوع من طرف الطاعن أعلاه وبتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبـه صـدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمـد بنرحالي رئيسـا ومقررا والمستشاريـن : محمد بـنحمو وزكرياء كنونـي و نجيـد مصطفـى والمصطفى البعاج وبحضـــور المحامـي العـام ابراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتـب الضبـط السيـد عـزيـز ايبـورك  .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *