مبادئ وقواعد قضائية تونسية
مبادئ وقواعد قضائية تونسية
مبدأ قرار تعقيبي مدني
قرار تعقيبي مدني
عدد 29554 مؤرخ في 18 ديسمبر 2008
صدر برئاسة السيدة فاطمة الزهراء بن محمود
المادة : أحوال شخصية.
المراجع : الفصل 31 من م.ا.ش. والفصول 154 و179 و194 و197 من م.م.م.ت.
المفاتيح : طلاق إنشاء، اتصال القضاء، تعهيد القاضي، ولاية المحكمة على النزاع، مبدأ الحق في العدالة التصالحية، مبدأ الصلح في الفضاء، استقرار الحالة المدنية ،الأثر التعليقي للطعن بالتعقيب في مادة الطلاق.
المبدأ :
-انه من مبادئ الإجراءات الأساسية للخصومة المدنية أن النزاع ملك للخصوم وان القاضي لا يعهّد نفسه وتبعا لذلك يبقى للأطراف مطلق الحق في إنهاء النزاع وقطع الخصومة وبالتالي رفع يد القاضي عنه بإرادتهم كأن يتم ذلك برجوع المدعي في دعواه أو سحب مطالبته أو بالصلح بين المتخاصمين والصلح من الوسائل غير التنازعية الوفاقية لقطع النزاعات وإنهائها وهو يقدّم عن الحل النـزاعي والتخاصمي عملا بمبدأ الحق في العدالة التصالحية ومبدأ الصلح في القضاء.
-إن ولاية محكمة التعقيب ثم محكمة الإحالة على مسألة فك الرابطة الزوجية بالطلاق قائمة أصلا من خلال رابطة النـزاع باعتبار أن انعقاد الخصومة يفترض قيام النـزاع واستمراره بتواصل الخصومة في كل مراحل التقاضي فلا يمكن تصور بقاء النـزاع قائما حول غرامة الضرر الناجم عن الطلاق أو أي اثر من آثار الطلاق دون ولاية المحكمة على عنصر الطلاق نفسه باعتباره ركن المسؤولية الأساسي المتمثل في الفعل الضار سبب طلب التعويض مما يجعل ولاية المحكمة بالضرورة ممتدة عليه.
– من وظائف الطعن إلى جانب مراجعة أو إصلاح أو مراقبة القضاء أو العمل القضائي المطعون فيه إنهاء النزاع وقطع الخصومة لذا اقر المشرع مبدأ شمولية الطعن من جهة مناطه الذاتي (الأطراف) والموضوعي (محل النـزاع) وكذلك من جهة أثره recours voie d’achèvement du procès إذا كان موضوع النزاع أو الحكم غير قابل للتجزئة أو كان من شأن قبوله في فرع من فروعه أن يجعل كامل الحكم فاقدا للأسباب وهو مقتضى الفصل 154 من م.م.م.ت. في خصوص الطعن بالاستئناف والفصلين 179 و197 من م.م.م.ت. في خصوص الطعن بالتعقيب وهو ما جعل المشرع يقر الأثر التعليقي للطعن بالتعقيب في مادة الطلاق وبطلان الزواج معتبرا أن الحالة المدنية لا تستقر بصفة نهائية وبوجه يعارض به الكافة إلا بعد استيفاء كل مراحل التقاضي في شان كامل عناصر الحكم.
مبادئ قرارات تعقيبية جزائية
قرار تعقيبي جزائي
عدد 28655 مؤرخ في 01 مارس 2008
صدر برئاسة السيد الطاهر بوغارقة
المادة : إجراءات جزائية.
المراجع : الفصل 144 من م.ا.ج.
المفاتيح : حق الدفاع، حقوق طبيعية.
المبدأ :
-إنّ حقّ الدّفاع الوارد أحكامه بالفصل 144 من م.ا.ج. وغيره من الفصول المتناثرة بمجلّة المرافعات الجزائيّة يعدّ من المبادئ القانونيّة العامّة أو هو من الحقوق الطبيعيّة التّي تعطي الشخص حقّه في الإثبات قبل البتّ في النزاع وتعطي النزاع مظهر المواجهة.
قرار تعقيبي جزائي
عدد 29254 مؤرخ في 15 ماي 2008
صدر برئاسة السيد مصطفى بن جعفر
المادة : إجراءات جزائية.
المراجع : القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 والفصل 287 من م.ا.ج. المتعلق بمؤسسات القرض.
المفاتيح : مبدأ شخصية المؤاخذة، ذات معنوية.
المبدأ :
– إن مبدأ شخصية المؤاخذة اتسعت حلقاته وتطورت صوره وموقف دائرة الاتهام بعدم جواز مؤاخذة الذات المعنوية جزائيا في شخص ممثلها القانوني غير قائم على سند صحيح في القانون.
مبادئ أحكام إستئنافية جزائية
حكم إستئنافي عدد 56 مؤرخ في 29 فيفري 2008
صدر برئاسة السيد عبد العزيز الدهماني
المادة : إجراءات جزائية.
المراجع : الفصل الأول من القانون عدد 94 لسنة 2002 المؤرخ في 29 أكتوبر 2002.
المفاتيح : فعلة، جريمة، متهم.
المبدأ :
-إن الفعلة التي أوقف من أجلها المتهم تحفظيا ثم صدر القرار في شأنه بعدم سماع الدعوى لوجود شك حولها لا تندرج ضمن إحدى الصور الثلاث الواردة بالقانون.
-إن قاضي التعويض يلتزم بما جاء بقرار محكمة الإحالة لأنها تقيّده فلا يجوز الخروج عنها إذ تحوز تلك ألأسباب الحجية القانونية أمام المحكمة التي تنظر في دعوى التعويض.
حكم إستئنافي عدد 47 مؤرخ في 30 ماي 2008
صدر برئاسة السيد عبد العزيز الدهماني
المادة : إجراءات جزائية.
المراجع : الفصلان 1 و2 من القانون عدد 94 لسنة 2002 المؤرخ في 29 أكتوبر 2002.
المفاتيح : حكم بالسجن، شهادة زور، براءة، تعويض.
المبدأ :
-إن القانون المتعلق بالتعويض للموقوفين الذين ثبت براءتهم أقر نظاما خاصا بالمسؤولية لا تنطبق عليه القواعد التقليدية العامة للمسؤولية سواء من حيث العلاقة السببية أو من حيث المستفيد أو من حيث معايير التعويض مع تقرير حق الدولة في الرجوع فيما دفعه على من تسبب عن سوء نية وعمدا في صدور الحكم مصدر الضرر وهم الشاكي والقائمة بالحق الشخصي وشاهد الزور.
مبادئ قرارات تعقيبية مدنية معلق عليها
قرار تعقيبي عدد 26333
المؤرخ في 4 ديسمبر 2008
صادر برئاسة السيدة فاطمة الزهراء بن محمود
المادة : قانون دولي خاص.
المراجع : الفصول 3 و6 و9 من مجلة القانون الدولي الخاص.
المفاتيح : اختصاص دولي للمحاكم التونسية، نزاع حضانة، إقامة الوالدين التونسيين بألمانيا، إقامة الأبناء بألمانيا، عدم الاختصاص الدولي للمحاكم التونسية.
المبدأ :
النزاع الواقع بين تونسيين مقيمين بألمانيا حول حضانة الأبناء المقيمين أيضا بألمانيا هو نزاع يخرج عن الاختصاص الدّولي للمحاكم التونسية لعدم توفر شرط إقامة المطلوب بتونس عملا بالفصل 3 من مجلة القانون الدّولي الخاص ولعدم وجود المحضون بالبلاد التونسية عملا بالفصل 6 في فقرته الأولى من نفس المجلة.
قاعدة الفصل 9 من مجلة القانون الدّولي الخاص هي قاعدة اختصاص ترابي داخلي لا تنطبق إلا بعد ثبوت الاختصاص الدّولي للمحاكم التونسية بالنّظر في النزاع.
القول بأن النزاع الواقع بين تونسيين مقيمين بألمانيا هو نزاع يرجع بالاختصاص لمحكمة تونس العاصمة عملا بالفقرة الثانية من الفصل 9 من مجلة القانون الدّولي الخاص هو قول ينطوي على تأويل خاطئ لهذه القاعدة التي لا تنطبق على النزاع لخروجه عن الاختصاص الدّولي للمحاكم التونسية.
تعليق على قرار تعقيبي مدني
عدد 30891 مؤرخ في 23 ديسمبر 2008
برئاسة السيدة حسيبة العربي
المادة : تأمين.
المراجع : الفصول 121 و122 و123 من مجلة التأمين والفصل 96 من م.ا.ع.
المفاتيح : أضرار مادية تلحق بالعربة البرية ذات محرك، استدلال بنسخة فرنسية لنص قانوني.
المبدأ :
إن القانون عدد 86 لسنة 2005 جاء في اتجاه إقرار الحق في التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور باستثناء السائق وفي حدود مسؤوليته وعليه باتت الفقرة الأخيرة من الفصل 121 من القانون المذكور المتعلقة بالتعويض عن الأضرار المادية صريحة من كونها استثناءا قاطعا بأن هذا النظام القانوني لا تنطبق على تلك الأضرار ذات الطبيعة المادية.
مبادئ قرارات تعقيبية مدنية
قرار تعقيبي مدني
عدد 16500 مؤرخ في 27 مارس 2008
صدر برئاسية السيد عامر بورورو
المادة : تحكيم.
المراجع : الفصل 81 من مجلة التحكيم.
المفاتيح : تحكيم، إكساء بالصيغة التنفيذية، قرار تحكيمي، إتفاقية، نظام عام.
المبدأ :
-إن حالات رفض الإعتراف بحكم التحكيم أو رفض تنفيذه هي حالات إستثنائية وحصرية وذلك حرصا من المشرّع على منع القضاء للإنتصاب كمحكمة رقابة في الأصل أو إقرار درجة طعن مقنّع مما يخل بتحقيق الهدف من الإلتجاء إلى التحكيم ويشكل ذريعة لإطالة أمد النزاع وعرقلة لإرادة الأطراف.
قرار تعقيبي مدني
عدد 18294 مؤرخ في 03 جوان 2008
صدر برئاسة السيد محمد العفّاس
المادة : مرافعات مدنية وتجارية.
المراجع : الفصل 32 من الدستور، الفصلين 26 و27 من مجلة القانون الدولي الخاص واتفاقية هامبورغ المؤرخة في 31 مارس 1978 التي صادقت عليها الحكومة التونسية بموجب القانون عدد 33 لسنة 1980 المؤرخ في 28 ماي 1980 ودخلت حيز التنفيذ في 01/11/1992.
المفاتيح : القانون المنطبق، علوية المعاهدات الدولية، القوانين الداخلية، نسخ.
المبدأ :
-إن محكمة القرار المنتقد لما طبقت أحكام الفصل 145 من مجلة التجارية على عقد نقل بحري دولي للبضائع خاضع لأحكام اتفاقية هامبورغ التي نسخت ضمنيا أحكام الفصل 145 المذكور في مجال النقل البحري الدولي للبضائع والواجبة التطبيق بموجب علويتها على القوانين الداخلية للدول المنضوية تحت لوائها تكون قد خالفت النصوص القانونية والدستورية المثارة من الطاعن وأساءت فهمها وتطبيقها وكان حكمها تبعا لذلك حريا بالنقض.
مبادئ قرارات تعقيبية جزائية
قرار تعقيبي جزائي
عدد 28215 مؤرخ في 01 مارس 2008
صدر برئاسية السيد الطّاهر بوغارقة
المادة : جزائي.
المراجع : الفصول 54 و55 و56 من م.ا.ج. من المجلة الجزائية.
المفاتيح : توارد الجرائم، توارد صوري، توارد مادي.
المبدأ :
-إنّ الخوض في مسألة التوارد الصّوري وإدراك نظامه وفصله عن أنظمة التّوارد المادي مسألة قانونيّة تبقى خاضعة لمراقبة محكمة التّعقيب. أما ضمّ العقوبات في إطار أحكام التوارد المادي فتبقى خاضعة لرغبة القاضي المتعهد بالقضية وإن كان الأصل أن يعاقب الجاني لأجل كل جريمة واحدة بإنفرادها.
قرار تعقيبي جزائي
عدد 00125 مؤرخ في 10 ماي 2008
صدر برئاسية السيد الطّاهر بوغارقة
المادة : إجراءات جزائية.
المراجع : الفصول 109 و110 و111 من م.ح.ط.
المفاتيح : قاضي الأطفال، مراجعة تنفيذ الإجراءات والعقوبات.
المبدأ :
-يمكن للوكيل العام لدى محكمة التعقيب رغم فوات أجل التعقيب أن يقوم بالطعن في الحكم لمصلحة القانون إذا كان فيه خرق للقانون ولم يقم أحد طرفيه بالطعن فيه في الإبان. والقرار الذي يصدر بقبول الطعن يقتصر فيه على تصحيح الخطأ القانوني بدون إحالة، ولا يمكن أن يمس بحقوق الخصوم والغير المكتسبة بموجب الحكم المطعون فيه.
-يحقّ لقاضي الأطفال سواء بطلب من الأطراف أو من تلقاء نفسه أن يراجع الإجراء المقرّر مهما كان مصدره، وهو المكلّف قانونا بالإشراف على تنفيذ الإجراءات والعقوبات الصّادرة عنه وعن محكمة الأطفال.
مبدأ قرار تعقيبي مدني معلق عليه
قــــرار تعقيبــــي
عـدد 31115 ـمؤرخ في 5 فيفري 2009
صـادر برئاسة السيدة فـاطـمة الزهـراء بن مـحـمود
المادة : أحوال شخصية، مواريث.
المراجع : الـفصل 88 من مجلة الأحوال الشخصية، الـفصلان 5 و6 من الـدسـتـور، الفـصلان 18 و26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الفقرة 1-ب من المادة 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
المفاتيح : موانع الإرث، اختلاف الدّين، حرّية المعتقد، مبدأ المساواة، منع التمييز لاعتبارات دينية، حرّية الزواج، المساواة بين الجنسين.
المبدأ :
– فضلا عن وضوح الفصل 88 من م.أ.ش. في إضافة المشرع القتل العمد لموانع الإرث المنصوص عليها صراحة صلب المجلة كالحجب (الفصل 122 من م.أ.ش.) وانقطاع الولد من نسب أبيه (الفصل 72 من م.أ.ش.) فإنه يتعيّن قراءته بالرجوع إلى المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القانوني التونسي كما وردت في الدستور وما تمت المصادقة عليه من اتفاقيات دولية.
– تقتضي حرّية المعتقد المكرّسة بالفصل 5 من الدستور والفصل 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الفصل بين مسألة التمتع بالحقوق المدنية ومسألة المعتقدات الدّينية وذلك بمنع تعليق تمتع الفرد بحقوقه على معتقداته وهو ما ضمنه الـقانون التونسي سواء بالنسبة لانتقال الحقوق بموجب أفعال قـانونية وذلك في الـفصل 4 من م.ا.ع. الذي اقـتـضى أن “اختـلاف الأديـان لا يـتـرتـب عليه فـرق فـي أهـلية التعـاقـد” وفي الفصل 174 من م.أ.ش. الذي جاء به أنه “تصح الوصية مع اختلاف الدّين بين الموصي والموصى له” أو بالنسبة أيضا لانتقال الحقوق بموجب وقائع قانونية وخاصة واقعة الوفاة ممّا يفسر غياب التنصيص على المانع الديني للإرث في الفصل 88 من م.أ.ش.
-القول بأن المشرع التونسي يكرّس من جهة الحرّية الدّينية ويمنع من جهة أخرى التوارث بين ملتين هو قول يؤدي إلى تناقض يُـنزّه عنه المشرع طالما أن المنع من الإرث هو جزاء يسلّط على الوارث بحرمانه من انتقال ذمة مورثه المالية إليه فلا يمكن بالتالي القول أن المشرع يضمن الحرّية الدينية لكنه يعاقب ممارسها بحرمانه من إرث سلفه.
-ضمان مبدأ المساواة المنصوص عليه بالفصل 6 من الدستور والفصل 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يوجب عدم التمييز بين الأفراد لاعتبارات دينية مما يمنع تعليق الحق في الإرث على اعتبارات متعلقة بعقيدة الوارث.
-ضمان حرّية زواج المرأة على قدم المساواة مع الرجل المكرّسة بالفقرة 1-ب من الفصل 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المؤرخة في 18 ديسمبر 1979 المـصادق عليها من الـجمـهـوريـة الـتونـسيـة بـموجب الـقانـون عـدد 68 لـسنـة 1985 المــؤرخ فـي 12 جويلية 1985 يمنع من القول بوجود أي تأثير لمعتقد المرأة على حريتها فـي الزواج وبالإثر على حقها في الميراث اعتبارا لإلزامية الاتفاقيات الدولية التي تفوق إلزامية القوانين العادية طبقا لأحكام الفصل 32 من الدستور.
مبادئ قرارات تعقيبية مدنية
قرار تعقيبي مدني
عدد 9658 مؤرخ في 08 جوان 2006
صدر برئاسية السيد بلقاسم كريد
المادة : أحوال شخصية، مواريث.
المراجع : الفصل 88 من مجلة الأحوال الشخصية،الفصلان الأول والخامس من الدستور،الفصل 532 من م.ا.ع.
المفاتيح : موانع الإرث، اختلاف الدّين (نعم)، اختلاف بين حرّية المعتقد وقواعد الميراث، البحث عن مراد المشرّع بالرجوع إلى الفقه الإسلامي، احترام المساواة أمام القانون.
المبدأ :
-حرّية المعتقد المنصوص عليها بالفصل 5 من الدستور لا تعني تجاوز الأحكام القانونية المتعلقة بممارسة حقوق أخرى وتبعا لذلك فإن الحق في الميراث يبقى خاضعا للشروط الخاصّة التي نصّ عليها المشرّع ضمن مجلة الأحوال الشخصية.
-تكون محكمة الأصل قد وضعت النزاع في إطاره السليم لما اعتبرت أن الفصل 5 من الدستور إنما يتعلق بضمان حرّية المعتقد ولا يتعداه إلى قواعد الميراث.
-مطالبة المدعية بما يفيد اعتناقها الإسلام ليس فيه أي خرق لمبدأ حرّية المعتقد طالما كان ذلك لإثبات أحقيتها في الإرث.
-يكون قضاة الأصل قد أحسنوا تطبيق القانون لما اعتبروا أن عبارات الفصل 88 من مجلة الأحوال الشخصية لم تورد موانع الإرث على سبيل الحصر.
-البحث عن مراد المشرّع يستلزم الرجوع للمصادر التاريخية التي يستقي المشرّع أحكامه منها وبما أن الفقه الإسلامي يمثل مصدرا أساسيا لمجلة الأحوال الشخصية وسيما في خصوص أحكام المواريث فإن الاختلاف في الدّين يكون مانعا من موانع الإرث حسبما أقره الفقه الإسلامي.
-رجوع قضاة الأصل إلى الفقه الإسلامي ليس فيه أي مخالفة للمبادئ العامة المؤسسة للنظام القانوني طالما كان ذلك لمزيد فهم مدلول الفصل 88 من م.أ.ش. وحسن تطبيقه على ضوء ما يقتضيه من شروط ملتزمين في ذلك باحترام مبدأ المساواة أمام القضاء الذي يقتضي إعطاء كل ذي حق حقه وهو ما يتحقق بتطبيق النص القانوني على كل المتقاضين حسبما تقتضيه شروطه المحدّدة وبذلك تكون محكمة الأصل قد تولت تطبيق أحكام مجلة الأحوال الشخصية على النزاع وبالتحديد أحكام الفصل 88 مقرة بذلك انطباق هذه المجلة على جميع المتقاضين أمام القضاء التونسي.
قرار تعقيبي مدني
عدد 20950 مؤرخ في 01 نوفمبر 2008
صدر برئاسة السيدة حميدة العريف
المادة : إجتماعي.
المراجع : الفصل 28 من القانون عدد 28 لسنة 1994 الصادر في 21 فيفري 1994.
المفاتيح : حادث شغل، سقوط الدعوى بمرور الزمن، آجال.
المبدأ :
-إن المشرع نص ضمن الفصل 28 على استثناء وحيد يتم بموجبه تعليق آجال السقوط وهي حالة القاصرين غير المأذونين بالتصرف إلى وقت رشدهم أو إطلاق يدهم في التصرف أو تقديم نائب قانوني عنهم وهي الحالات الواردة بالفصل 392 من م.ا.ع.
-وان أحكام القانون عدد 28 لسنة 1994 الصادر في 21 فيفري 1994 هي أحكام آمرة بوصفها قانونا خاصا ورد لبيان طريقة التعويض عن حوادث الشغل وبالتالي فان أحكامه تهم النظام العام وتوجب على المحكمة إثارة سقوط الدعوى بمرور الزمن من تلقاء نفسها.
قرار تعقيبي مدني
عدد 21075 مؤرخ في 08 نوفمبر 2008
صدر برئاسة السيدة حميدة العريف
المادة : مدني.
المراجع : الفصل 306 من م.ا.ع.
المفاتيح : دعوى بليانية، ثبوت التواطئ، واقعة قانونية، تعليل.
المبدأ :
-إن ثبوت التواطئ من عدمه بين المدين والشخص الذي تولى هذا الأخير التفويت له بالبيع في العقارات التي من شأن الدائن تتبعها لاستخلاص دينه يشكل واقعة قانونية يكون تقديرها من خصائص محكمة الأصل دون رقابة عليها في ذلك مادام رأيها معللا تعليلا مستساغا واقعا وقانونا.
قرار تعقيبي مدني
عدد 30456 مؤرخ في 17 نوفمبر 2008
صدر برئاسة السيدة فائزة الزرقاطي
المادة : مدني.
المراجع : الفصلان 149 و151 من قانون التأمين عدد 86 والإتفاقية المصادق عليها من وزير المالية بتاريخ 25/12/2006.
المفاتيح : تعويض، حادث مرور، قيام بالدعوى، مؤمن العربة الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية، صفة المطالبة.
المبدأ :
-طالما ثبت أن المتضرر من حادث المرور لم يوجه دعواه ضد مؤمن العربة التي يؤمنها الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية وبتسديد التعويض المستحق وإنما وجهها ضد مؤمنة السيارة المشاركة في الحادث والتي لا تتوفر فيها صفة المطالبة بالتعويض فإن إجراءات القيام تكون مختلة.
قرار تعقيبي مدني
عدد 21245 مؤرخ في 06 ديسمبر 2008
صدر برئاسة السيدة حميدة العريف
المادة : مرافعات مدنية وتجارية.
المراجع : الفصلان 40 و355 من م.م.م.ت.
المفاتيح : تصحيح إجراءات عقلة توقيفية، نشاط تجاري، مرجع نظر، دوائر تجارية.
المبدأ :
-إن دعوى تصحيح العقلة التوقيفية ولئن شملت تجارا فإن موضوعها لا يهم نشاطهم التجاري طبق أحكام الفصل 40 من م.م.م.ت. في فقرته الخامسة.
مبادئ قرارات تعقيبية جزائية
قرار تعقيبي جزائي
عدد 17884 مؤرخ في 12 جانفي 2008
صدر برئاسة السيد الطّاهر بوغارقة
المادة : إجراءات جزائية.
المراجع : الفصول 132 و144 و258 من م.ا.ج.، الفصل 420 من م.ا.ع. والفصل 96 من م.م.م.ت.
المفاتيح : حادث شغل، تصريح، مسألة أولية، ثبوت العلاقة الشغلية.
المبدأ :
-لا تقبل المسألة الأوّليّة إذا ظهر أنّ القصد منها مجرّد المماطلة ولم يكن لها تأثير خاص ومباشر على التتبع ويضرب أجل للقائم بالحقّ الشّخصي أو المظنون فيه ليتمكّن من عرض المسألة على المحكمة المختصّة وإذا انقضى ذلك الأجل ولم يفعل يستأنف التتبع.
قرار تعقيبي جزائي
عدد 22056 مؤرخ في 14 ماي 2008
صدر برئاسة السيد المنصف الزعيبي
المادة : إجراءات جزائية.
المراجع : الفصول 165 و166 و269 من م.ا.ج.
المفاتيح : مخالفة جوهرية، قاعدة آمرة، إمضاء هيئة حاكمة، مرافعة.
المبدأ :
-خلو لائحة الحكم من إمضاءات كامل الهيئة الحاكمة التي أصغت للمرافعة وأصدرته ودون التنصيص على أسباب التخلف أو التعذر فيه مخالفة جوهرية لقواعد آمرة ولموجبات الفصلين 165 و166 من م.إ.ج.
مبادئ قرارات إستئنافية
قرار محكمة الاستئناف بتونس
عدد 120 مؤرخ في 6 جانفي 2004
صدر برئاسة السيد محمد بن مخلوف
المواد : قانون دولي خاص، أحوال شخصية، مواريث.
المراجع : الفصل 37 من قانون الحالة المدنية المؤرخ في 1 أوت 1957، الفصول 28 و45 و54 من مجلة القانون الدولي الخاص، الفصول 5 و14 و88 من مجلة الأحوال الشخصية، الفصلان 532 و540 من مجلة الإلتزامات والعقود، الفصلان 5 و6 من الدستور.
المفاتيح : -زواج مبرم بالخارج، عدم ترسيمه بدفاتر الحالة المدنية التونسية، انعدام التأثير على صحّة الزواج وعلى ثبوته. -قواعد تنازع القوانين، إلزامية بالنسبة للقاضي. -القانون المنطبق، الشروط الأصلية للزواج، الفصل 45 من مجلة القانون الدولي الخاص، زواج بين تونسية وبلجيكي، القانون المنطبق على مسألة صحة زواج المرأة التونسية من غير مسلم. -القانون المنطبق، شروط التوارث، موانع الإرث، الفصل 54 من مجلة القانون الدولي الخاص. -موانع الزواج، قيود دينية على حرّية زواج المرأة، مقصد المشرّع، تأويل ضيّق للاستثناءات، الحرّية الدّينية، المساواة. -موانع الإرث، اختلاف الدّين، الحرّية الدّينية، المساواة.
المبدأ :
-لئن نص الفصل 37 من قانون الحالة المدنية المؤرخ في 1 أوت 1957 على ضرورة أن يقع ترسيم عقد زواج التونسيين المبرم بالخارج بدفاتر الحالة المدنية التونسية إلا أن الإخلال بهذا الواجب لا تأثير له على العقد إذ لا يشكل لا شرط صحة ولا شرط إثبات للزواج وإنما هو قاعدة وضعت على كاهل التونسي الذي يتزوج بالخارج الغاية منها متابعة ما يطرأ على حالته المدنية من تغيير حتى يقع تغيير رسم ولادته على أساس ذلك.
-إذا تم التمسك بعدم أحقية الزوج بإرث زوجته لاختلافهما في العقيدة ولبطلان زواجهما فإنه يتجه بصفة أولية تحديد القانون المنطبق على المسائل التي يثيرها النزاع ما دام الزوج بلجيكي الجنسية والزوجة تونسية الجنسية والزواج أبرم بسويسرا ثم توفيت الزوجة بسويسرا وذلك احتراما للفصل 28 من مجلة القانون الدولي الخاص الذي جعل قواعد النزاع ملزمة للقاضي.
-مسألة صحة زواج المرأة التونسية من غير مسلم هي مسألة تهم الشروط الأصلية للزواج وهي خاضعة للقانون التونسي باعتبار الزوجة تونسية الجنسية عملا بالفصل 45 من مجلة القانون الدولي الخاص.
-تخضع مسألة الشروط الواجب توفرها في الوارث ليرث سلفه وبالتحديد مانع الإرث المستمد من اختلاف الدّين للقانون التونسي ما دامت المتوفاة تونسية الجنسية عملا بالفصل 54 من مجلة القانون الدولي الخاص.
-طالما أن الزوجية هي من أسباب الميراث فإن إثارة عدم صحة الزواج لرد دعوى الزوج الرامية لاعتباره وارثا هي من قبيل المسائل الأولية التي تدخل في اختصاص المحكمة المتعهدة بالنظر أصلا في مسألة التوارث فالمبدأ أن قاضي الأصل ينظر في كل الدفوعات التي تقدم إليه لرد الدعوى إلا ما كان منها من اختصاص محكمة أخرى وما دام بإمكان المحكمة الابتدائية أن تنظر أصلا في دعاوى صحة الزواج فبإمكانها أيضا النظر في هذه المسألة إن أثيرت أمامها كدفع لنفي صفة الوارث.
-لم يذكر المشرع أي شرط متعلق بالدّين لا ضمن موانع الزواج بالفصلين 5 و14 م.أ.ش ولا ضمن موانع الإرث بالفصل 88 من م.أ.ش.
-ما دام المبدأ هو حرّية الإنسان فإن كل تقييد لها يجب أن يوضع بنص خاص وصريح وتأسيسا على ذلك فإن خلو م.أ.ش من كل قاعدة مكرسة للدّين كمانع للزواج أو للإرث يدل بوضوح على إرادة المشرع إقصاء هذه الموانع.
-تأويل الفصلين 5 و88 من م.أ.ش. باعتبارهما يكرسان الدّين كشرط للزواج وللميراث هو تأويل يقحم في القانون مانعا لم يذكره المشرع لا تصريحا ولا تلميحا وهو ما لا تتحمله عبارات النص إلى جانب ما فيه من تجاوز لمراد واضع القانون ومن توسيع في الاستثناءات مما يتجه معه عدم مجاراته عملا بالفصلين 532 و540 من م.ا.ع.
-من المبادئ التي يقوم عليها القانون التونسي مبدأي الحرّية الدّينية والمساواة فلا يمكن أن تنقلب قراءة النصوص إلى وسيلة للتضييق من الحرّية ولاختلاق بؤر لامساواة في التشريع.
-ضمان الحرّية الدّينية بالفصل الخامس من الدستور يتنافى مع تكريس الدّين كشرط سواء للزواج أو للإرث وذلك حتى يتمكن كل شخص من اختيار وممارسة معتقده دون خشية من أن يكون لذلك تأثير على حقوقه الشخصية والمالية.
-إن القضاء منزّه عن جعل الدّين رهانا في منازعات مالية وهو ينأى بالعقيدة أن تكون مدار خصومات أمام المحاكم وأن تكون موضوع بحث وإثبات فيحاول أحد إقامة الحجة عليها ويسعى الآخر إلى دحضها إلى أن ينتهي الأمر بالقاضي إلى محاولة البت فيما بالأفئدة ولا هو قادر ولا مخول لذلك.
-إقحام المانع الدّيني بالفصلين 5 و88 من م.أ.ش. يؤدي حتما إلى خرق الفصل السادس من الدستور الضامن لمبدأ المساواة وذلك بجعل الأشخاص أصنافا مختلفين في الحقوق فيكون للرجال حرّية التزوج بغير المسلمات بعكس النساء وللبعض أهلية الميراث لاعتناقهم نفس ديانة مورثهم بينما يبقى آخرون ممنوعين من الميراث لمجرد ممارستهم حرّية اختيار معتقدهم.
-لا مجال لإعطاء الفصلين 5 و88 من م.أ.ش. تأويلا ينقلب بهما من نصين منسجمين مع الدستور إلى نصين خارقين للدستور.
قرار محكمة الاستئناف بتونس
عدد 3351 مؤرخ في 4 ماي 2004
صدر برئاسة السيد محمد بن مخلوف
المادة : أحوال شخصية، مواريث.
المراجع : الفصل 88 من مجلة الأحوال الشخصية، الفصل 532 من مجلة الإلتزامات والعقود، الفصلان 5 و6 من الدستور.
المفاتيح : موانع الإرث، اختلاف الدين، حرية المعتقد، مبدأ المساواة، منع التمييز لاعتبارات دينية، احترام الحياة الخاصة.
المبدأ :
-منح صفة الوارث أو الحرمان منها هي مسألة تمس في ذات الحين بالحالة الشخصية وبالحقوق المالية للأشخاص فهي بذلك من صميم عمل المشرّع ولا يمكن أن تكون محل تدخل من غيره والقضاء هو الضامن لاحترام موقف المشرّع بالتصدي لكل تأويل من شأنه أن يبتعد بالنص عن حقيقة معناه.
-لما قضى الفصل 88 من م.أ.ش. بأن “القتل العمد من موانع الإرث” فإنه يكون قد حصر أسباب الحرمان من الإرث في القتل العمد فقط الذي خـصّه المشرّع بالذكر بعـينه مما يعني إقصاء غيره من الموانع.
-تأويل الفصل 88 من م.أ.ش. بجعل اختلاف الدّين كمانع من الإرث هو تأويل يقحم في القانون مانعا لم يذكره المشرّع لا تصريحا ولا تلميحا وهو ما لا تتحمله عبارات الفصل 88 من م.أ.ش. إلى جانب ما يحمله من تجاوز لمراد واضع القانون وهو ما لا يمكن اتباعه عملا بالفصل 532 من م.ا.ع.
-من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القانوني التونسي مبدأي الحرّية الدّينية والمساواة فلا يمكن أن تؤدي قراءة النصوص إلى الإخلال بهما وإنما يجتهد القضاء في حل النزاعات بشكل يتطابق معهما.
-ضمان الحرّية الدّينية بالفصل الخامس من الدستور يتنافى مع تكريس الدّين كمانع للإرث لأنه كلما عُـلّـق حق مالي على إتباع عقيدة معيّـنة إلاّ وأدى ذلك إلى التأثير على إرادة الشخص في اختيار دينه حتى لا يضيع نصيبه من التركة.
-القضاء منزه عن جعل الدّين رهانا في منازعات مالية وهو ينأى بالعقيدة أن تُـنـزّل منزلة الوقائع القانونية فتصير موضوع إثبات فيحاول أحد إقامة الحجة عليها ويبحث آخر على دحض حجّة خصمه إلى أن ينتهي الأمر بالقاضي إلى محاولة البت فيما تخفي السرائر ومتى كان قادرا ومخولا لذلك ؟
-مبدأ المساواة المكـرّس بالفصل السادس من الدستور يمنع من اعتبار الدّين مانعا للإرث طالما أن الميراث هو حق يجب أن يبقى محكوما بعناصر مؤسسة على درجة القرابة التي تربط بين الهالك ووارثه والعلاقة العاطفية والحميمية التي تربط بينهما والتي تُـشرّع استحقاق الإٍرث فإذا ما أقـحمت اعتبارات عقائدية في المسألة آل الأمر إلى جعل اختيار الشخص لدينه مؤثرا على حقه في الميراث وهو ما يؤدي إلى جعل الخلف أصنافا منهم من يتمتع بالميراث ومنهم من يحرم منه بحسب عقيدة كل منهم والحال أن درجة قرابتهم وعاطفتهم تجاه الهالك واحدة.
-لا مجال لإعطاء الفصل 88 من م.أ.ش. تأويلا ينقلب به من نصّ منسجم مع الدستور إلى نصّ مخالف للدستور.
-لا يمكن للمحكمة أن تبحث في عقيدة الأشخاص احتراما لمعتقداتهم التي هي من أهم مقومات حياتهم الخاصة.
قرار محكمة الاستئناف بتونس
عدد 73928 مؤرخ في 15 جويلية 2008
صدر برئاسة السيد المختار المستيري
المادة : أحوال شخصية، مواريث.
المراجع : الفصول 5 و14 و88 من مجلة الأحوال الشخصية، الفصلان 532 و540 من م.ا.ع.
المفاتيح : المانع الديني للزواج، المانع الديني للزواج للإرث، مبدأ الحرية، مقصد المشرّع، التأويل الضيق للإستثناءات، الإرتداد عن الإسلام، عبء الإثبات.
المبدأ :
-لا جدال في كون المشرع التونسي لم يذكر أي شرط متعلق بالدّين لا ضمن موانع الزواج بالفصلين 5 و 14 من م.أ ش. ولا ضمن موانع الإرث بالفصل 88 من م.أ.ش.
-ما دام المبدأ هو حرية الإنسان فإن كل تقييد لها يجب أن يكون بنص خاص وصريح وتأسيسا على ذلك فإن خلو مجلة الأحوال الشخصية من كل قاعدة مكرّسة للدّين كمانع للزواج أو الإرث يدل بوضوح على إرادة المشرع إقصاء هذه الموانع.
-تأويل الفصلين 5 و88 من م.أ.ش. باعتبارهما يكرسان الدّين كشرط للزواج والميراث هو تأويل يقحم في القانون مانعا لم يذكره المشرع لا صراحة ولا تلميحا وهو ما لا تتحمله عبارات النص إلى جانب ما فيه من تجاوز لمراد واضع القانون ومن توسيع في الاستثناءات وذلك عملا بالفصل 532 و540 من م.ا.ع.
-ما دامت المستأنف ضدهما تدينان بالإسلام في الأصل وتمسكتا ببقائهما على ذلك الدّين فإنه يكون على المستأنفين إثبات ارتدادهما عنه.
مبدأ حكم إبتدائي
حكم المحكمة الابتدائية بتونس
عدد 66229 مؤرخ في 1 مارس 2008
صدر برئاسة السيدة ماجدة الخروبي
المادة : أحوال شخصية، مواريث.
المراجع : الفصل 88 من مجلة الأحوال الشخصية.
المفاتيح : موانع الإرث، اختلاف الدين، زواج المرأة المسلمة بغير مسلم، عدم تأثير ذلك على دياناتها.
المبدأ :
-بقطع النظر عن مدى قيام الاختلاف في الدّين مانعا من موانع الميراث على معنى الفصل 88 من م.أ.ش. في غياب نص صريح يعـدّد هذه الحالة من ضمن موانع الإرث فإن الانتساب لملة أو لأخرى هو مسألة عقائدية باطنية الأمر الذي لا يمكن معه اعتبار أن مجرد زواج المرأة بشخص من غير دينها أو معاشرتها له يترتب عنه حتما وبالضرورة خروجها عن دينها واعتناقها دينا آخر طالما لم يثبت ممارستها لشعائر دينية مغايرة لدينها.