العقوبة الحبسية – تخفيضها – الإشارة في القرار إلى التداول بشأن ذلك – لا

العقوبة الحبسية – تخفيضها – الإشارة في القرار إلى التداول بشأن ذلك – لا

photo-3
القرار عدد 448-3

الصادر بتاريخ 04-02-2015

في الملف رقم 13023-6-3-2014

القاعدة:
 إشارة القرار إلى تداول الهيئة بشأن العقوبة وتخفيفها  متعلق بالمادة 430 من ق م ج في شأن الجنايات أما إذا كانت القضية تتعلق بمجرد جنحة فلايوجب القانون الإشارة إلى التداول في شان منح ظروف التخفيف بشانها         
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالعيون بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ12/05/2014 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المشار اليها أعلاه   الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح  الاستئنافية بنفس المحكمة في القضية عدد 18-2638-2014 وتاريخ 08/05/2014 القاضي بتاييد الحكم المستانف المحكوم بمقتضاه على المطلوب ع ر من اجل جنحة محاولة التغرير بقاصر يقل عمره عن 18 سنة بثمانية اشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع تعديله وذلك بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها الى ثلاثة اشهر حبسا نافذا.
      إن محكمة النقض

بعد أن تلا السيد المستشار زكرياء كنوني التقرير المكلف به في القضية .

  وبعد الإنصات إلى السيد ابراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون،

      ونظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون المستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 ق م ج

وفي الموضوع في شان وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك ان القرار المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي القاضي بادانة المطلوب اعلاه تبنى تعليلات الحكم الابتدائي جملة دون تفصيل حيثيات جديدة رغم ان الطعن بالاستئناف ينشر الدعوى من جديد وعدل العقوبة الحبسية المحكوم بها دون الاشارة إلى كونه قد تداول في شانها مما يجعله ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرض للنقض والابطال.

      حيث ان القرار المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي القاضي بادانة المطلوب اعتمد علل هذا الاخير التي استندت على قرائن متمثلة في لقاء المطلوب مع المشتكي القاصر يوم الواقعة مرتين وتأكيد الاول على انه اغراه بالحلويات والنقود بقصد استدراجه الى بيته ليقتنع بها ويؤيدها وعلل تمتيع المطلوب بظروف التخفيف اعتبارا لظروفه الاجتماعية وخفض العقوبة الحبسية في حقه لقساوتها حسب تعليله ليبقى ما اثير في الوسيلة من عدم تداوله بشأنها متعلق بالمادة 430 من ق م ج في شأن الجنايات والحال ان القضية تتعلق بمجرد جنحة لايوجب القانون التداول في شان منح ظروف التخفيف بشانها مما يبقي الوسيلة خلاف الواقع.

لهذه الأسباب

     قضت برفض طلب النقض لمقدم من طرف الطاعن اعلاه وتحميل الخزينة العامة الصائر.

      وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بنرحالي رئيسا والمستشارين : زكرياء كنوني مقررا محمد بن حمو و مصطفى نجيد والمصطفى البعاج   وبحضور المحامي العام ابراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز إيبورك .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *