التعويض بالتضامن غير قابل للتجزئة – استئناف أحد المتضامنين داخل الأجل يستفيد منه الباقي الذي استأنف خارج الأجل
القرار رقم 3674
الصادر بتاريخ 19 مايو1992
ملف جنحي رقم 369-84
القاعدة:
* لما كان موضوع النزاع يتعلق بأداء التعويض على وجه التضامن وهو غير قابل للتجزئة فإن استئناف أحد المحكوم عليهم خارج الأجل يستفيد من الذي وقع داخل الأجل وبالتالي فإن المحكمة لما قضت بعدم قبول استئناف تكون قد عرضت قرارها للنقض .
باسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المدعى عليهم أمام عبدالقادر وأبوبكر محمد بوزيان محمد بواسطة الأستاذ المعرفي أحمد المحامي بهيئة وجدة والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى بمقتضى عريضة وضعها بكتابة الضبط محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 17/1/84 ضد القرار الصادر عنها بتاريخ 12/ 10/ 82 في الملف عدد 5483/80 المبلغ للأول والثالث بتاريخي 27/و28 دجنبر 1983 على التوالي ولا دليل على تبليغه للثاني بوبكر والقاضي بتأييد الحكم ابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بوجدة بتاريخ 9/1/1979 القاضي عليهم لفائدة المدعى طويلي محمد بأداء تعويض مدني قدره 7000 درهم مع إخراج شركة التأمين الملكي المغربي من الدعوى.
كما أنه إذ كانت الدعوى أقيمت على أساس حراسة الشيء عملا إن الفصل 88 من ق. ر. ع. فإن المسؤول يكون هوالحارس ولا يكون هناك مجال للتضامن بينه وبين السائق.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 24 يونيو1984 بإمضاء الأستاذ حسن الفتوح المحامي بوجدة والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى لفائدة الطالب والرامية إلى رفض طلب النقض المذكور.
بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28/9/1974.
وبناء على الإعلام بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 24/3/1992.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 19/5/92.
وبعد المناداة على الطرفين وعدم حضورهما.
وبعد أن تلا السيد المستشار المقرر السيد الهاشمي الجباري في تقريره والإنصات إلى المحامي العام السيد محمد العزوزي في ملاحظاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف أن السيد طويلي محمد بن محمد تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بوجدة بتاريخ 11 يناير 1978 طلب فيه الحكم له بتعويض قدره 00، 12000 درهم عن الضرر الذي لحق به من جراء حادثة السير التي وقعت بتاريخ 3/12/84 بطريق الديوانة بوجدة بواسطة شاحنة من نوع فولفو53 – 927 ملك السيد بوزيان محمد ومؤمن عليها من شركة التأمين الملكي المغربي بينما كان يسوقها أمام عبدالقادر بعدما سلم سائقها السيد بوبكر محمد زمام القيادة وانتهت الإجراءات بالحكم على المدعى عليهما أمام عبدالقادر وبوبكر محمد بتحميلها كامل مسؤولية الحادثة المذكور وبأدائهما وفي محلهما بوزيان محمد للمدعى مبلغ 7000 درهم وبإخراج شركة التأمين المذكورة من الدعوى وهوالحكم الذي قضت محكمة الاستئناف بتأييده بمقتضى القرار المطعون فيه بعد تصريح بعدم قبول استئناف محمد بوزيان لوقوعه خارج أجله القانون إذ بلغ له الحكم المستأنف بتاريخ 8/2/1980 ولم يستأنفه إلا بتاريخ 8/4/1980.
عن الوسيلة الأولى والثانية مجتمعتين والمتخذة أولاهما من خرق قواعد المسطرة وخاصة الفصل 134 ق. م. م. ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بعدم قبول استئناف العارض بوزيان محمد شكلا لوقوعه خارج الأجل القانوني في حين أنه عندما يكون النزاع غير قابل للتجزئة فإن المستأنف الذي تقدم باستئنافه خارج الأجل القانوني يستفيد من الاستئناف الواقع داخله والصادر من الطرف الذي يربطه به مصلحة مشتركة وهذا ما قدره المجلس الأعلى في قراره الصادر بتاريخ 869 بتاريخ 12/11/90 في الملف المدني عدد 71688 المنشور في مجلة القضاء والقانون عدد 131 وأنه مادام استئنافه العارض بوزيان بمعية باقي العارضين فإنه كان على المحكمة أن تقبله وأن تتصدى للموضوع والمتخذة ثانيتها من خرق الفصل 345 من ق. م. م. ذلك أن العارضين أثاروا عدة أسباب في مقالهم الاستئنافي منها خرق مقتضيات الفصل 12 من قرار 25/1/1955 المتعلق بتطبيق ظهير 22/2/1955 لكن القرار أجاب فيما يخص عدم علم المؤمن له بأنه لم يبق له موضوع مادام استئنافه كان خارج الأجل القانوني وردت جميع الدفوع بناء على ذلك وبما أن الحكم لم يبلغ إلى جميع الأطراف فإن العارض بوزيان محمد يستفيد من استئناف باقي الأطراف الذي كان داخل الأجل القانوني بناء على قرار المجلس المذكور مما يكون معه تعليل المحكمة خاطئا مما ينزل منزله انعدام التعليل.
بناء على الفصل 345 من ق. م. م. فإن القرارات يجب أن تكون معللة.
وحيث إن عدم مراعاة قاعدة اجتهاد قار ينزل منزلة انعدام التعليل.
وحيث إن النازلة موضوع القضية رفعت في إطار الفصل 88 ق. ل. ع. من طرف ضحية حادثة السير موضوع القضية في مواجهة العارضين الأولين عبدالقادر وبوبكر بصفتها متسببين في الحادثة وفي مواجهة الثالث بوزيان بصفته مسؤولا مدنيا مع إحلال شركة التأمين الملكي المغربي في الأداء فصدر الحكم الابتدائي على الأولين تحت مسؤولية الثالث وبإخراج شركة التأمين من الدعوى ثم قضت محكمة استئناف بعدم قبول استئنافه المسؤول المدني بوزيان لوقوعه خارج الأجل القانوني وقبول استئناف الآخرين وتأييده الحكم الابتدائي.
لكن حيث إنه عندما يكون موضوع النزاع غير قابل للتجزئة فإن المستأنف الذي تقدم باستئنافه خارج أجله القانوني يستفيد من استئناف الواقع داخل الأجل القانوني والصادر من الطرف الذي تربطه به مصلحة مشتركة.
وحيث إن العارض السيد بوزيان الذي قضت محكمة الدرجة الثانية بعدم قبول استئنافه لوقوعه خارج الأجل القانوني هوالمسؤول المدني في النازلة المتعلقة بموضوع غير قابل للتجزئة هومطالبة العارضين متضامنين بالتعويض عن الضرر المترتب عن حادثة السير موضوع القضية مما يكون ما قضت به محكمة الاستئناف من عدم قبول استئناف المسؤول المدني بوزيان لوقوع خارج الأجل القانوني وتأييد الحكم الابتدائي متعارضا مع الاجتهاد القادر المذكور وبالتالي يكون القرار غير مبني على أساس سليم مما يوجب نقضه وإبطاله.
لهـذه الأسباب
قضى بالنقض والإحالة.
الرئيس: يحيى الصقلي
المستشار المقرر: السيد الجباري
المحامي العام: السيد العزوزي