الطعن بالاستئناف – الصفة

الطعن بالاستئناف – الصفة

img3

القرار عدد 114-8

الصادر بتاريخ 17-02-2015

في الملف رقم 4662-1-8-2014

القاعدة

مجرد صدور الحكم بمحضر وزارة الأوقاف فقط لا ينزع عنها الصفة والمصلحة في تتبع الدعوى، إذ أنه بمقتضى المادتين 6 و18 من ظهير 04/12/2003 في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فإن مديرية الأوقاف ونظارات الأوقاف تختصان بتتبع مختلف الدعاوى والمنازعات المتعلقة بالممتلكات الوقفية، وبالتالي فإن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لها الصفة للطعن بالاستئناف في كل حكم يمس بمصالح الوقف باعتبارها المكلفة بمقتضى القانون للدفاع عنه وتتبع الدعاوى الجارية بشأنه

 

وبعد المداولة طبقا للقانون

 

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ  قيد بتاريخ 02/01/2009 بالمحافظة العقارية بصفرو تحت رقم 7428/41 طلب محمد بن ادريس قصو تحفيظ الملك الفلاحي المسمى ”بلاد قصو” الكائن بإقليم صفرو دائرة إيموزار كندر قيادة وجماعة آيت السبع بالمحل المدعو كنونت، حددت مساحته في هكتار واحد و59 آرا و03 سنتيارات، بصفته مالكا له حسب الشراء عدد 103 المؤرخ في  22/06/2008 من البائع له ميمون السغروشني بن بناصر الذي كان يتملكه حسب الملكية عدد 102 بنفس التاريخ.

وبتاريخ 12/02/2010 (كناش 07 عدد 311) تعرض على المطلب المذكور كل من إدريس بن ميمون جراح ومحمد بن اسماعيل جراح ومحمد بن الحسين عشار بصفتهم مكلفين بكافة الأراضي التابعة لبلاد مسجد آيت يوسف عين جراح مطالبين بكافة الملك باعتباره تابعا للمسجد، وأدلوا بموجب بحجة عدد 371 مؤرخ في 21/11/2008 يشهد شهوده بأن القطعة الأرضية احفور آيت عرفة الكائنة بمزارع آيت السبع ملك لمسجد آيت يوسف عين جراح وتابعة له. وبمقتضى رسالة مؤرخة في 27/01/2010 رد ناظر الأوقاف بصفرو على كتاب المحافظ عدد 113 بتاريخ 20/01/2010 بأن النظارة تؤيد التعرض المذكور لكون الملك تابع للأحباس.

وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بصفرو، وإدلاء المتعرضين بشكاية مرفوعة إلى الوكيل العام للملك طعنا بالزور في الملكية المدلى بها من طالب التحفيظ، وبالحكم الجنحي عدد 1287 الصادر بتاريخ 23/11/2009 القاضي ببراءة المتعرضين عشار محمد بن الحسين وجراح محمد بن إسماعيل من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، وبعد إدلاء وزارة الأوقاف بملتمس للاطلاع على الوثائق دون تقديم أي مستنتجات، بعد ذلك أصدرت المحكمة بتاريخ 13/10/2011 حكمها عدد 50 في الملف رقم 21/09/2011 بمحضر ناظر الأوقاف بعدم صحة التعرض، فاستأنفه المتعرضون وكذا وزارة الأوقاف كل بمقال مستقل فقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول استئناف وزارة الأوقاف وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفة في السببين الأول والثاني بمخالفة القانون بتحريف الوقائع، ذلك أن كل حكم يجب أن يكون معللا بما فيه الكفاية من الناحية الواقعية والقانونية، وأن القرار قضى بعدم قبول الاستئناف بعلة أن الطاعنة لم تكن طرفا في المرحلة الابتدائية لا كطالبة تحفيظ ولا كمتعرضة مما تكون معه صفتها في الطعن منعدمة، إلا أن الحكم الابتدائي صدر بمحضر ناظر الأوقاف، وأن المطلوب حضوره في الدعوى له الصفة والمصلحة للطعن في الأحكام والقرارات الصادرة في القضية والمضرة بمصلحته، وأن المادة 50 من مدونة الأوقاف تنص على أنه ”يعتبر وقفا عاما بقوة القانون على عامة المسلمين جميع المساجد والزوايا والأضرحة والمقابر الإسلامية ومضافاتها والأملاك الموقوفة عليها، ويتمتع الوقف العام بالشخصية الاعتبارية منذ إنشائه، وتتولى إدارة الأوقاف تدبير شؤونه وفقا لأحكام هذه المدونة وتعتبر ممثله القانوني، وأن الحكم صدر في اسم جراح محمد وإدريس وعشار محمد بصفتهم نوابا عن الأراضي التابعة لمسجد آيت يوسف، وأن حماية الحبس من النظام العام لذا يمكن إثارة كل ما يتعلق به تلقائيا من لدن مختلف المحاكم وفي جميع مراحل التقاضي.

حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه علل قضاءه بما جاء في السبب أعلاه وبأن ”صفة المستأنف تتحدد فيما إذا كان خصما في الدعوى الابتدائية” في حين أنه يتجلى من مستندات الملف أن الطاعنة أيدت التعرض الذي قيده المحافظ على الأملاك العقارية حسبما يتجلى من رسالة ناظر الأوقاف بصفرو المؤرخة في 27/01/2010 الموجهة للمحافظ المذكور وسجلت نيابتها في الملف الابتدائي، وأن مجرد صدور الحكم بمحضرها فقط لا ينزع عنها الصفة والمصلحة في تتبع الدعوى، إذ أنه بمقتضى المادتين 6 و18 من ظهير 04/12/2003 في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فإن مديرية الأوقاف ونظارات الأوقاف تختصان بتتبع مختلف الدعاوى والمنازعات المتعلقة بالممتلكات الوقفية، وبالتالي فإن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لها الصفة للطعن بالاستئناف في كل حكم يمس بمصالح الوقف باعتبارها المكلفة بمقتضى القانون للدفاع عنه وتتبع الدعاوى الجارية بشأنه، وأن القرار حين لم يراع ما ذكر يكون قد خرق القانون وتعرض بسبب ذلك للنقض والإبطال.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب؛

وبصرف النظر عن باقي ما استدل به على النقض؛

قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض المصاريف.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثره أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: جمال السنوسي ـ مقررا. وأحمد دحمان ومصطفى زروقي والمعطي الجبوجي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيدة لبنى الوزاني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة كنزة البهجة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *