الطعن بالنقض – الحكم الانتهائي – معناه

الطعن بالنقض – الحكم الانتهائي – معناه

القــرار عـدد: 286/8

المؤرخ فـي:17-06-2014

ملف مدني

عــدد : 2013/8/1/6050

القاعدة

لا تبت محكمة النقض إلا في الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية.

القرار القاضي بإلغاء الحكم المستأنف وبإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية يعتبر قرار غير انتهائي ما دام أن المحكمة مصدرته لم تستنفذ فيه ولايتها ولم تبت في موضوع الحق.

اعتبار المحكمة أن شروط التصدي للحكم غير متوافرة يدخل في إطار سلطتها التقديرية.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 31/01/2013 أصدرت المحكمة الابتدائية بگلميم حكمها عدد 15 في الملف رقم 5504/56 قضى بعدم صحة التعرضات المقدمة من طرف المتعرضين ضد مطلب التحفيظ عدد 5504/56، المقدم من طرف المحفوظ وابراهيم الكي ابني محمد، فاستأنفه المتعرضون لحسن وأحمد لطيب بتاريخ 12/03/2013 كما استأنفته الجماعة السلالية لأهل تكانت بتاريخ 14/03/2014 فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية بگلميم للبت فيه من جديد بعلة أنه ”صدر من دون تمثيلية قانونية للطرف المتعرض الجماعة السلالية لأهل تكانت وذلك باكتفائه باستدعاء وحضور نائب الجماعة السلالية المتعرضة من دون استدعاء الجهة الوصية في شخص وزير الداخلية باعتباره الجهة المعهود له بالوصاية على الجماعات والتي لا يمكنها أن تقيم أو تؤيد في الميدان العقاري أي دعوى قصد المحافظة على مصالحها الجماعية ولا أن تطلب التحفيظ إلا بإذن من الوصي، وأنه من جهة أخرى فإن استنكاف المحكمة عن مناقشة حجج المتعرضين لحسن وأحمد لطيب وعدم استدعائهما لإجراءات التحقيق من خلال إجراءات المعاينة بعين المكان وذلك بالبت في صحة تعرضهما من عدمه جعل الحكم مشوبا بعيب سوء التعليل وانعدام الأساس القانوني، مما يبقى معه الحكم المستأنف غير بات في موضوع النزاع وغير فاصل في الحق المدعى فيه كما يجب قانونا وتكون الدعوى غير جاهزة للبت على حالتها أمام هذه المحكمة تطبيقا لقاعدة التقاضي على درجتين”. وهو القرار المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنف عليه بالوسيلة الفريدة بالتطبيق الخاطئ للقانون والتعليل المخالف للواقع الموازي لانعدامه، ذلك أنه فيما يخص التعليل المتعلق بعدم استدعاء الوصي ففيه خلط بين حالة تقديم مطلب التحفيظ من الجماعة وبين تعرضها عليه كما في النازلة، إذ في حالة التعرض لا تحتاج إلى إذن الوصي بخلاف إقامة المطلب أو الدعوى العقارية أو الحيازية، وأن الصفة التمثيلية لوزير الداخلية إنما تكتسي صبغة استثنائية كما في حالة عدم توفر الجماعة على نائب أو مندوب معين طبقا لظهير 06/02/1962 وذلك حسبما يستشف من كلمة ”عند الاقتضاء” التي عبرت عنها محكمة النقض في قرارها بغرفتين عدد 997 بتاريخ 29/09/2004 في الملف الإداري رقم 225/98 بقولها ”إذا كان الفصل 5 من ظهير 27/04/1919 يخول للجماعة حق التعرض على مطلب التحفيظ دون ترخيص من الجهة الوصية فإن من حقها أن تتمسك بأن القرار الاستئنافي الصادر ضدها يجب أن يبلغ إليها شخصيا لكي يسري في مواجهتها أجل النقض، ولا تأثير لتبليغ القرار الاستئنافي المتعلق بها لوزير الداخلية لأنه ينوب عنها عند الاقتضاء ولا شيء يمنع الجماعة من أن تمارس التقاضي بنفسها”. أما تعليل القرار في شقه المتعلق بعدم مناقشة المحكمة الابتدائية لحجة الفريق الثاني من المتعرضين فإنه يعد تحريفا لمستندات الملف لأنه لم يتم الاستظهار بأية حجة سواء خلال المسطرة الإدارية لدى المحافظة العقارية أو خلال مسطرة التقاضي في طوريها الابتدائي أو الاستئنافي، وأنه إذا كان ثابتا من محضر المعاينة أن الجماعة استدعيت وتخلف نائبها بدون عذر قانوني فإن الفريق الآخر لم يدل بأي سند يمكن تطبيقه بعين المكان شأنه شأن الجماعة نفسها التي ظلت عاجزة عن إثبات الطابع الجماعي مما يكون معه من العبث استدعاء المعنيين للمعاينة التي خصصت سنت خصيصا لتطبيق الرسوم، وأنه لو أدلوا جدلا بحجة يمكن تطبيقها على عين المكان فإن الأثر الناشر للاستئناف يمنح محكمة الاستئناف صلاحية القيام بنفس دور المحكمة الابتدائية حتى ما كان منه بإجراء المعاينة طبقا للفصل 43 من قانون التحفيظ العقاري الذي يمنح المستشار المقرر صلاحية اتخاذ الإجراءات التكميلية للتحقيق وأن يقف على عين العقار لتطبيق الرسوم مستعينا عند الاقتضاء بمهندس ساح طبوغرافي، وأنه لا يوجد نص قانوني يوجب على محكمة الاستئناف إحالة الملف على محكمة الدرجة الأولى في مثل هذه الحالة لأن ذلك تبديد للجهد وضياع للوقت وتمطيط للنزاع، وقد جاء في قرار محكمة النقض عدد 3407 الصادر بتاريخ 04/06/1997 في الملف المدني رقم 3382/94 أنه ”لما كان استئناف الحكم الابتدائي ينقل النزاع برمته أمام محكمة الدرجة الثانية فإن هذه الأخيرة بعدما ألغت الحكم الابتدائي الصادر بعدم قبول الدعوى لعدم توفرها على عناصرها المتعلقة بموضوعها كانت على حق عندما تصدت للبت في موضوع الدعوى دون أن تعيدها إلى محكمة الدرجة الأولى”. وأنه خلافا لما علل به القرار المطعون فيه من عدم فصل الحكم الابتدائي في تعرض الخصوم فإن هذا الأخير قضى بعدم صحة التعرضين معا بعد أن مهد لذلك بإيراده لمقدمات تؤدي إليه منطقيا تتجسد في افتقار تعرضهم إلى دليل مقبول.

   لكن؛ حيث إنه طبقا للفصل 353 من قانون المسطرة المدنية، فإن محكمة النقض لا تبت إلا في الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية، وأن القرار المطعون فيه لم تستنفذ فيه المحكمة مصدرته ولايتها ولم تبت في موضوع الحق الذي هو  صحة التعرض من عدمه وإنما اكتفت بإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية بعد أن اعتبرت في نطاق سلطتها التقديرية أن شروط التصدي للبت في جوهر النزاع غير متوفرة في النازلة، وذلك حين عللت قرارها بأن ”استنكاف المحكمة عن مناقشة حجج المتعرضين المسميين لحسن لطيب ولأحمد لطيب وعدم استدعائهما لإجراءات التحقيق في الملف من خلال إجراء المعاينة في عين المكان وذلك بالبت في صحة تعرضهما من عدمه طبقا للفصل 37 من قانون التحفيظ العقاري جعل الحكم مشوبا بسوء التعليل وانعدام الأساس وكان بذلك ما أثارته وسائل الاستئناف مؤيدا وصحيحا مما يكون معه الحكم المستأنف غير بات في موضوع النزاع وغير فاصل في حق المدعى فيه كما يجب قانونا وتكون الدعوى غير جاهزة للبت فيها على حالتها أمام هذه المحكمة تطبيقا لقاعدة التقاضي على درجتين”، فإنه نتيجة لذلك كله يكون الطعن في القرار المذكور طعنا غير مقبول.

 

لهذه الأسباب؛

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطاعنين المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: جمال السنوسي ـ مقررا. ومحمد دغبر وأحمد دحمان والمعطي الجبوجي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة كنزة البهجة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *