التشطيب على تقييد الاحتياطي بناء على مقال – تطبيق المادة 86 من القانون الجديد على التقييدات السابقة – خرق مبدأ عدم رجعية القانون

التشطيب على تقييد الاحتياطي بناء على مقال – تطبيق المادة 86 من القانون الجديد على التقييدات السابقة – خرق مبدأ عدم رجعية القانون

القرار عدد 71-8

بتاريخ 27-1-2015

في الملف المدني رقم 2740-1-8-2014

 

القاعدة:

المادة 86 بصيغتها الحالية التي جاء بها القانون 14.07  المعدل لظهير 12/08/1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري لا تطبق بأثر رجعي على  التقييدات الاحتياطية المسجلة في إطار القانون القديم إعمالا لمبدأ عدم رجعية القانون من حيث الزمان لاسيما وان القانون الجديد أتى بمستجدات إجرائية وموضوعية لا يتضمنها القانون القديم وخال من أي نص يجيز صراحة تطبيقها على التقييدات الاحتياطية السابقة.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف أن عائشة زهود ومن معها تقدموا بمقال استعجالي بتاريخ 06/03/2012 أمام رئيس المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح تجاه محمد ترينكا عرضوا فيه أنهم يملكون جميع الملك المسمى ”الحمدانية” ذي الرسم العقاري عدد 2054/ب، وأن المدعى عليه أنجز مجموعة من التقييدات الاحتياطية على الرسم المذكور بناء على مجموعة من الدعاوى ومن بين هذه التقييدات التقييد الاحتياطي المقيد بتاريخ 28/07/2011 سجل 25 عدد 1505 بمقتضى مقال من أجل إتمام إجراءات بيع مقدم أمام المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح موضوع الملف العقاري عدد 5/2011، والتقييد الاحتياطي المقيد بتاريخ 28/07/2011 سجل 25 عدد 1504 بمقتضى مقال تجاري من أجل إتمام إجراءات بيع والمقدم أمام المحكمة التجارية بمراكش موضوع الملف التجاري عدد 344/2011 والذي أحيل على المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح وهو موضوع الملف عدد 180/2011 والذي تم ضمه إلى الملف العقاري  عدد 179/2011. وأنه بالرجوع إلى مقال الدعوى المستند إليهما من قبل المدعي عليه في التقييدين الاحتياطيين الأولين يتبين بأنهما يتعلقان بنفس الطلب وهو إتمام إجراءات بيع، الأمر الذي لا يقتضي إجراء تقييدين احتياطيين بنفس الطلب ولنفس العلة ولنفس السبب على نفس الرسم العقاري. وان التقييد الاحتياطي المقيد تحت عدد1506 سجل 25 باعتباره يتعلق بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه فانه لا يشكل مطالبة بحق عيني على عقار كما أن التقييد الاحتياطي المقيد تحت عدد 1504 يغني طالب التقييد الاحتياطي عن التقييد عدد 1506 على اعتبار أن الأول يتعلق بإتمام إجراءات البيع وهو طلب يضم طلب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه موضوع التقييد الاحتياطي الثاني. وأنه بالرجوع إلى مجموع الأحكام القضائية رفقته يتبين عدم جدية طلب المدعى عليه. طالبين لآجل ذلك، واستنادا لمقتضيات المادة 86 من قانون التحفيظ العقاري، التشطيب على التقييد الاحتياطي المقيد تحت عدد 1505 سجل 25 وكذا التقييد الاحتياطي عدد 1506 سجل 25 على الصك العقاري 2054 ب. وأجاب المدعى عليه بعدم اختصاص قاضي المستعجلات لما في مناقشة الطلب من مساس بالموضوع وأن التقييد الاحتياطي المطلوب رفعه يبقى خاضعا لأحكام ظهير 12 غشت 1913 وأن المادة 86 من ظهير التحفيظ العقاري المحتج بها لم يتم سنها إلا بتاريخ 22/11/2011، وأن نص ظهير 12 غشت 1913 جاء صريحا في مقتضياته بكون التقييد الاحتياطي بناء على دعوى يبقى قائما إلى حين صدور الحكم النهائي فيها. وأن القرار الاستئنافي القاضي بعدم قبول الدعوى هو موضوع طعن بالنقض وبالتالي ليس نهائيا، بعد ذلك كله أصدر رئيس المحكمة الأمر عدد 57 بتاريخ 22/05/2012 في الملف عدد 107/12 بعدم قبول الطلب فاستأنفه المدعون وأدلوا بنسخة الحكم الابتدائي الصادر في الملف 05/2011، فألغته محكمة الاستئناف المذكورة بالقرار الغيابي الصادر بتاريخ 26/03/2013 في الملف 1187/1221/2012 وقضت  تصديا بالتشطيب على التقييد الاحتياطي المنجز من قبل محمد ترينكا وأحمد بنداري على الرسم العقاري عدد 2054/ب المقيد تحت عدد 1505 سجل 25 وعدد 1506 سجل 25 بتاريخ 28/07/2011 وهو القرار الذي تم التعرض عليه من طرف المستأنف عليه محمد ترينكا بموجب المقال المؤشر عليه بتاريخ 12/08/2013، فقضت محكمة الاستئناف المذكورة بإقرار القرار الغيابي الصادر في الملف المدني عدد 1187/1221/2012 بتاريخ 26/03/2013، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنف عليه محمد ترينكا في الوسيلتين الأولى والثانية والرابعة مندمجة بخرق القانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن التقييدات الاحتياطية التي تم إجراؤها على الرسم العقاري عدد 2054 ب كانت في ظل المقتضيات الشكلية والموضوعية لظهير 12/08/1913 وبالتالي فهي  تبقى خاضعة للقانون المذكور قبل تعديله بمقتضى القانون رقم 14.07 الذي جاء بمسطرة جديدة لا تسري بأثر رجعي على التقييدات الاحتياطية التي أجريت قبل صدورها. وأن التقيدين الاحتياطيين الواقعين بتاريخ 28/07/2011 تحت عدد 1503 و1504 تنطبق عليهما قواعد القانون القديم وهو قانون 12/08/1913 وظهير 02/06/1915 لا القانون المؤرخ في 19/08/1913 كما تم تعديله بقانون رقم 14.07 ولا القانون رقم 80.39 المتعلق بمدونة الحقوق العينية الناسخة لقانون 02/06/1915 الخاص بالتشريع المطبق على العقارات المحفظة؛ وأن الالتجاء إلى قاضي الأمور المستعجلة من اجل التشطيب على التقييد الاحتياطي خلال جريان المسطرة في دعوى الموضوع وقبل انتهائها بحكم لا تعقيب فيه لم يكن معمولا به في ظل قانون التحفيظ العقاري القديم. وأن الطاعن تمسك في جميع مراحل التقاضي بمقتضيات الفصل 91 من قانون التحفيظ العقاري قبل إتمامه وتعديله بعبارة ”مع مراعاة المادة 86 أعلاه من نفس القانون”، وبذلك فإن التقييد الاحتياطي لا يمكن التشطيب عليه إلا بموجب حكم حائز لقوة الشيء المقضي به استنفد كافة طرق الطعن سواء الاستئناف أو النقض وأنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين انه اعتمد إما أحكاما لم تكن الدعاوى التي صدرت فيها سببا في التقييد الاحتياطي أو إما أنها أحكاما غير نهائية ولا تزال موضوع الطعن بالاستئناف.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه علل قضاءه بأنه ”بالاطلاع على الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بتاريخ 31/03/2011 في الملف 99/1/2011 يتضح منه أن المتعرض راجع القضاء في إطار دعوى إيقاف الأشغال وتوقيف عملية البيع للبقع الأرضية إلا انه حكم بعدم الاختصاص وتم تأييده بمقتضى قرار استنئافي رقم 1673 بتاريخ 18/10/2012 في الملف عدد 954/2011 كما انه أقام دعوى من اجل إبطال العقد التوثيقي المؤرخ  في 04/05/2009 و08/06/2009 قضى برفض طلبه وتم تأييده استئنافيا بمقتضى قرار رقم 812 بتاريخ 08/05/2012 في الملف عدد 1932/2011 وكذا الحكم الابتدائي الصادر في الملف رقم 338/2011 حكم عدد 1541 بتاريخ 3/10/2011 وتم تاييده استئنافيا بتاريخ 08/01/2013 في الملف 1931/2011، كما أنه لم يتم تجديد التقييد الاحتياطي خلال المدة المنصوص عليها في الفقرتين الرابعة والخامسة من الفصل 86 من ظهير التحفيظ العقاري كما وقع تعديله وتتميمه”. في حين، أنه يتجلى من مجموع مستندات الملف أن التقييد الاحتياطي موضوع طلب التشطيب مقيد بتاريخ 28/07/2011 ومؤدى ذلك أنه يبقى محكوما بمقتضيات الفصل 91 من قانون 12 غشت 1913 والذي كان يقضي في صيغته قبل التعديل بقانون 14.07 بأن كل ما ضمن بالسجل العقاري من تسجيل وتقييد احتياطي يمكن أن يشطب عليه بموجب كل عقد أو حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به.، وبالتالي فإن المادة 86 من القانون الجديد المؤرخ في 22/11/2011 لا تنطبق بأثر رجعي على  التقييدات الاحتياطية المسجلة في إطار القانون القديم إعمالا لمبدأ عدم رجعية القانون من حيث الزمان لاسيما وان القانون الجديد أتى بمستجدات إجرائية وموضوعية لا يتضمنها القانون القديم وخال من أي نص يجيز صراحة تطبيقها على التقييدات الاحتياطية السابقة، وأنه لما ثبت من مقال الدعوى أن التقييد الاحتياطي عدد 1505 مؤسس على مقال من أجل إتمام إجراءات البيع مقدما أمام المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح موضوع الملف العقاري عدد 05/2011 والتقييد الاحتياطي عدد 1506 مؤسس على مقال من أجل إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه موضوع الملف عدد 175/11، وأنه ليس بالملف ما يثبت نهائيته خلاف ما ورد في تعليل القرار المطعون فيه،  فان هذا التقييد يبقى محتفظا بكل آثاره القانونية إلى حين نهاية الدعوى التي اجري على أساسها التقييد الاحتياطي بحكم اكتسب قوة الشيء المقضي به ولا يمكن الاستعاضة عن ذلك بأحكام صادرة خارج مناط الدعوى المذكورة؛ وأن القرار لما ذهب خلاف ذلك فقد جاء خارقا للمقتضيات المحتج بها وناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه ومعرضا بالتالي للنقض والإبطال.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

 

                                                                                  لهذه الأسباب؛

وبصرف النظر عن البحث في باقي الأسباب المستدل بها على النقض،

قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض المصاريف.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثره أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: المعطي الجبوجي ـ مقررا. وأحمد دحمان وجمال السنوسي ومصطفى زروقي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيدة لبنى الوزاني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نزهة عبد المطلب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *