رسم الملكية – شرط عدم المنازع – معناه

رسم الملكية – شرط عدم المنازع – معناه

secret-justice

القرار عدد 82-8

بتاريخ 03-02-2015

في الملف المدني رقم 4894-1-8-2014

 

القاعدة:

المنازعة التي لها تأثير على سلامة الملكية هي المنازعة المنصبة على المدة المشهود بها لا على المدة اللاحقة لها

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ أول قيد بتاريخ 12/08/1999 بالمحافظة العقارية بوجدة تحت رقم 22028/02 طلب فارس عمر بن الشاذلي تحفيظ الملك الفلاحي المسمى ”واد السدرة” الكائن بجماعة رأس عصفور القروية عمالة جرادة، المكون من قطعتين، حددت مساحته في 04 هكتارات و04 آرات و50 سنتيارا، بصفته مالكا له حسب الملكية عدد 149 المؤرخة في 30/12/1998. وبمقتضى خلاصة إصلاحية مؤرخة في 12/03/2008 أصبحت مسطرة التحفيظ تتابع بمساحة قدرها 06 هكتارات و36 آرا و90 سنتيارا. فورد على المطلب المذكور تعرضان أحدهما صادر عن الحسن الجابري بتاريخ 01/11/2007 (كناش 27 عدد 37) مطالبا بكافة القطعة رقم 1 من تصميم المطلب لتملكه لها حسب موجب التصرف عدد 288 المؤرخ في 25/04/2007.

وبمقتضى مطلب تحفيظ ثان قيد بنفس المحافظة العقارية بتاريخ 12/06/2007 تحت عدد 23898/02  طلب الجابري الحسن بن محمد تحفيظ الملك الفلاحي المسمى ”مسعود 3” الكائن بنفس موقع العقار الأول، حددت مساحته في هكتارين اثنين و32 آرا و40 سنتيارا، بصفته مالكا له حسب الملكية المضمنة تحت عدد 26 صحيفة 28 بتاريخ 25/05/2007  شهد شهودها بتصرفه فيه مدة تزيد على 30 سنة من غير علم منازع ولا معارض طول المدة المذكورة سوى تعرض السيد عمر فارس حسب ما هو منصوص عليه في الشهادة الإدارية الصادرة عن عمالة جرادة عدد 41  تاريخ 21/11/2006.

وبتاريخ 13/11/2007 (كناش 27 عدد 42) سجل المحافظ على المطلبين التعرض المتبادل بينهما والذي تم تأكيده بتاريخ 03/01/2008 كناش 27 عدد 69 حسب التصميم العقاري للملك ذي المطلب 23398/02 إذ أصبح ينصب على جزء من القطعة الأرضية رقم 1 من الملك المذكور.

وبعد إحالة ملفي المطلبين على المحكمة الابتدائية بوجدة، أصدرت بتاريخ 13/03/2013 حكمها عدد 543 في الملفين المضمومين رقم 13/11 و14/11 بعدم صحة التعرض الجزئي المقدم من الجابري الحسن المتمثل في المطلب عدد 23898/02 على مطلب التحفيظ عدد 22028/02، فاستأنفه طالب التحفيظ في المطلب الثاني، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنف بالوسيلة الفريدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق حقوق الدفاع، ذلك أنه لم يناقش الدفوع المثارة في المقال الاستئنافي للطاعن.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أنه رد ملكية الطاعن بعلة أن ”أحد شروط الملكية وهو عدم المنازع أو المعارض غير متوفر في رسم الملكية عدد 26 صحيفة 28 بتاريخ 28/05/2007 (الصحيح 25/05/2007) لأن شهود الملكية المذكورة قد شهدوا بعدم علمهم بوجود منازع ولا معارض للمشهود له بالحيازة، ثم شهدوا في نفس الملكية بوجود تعرض من طرف عمر فارس لحيازة المشهود له مما يجعل الملكية المذكورة غير معتبرة شرعا لكونها ناقصة” في حين أنه يتجلى من مقال استئناف الطاعن أنه تمسك أن الشهود شهدوا له بالحيازة والتصرف الهادئ لأزيد من 30 سنة بينما تعرض المطلوب لم يكن خلال حيازته للعقار، فقد كان على المحكمة الرد على ذلك لما له من تأثير على الفصل في النزاع، إذ أن المنازعة التي لها تأثير على سلامة الملكية هي المنازعة المنصبة على المدة المشهود بها لا على المدة اللاحقة لها، الأمر الذي جاء معه القرار ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه ومعرضا بالتالي للنقض والإبطال.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

K hgrv

 

 

لهذه الأسباب؛

قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض المصاريف.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثره أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: جمال السنوسي ـ مقررا. ومحمد أمولود ومصطفى زروقي والمعطي الجبوجي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الله أبلق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة كنزة البهجة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *