الأمية – دفع شخصي – الاحتجاج به من الورثة – لا
القرار عدد 542-8
بتاريخ 09-12-2014
في الملف المدني رقم 4831-1-8-2014
القاعدة:
الدفع بالأمية دفع شخصي يختص به صاحبه وليس لورثته من بعده إثارته.
لا يمكن لورثة البائع أن يحتجوا تجاه المشتري بأن شراءه مجرد عن أصل الملك إذا كان عقار النزاع يعود لنفس الجهة البائعة
وبعد المداولة طبقا للقانون .
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 05/02/2010 بالمحافظة العقارية تحت عدد 19544/18، طلبت الزهرة جعدي ومن معها تحفيظ الأرض المسماة ”بياض” الواقعة بدوار أولاد مسعود جماعة بني يخلف خريبگة والمحددة مساحتها في 56 آرا و16 سنتيارا بصفتهم مالكين لها بالإرث من مورثهم محمد كعيش بن محمد حسب الاراثة عدد 04 المضمنة بتاريخ 22/01/2010 وبعقد الشراء العرفي المصحح الإمضاء بتاريخ 04/06/1990 اشترى بموجبه مورثهم المذكور القطعة الأرضية المسماة بياض من البائع له كعيش عباس بن محمد بن كعيش الخلفي، فسجل المحافظ على المطلب المذكور بتاريخ 06/05/2010 كناش 23 عدد 531 التعرض الصادر عن كعيش خدوج أصالة عن نفسها و نيابة عن كعيش محمد بن عباس مطالبين بكافة الملك لتملكهما له بالشراء العدلي عدد290 المضمن بتاريخ 13/10/2008 اشتري بموجبه محمد كعيش بن عباس بن محمد من البائعين له ورثة كعيش عباس بن محمد الأرض المسماة المدرسة و برسم إصلاح رسم الشراء المذكور عدد المضمن بتاريخ 19/09/2008،
وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بخريبگة وإجرائها خبرة بواسطة الخبير إدريس جوهري أصدرت بتاريخ 02/10/2013 حكمها عدد 16 في الملف رقم 25/11 بعدم صحة التعرض المذكور، فاستأنفه المتعرض وأيدته محكمة الاستئناف المذكورة، وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفة بصفتها وكيلة عن أخيها كعيش محمد بوسيلتين:
فيما يتعلق بالوسيلة الأولى:
حيث تعيب الطاعنة القرار فيها بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن العقد الذي اعتمده طالبو التحفيظ لم يؤسس على أصل الملك وجاء غامضا و مجملا وأن حدود المبيع فيه تختلف عن الواقع، ولا يمكن أن ينسب لمورثها لأنه كان أميا وسبق له أن تقدم بشكاية بتاريخ 13/11/2006 ضد كعيش محمد بن محمد بشأن الترامي على ملكه موضوع النزاع مما يفيد أن الحيازة لم تستجمع شروطها من هدوء وعلنية واستمرار وخلو من الالتباس، رفقته نسخة من محضر الدرك، كما أن تقرير الخبرة يشير إلى أن الأرض غير مستغلة من طرف المطلوبين في النقض بخلاف عقد الطاعنين فقد أسس على أصل صحيح هو الإرث وأن العقد العدلي يقدم على العقد العرفي لقول المتحف:
وهو بما يجوز الأربعين وذو تشاجر كالابعدين
وأن رسوم الاشرية المجردة من أصل الملك لا تفيد الملك لقول صاحب العمل:
”لا توجب الملك رسوم الاشرية” فيكون القرار لما اعتمد العقد العرفي في غير محله،
لكن ردا على الوسيلة فإنه يتجلى من مستندات الملف أن العقار موضوع النزاع يعود في الأصل للمدعو كعيش عباس بن محمد الذي سبق له أن فوته لموروث طلاب التحفيظ بتاريخ 04/06/1990 حسب العقد العرفي المصحح الإمضاء بالتاريخ المذكور، وبذلك يكون قد خرج عن ملكه، وأن ورثته قاموا بالبيع بعد ذلك لفائدة الطاعن، كما أن الدفع بالأمية دفع شخصي يختص به صاحبه وليس لورثته من بعده إثارته وأن مجرد تقديم شكاية لا تأثير له على البت في النازلة مادامت الطاعنة لم تدل بما يفيد وجود دعوى عمومية بشأن التزوير، وأن المحكمة ليست ملزمة بتتبع الأطراف في كافة مناحي أقوالهم التي لا تأثير لها على قضائها، وأنه لا مجال للدفع بكون شراء موروث المطلوبين مجرد عن أصل الملك ما دام عقار النزاع يعود لنفس الجهة البائعة للطرفين، ولا بكون العقد الرسمي مقدم على العقد العرفي ذلك أنه بموجب الفصل 423 من قانون العقود والالتزامات فإن الورقة العرفية المعترف بها ممن يقع التمسك بها ضده أو المعتبرة قانونا في حكم المعترف بها منه يكون لها نفس قوة الدليل التي للورقة الرسمية. ولذلك فإن القرار حين علل بأن ”مورث المتعرض قد باع المدعى فيه سنة 1990 لمورث طالب التحفيظ وحاز المشتري مستراهلا آنذاك حسب العقد وهو عقد مستجمع لأركانه حسب الفصل 488 من قانون الالتزامات و العقود وأن باقي الدفوع لا تأثير لها مع وجود ما يفيد تفويت مورث المتعرض وإشهاده في العقد بحيازة المبيع واستمرار تلك الحيازة حوالي 20 سنة وأن الشكاية غير مضمنة موضوع الترامي” فإنه نتيجة لما ذكر يكون القرار معللا تعليلا كافيا وتبقى الوسيلة غير جديرة بالاعتبار،
وفيما يتعلق بالوسيلة الثانية
حيث تعيب الطاعنة القرار فيها بخرق حقوق الدفاع ذلك أنه لم يجب على الدفوع المثارة من طالب النقض واختصر على القول بأن الشكاية للم يعرف مآلها وأنها غير مضمنة موضوع الترامي، وأن الطاعن يدلى بنسخة منها و التي أقر فيها بأنه لم يبع العقار لموروث المطلوبين في النقض وبالتالي فإن المحكمة لم تلتفت للوثائق المدلى بها وأن المحكمة انحازت لأحد الطرفين دون الأخر مع أن تقرير الخبرة يفيد بأن حجج الأطراف تنطبق معا على العقار المتنازع فيه وكان على القاضي المقرر الوقوف على عين المكان والاستماع للشهود حتى يتمكن من اللجوء إلى المرجحات،
لكن ردا على الوسيلة فإن الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية قد حدد على سبيل الحصر الأسباب التي يجب أن تتضمنها عريضة الطعن بالنقض وهي: خرق القانون الداخلي وخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف وعدم الاختصاص والشطط في استعمال السلطة وعدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني أو انعدام التعليل، وأن الطاعنة لم تؤسس طعنها على أحد الأسباب المذكورة الأمر الذي تبقى معه الوسيلة غير مقبولة.
لهذه الأسباب؛
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: محمد دغبر ـ مقررا. ومحمد أمولود وأحمد دحمان وجمال السنوسي أعضاء. وبمحضر المحامية العامة السيدة لبنى الوزاني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سهام الحنضولي.