التعرض على مطلب التحفيظ – البائع – الضمان – الصفة
القرار عدد 802
المؤرخ في 2003/03/19
في الملف المدني عدد 402-1-1-2002
القاعدة:
للمشتري من نفس البائع لطالب التحفيظ الحق والصفة في التعرض على طلب تحفيظ العقار ولو ثبت أنه فوت العقار للغير مادام ملزما بضمان الاستحقاق تجاه المشتري منه.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه إن عبد الرفيع بنجلون وعبد العزيز بن جلون قدما مطلبا إلى المحافظة العقارية بفاس بتاريخ 1986/09/09سجل تحت عدد 07/18958 طلبا فيه تحفيظ العقار المسمى أميرة معززين مطلبهم برسم عدلي مؤرخ في 1992/10/09 وبرسم عدلي مؤرخ في 1996/10/23 وصورة محضر تنفيذ بإتمام بيع ورسم ملكية مؤرخ في 1974/05/30وحكم ابتدائي مؤرخ في 1993/04/26 وآخر مؤرخ في 1974/09/24 وقرار استئنافي مؤرخ في 1982/01/29، وقد نتج عن هذا المطلب عدة تعرضات، فأحال المحافظ ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بفاس فتعرض لديها ايكن عبد النبي بموجب القرار المتخذ من طرف السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 1995/10/20 في إطار الفصل 29 من ظهير 1913/08/12 مطالبا بكافة العقار لتملكه له بالشراء من نفس الشخص الذي باع لطالبي التحفيظ وهو عبد الرحيم بنسودة وان تاريخ شرائه سابق لتاريخ شراء طالبي التحفيظ معززا تعرضه بنسخة من عقد شراء ونسخة من قرر المجلس الأعلى عدد 3771 وتاريخ 1994/11/09ونسخة من قرار استئنافي عدد 563 وتاريخ 1994/02/28ونسخة من قرار استئنافي عدد 2194 وتاريخ 1984/09/25. وبعد إجراء بحث مع أطراف النزاع قضت المحكمة بتاريخ 1996/03/21في الملف 94/2 بعدم صحة التعرض. فاستأنفه المتعرض المذكور فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المؤرخ في 1998/02/11في الملفات المضمومة 202/239/96 و 52 و 110/97. وبعد الطعن فيه بالنقض من طرف ايكن عبد النبي قضى المجلس الأعلى بتاريخ 1999/06/08في الملف 98/153بالنقض والإحالة بعلة ” أن القرار اعتبر الطاعن لم يستحق قضائيا العقار موضوع تعرضه الذي اشتراه من عبد الرحيم بنسودة حسب القرار عدد 33 وتاريخ 1996/01/24إن الثابت من هذا القرار أنه لم يبت في موضوع النزاع وإنما قضى بعدم قبول تعرض الخارج عن الخصومة للطاعن طبقا للفصل الأول من قانون المسطرة المدنية بسبب أنه فوته للغير وان الطاعن تمسك بأن شراءه للعقار كان في تاريخ سابق لشراء المطلوبين لنفس العقار من نفس البائع والذي لم يبين له ما يبيعه لهمان ولذلك فإن القرار المطعون فيه لما اعتبر مع كل هذا بأن الطاعن لم يستحق عقار النزاع بمقتضى القرار 33 المذكور الذي لم يبت في موضوع النزاع فقد جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه”. وبعد الإحالة قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض حاليا من المتعرض في الوسيلة الثانية بخرق مقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية والفصول 498 و 534 وما بعده و 539 من قانون الالتزامات والعقود ذلك إن المحكمة المصدرة له عللته بأنه ” لم تعد له الصفة للتعرض على مطلب التحفيظ المذكور لأن إقامة الدعوى أو سلوك أي طريق من طرق الطعن فيها يدور مع الصفة وجودا وعدما، ناهيك عن أن قرار المجلس الأعلى عدد 602 أكد بقاطع أنه لا صفة له في الادعاء بعد عملية التفويت التي أقدم عليها” إلا إن المحكمة بتعليلها المذكور تكون قد حادت عن المسار الذي رسمه لها المجلس في قراره المشار إليه لأن الطاعن بتفويته المدعى فيه يبقى ضامنا لاستحقاقه من يد المفوت له طبقا للفصل 498 من قانون الالتزامات والعقود وكذا مقتضيات الفصل 534 من نفس القانون وما بعده والفصل 539 الذي ينص على أن للمشتري الحق في استرداد الثمن كاملا ولو هلك الشيء الذي حصل استحقاقهن وأن القانون يخول الطاعن الدفاع عن مصالحه كما يخوله صفة الادعاء، خصوصا وأن المفوت لهما العقار من طرفه سبق ا تقدما بدعوى فسخ البيع في مواجهته بسبب إقام عبد الرحيم بنسودة البائع له بتفويت نفس المبيع مرة ثانية للمطلوبين في النقض عبد العزيز بنجلون وعبد الرفيع بنجلون وان محكمة الاستئناف قضت بفسخ هذا البيع بمقتضى القرار رقم 1015 وتاريخ 1996/06/25.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه اعتمد في قضائه بعدم صحة تعرضه على أنه ” باع ما اشتراه من عبد الرحيم بنسودة بتاريخ 1985/11/12 للسيدين عبد العزيز التازي وعبد العالي برادة، وأنه انطلاقا من ذلك لم تعد له الصفة للتعرض على مطلب التحفيظ المذكور” في حين أن مجرد بيعه للعقار للغير لا يفقده الصفة في التداعي من أجل استحقاقه مادام ملزما بضمان الاستحقاق تجاه المشتري، لا سيما وأن مستندات الملف تفيد أن بيع الطاعن العقار لعبد العزيز التازي وعبد العالي برادة قد تم فسخه بمقتضى الحكم عدد 96/1015 وتاريخ 1996/06/25مما تبقى معه صفته في الدعوى قائمة لا محالة، المر الذي يعتبر معه القرار معللا تعليلا فاسدا يوازي انعدامه وخارقا للمقتضيات القانونية المستدل بها أعلاه مما عرضه للنقض والإبطال
لهذه الأسباب
وبصرف النظر عن البحث في بقية الوسائل المستدل بها على النقض
قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه وإحالة الدعوى على محكمة الاستئناف بمكناس للبت فيها طبقا للقانون. بتحميل المطلوبين في النقض الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد العلامي رئيس الغرفة – رئيسا والمستشارين السادة: زهرة المشرفي ـ عضوا مقررا – العربي العلوي اليوسفي – محمد العيادي ومحمد بلعياشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد العربي مريد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مليكة بنشقرون