منع إثارة الصعوبة الثانية – معناه – مسطرة التسوية القضائية – استفادة الكفيل من مقتضيات المسطرة قبل حصر مخطط التسوية – نعم

منع إثارة الصعوبة الثانية – معناه – مسطرة التسوية القضائية – استفادة الكفيل من مقتضيات المسطرة قبل حصر مخطط التسوية – نعم

8454308-13277972

أمر رقم 1806

بتاريخ 13-05-2015

ملف رقم 1787-8101-2015

 

القاعدة:

مقتضيات الفصل 436 ق.م.م. لا تحول دون تقديم طلب جديد للصعوبة متى كان موضوع الصعوبة الأولى يتعلق بدعوى تختلف موضوعا و سببا عن الدعوى الثانية التي أثيرت الصعوبة الحالية بسببها.

إذا كان الكفيل لا يستفيد من مقتضيات مخطط الاستمرارية عملا بالمادة 662 م.ت فمفهوم المخالفة فإنه يستفيد من المقتضيات السابقة لحصر المخطط و المقررة في إطار فترة الملاحظة و منها وقف المتابعات التي تستمر لغاية حصر مخطط الاستمرارية ليستعيد بعدها الدائن حقه في مقاضاة الكفيل و التنفيذ على أمواله.

طالما أن إلتزام الكفيل هو إلتزام تبعي للإلتزام الأصلي و يحتل نفس مركزه القانوني فإن الرجوع عليه بالأداء و مواصلة إجراءات تنفيذ الإنذار العقاري ضده تعتريها صعوبة قانونية تتمثل في صدور حكم بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق المدين الأصلي

باسـم جلالـة الملــك و طبقا للقانون

نحن العربي فريس نائب السيد رئيس المحكمة التجاريــــة بالدار البيضاء بصفتنا قاضي للمستعجلات.

و بمساعدة السيد هشام خرمودي كاتب الضبط.

بناء على المادة 21 من قانون احداث محاكم تجارية.

أصدرنا الأمر الآتي نصه يوم 2015/05/13

بين :  الشركة المدنية العقارية مولاي سعيد في شخص ممثلها القانوني.

عنوانها:  سيدي سعيد مكناس.

 ينوب عنها الأستاذ محمد شوقي بوصفيحة المحامي بـهيئة مكناس الجاعل محل المخابرة معه بمكتب الأستاذ رضوان شرفي المحامي بهيئة الدار البيضاء.

من جهة.

وبين: التجاري وفابنك في شخص مديره و أعضاء مجلس إدارته.

عنوانه:  شارع مولاي يوسف الدار البيضاء.

تنوب عنه الأستاذتان بسمات الفاسي فهري و أسماء العراقي الحسيني المحاميتين بهيئة الدار البيضاء.

رئيس كتابة الضبط لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء

من جهة أخرى.

الوقائــــع:

بناء على المقال الاستعجالي  للدعوى المدلى به من طرف نائب المدعية المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ:  2015/05/06 والذي تلتمس فيه الأمر بإيقاف إجراءات البيع المقررة في إطار الملف التنفيذي عدد 127/13 و ذلك ليوم 02-06-2015  نظرا لوجود صعوبة قانونية و جدية.

وأرفقت مقالها ب: إعلان بتاريخ بيع العقار موضوع الصعوبة، حكم بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق شركة زيوت مكناس، إجتهاد قضائي، شهادة صادرة عن السنديك، قرار استئنافي.

وبناء على إدراج الملف بجلسة: 13-05-2015 حضرها نائبا الطرفين و حاز نائب المدعية نسخة من المذكرة الجوابية فحجزت القضية للتأمل لآخر الجلسة.

التعليــــل

من حيث الدفع بسبقية البت:

وحيث إن مقتضيات الفصل 436 ق.م.م. لا تحول دون تقديم طلب جديد للصعوبة متى كان موضوع الصعوبة الأولى يتعلق بدعوى تختلف موضوعا و سببا عن الدعوى الثانية التي أثيرت الصعوبة الحالية بسببها.

وحيث إنه علاوة على ذلك فإنه إذا المقصود من الفقرة الثانية من الفصل 436 ق.م.م. هو منع إثارة صعوبة على صعوبة أي منع إثارة صعوبة ثانية على الصعوبة الأولى و ذلك سعيا من المشرع إلى إقفال الباب في وجه المنفذ عليهم الذين يسعون إلى التسويف و المماطلة بقصد تعطيل أو تأخير تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ فإنه من الثابت فقها و قضاءا أن الصعوبة الثانية  تقبل و يمكن أن تنتهي إلى إيقاف التنفيذ أو تأجيله إذا كانت الصعوبة الأولى  لم تسفر عن تأجيل التنفيذ ( انظر القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28-10-2014 في الملف رقم 3926/8224/2014).

وحيث إن الدعوى الحالية قد أسست على سبب جديد لا علاقة له بالسبب الذي أسست عليه الدعاوى السابقة مما يتعين معه رد الدفع المثار.

و حيث أسست المدعية طلبها على كونها كفيلة رهنية لشركة أيوب مكناس المدينة الأصلية و المفتوحة في حقها مسطرة التسوية القضائية.

وحيث يستفاد من وثائق الملف أن شركة زيوت مكناس فتحت في حقها مسطرة التسوية القضائية بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بمكناس بتاريخ 4-12-2014 في الملف رقم 65-12/6.

وحيث إذا كان الكفيل لا يستفيد من مقتضيات مخطط الاستمرارية عملا بالمادة 662 م.ت فمفهوم المخالفة فإنه يستفيد من المقتضيات السابقة لحصر المخطط و المقررة في إطار فترة الملاحظة و منها وقف المتابعات التي تستمر لغاية حصر مخطط الاستمرارية ليستعيد بعدها الدائن حقه في مقاضاة الكفيل و التنفيذ على أمواله.

وحيث و طالما أن إلتزام الكفيل هو إلتزام تبعي للإلتزام الأصلي و يحتل نفس مركزه القانوني فإن الرجوع عليه بالأداء و مواصلة إجراءات تنفيذ الإنذار العقاري ضده تعتريها صعوبة قانونية تتمثل في صدور حكم بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق المدين الأصلي ( انظر القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 3-3-2015 في الملف رقم 1000/8225/2015).

وحيث مادام أن الشركة المدينة الأصلية خاضعة لمسطرة التسوية القضائية و مازالت خلال فترة إعداد الحل فإن إجراءات التنفيذ في مواجهة المدعية ككفيلة تعتريها صعوية قانونية مما يتعين معه الأمر بتأجيل إجراءات الحجز العقاري.

لهــذه الأسبــاب

إذ نبت علنيا ابتدائيا.

  • نأمر بتأجيل إجراءات الحجز العقاري موضوع ملف التنفيذ رقم 127/13 إلى حين رفع الصعوبة.
  • نصرح بأن هذا الأمر مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
  • إبقاء الصائر على المدعية.

وبهذا صدر الأمر في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *