التحفيظ العقاري – تعرض خارج الأجل – تحفيظ العقار – البت في التعرض المحال من المحافظ – نعم
القرار عدد : 2782
المؤرخ في :05-09-2007
ملف مدني عدد : 186-1-1-2004
الحسين العلوي ضد عمر بن مولاي هاشم
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف ، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بأكادير بتاريخ 29-6-1983 تحت عدد 17953/09 طلب آيت بلمام مولاي عمر بن مولاي هائم تحفيظ الملك المسمى “زرارة” الكائن بإقليم تارودانت حددت مساحته في 4 هكتارات و 50 آرا بصفته مالكا له حسب عقد القسمة المؤرخ في 17-3-1982 فسجلت ضد هذا المطلب ثلاثة تعرضات الأول بتاريخ 17-8-87 صادر من طرف العلوي مولاي الحسن مطالبا بقطعة مساحتها واد و 75 آرا تقريبا والذي تم التشطيب عليه من المحافظ بتاريخ 16-8-93 لعدم أداء الواجبات القضائية وحقوق المرافعة والثاني بتاريخ 3-4-1987 صادر من طرف النوجي الحاج احماد بن يوسف مطالبا بقطعة مساحتها 12 آرا و 19 سنتيارا والثالث بتاريخ 2-11-1995 كناش 5 عدد 132 صادر عن العلوي مولاي الحسين مطالبا بقطعة أرضية مساحتها هكتار واحد و50 آرا وكذا نصف البئر ونصف المنزل الموجودين بالملك بدعوى أنها آلت إليه بالقسمة أعلاه ،وقد سجل هذا التعرض بناء على قرار وكيل الملك بناء على الفصل 29 من ظ 12-8-1913 لوقوعه خارج الأجل القانوني وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتارودانت أصدرت حكمها بتاريخ 19-6-2001 في الملفين المضمومين عدد 47/93 و2/97 وقضت فيه بعدم صحة التعرض الثالث المذكور ، فاستأنفه المتعرض وأيدته محكمة الاسئناف المذكورة بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف هذا الأخير في السبب الأول بعدم الإرتكاز على أساس قانوني ، ذلك أنه علل بأن تعرضه منصب على عقار محفظ وليس على مطلب التحفيظ مع أن المحكمة تنظر في النزاع بناء على وثائق ملف التحفيظ المحال عليها من المحافظ على الأملاك العقارية ، وأن شهادة التعرض الصادرة عن هذا الأخير تشير إلى أن تعرضه على مطلب التحفيظ عدد 17953/09 ممنوح له خارج الأجل القانوني عملا بالفصل 29 من ظهير التحفيظ العقاري ، وبالتالي فإن تعليل القرار المطعون فيه مخالف لوثائق الملف ، ومتناقض مع وقائع النازلة.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أنه علل قضاءه بأن “المحافظ شطب على تعرض الطاعن بسبب عدم أدائه الصائر والحصول على المساعدة القضائية وأن المحافظ بعد انتهاء أجل التعرضات قرر تحفيظ الجزء غير المتعرض عليه بطلب من طالب التحفيظ وأسس له رسما عقاريا تحت عدد 2436/39 بتاريخ 26-8-1993 وأن الجزء المتبقى من المطلب موضوع تعرض المسمى نوحي محمد والمحكوم بصحته هو المحال على المحكمة الابتدائية ، وأن تعرض الطاعن خارج الأجل أصبح منصبا على عقار محفظ وليس على مطلب التحفيظ”.
في حين أن المحكمة ملزمة بالبت في موضوع التعرض المحال عليها من طرف المحافظ على الأملاك العقارية طبقا للفصل 37 من ظهير 12 غشت 1913، وأن هذا الأخير بعدما قام بإيداع تعرض الطاعن بناءا على قرار وكيل الملك عملا بالفصل 29 من نفس الظهير أحال ملف المطلب على المحكمة وأن هذا التعرض منصب على قطعة من أرض المطلب وعلى نصف المنزل والبئر وهذه القطعة لم يتأت تحديدها من طرف المحافظ حسب الثابت من محضري التحديد المؤرخين في 31-7-1996 و 31-1-1996 وليس في مستندات الملف ما يفيد أن هذا التعرض يتعلق فقط بالجزء الذي تم تحفيظه وليس على الجزء المتعرض عليه من طرف النوحي الحاج احماد بن يوسف وأن تحفيظ جزء من العقار المطلوب تحفيظه لا يحول دون البت في موضوع التعرض المذكور من حيث محتواه ومداه الأمر الذي يعتبر معه القرار غير مرتكز على أساس قانوني مما عرضه للنقض والإبطال.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.
لهذه الأسباب
وبصرف النظر عن البحث في بقية الوسائل المستدل بها على النقض.
قضت محكمة النقض بالنقض والإبطال.