الزور الفرعي – دعوى عارضة – الوكالة – صحة البيع قبل وفاة الموكل – تسجيل العقد – أثره على صحة البيع

الزور الفرعي – دعوى عارضة – الوكالة – صحة البيع قبل وفاة الموكل – تسجيل العقد – أثره على صحة البيع

secret-justice

القرار عدد 746

المؤرخ في : 28-02-2007

ملف مدني عدد 1497-1-1-2005

القاعــدة:

إن ادلاء ورثة المتعرض لمستنتجاتهم أمام محكمة التحفيظ  الابتدائية ، يجعل مسطرة البت في التعرض بوشرت باسم هؤلاء الورثة وليس باسم المتعرض الأصلي المتوفى.

يشكل  الطعن بالزور الفرعي دعوى عارضة يتعين تقديمها بموجب مقال مؤدى عنه الرسوم القضائية، وأن اكتفاء طرف الخصومة  بأنه عازم على مباشرة مسطرة الطعن بالزور الفرعي، دون ممارسته في شكل دعوى،  وان عدم الجواب عنه ، تكون  المحكمة قد  ردت  على هذا الملتمس و رفضته ضمنيا.

إن  مفعول عقد الوكالة الرسمية يبتدىء من تاريخ تلقي العدلين للاشهاد، وليس من تاريخ تسجيل العقد أو تحريره.

إن التصرف الذي قام به الوكيل ببيع الحقوق العينية لموكله وقبل وفاته، صحيحة، تخول  اعتمادها من طرف المشتري المتعرض للمطالبة باستحقاق ما ينوب سلفه في القطعة الأرضية موضوع المطلب.

إن عقد البيع يكون تاما بمجرد تراضي عاقديه أحدهما بالبيع والآخر بالشراء وباتفاقهما على المبيع والثمن وشروط العقد الأخرى حسب الفصل 488 من قانون الالتزامات والعقود، وأن صحة عقد البيع لا تتوقف لا على تسليم المبيع ولا على تسجيل العقد على الشكل المحدد بمقتضى القانون،

و بعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بالرباط تحت عدد 33516ر بتاريخ 16-03-1966، طلب علال بن امحمد بن الجيلالي اعرورو ومحمد بن الحسين بن المصطفى والسفياني الشيخ الخاج علال بن بلقاسم بن محمد بالقايد تحفيظ العقار الكائن بدائرة سيدي قاسم والمسمى “الواد الميت” حددت مساحته في 6 هكتارات و46 آرا و42 سنتيارا بصفتهم مالكين له على الشياع بالنسب المحددة في المطلب حسب نسخة من الشراء المضمن أصلها بعدد 503 صحيفة 363 والمؤرخ في 02-04-1970 من البائع لهم الفرنسي لافوهنري البير.

فقدم ضد المطلب المذكور تعرضان أحدهما التعرض المقدم من أحمد بن علال أعرورو والمسجل بتاريخ 20-04-1995 كناش 7 عدد 1197 مطالبا بالواجبات المشاعة التي آلت إليه بالشراء من والده علال بن امحمد طالب التحفيظ الأول حسب عقدي الشراء العرفيين مؤرخ في 13-08-1979 والثاني مؤرخ في 20-01-1994.

وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم أجرت معاينة ثم أصدرت حكمها بتاريخ 15-12-1999 تحت عدد 74 في الملف عدد 73/97 قضت فيه بصحة التعرض المذكور فاستانفه من ورثة علال بن امحمد بن الجيلالي ابنه سلام اعرورو، وورثة محمد بن احساين بن المعطي. وبعد إجراء معاينة بتاريخ 02-05-2002 بواسطة المستشار المقرر، أصدرت محكمة الاستيناف المذكورة قرارها بتاييد الحكم المستانف فيما قضى به من صحة تعرض أحمد اعرورو مع تعديله بحصره في مناب موروث هذا المتعرض في كافة العقار. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف سلام عرورو بستة اسباب.

فيما يتعلق بالسبب الأول.

حيث يعيب الطاعن القرار فيه بخرق حقوق الدفاع وذلك في ثلاث جهات، أولا: فهو لم يجب عن الدفع المثار بالمقال الاستينافي والمتمثل في كون المسطرة الخاصة بالبت في التعرضات لم تتم في مواجهة ورثة المتعرضين بل بوشرت باسم المتعرضين الأصليين وهم ميتون حسب الثابت من روسوم الإراثات المودعة بالمحافظة العقارية قبل إحالة الملف على المحكمة.

ثانيا: أن المحكمة الابتدائية لم توجه الاستدعاء إلى ورثة المتعرضين بل وجهت الاستدعاء إلى المتعرضين شخصيا رغم وفاتهم ومن بينهم موروث الطاعن والحال أن المحكمة تتوفر على ما يفيد هذه الوفاة.

ثالثا: أن الطاعن دفع بكونه لم يبلغ بالحكم الابتدائي بصفته وارثا إلا أن القرار لم يرد عن ذلك وبذلك يكون قد حرم درجة من التقاضي.

لكن، حيث يتجلى من أوراق الملف أن ورثة علال بن محمد بن الجيلالي عرورو وورثة محمد بن احساين أدلوا أمام المحكمة الابتدائية  بمستنتجاتهم، وبذلك تكون مسطرة البت في التعرض بوشرت باسم هؤلاء الورثة وليس باسم المتعرضين الأصليين المتوفيين خلافا لما يدعيه الطاعن وأن القرار المطعون فيه رد دفع الطاعن بعدم تبليغه الحكم الابتدائي، بأن “التبليغ لم يتم لورثة المحكوم عليهم رغم ثبوت وفاتهم وبهده الصفة مما يبقى أجل الاستيناف مفتوجا لهم. والطاعن استانف الحكم الابتدائي والمحكمة بتت بقبوله فإنه لا مصلحة له في هذا الدفع. الأمر الذي يكون معه القرار غير خارق لحقوق الدفاع والسبب بالتالي غير جدير بالاعتبار.

وفيما يتعلق بالسبب الثاني.

حيث يعيب الطاعن القرار فيه بخرق مقتضيات الفصول من 92 إلى 102 و335 و336 من قانون المسطرة المدنية، وكذا الفصول من 622 إلى 634 من قانون م.ج القديم والفصول من 575 إلى 587 من قانون المسطرة الجنائية الجديد، ذلك أنه بمقتضى المذكرة المؤرخة في 27-12-2002 المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 02-01-2003 أثار مسطرة الزور الفرعي وطلب إنذار المستانف عليه أحمد اعرورو بن علال بسحب عقد الشراء والوكالة العدلية وجميع الوثائق الرسمية المعززة لتعرضه، وفي حالة امتناعه مباشرة مسطرة الزور الفرعي، إلا أن المحكمة لم تجب عن ذلك.

لكن حيث إن الطعن بالزور الفرعي يشكل دعوى عارضة يتعين تقديمها بموجب مقال مؤدى عنه الرسوم القضائية، وأن الطاعن أدلى فقط بمذكرة اكتفى فيها بالتصريح بأنه عازم على مباشرة مسطرة الطعن بالزور الفرعي، وأن المحكمة حينما لم ترد على هذا الملتمس تكون قد رفضته ضمنيا. والسبب بالتالي غير جدير بالاعتبار.

وفيما يتعلق بالسبب الثالث.

حيث يعيب الطاعن القرار فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه دفع بكون الوكيل الذي أبرم عقد البيع المؤرخ في 15-01-1995 والمصادق عليه بتاريخ 29-11-1994 لا صفة له، لأنه لا يتوفر على توكيل خاص من والده، وأن عقد البيع يشير فيه الوكيل أنه يبرمه بناء على وكالة عدلية أسندها لها والده بتاريخ 15-03-1994، وهذه الوكالة لا وجود لها واقعا وقانونا. فمن الناحية الواقعية فالوكالة المستدل بها بملف التحفيظ تلقاها العدلان بتاريخ 15-01-1994 والوكالة المحددة في عقد البيع مؤرخة في 15-03-1994 وهي ليست الوكالة المستدل بها. ومن الناحية القانونية، فعقد الوكالة مخالف للقانون مادام أنه لم يسجل إلا بتاريخ 24-04-1995 وبالتالي فهو لم يكن يتوفر على الحجية القانونية بين تاريخ سماع الوكالة من قبل العدول في 15-01-1994 وتاريخ التصديق عليها في 24-04-1995 عملا بالفصل 489 من قانون الالتزامات والعقود. كما أن تاريخ التصديق جاء بعد وفاة المالك الذي توفي بتاريخ 12-04-1995. وأن المحكمة ردت هذا الدفع بالقول بأن “طلب إيقاف البت في النازلة غير مستند على أساس لعدم وجود دعوى عمومية بشأن سند له الحسم والتأثير الجوهري في البت في النزاع وهذا تعليل ناقص يوازي انعدامه، مادام أن المحكمة تناست مسطرة الزور الفرعي التي باشرها الطاعن.

لكن حيث يتجلى من مستندات الملف إن تاريخ تلقي العدلين للإشهاد بالتوكيل كان في 15-01-1994، وأن مفعول عقد الوكالة الرسمية يبتدىء من هذا التاريخ، وليس من تاريخ تسجيل العقد أو تحريره، ولذلك فإن التصرف الذي قام به الوكيل ببيع الحقوق العينية لموكله بتاريخ 20-01-1994  كان وقبل وفاته ولذلك فإن القرار حين اعتبر أن أشرية المتعرض محددة ومبررة عينا في حدود ما ينوب سلفه في القطعة الأرضية موضوع النزاع” يكون معللا، والسبب بالتالي غير جدير بالاعتبار.

وفيما يتعلق بالسبب الرابع والخامس والسادس.

حيث يعيب الطاعن القرار في السبب الرابع بخرق الفصل 535 من قانون الالتزامات والعقود. ذلك أنه من خلال محضري الوقوف على العقار موضوع النزاع تبت للمحكمة أن الأنصبة المبيعة لأحمد اعرورو بواسطة عقدين الأول بتاريخ 13-08-1979 والثاني بتاريخ 15-01-1994 والذي لم يتحوز بالمبيع ولم يطالب به بل أنه بعد وفاة البائع تحوز فقط بنصيبه كوارث وليس كمشتري لجميع نصيب والده. ومع ذلك اعتبرت المحكمة عقد البيع تام الأركان وأن التسليم قد تم بصفة قانونية.

ويعيبه في السبب الخامس بخرق الفصل 489 من قانون الالتزامات والعقود. ذلك أن المحكمة اعتبرت العقد المبرم بواسطة وكيل المؤرخ في 15-01-1994 والمسجل بتاريخ 19-08-1996 صحيحا ومنتجا، والحال أن الموكل قد توفي بتاريخ 12-04-1995، وأن عقد البيع في العقار لا يكون صحيحا إلا من تاريخ التسجيل حسب الشكل المحدد قانونا، وأن هذا العقد صادر عن شخص لا توكيل له على المالك، وتاريخ التصديق عليه جاء بعد وفاة  المالك بحيث أن صفة الوكيل سقطت عنه بمجرد موت المالك.

ويعيبه في السبب السادس بخرق الفصول من 417 إلى 425 من قانون الالتزامات والعقود ذلك أن المحكمة باعتمادها على عقد البيع واعتبارها له صحيحا، فقط خرقت هذه الفصول مادام أن هذا العقد غير كامل الأركان، ومعيب شكلا وقد شابه تدليس، وهو غير رسمي ولا هو عرفي، ولا يمكن اعتباره ولوبداية حجة.

لكن، حيث ردا على الأسباب المشار إليها أعلاه مجتمعة لتداخلها، فإنه يتجلى من عقد البيع العرفي المؤرخ في 09-08-1979 والمصادق على توقيعه بتاريخ 13-08-1979، أن عرورو علال بن محمد بن الجيلالي باع لابنه أحمد المطلوب في النقض جميع هكتارين ونصف تقريبا على الشياع من أرض المطلب عدد 33516، كما يتجلى من عقد البيع العرفي الآخر المؤرخ في 16-01-1994 والمصحح الإمضاء في 20-01-1994، أن اعرورو رحال بن علال بن محمد باع لأخيه أحمد المذكور كافة واجب والده المذكور في البلاد ذات المطلب عدد 33516 مساحة الواجب المبيع هكتاران ونصف شائعة في كافة الملك المذكور البالغة مساحته الإجمالية 6 هكتارات و11 آرا تقريبا. وذلك بموجب الوكالة الخاصة المستندة إليه من والده المؤرخة في 15-01-1994 والمضمنة بعدد 309 صحيفة 259. وأن عقد البيع يكون تاما بمجرد تراضي عاقديه أحدهما بالبيع والآخر بالشراء وباتفاقهما على المبيع والثمن وشروط العقد الأخرى حسب الفصل 488 من قانون الالتزامات والعقود وأن هذه الشروط متوفرة في العقدين المشار غليهما أعلاه، وأن صحة عقد البيع لا تتوقف لا على تسليم المبيع ولا على تسجيل العقد على الشكل المحدد بمقتضى القانون، ولذلك فإن القرار المطعون فيه حين علل بأنه “ثبت من الشراءين العرفيين أن طالب التحفيظ علال بن امحمد بن الجيلالي باع جميع واجبه في العقار موضوع المطلب المذكور. إلى ابنه أحمد”. فإنه يكون بذلك قد طبق القانون الواجب التطبيق ولم يخرق الفصول المحتج بها والأسباب جميعها بالتالي غير جديرة بالاعتبار.

        لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل صاحبتيه الصائر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *